أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 36 - صـ 1076

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.

(221)
الطعن رقم 47 لسنة 55 القضائية

(1) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان "بطلان الإجراءات". دعوى "إقامة الدعوى"، "بطلان الصحيفة".
إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب. وجوبه لإجراء المطالبة القضائية. إعلان المدعى عليه بها. إجراء لازم لانعقاد الخصومة. م 63 مرافعات. عدم تحقق ذلك. أثره. بطلانها. حضور المطلوب إعلانه. لا يصححه. علة ذلك.
(2) التزام "أوصاف الالتزام: التضامن". تضامن.
نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم الصادر في التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطمئن فيه.
(3) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان "بطلان الإجراءات". حكم "بطلان الأحكام".
البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم إعلان صحيفة افتتاحها. مؤداه. وقوف محكمة الاستئناف عند حد القضاء بالبطلان دون المضي في نظر موضوعها.
1 - مؤدى ما نصت عليه المادة 63/ 1 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة، وهو ما يترتب عليه، كأثر إجرائي بدء الخصومة، إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغي إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها، ذلك أن الخصومة إنما وحدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى، وهو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه، إذ البطلان الذي يزول بحضور المعلن إليه، إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة.
2 - إذ كان التزام المطعون عليه.... مع الطاعن قبل - باقي - المطعون عليهم... هو التزام بالتضامن، فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليه المذكور - ولو لم يطعن فيه.
3 - مؤدى البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم إعلان صحيفة افتتاحها، أن تقف محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عند حد القضاء بالبطلان دون المضي في نظر موضوعها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليهما الأولين أقاما الدعوى رقم 5866 سنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الخامس بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهما مبلغ 15000 ج، وقالا بياناً للدعوى إن الطاعن بصفته صاحب ومدير مدرسة..... قد تسبب في وفاة ابنهما..... بإهماله في صيانة جدار المدرسة المذكورة فسقط على ابنهما أثناء مروره بجواره مما أدى إلى وفاته وإذ كان المطعون عليه الخامس مسئولاً عن أعمال تابعه الطاعن وقد أصابتهما أضراراً مادية وأدبية يقدران التعويض عنها بالمبلغ آنف الذكر فقد أقاما الدعوى بطلبهما سالف البيان. كما أقام المطعون عليهما الثالث والرابع الدعوى رقم 5865 سنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الخامس بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليهما مبلغ 5000 ج إذ تسببا بخطئهما سالف الذكر في وفاة ابنهما...... مما ألحق بهما أضراراً مادية وأدبية يقدران التعويض عنها بالمبلغ المذكور فقد أقاما بدورهما الدعوى بطلبهما سالف البيان. وبتاريخ 28/ 1/ 1981 حكمت المحكمة بوقف الدعوى رقم 5866 سنة 1980 حتى يتصل نهائياً في الجنحة رقم 670 سنة 1979 روض الفرج، كما حكمت بتاريخ 31/ 1/ 1981 بوقف الدعوى رقم 5865 سنة 1980 لذات السبب. وبعد الفصل فيها استئنافياً عجل المطعون عليهم الأربعة الأول السير في الدعويين قبل المطعون عليه الخامس واختصموا فيها رئيس مجلس إدارة جمعية...... للحكم عليهما بذات الطلبات في الدعوى رقم 5866 سنة 1980، وبمبلغ 10000 ج في الدعوى رقم 5865 سنة 1980. وبتاريخ 25/ 1/ 1984 حكمت المحكمة في الدعويين بإلزام الطاعن والمطعون عليه الخامس متضامنين بأن يدفعاً، أولاً: للمطعون عليهما الأولين مبلغ 5000 ج، ثانياً: للمطعون عليهما الثالث والرابعة مبلغ 3000 ج. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2206 سنة 101 ق مدني وبتاريخ 8/ 11/ 1984 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ لم يعلن بصحيفة كل من الدعويين المقامتين ضده من المطعون عليهم الأربعة الأول، كما أنهم حين عجلوا السير فيهما بعد الفصل نهائياً في الجنحة رقم 670 سنة 1979 روض الفرج أعلنوا بصحيفة التعجيل كلاً من المطعون عليه الخامس ورئيس مجلس إدارة جمعية...... فحسب دونه، ومع ذلك فقد صدر الحكم ضده دون انعقاد الخصومة بالنسبة له فوقع باطلاً لقيامه على إجراءات باطلة، ثم قضى الحكم المطعون فيه بتأييده بدعوى إعلانه لشخصه في الدعوى رقم 5866 سنة 1980 وتقديمه مذكرة بدفاعه في الدعوى الثانية بعد حجزها للحكم بما يعد بمثابة حضور فيها مع أن هذا غير صحيح، فخالف بذلك القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادة 63/ 1 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة، وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغي، إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحقيقه بطلانها ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى، وهو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه، إذا البطلان الذي يزول بحضور المعلن إليه، إما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يعلن بأي من صحيفتي الدعويين آنفاً كما لم يختصم في صحيفة تعجيل السير فيهما بعد وقفها واختصم فيهما رئيس مجلس إدارة الجمعية للحكم عليه بذات الطلبات ثم صدر الحكم الابتدائي ضده، مما مفاده أن الخصومة لم تنعقد بالنسبة له في كل من الدعويين، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيهما باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي رغم بطلانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن التزام المطعون عليه الخامس مع الطاعن قبل المطعون عليهم الأربعة الأول هو التزام بالتضامن، فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليه الخامس ولو لم يطعن فيه.
وحيث إنه لما كان مؤدى البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم إعلان صحيفة افتتاحها أن تقف محكمة الاستئناف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عند حد القضاء بالبطلان دون المضي في نظر موضوعها، فإنه لا محل لإحالة القضية - بعد نقض الحكم المطعون فيه - إلى محكمة الاستئناف.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه.