أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 24 - صـ 40

جلسة 6 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سميح طلعت، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل.

(8)
الطعن رقم 84 لسنة 37 القضائية

(1) نقض. "ميعاد الطعن". قانون. "الأثر الرجعي".
ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. القانون 4 لسنة 1967 سريانه ابتداء من تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965.
(2) عمل. "انتهاء عقد العمل". محكمة الموضوع. "سلطتها في مسائل الواقع".
تقدير المبرر لفصل العامل. مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع.
(3) حكم. "حجية الحكم". "ما لا يحوز الحجية". نيابة عامة.
قرار النيابة بالحفظ لا يكتسب حجية أمام القاضي المدني. علة ذلك.
(4) حكم. "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع. دعوى. "الدفاع في الدعوى".
عدم التزام محكمة الموضوع بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه. حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله.
(5) حكم. "القصور. ما لا يعد كذلك". دعوى. "الدفاع في الدعوى".
إغفال الحكم التحدث عن دفاع لا دليل عليه. لا قصور.
1 - عدلت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1967 الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 وقررت بأن ميعاد الطعن بالنقض يبقى 60 يوماً، وأشارت المادة الثالثة منه بأن يعمل بهذه المادة من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 المشار إليه وهو 22 من يوليه سنة 1965، ومؤدى ذلك هو أن العودة إلى النصوص الخاصة بالإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً بها أمام محكمة النقض قبل إنشاء دوائر فحص الطعون بالقانون رقم 401 لسنة 1955 لا تمتد إلى نص المادة 428 من قانون المرافعات السابق قبل تعديله بالقانونين رقمي 57 لسنة 1959، 100 لسنة 1962 فيبقى ميعاد الطعن بالنقض وهو ستون يوماً سارياً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه [(1)].
3 - قرار حفظ النيابة - أياً كان سببه أو مضمونه - لا يكتسب أية حجية أمام القاضي المدني لأن القرارات الصادرة من سلطة التحقيق لا تفصل في موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توافر الظروف أو عدم توافر الظروف لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها [(2)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 788 لسنة 1963 كلي عمال القاهرة طالباً إلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 23836 جنيهاً قائلاً في بيان دعواه إنه كان يعمل صرافاً بخزينة البنك التابع للمطعون ضدها بكفر الشيخ واستمر إلى أن تقرر إيقافه عن العمل في 17/ 9/ 1962 بسبب اكتشاف عجز في عهدته مقداره 494 ج، ثم أعقب ذلك أن أنهت المطعون ضدها خدمته في 18/ 10/ 1962 قبل أن تنتهي النيابة من تحقيقها، وإذ كان هذا الفصل تعسفياً فقد رفع دعواه مطالباً بالتعويض وبباقي حقوقه القانونية التي قدرها بالمبلغ سالف الذكر بجلسة 4/ 6/ 1966 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى، فاستأنف هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 955 لسنة 83 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 29 ديسمبر سنة 1966 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم، وقدمت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الدفع ورفض الطعن، وبالجلسة المحددة صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها.
وحيث إن المطعون ضدها تستند في دفعها إلى أن المادة 3/ 2 من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية عادت بإجراءات الطعن بالنقض إلى القواعد التي كان معمولاً بها أصلاً في قانون المرافعات السابق ومن بينها المادة 428 منه التي حددت ميعاد الطعن بالنقض بثلاثين يوماً وأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم طبقاً للمادة 379 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1966 ولم يقرر بالطعن فيه إلا في 12 فبراير سنة 1967، فإنه يكون مرفوعاً بعد الميعاد.