أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 36 - صـ 1233

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر، عبد المنعم بركة نائبي رئيس المحكمة، محمد عبد القادر سمير ومحمد السيد الحواش.

(255)
الطعن رقم 841 لسنة 50 القضائية

(1) عمل. دعوى. نقابات. "اللجنة النقابية".
المنظمة النقابية مباشرتها للمنازعات الفردية والجماعية لأعضائها. حقها في إقامة الدعاوى المتعلقة بالقانون 35 لسنة 1976.
(2) عمل "شركات القطاع العام". الأجر "بدلات".
قرارات الشركة بمنح بدل لعمالها قبل صدور اللائحتين 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966. بقاؤها نافذة بعد العمل بهما.
(3) نقض "أسباب الطعن: ما لا يصلح سبباً للطعن".
إقامة القرار المطعون فيه قضاءه دون التعويل على تقرير الخبير. النعي على التقرير الأخير غير مقبول.
(4) حكم "تسبيب الحكم: ما يعد قصوراً".
مخالفة القرار المطعون فيه للثابت بالأوراق وقصوره في الرد على الدفوع المبداة. أثره. نقضه في هذا الخصوص.
1 - تدل نصوص المواد الأولى والسابعة والثامنة والتاسعة والثانية عشرة والسادسة والخمسين من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية - والمطبق على واقعة النزاع - أن البنيان النقابي يقوم على شكل هرمي، ذي ثلاث طبقات تقع في الطبقة الأولى منه اللجنة النقابية لعمال المنشأة التي يبلغ عدد الراغبين من عمالها في الانضمام إلى النقابة خمسين عاملاً على الأقل، أو لعمال المهنة الواحدة في منشآت متعددة إذا بلغ طالبوا الانضمام للجنة العدد المذكور، ثم تعلوها النقابة العامة لمجموعة من المهن أو الصناعات، ويقوم على رأسها جميعاً الاتحاد العام لنقابات العمال، وأن كل طبقة في هذا البنيان منظمة نقابية مستقلة تثبت لها الشخصية الاعتبارية فور اتخاذها الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة (63) من القانون، ومؤدى ذلك أن المنظمة النقابية ذات صفة في مباشرة تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها، ودياً أو قضائياً وأن لكل من هذه المنظمات النقابية أن ترفع الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام القانون المذكور إذ نصت المادة الخامسة والستون منه على إعفائها من الرسوم القضائية في كافة مراحل التقاضي، وأن هذه المنظمات النقابية تستهدف حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات التي أصدرتها الشركات بتقرير حقوق للعاملين قبل صدور اللائحتين 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 تبقى قائمة ونافذة بعد العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها.
3 - لما كان القرار المطعون فيه لم يعول على تقرير الخبير في صدد المسألة القانونية التي أورد لها أسباباً مستقلة تكفي لحمل قضائه ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير منتج.
4 - لما كان الثابت من مذكرة الطاعنة أمام هيئة التحكيم والمقدمة لجلسة.... والمرفقة صورتها الرسمية بصحيفة الطعن أنها تمسكت بدفع طلب المطعون ضدها بسقوطه بالتقادم الخمسي القصير وبالتقادم الطويل لمضي خمسة عشر عاماً إلا أن القرار التفت في أسبابه عن هذين الدفعين على سند من أن الطاعنة... لم تتمسك بهذا الدفع بصورة جازمة في مذكرتها الختامية... وهو من القرار المطعون فيه مخالف للثابت بالأوراق ويكون ما أقام عليه القرار قضاءه قاصراً في الرد على الدفعين المبديين مما يتعين معه نقضه جزئياً في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده - رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة...... - تقدم بطلب إلى مكتب علاقات عمل شمال القاهرة لتقرير حق العمال الذين عينوا بالشركة المطعون ضدها قبل تاريخ 20/ 9/ 1964 والذين يعملون بأعمال فنية أو صناعية ومن نقل منهم إلى أعمال مكتبية ووظائف أخرى في صرف أجري يومي المواظبة اعتباراً من تاريخ نقلهم وما يترتب على ذلك من فروق وآثار مالية، وقال بياناً لذلك إن العاملين الذين عينوا لدى المطعون ضدها قبل يوم 20/ 9/ 1964 تاريخ تحويلها من مؤسسة إلى شركة وبداية تطبيق أحكام اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 على علاقتها بالعاملين لديها، كانوا يحصلون على أجر يومين شهرياً بالإضافة إلى أجورهم عملاً باللائحة الداخلية للشركة التي صدرت عام 1947 وأنهم ظلوا يتقاضون أجر هذين اليومين إلى أن تم نقلهم إلى أعمال مكتبية ووظائف أخرى فحرمتهم الطاعنة من هذا الحق خلافاً للقانون، ومن ثم تقدموا بطلبهم لإنهاء النزاع ودياً، ولما تعذر ذلك أمام لجنة التوفيق أحالته إلى هيئة التحكيم حيث قيد أمامها برقم 4 لسنة 1978 تحكيم القاهرة بتاريخ 21/ 12/ 1978 ندبت هيئة التحكيم خبيراً وبعد أن قدم الخبير تقريره قررت بتاريخ 6/ 2/ 1980 أحقية العاملين لدى الشركة الطاعنة من المحصلين والسائقين الذين تم تحويلهم ونقلهم إلى وظائف وأعمال أخرى في صرف أجر يومي المواظبة اعتباراً من تاريخ نقلهم مع ما يترتب على ذلك من فروق وآثار، طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وتقول في بيانه إن قانون النقابات العامة رقم 35 لسنة 1976 جعل النقابات العامة دون اللجان النقابية هي صاحبة الصفة في التقاضي ولم يتضمن نص المادة 12 من القانون المذكور والتي حددت اختصاصات اللجان النقابية على سبيل الحصر، الحق في التقاضي، ولما كان القرار المطعون فيه قد تقدمت به اللجنة النقابية فقد دفعت الطاعنة أمام هيئة التحكيم بعدم قبول الطلب لرفعه من غير ذي صفة إذ كان يتعين أن تتقدم به النقابة العامة للعاملين صاحبة الصفة في تمثيلهم في التقاضي إلا أن القرار المطعون فيه قضى برفض الدفع فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية والمطبق على واقعة النزاع - على أن: "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون.... بالمنظمات النقابية أي من المنظمات النقابية المشكلة بالتطبيق لأحكام هذا القانون". والنص في المادة السابعة على أن: "المنظمات النقابية هي: ( أ ) اللجنة النقابية (ب) النقابة العامة (د) الاتحاد العام لنقابات العمال. ويقوم البنيان النقابي على شكل هرمي قاعدته "اللجنة النقابية" وقمته "الاتحاد العام لنقابات العمال". "والنص في المادة الرابعة على أن: تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في المادة (63) وللمنظمة النقابية أن تباشر نشاطها اعتبار من هذا التاريخ." والنص في المادة الثامنة على "تستهدف المنظمات النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل وتعمل على تحقيق الأغراض الآتية..." والنص في المادة التاسعة على أن: "تشكل لجنة نقابية لعمال المنشأة التي يبلغ عدد الراغبين من عمالها في الانضمام إلى النقابة خمسين عاملاً على الأقل ولعمال المنشآت التي يقل العدد في كل منها عن النصاب المحدد في الفقرة السابقة تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة الواحدة إذا بلغ عدد طالبي الانضمام من هذه المنشآت النصاب المذكور". والنص في المادة الثانية عشرة على أن "تتولى اللجان النقابية مباشرة الاختصاصات الآتية في النطاق المحدد لها ( أ ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها...." والنص في المادة الساسة والخمسين على أن "تعفى الدعاوى التي ترفعها المنظمات النقابية أو أحد أعضائها والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون من الرسوم القضائية ورسوم الدمغة في كافة مراحل التقاضي." يدل على أن البنيان النقابي يقوم على شكل هرمي ذي ثلاث طبقات، تقع في الطبقة الأولى منه، اللجنة النقابية لعمال المنشأة التي يبلغ عدد الراغبين من عمالها في الانضمام إلى النقابة خمسين عاملاً على الأقل أو لعمال المهنة الواحدة في منشآت متعددة إذا بلغ طالبوا الانضمام للجنة العدد المذكور، ثم تعلوها النقابة العامة لمجموعة من المهن أو الصناعات، ويقوم على رأسها جميعاً - الاتحاد العام لنقابات العمال، وأن كل طبقة في هذا البنيان منظمة نقابية مستقلة، تثبت لها الشخصية الاعتبارية فور اتخاذها الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة (63) من القانون ومؤدى ذلك أن المنظمة النقابية ذات صفة في مباشرة تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها ودياً أو قضائياً وأن لكل من هذه المنظمات النقابية أن ترفع الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام القانون المذكور إذ نصت المادة الخامسة والستون منه على إعفائها من الرسوم القضائية في كافة مراحل التقاضي، وأن هذه المنظمات النقابية تستهدف حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل، لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله القرار المطعون فيه أن اللجنة النقابية للعاملين لدى الشركة الطاعنة أقامت طلب التحكيم الماثل دفاعاً عن المصلحة الجماعية لأعضائها بطلب ضم أجر يومين شهرياً للعاملين الذين عملوا لدى الطاعنة قبل 20/ 9/ 1964 تاريخ تحويلها من مؤسسة إلى شركة وقبل تطبيق أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وحسبما درجت عليه الطاعنة في معاملة هؤلاء العمال ولو تم نقلهم إلى وظائف إدارية أو كتابية وهو ما تتحقق به المصلحة الشخصية والمباشرة للجنة النقابية المطعون ضدها لأنها تقصد من ذلك إلى تحقيق المصلحة الجماعية لهؤلاء العاملين، ومن ثم تثبت صفتها في الخصومة، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على القرار المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وتقول بياناً له إنها كانت تطبق على العاملين لديها - كمسارية وسائقين - بنظام اليومية كادرها الخاص الصادر عام 1947 وتضيف إلى أجر العامل أجر يومي مواظبة إذا عمل مدة أربعة وعشرين يوماً خلال الشهر الواحد ولما تم إلغاء الكادر المذكور منذ 20/ 9/ 1964 تاريخ سريان أحكام اللائحة رقم 3564 لسنة 1962 أصبحت خاضعة لأحكامها، ومن بعدها لأحكام اللائحة رقم 3309 لسنة 1966 ولقوانين العاملين بالقطاع العام دون أحكام كادرها الخاص الملغي، فلم يعد يحق لهم المطالبة بأجر اليومين المذكورين إلا أن القرار المطعون فيه قضى لهما بالأحقية إعمالاً للكادر الملغي، مما يعيب القرار بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من القرار المطعون فيه أنه أقام قضاءه بأحقية العاملين في أجر يومي المواظبة على أن: "الشركة الطاعنة - ظلت تصرف أجر يومي المواظبة للعمال الذين ندبتهم لأعمال كتابية قبل 20/ 9/ 1964 وبعده إلى أن تم نقلهم وتغيير مسلسلهم الوظيفي...." وهذا معناه أن المنشأة عندما تحولت إلى إحدى شركات القطاع العام كان عرفها قد استقر على اعتبار هذه الميزة ليست