أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 36 - صـ 1220

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد ولطفي عبد العزيز.

(252)
الطعن رقم 1139 لسنة 52 القضائية

شفعة. تسجيل. ملكية.
ملكية المشتري لما يجعله شفيعاً يفضل غيره من الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى. م 937/ 3 مدني. شرطه. أن تكون مسجلة وقت البيع المشفوع فيه.
يفترض نص الفقرة الثالثة من المادة 936 من القانون المدني أن المشتري نفسه قد توافرت فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة في العقار الذي اشتراه بأن يكون مالكاً بالفعل في هذا الوقت لما يجعله شفيعاً ثم يتقدم لأخذ العقار منه بالشفعة شفيع من نفس طبقته أو من طبقة أدنى فإن المشتري يفضل في هذه الحالة ولا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 2946 سنة 1975 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ العقار المبين في الأوراق بالشفعة والتسليم وقالا شرحاً لها أن المطعون ضده الثالث باع إلى الطاعن هذا العقار، ولما كانا جارين له وتحق لهما بهذه المثابة أخذه بالشفعة فقد اتخذا إجراءاتهما وأقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وبتاريخ 31/ 3/ 1976 حكمت المحكمة بندب خبير وبعد أن قدم تقريره عادت وحكمت بتاريخ 25/ 2/ 1981 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الأولان هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 313 س 31 ق مدني وبتاريخ 8/ 3/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضدهما الأول والثاني. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المذكور قد أخطأ حين نفى عنها ملكيتها للعقار المجاور للعقار الذي اشترته والمشفوع فيه من المطعون ضدهما الأولين، والذي يجعلها في نفس طبقة الشفيعين وبالتالي تفضلهما طبقاً للمادة 937 من القانون المدني وذلك بدعوى أن عقد شراء مورثها له والحاصل في 20/ 9/ 1962 غير مسجل كما لم تمضي بينه وبين البيع المشفوع فيه الحاصل في 13/ 5/ 1975 المدة اللازمة لاكتساب الملكية عن طريق الحيازة المكسبة لها في حين أنه لم ينازعها أحد من المطعون ضدهم في هذه الملكية كما أن اقتران البيع الصادر لمورثها بوضع يده يؤكد بالضرورة أن البائع له - وقد مكنه من حيازة العقار - كان بدوره حائزاً له فبضم مدد حيازة هذا البائع وحيازة مورثها المشتري ثم حيازتها من بعدهما تكمل لها المدة المكسبة للملك ويجعلها في نفس مرتبة الشفيعين المطعون ضدهما الأولين وبالتالي تفضلهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 937 من القانون المدني قد جرى على أنه "فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي تجعله شفيعاً بمقتضى نص المادة السابقة فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى..." فإنه بذلك يفترض أن المشتري نفسه قد توافرت فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة في العقار الذي اشتراه بأن يكون مالكاً بالفعل في هذا الوقت لما يجعله شفيعاً ثم يتقدم لأخذ العقار منه بالشفعة شفيع من نفس طبقته أو من طبقة أدنى فإن المشتري يفضل في هذه الحالة ولا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة. وإذ كانت الملكية في العقار لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل سنده ومن وقت حصول هذا التسجيل وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن أوراق الطعن أن العقد المؤرخ 20/ 9/ 1962 المتضمن شراء مورث الطاعنة للعقار المجاور للعقار مشتراها والمشفوع فيه من المطعون ضدهما الأوليين غير مسجل فإنه بذلك لم تنتقل به الملكية إليه ثم إليها من بعده ومن ثم لا يسوغ لها بالتالي الاعتصام به لإسباغ شروط الأخذ بالشفعة عليها حتى تفضل الشفيعين المطعون ضدهما الأولين ولا يغير من ذلك حد أن من المطعون ضدهم لم ينازعها أمر هذه الملكية، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر، وكان ما تثيره الطاعنة بشأن توافر شروط الحيازة المكسبة للملكية لا يجعلها شفيعة وإن تعلق بسبب قانوني يستند إلى المادتين 955، 968 من القانون المدني إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون إذ يستلزم تحقيق شروط هذه الحيازة وهو ما لم يسبق للطاعنة التحدي به أمام محكمة الموضوع مما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.