أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 36 - صـ 987

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1985

برئاسة السيد المستشار/ جلال الدين عبد العزيز أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم نائب رئيس المحكمة، جرجس إسحق، د - رفعت عبد المجيد والسيد السنباطي.

(205)
الطعن رقم 871 لسنة 49 القضائية

(1) تأمين "التأمين عن حوادث السيارات". محكمة الموضوع.
تعين المستفيد في مشارطات التأمين. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصها متى استندت إلى أسباب شائعة.
(2) إثبات "حجية الورقة العرفية". تأمين. نقض "السبب الجديد".
خلو ملحق وثيقة التأمين من توقيع المؤمن له. أثره. لا محل للاحتجاج بها قبله. علة ذلك. تمسك شركة التأمين الطاعنة بأن العرف في مجال التأمين لا يستلزم توقيع المؤمن له على ملحق الوثيقة. دفاع يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) تأمين. مسئولية.. بطلان. عقد.
بطلان الشرط الوارد بوثيقة التأمين. شرطه. م 750/ 3 مدني. الاتفاق في الوثيقة على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين جائز. متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً في شرط خاص ولو كان ضمن الشروط المطبوعة في الوثيقة.
1 - تعين المستفيد في مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً.
2 - لما كانت الورقة العرفية تستمد حجيتها من التوقيع وحده، وكان ملحق وثيقة التأمين قد خلا من توقيع المؤمن لها، فلا محل للاحتجاج به قبلها وإذ كان ما تثيره الطاعنة من أن العرف الساري في مجال التأمين لا يستلزم توقيع المؤمن له على ملحق الوثيقة للاحتجاج به عليه، هو دفاع يقوم على واقع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي بهذا الوجه غير مقبول.
3 - النعي في المادة 750 من القانون المدني على أن يبطل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية: 3 - "كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحال من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط" يدل على أن البطلان لا يلحق إلا الشرط الذي يؤدي - متى تحقق - إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوط هذا الحق بعد نشوئه أما إذا اتفق الطرفان في وثيقة التأمين على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين، فإنه يتعين إعمال أثر هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً مفرغة في شرط خاص، ولما كان هذا الشرط المحدد لنطاق الخطر المؤمن منه لا يتعلق بأحوال البطلان أو السقوط فإنه يصح وروده ضمن الشروط المطبوعة في الوثيقة ولا يسري في شأنه حكم النص المشار إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهما الأولين، أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابعة الدعوى رقم 885 لسنة 1973 مدني كلي المنصورة، طلب فيها إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقال بياناً لدعواه إن المطعون ضده الثالث تسبب بخطئه حال قيادته سيارة الشركة المطعون ضدها الرابعة في إصابته، وحكم نهائياً بإدانته في الجنحة رقم 752 لسنة 1970 مركز بنها، وإلزامه مع متبوعته المطعون ضدها الرابعة متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت وإذ كانت الشركة الطاعنة هي المؤمن لديها عن مسئولية مالكة السيارة وقت حصول الحادث، ولحقت به من جرائه أضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد أقام الدعوى - وبتاريخ 20/ 12/ 1975 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابعة بالتضامن فيما بينهما وبتضامن الطاعنة بأن يدفعوا لمورث المطعون ضدهما الأولين مبلغ ثمانية آلاف جنيه، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 14 لسنة 28 ق. وبتاريخ 27/ 2/ 1979 حكمت المحكمة في موضوع هذا الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف قبل الطاعنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على الحكم في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة أوجه، وفي بيانه الوجه الأول تقول إنه على الرغم مما اشترط في وثيقة التأمين من عدم مسئوليتها عن تعويض ما يتسبب عن السيارة من ضرر بالعاملين لدى الشركة المؤمن لها أثناء تأدية عملهم أو بسببه، وما هو ثابت من أن المضرور عامل لدى هذه الشركة وأصيب أثناء عمله، إلا أن الحكم لم يعمل هذا الشرط وأقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن تعويض الضرر على سند من أن ذلك الشرط من الشروط المطبوعة ولم يبرز بشكل ظاهر في الوثيقة بما يترتب عليه بطلانه طبقاً لنص المادة 750/ 3 من القانون المدني، وهو من الحكم تطبيق خاطئ للقانون، ذلك أن الشرط المذكور ليس من الشروط التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط بعد استحقاق التأمين وإنما هو شرط محدد للخطر المؤمن منه، يجب إعماله.
