أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 36 - صـ 1010

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعيد أحمد صقر، وليم رزق بدوي نائبي رئيس المحكمة، عبد السلام خطاب، ومحمد لطفي السيد.

(209)
الطعن رقم 753 لسنة 52 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2) تحسين. ملكية.
للمالك اختيار إحدى طرق أداء مقابل التحسين المبينة بالقانون رقم 22 لسنة 1955 خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائي بقيمة العقار. لا يشترط موافقة جهة الإدارة.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. وكان المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن قد اختصموا المطعون ضدهم من التاسع إلى الثاني عشر ولم توجه إليهم أية طلبات ولم يدفع المطعون ضدهم بأي دفع أو دفاع ولم يحكم عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم ومن ثم فإنه لا يجوز قبولهم في الطعن بالنقض.
2 - نصت المادة العاشرة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة على أنه خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقرير النهائي لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتية لأداء مقابل التحسين 1 - أداء المقابل فوراً 2 - أو أداؤه على عشرة أقساط سنوية متساوية على أن تحل جميع الأقساط في حالة التصرف في العقار 3 - أداء المقابل كله أو بعضه عيناً إذا كان العقار أرضاً فضاء وذلك بالشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية، وهو ما يدل على أن المشرع أعطى للمالك الحق في اختيار طريقة سداد مقابل التحسين بإحدى الطرق التي بينها دون أن يعلق ذلك على موافقة جهة الإدارة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن أقاموا الدعوى رقم 5318 سنة 1977 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضدهم من التاسع إلى الثاني عشر بطلب الحكم بسقوط حق الطاعن الأول بصفته بالتقادم بنوعية في المطالبة بمقابل التحسين المستحق على عقارهم، على سند من القول أن لجنة الطعون في مقابل التحسين بمحكمة القاهرة الابتدائية قضت في الدعوى رقم 31 سنة 1957 تحسين بلدية القاهرة بتأييد القرار الصادر من لجنة التقدير فيما قدرته على العقار المبين بالصحيفة بمبلغ 1800 ج، سدد منه مورثهم مبلغ 144 ج و977 م بتاريخ 6/ 12/ 1959 وطلب تقسيط باقي التحسين وقدره 1655 ج و23 م إلى عشرة أقساط سنوياً طبقاً للمادة 11 من القانون رقم 222 لسنة 1957 بموجب طلب مؤرخ 8/ 5/ 1958 وإنذار على يد محضر في 30/ 8/ 1958 ومنذ هذا التاريخ لم تتخذ الإدارة إجراءاً قاطعاً للتقادم وفي 11/ 10/ 1973 توفى مورثهم وآل إليهم العقار وبتاريخ 19/ 4/ 1977 أوقع الطاعنان بصفتيهما حجزاً إدارياً على الأجرة المستحقة لهم لدى مستأجري العقار وإذ لم يتخذ الطاعن الأول بصفته - أي إجراء قاطع للتقادم أكثر من خمس عشرة سنة فيحق لهم التمسك بسقوط الحق في طلب مقابل التحسين - قضت محكمة أول درجة بسقوط حق الطاعن الأول بصفته - في المطالبة بقيمة مقابل التحسين في القضية رقم 31 سنة 1957 طعون تحسين القاهرة - استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2618 سنة 97 ق، ومحكمة استئناف القاهرة قضت بجلسة 18/ 1/ 1982 بتأييد الحكم - طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من التاسع إلى الثاني عشر وبرفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الرأي المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من التاسع إلى الثاني عشر في محله ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن قد اختصموا المطعون ضدهم من التاسع إلى الثاني عشر ولم توجه إليهم أية طلبات ولم يدفع المطعون ضدهم بأي دفع أو دفاع ولم يحكم عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم ومن ثم فإنه لا يجوز قبولهم في الطعن بالنقض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لغير هؤلاء من المطعون ضدهم.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن المادة العاشرة من القانون رقم 223 سنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين أعطت للمالك خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقرير النهائي لقيمة العقار أن يؤدي مقابل التحسين فوراً أو يؤديه على عشرة أقساط سنوية أو أداء المقابل كله أو بعضه عيناً إذا كان العقار أرضاً فضاء، فإذا اختار المالك السداد بطريق التقسيط التزم بذلك والتزمت الجهة الإدارية بهذا الاختيار ولما كان مورث المطعون ضدهم قدم طلباً مؤرخاً 8/ 5/ 1958 لتقسيط باقي مقابل التحسين وقدره 1655 ج 320 م على عشرة أقساط سنوية وإنذار الجهة الإدارية بذلك في 30/ 8/ 1958 فإنه يلتزم بأداء المبلغ على عشرة أقساط سنوية تبدأ من سنة 1959 بواقع 165 ج و523 م بحيث تنتهي في سنة 1968. ولما كان الحجز الإداري قد توقع في 18/ 4/ 1977 وأعلن للورثة في 19/ 4/ 1977 فإن الأثر المترتب على ذلك قطع التقادم بالنسبة للأقساط المستحقة ابتداءً من سنة 1962 وما بعدها إذ أن كل قسط له مدة تقادم مستقلة ومن ثم فإن الأقساط المستحقة ابتداء من سنة 1962 لم يلحقها التقادم الطويل وكان على المحكمة وقد دفع أمامها بالتقادم أن تبحث شرائطه القانونية ومن بينها المدة وما يعترضها من انقطاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 11 من القانون رقم 222 سنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة تنص على أنه للمالك خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه التقرير النهائي لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتية لأداء مقابل التحسين 1 - أداء المقابل فوراً 2 - أداؤه على عشرة أقساط سنوية متساوية على أن تحل جميع الأقساط في حالة التصرف في العقار. 3 - أداء المقابل كله أو بعضه عيناً إذا كان العقار أرضاً فضاء وذلك بالشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية، وهو ما يدل على أن المشرع أعطى للمالك الحق في اختيار طريقة سداد مقابل التحسين بإحدى الطرق التي بينها دون أن يعلق ذلك على موافقة جهة الإدارة، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم من الأول إلى الثامنة قد اختار طريق التقسيط وقدم طلباً مؤرخاً 8/ 5/ 1958 لتقسيط باقي مقابل التحسين وقدره 1655 ج و230 م على عشر أقساط وأرسل إنذار على يد محضر في 30/ 8/ 1958 للجهة الإدارية، فإنه يلتزم بأداء المبلغ على عشرة أقساط سنوية تبدأ من العام الذي طلب فيه التقسيط بواقع 165 ج و523 م سنوياً كما تلتزم الجهة الإدارية بقبول هذا الطلب فلا تبدأ مدة سقوط كل قسط من هذه الأقساط إلا من تاريخ استحقاقه باعتبار كل منهما ديناً مستقلاً بذاته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في المطالبة بقيمة مقابل التحسين كاملاً مجرياً مدة السقوط بالنسبة لجميع المبلغ اعتباراً من تاريخ 6/ 12/ 1959 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة.