أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 36 - صـ 1106

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي.

(227)
الطعن رقم 750 لسنة 51 القضائية

ضرائب "ضريبة التركات".
الأراضي البور الداخلة ضمن عناصر التركة. وجوب تقدير قيمتها حكمياً متى قدرت لها قيمة إيجارية واتخذت هذه القيمة أساساً لربط الضريبة عليها.
النص في المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات - بعد تعديله بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن "تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة"، وفي المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1939 - الخاص بضريبة الأطيان - على أن "تفرض ضريبة الأطيان على جميع الأراضي الزراعية المنزرعة فعلاً أو القابلة للزراعة على أساس الإيجار السنوي المقدر لهذه الأراضي، وفي المادة العاشرة من هذا القانون على أن "ترفع ضريبة الأطيان في الأحوال الآتية: 7 - الأراضي البور التي لم يسبق زراعتها وتكون محرومة من وسائل الري والصرف أو محتاجة إلى إصلاحات جسيمة ومصروفات كبيرة"، وفي المادة الحادية عشر منه على أنه "لا ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابعة إلا بناء على طلب صاحب الشأن من تاريخ قيام سبب الرفع" يدل على أن الشارع أراد بنص المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 أن يجعل من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة معياراً حكمياً لتقدير قيمة الأراضي الزراعية الداخلية ضمن عناصر التركة بصرف النظر عما إذا كانت منزرعة فعلاً أو كانت بوراً قابلة للزراعة طالما قدرت لها قيمة إيجارية واتخذت هذه القيمة أساساً لربط الضريبة عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب التركات بالإسكندرية قدرت قيمة الأراضي البور المخلفة عن مورث المطعون ضدهم تقديراً فعلياً بواقع مائة جنيه للفدان الواحد وإذ اعترضوا على تقديرات المأمورية ورفع الخلاف إلى لجنة الطعن قررت في 4/ 10/ 1978 تقدير قيمة الأراضي المشار إليها تقديراً حكمياً على أساس عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها. طعنت مصلحة الضرائب في هذا القرار بالدعوى رقم 1669 لسنة 1978 تجاري كلي الإسكندرية ابتغاء الحكم بإلغاء وتأييد قرار المأمورية تأسيساً على أن الأراضي البور لا تخضع للتقدير الحكمي ومحكمة أول درجة حكمت في 2/ 1/ 1980 بتأييد قرار اللجنة، استأنفت المصلحة هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن على أن الأطيان المخلفة عن المورث وهي من الأراضي البور تقدر قيمتها تقديراً فعلياً طبقاً لنص المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944. وإذ كانت لجنة الطعن قد قدرت قيمتها تقديراً حكمياً طبقاً لنص المادة 36 من القانون لسبق تقدير قيمتها الإيجارية واتخاذها أساساً لربط الضريبة عليها فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه التناقض والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن النص في المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات بعد تعديله بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن "تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة" وفي المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان على أن "تفرض ضريبة الأطيان على جميع الأراضي الزراعية المنزرعة فعلاً أو القابلة للزراعة على أساس الإيجار السنوي المقدر لهذه الأراضي" وفي المادة العاشرة من هذا القانون على أن "ترفع ضريبة الأطيان في الأحوال الآتية: 7 - الأراضي البور التي لم يسبق زراعتها وتكون محرومة من وسائل الري والصرف أو محتاجة إلى إصلاحات جسيمة ومصروفات كبيرة "وفي المادة الحادية عشر منه على أنه "لا ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابعة إلا بناء على طلب صاحب الشأن من تاريخ قيام سبب الرفع" يدل على أن الشارع أراد بنص المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 أن يجعل من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة معياراً حكمياً لتقدير قيمة الأراضي الزراعية الداخلة ضمن عناصر التركة بصرف النظر عما إذا كانت منزرعة فعلاً أو كانت بوراً قابلة للزراعة طالما قدرت لها قيمة إيجارية واتخذت هذه القيمة أساساً لربط الضريبة عليها، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد انتهت إلى تأييد قرار لجنة الطعن لأسبابه التي التزمت هذا النظر فإن النعي على الحكم بما ورد في أسبابه الأخرى من الاستناد خطأ إلى نص المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 التي لا تنطبق على الواقعة موضوع الدعوى يكون غير منتج ما دام منطوقه جاء موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه ومن ثم يتعين رفض الطعن.