حافزاً من حوافز الإنتاج وإنما منحة للعاملين وينبني عليه أن العاملين بقسم الحركة قبل 20/ 9/ 1964 يستحقون ضم هذه المنحة إلى مرتباتهم وفقاً لكادر الشركة - الطاعنة - لعام 1947... وما دامت هذه الميزة أصبحت منحة وليست حافز فقد أصبحت لصيقة بالشخص لا بالوظيفة ومن ثم لا يجوز حرمان العامل منها إذا نقل من عمل إلى آخر الأمر الذي يجعل مطلب اللجنة النقابية بأحقية من حول منهم أو نقل إلى وظائف وأعمال أخرى صرف أجر يومي المواظبة اعتباراً من تاريخ نقله قائماً على سند سليم من الواقع والقانون. وكان هذا الذي قرره الحكم خاصاً بقيام هذا الحق المكتسب قبل العمل بلائحتي العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرارين الجمهوريين رقمي 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات التي أصدرتها الشركات بتقرير حقوق للعاملين قبل صدور هاتين اللائحتين تبقى قائمة ونافذة بعد العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها فإن ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب، وقالت في بيانه أن القرار أخذ بتقرير الخبير واتخذه دعامة لقضائه بأحقية العاملين بأجر يومي مواظبة، في حين أن استحقاق هذا الأجر معلق على شرط تشغيل العامل أربعة وعشرين يوماً شهرياً ومن لم يستوف هذا الشرط لا يستحق الأجر المذكور، كما أنه لا يجوز للعامل أن يحتفظ بميزتين لعملين مختلفين في وقت واحد، فلا يحق له بعد نقله إلى عمل آخر أن يتقاضى ميزة العمل الأول بالإضافة إلى ميزة العمل المنقول إليه ولأن النقل لم يلحق به ضرراً ما إذ أن ذلك قد تم بناء على طلبه أو التقدم لمسابقة أجريت في هذا الشأن ولم ينقص ذلك من أجره الأول وما كان يتحصل عليه من أجر اليومين سالف الذكر.
وحيث إن هذا النعي - أياً ما كان وجه الرأي فيه - مردود، ذلك أن القرار المطعون فيه أقام قضاءه - وحسبما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني - بأحقية العاملين بأجر يومي مواظبة على أن هذا الحق في حقيقته منحة لهم استقرت حقيقتها بالقرارات التي أصدرتها الطاعنة وفقاً للكادر الذي طبقته على العاملين لديها قبل سريان لائحتي العاملين بالقرارين الجمهوريين رقمي 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 سالفي البيان، ولم يعول القرار المطعون فيه على تقرير الخبير في حدود هذه المسألة القانونية التي أورد لها أسباباً مستقلة تكفي لحمل قضائه، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على القرار المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وتقول في بيان ذلك، إنها تمسكت بمذكرة دفاعها الختامية المقدمة منها لجلسة 23/ 1/ 1980 بدفع الدعوى بالتقادم الخمسي والتقادم الطويل إلا أن القرار التفت عن هذين الدفعين قولاً منه على خلاف الحقيقة أنها لم تتمسك بهما بصورة جازمة، مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الثابت من مذكرة الطاعنة أمام هيئة التحكيم والمقدمة لجلسة 23/ 1/ 1980 والمرفقة صورتها الرسمية بصحيفة الطعن، أنها تمسكت بدفع طلب المطعون ضدها بسقوطه بالتقادم الخمسي القصير وبالتقادم الطويل لمضي خمسة عشر عاماً، إلا أن القرار التفت في أسبابه عن هذين الدفعين على سند من أن: "الشركة المتنازع ضدها - الطاعنة - كانت قد دفعت أمام الخبير بالتقادم الخمسي إلا أنها لم تتمسك بهذا الدفع بصورة حازمة في مذكرتها الختامية أمام الهيئة الأمر الذي لا يجعل الدفع مطروحاً في النزاع. وهو من القرار المطعون فيه مخالف للثابت بالأوراق، ويكون ما أقام عليه القرار قضاءه قاصراً في الرد على الدفعين المبديين، مما يتعين معه نقضه فيه جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة. ولما تقدم يتعين نقض القرار المطعون فيه جزئياً بخصوص الدفعين المبديين من الطاعنة بالتقادم، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.