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير منتج، ذلك أنه لما كان تعين المستفيد في مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه وهو بصدد تحديد المستفيد من وثيقة التأمين قد أورد في مدوناته أنه "... ومن الثابت أن الشركة المستأنفة تتقاضى تأميناً لركاب السيارة بواقع قسط قدره خمسة جنيهات" وأن السيارة مملوكة لإحدى شركات القطاع العام، وهي شركة.... والتي يتعين وفقاً للقانون ألا تستغل السيارة إلا في خدمة الشركة لركوب ما لها، إذ لا يتصور عملاً ومنطقاً أن تكون السيارة الملاكي المؤمن عليها المملوكة لشركة قطاع عام معدة لركوب الغير، ومن ثم يضحى الشرط بعدم سريان التأمين على عمال الشركة تعسفاً مناقضاً لحقيقة العقد...." وهي أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم في هذا الخصوص، وإذ كانت هذه الدعامة ليست محل نعى من الطاعنة، فإن النعي على ما قرره الحكم المطعون فيه من بطلان الشرط المذكور لأنه من الشروط المطبوعة ولم يبرز بشكل ظاهر يكون - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أطرح ملحق وثيقة التأميم الذي وضع حداً معيناً للتعويض قدره ألف جنيه في حالة وفاة أحد المؤمن عليهم مستنداً في ذلك إلى أن المؤمن له لم يوقع على هذا الملحق، في حين أن هذا التوقيع غير لازم قانوناً للاحتجاج به عليه، بل يكفي في شأنه توقيع المؤمن وحده طبقاً للعرف الجاري بالنسبة لمشرطات التأمين.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الورقة العرفية تستمد حجيتها من التوقيع وحده، وكان ملحق وثيقة التأمين قد خلا من توقيع المؤمن لها، فلا محل للاحتجاج به قبلها، وإذ كان ما تثيره الطاعنة من أن العرف الساري في مجال التأمين لا يستلزم توقيع المؤمن له على ملحق الوثيقة للاحتجاج به عليه هو دفاع يقوم على واقع لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن، أن الحكم المطعون لم يعمل ما اتفق عليه الطرفان في وثيقة التأمين من وجوب اتخاذ المؤمن له - الشركة المطعون ضدها الرابعة - كافة الاحتياطات المقبولة للمحافظة على السيارة المؤمن عليها وإبقائها في حالة صالحة للاستعمال، بمقولة أن هذا الشرط باطل لأنه من الشروط المطبوعة ولم يبرز بشكل ظاهر في وثيقة التأمين، وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه تطبيق خاطئ لنص المادة 750/ 3 من القانون المدني إذ أن مجاله أن يكون الشرط تعسفياً أما حيث يكون الشرط مقبولاً كما هو الحال في اشتراط صلاحية السيارة للاستعمال لتحقق مسئولية الشركة الطاعنة قبل الشركة المؤمن لها فإنه يلزم إعمال هذا الشرط، مما مؤداه انتفاء مسئولية الطاعنة تغطية الخطر المؤمن منه لما ثبت من تحقيق الحادث أن عجلة قيادة السيارة كانت معطلة تماماً بحيث أفلت زمام السيارة من يد قائدها وأدى إلى ارتطامها بشجرة وإصابة ركابها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 750 من القانون المدني على أنه "يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية... (3) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط" يدل على أن البطلان لا يلحق إلا الشرط الذي يؤدي - متى تحقق - إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوط هذا الحق بعد نشوئه، أما إذا اتفق الطرفان في وثيقة التأمين على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين فإنه يتعين إعمال أثر هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً مفرغة في شرط خاص، ولما كان هذا الشرط المحدد لنطاق الخطر المؤمن منه لا يتعلق بأحوال البطلان أو السقوط فإنه يصح وروده ضمن الشروط المطبوعة في الوثيقة، ولا يسري في شأنه حكم النص المشار إليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أبدته الشركة الطاعنة في دفاعها من انتفاء مسئوليتها عن تغطية الخطر المؤمن منه، لعدم تنفيذ الشركة المؤمن لها لما التزمت به في البند الثالث من وثيقة التأمين من الإبقاء على السيارة المؤمن عليها بحالة صالحة للاستعمال، فأطرح هذا الدفاع على سند من أن هذا الشرط وقد ورد في الوثيقة مطبوعاً ولم يبرز بشكل ظاهر يعد شرطاً باطلاً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص خطأ حجب به نفسه عن بحث ما أثارته الشركة الطاعنة في دفاعها من أن وقوع الحادث يرجع إلى عدم صلاحية السيارة للاستعمال.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم لهذا الوجه من سبب الطعن.