أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 36 - صـ 970

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.

(201)
الطعن رقم 702 لسنة 51 القضائية

(1) التزام "تنفيذ الالتزام: الدفع بعدم التنفيذ". عقد. دفوع "الدفع بعدم التنفيذ".
الدفع بعدم التنفيذ. اقتصاره على ما تقابل من التزامات طرفي التعاقد. العبرة فيه بإرادتهما. لمحكمة الموضوع حق استظهارها. م 161 مدني.
(2) قسمة. شيوع "قسمة المال الشائع". أحوال شخصية "الولاية على المال". ولاية.
للولي قسمة المال الشائع بالتراضي نيابة عن أولاده القصر. لا حاجة لاستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو موافقتها. علة ذلك. المواد 835 مدني و4 و40 مرسوم بق 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال.
1 - جرى قضاء هذه المحكمة - على أن مجال إعمال الدفع بعدم التنفيذ - وفقاً لما تنص عليه المادة 161 من القانون المدني - مقصور على ما تقابل من التزامات طرفي التعاقد، ومناط ذلك ما اتجهت إليه إرادتها، وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره.
2 - النص في المادة 835 من القانون المدني على أنه "للشركاء، إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون" وفي المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن "يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون" وفي المادة 40 منه على أن "على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي..." يدل مع خلو نصوص هذا القانون من قيد مماثل بالنسبة للولي في مجال القسمة، على أن يجري القسمة بالتراضي عن أولاده القصر دون حاجة لاستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو الحصول على موافقتها على مشروع تلك القسمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم الثلاثة الأول ومورث الباقين أقاموا الدعوى رقم 888 سنة 1964 مدني طنطا الابتدائية ضد الطاعنين ومورثهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 12/ 5/ 1961، وقالوا بياناً للدعوى إنهم بموجب العقد المذكور تقاسموا الأطيان الزراعية المبينة بالأوراق طبقاً لاقتراع تم بينهم بتاريخ 23/ 9/ 1975 ووضع كل متقاسم يده على نصيبه، وإذ تخلف المتقاسمون معهم عن مباشرة إجراءات تسجيل عقد القسمة فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان. وبتاريخ 7/ 5/ 1969 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد المذكور. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 195 سنة 19 ق مدني. وبتاريخ 25/ 1/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بعدم تنفيذ المطعون عليهم التزاماتهم الواردة بعقد القسمة ومن ثم يحق لهم بدورهم الامتناع عن تنفيذ التزاماتهم وفقاً لنص المادة 161 من القانون المدني غير أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى خروج هذه الالتزامات عن نطاق الدعوى فأخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن مجال إعمال الدفع بعدم التنفيذ وفقاً لما تنص عليه المادة 161 من القانون المدني، مقصور على ما تقابل من التزامات طرفي التعاقد، ومناط ذلك ما اتجهت إليه إرادتهما، وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد القسمة موضوع النزاع، على ما خلص إليه من أن هذه القسمة قد تمت بالفعل منذ سنة 1957 ووضع كل متقاسم يده على ما اختص به وأفرغا اتفاقهما في العقد المذكور، وأن قصد المطعون عليهم من الدعوى هو شهر عقد القسمة للاحتجاج به قبل الغير وإذ تقدموا بطلب لشهر العقد وتخلف الطاعنون عن تقديم مستنداتهم لإتمام إجراء الشهر فيكون للمطعون عليهم أن يحكم لهم بصحة ونفاذ عقدهم ليقوم الحكم مقام التنفيذ العيني تطبيقاً للمادة 210 من القانون المدني وأن ما تضمنه العقد من التزامات أخرى يخرج عن نطاق هذه الدعوى، مما مفاده أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى لم تجد تقابلاً بين تلك الالتزامات والتزام الطاعنين بإجراءات الشهر، وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما يكفي لحمله، والنعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في فهم محكمة الموضوع للواقع في الدعوى واستظهار نية المتعاقدين، وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن مورثهم المرحوم...... كان قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أجرى القسمة بصفته ولياً طبيعياً على بناته القاصرات، وإذ كان لا يملك إجراء القسمة عنهن إلا بموافقة محكمة الأحوال الشخصية فقد عرض المشروع على تلك المحكمة التي أقرت القسمة على أن تعطى القاصرات أرضاً بدلاً من تلك التي استولى عليها الإصلاح الزراعي مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه ألا يقضي بصحة ونفاذ عقد القسمة إلا وفقاً لما قررته المحكمة المذكورة، وإذ لم يلتزم بذلك فقد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 835 من القانون المدني على أنه "للشركاء، إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون" وفي المادة الرابعة من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أن "يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون" وفي المادة 40 منه على أن "على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي..." يدل، مع خلو نصوص هذا القانون من قيد مماثل بالنسبة للولي في مجال القسمة، على أن للولي أن يجري القسمة بالتراضي عن أولاده القصر دون حاجة لاستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو الحصول على موافقتها على مشروع تلك القسمة لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.