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1967 قد عدلت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 وقررت بأن ميعاد الطعن بالنقض يبقى 60 يوماً وأشارت المادة الثالثة منه بأن يعمل بهذه المادة من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 المشار إليه وهو 22 من يوليه سنة 1965 فإن مؤدى ذلك هو أن العودة إلى النصوص الخاصة بالإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً بها أمام محكمة النقض قبل إنشاء دوائر فحص الطعون بالقانون رقم 401 لسنة 1955 لا تمتد إلى نص المادة 428 من قانون المرافعات السابق قبل تعديله بالقانونين رقمي 57 لسنة 1959، 100 لسنة 1962 فيبقى ميعاد الطعن بالنقض وهو ستون يوماً سارياً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وإذ صدر الحكم في 29/ 12/ 1966 وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في 12/ 2/ 1967 أي قبل ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم، فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد مما يتعين معه رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره، ذلك أنه أقام قضاءه على أن ما وقع من الطاعن يعد إخلالاً بالتزاماته الجوهرية التي فرضها عليه قانون العمل، وأن هذا الإخلال يستوجب الفصل، هذا في حين أن إخلال العامل بأي التزام جوهري يشترط فيه ركن العمد، وإذ كان الواقع أن النيابة العامة انتهت من تحقيقها في محضر الجناية رقم 1803 لسنة 1962 بندر كفر الشيخ إلى انتفاء ركن العمد عن الاختلاس المنسوب إلى الطاعن، وأن الأمر لا يعدوا أن يكون خطأ مادياً غير مقصود يحصل عادة في أثناء العد عند التسليم والتسلم، وقد جرى العرف على التسامح فيه، فإن تكييف الحكم المطعون فيه لهذا الخطأ بأنه إخلال بالتزام جوهري ينطوي على خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن الفصل ليس مستنداً إلى نتيجة تصرف النيابة في الاتهام المنسوب إلى الطاعن وإنما استند إلى إخلال الطاعن بالتزاماته الجوهرية الناشئة عن العقد، فقال أنه لا شك في أن اتهام المدعي الطاعن باختلاس مبلغ من الخزانة وقيامه بسداد العجز فور اكتشافه وثبوت خطئه وإهماله حتى بقرار لاحق من سلطة التحقيق كل ذلك يعتبر سبباً قوياً لإثارة المخاوف في نفس المدعى عليها ويكون لها فسخ العقد ويكون لهذا الفسخ ما يبرره بصرف النظر عما سيتم من تصرف من السلطة المختصة في شأن الاتهام، وقد أيد الحكم المطعون فيه هذا الحكم للأسباب التي بني عليها وأضاف "أن المستأنف عليه - المطعون ضده - كان على حق في فصل المستأنف من عمله لإخلاله بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل وأن الجزاء بالفصل كان جزاء مناسباً لظهور العجز في الخزينة، بل ملائماً دون زيادة لأن الثقة غير قابلة للتجزئة، فإذا ما فقد المستأنف عليه الثقة في المستأنف كصراف فإنه يفقدها في أية وظيفة أخرى" ولما كان تقدير قيام المبرر لفصل العامل ونفي تعسف رب العمل في استعمال حق الفصل هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، وكانت تقريرات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي في هذا الخصوص سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى نفي وصف التعسف عن قرار الفصل، وكان قرار حفظ النيابة أياً كان سببه أو مضمونه لا يكتسب أية حجية أمام القاضي المدني، لأن القرارات الصادرة من سلطة التحقيق لا تفصل في موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب لعدم رده على دفاع جوهري، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إنه أثار أمام محكمة الاستئناف وجود عرف جرى في البنوك على التجاوز عن خطأ الصيارفة الذي يقع بحسن نية، وإن البنوك تقوم بصرف مبلغ إضافي علاوة على المرتب يسمى عجز خزينة، وهو تسليم منها بأن مثل هذا العجز، لا ينطوي على إخلال جسيم بالتزام جوهري طالما سدد الصراف قيمة العجز، واستند إلى ما تضمنته اللائحة المالية لوزارة الخزانة في هذا الخصوص، كما استند إلى حكم المادة 63 من اللائحة الداخلية للمؤسسة التي تنص على أنه في حالة الخطأ أو الإهمال الذي يتسبب عنه ضياع حق للبنك يكون الجزاء بالخصم ثلاثة أيام، فإذا تكرر يكون الخصم خمسة أيام وإذا تكرر يجوز الفصل مع المكافأة، وانتهى الطاعن إلى أن المطعون ضدها خالفت العرف واللائحة المالية المشار إليها عندما أوقعت جزاء الفصل لدى اكتشاف أول عجز ظهر في أثناء خدمته، وأنها بذلك تكون قد تعسفت في فصله، غير أن المحكمة أغفلت الرد على هذا الدفاع مع ما له من أثر في الفصل في الدعوى فجاء حكمها معيباً لقصوره في التسبيب.
حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الأوراق قد خلت من أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع الدليل على ما أثاره من وجود عرف جرى بالتجاوز عن العجز لدى الصيارفة في البنوك ومن وجود نص في لائحة المؤسسة المطعون ضدها يقضي في حالة الخطأ أو الإهمال الذي يتسبب عنه ضياع حق من حقوق البنك لأول مرة بمجازاة الموظف بالخصم من راتبه ثلاثة أيام، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن أقامت قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله حسبما جاء في الرد على السبب الأول. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل التحدث عن دفاع لم يقدم الطاعن المستندات التي استدل بها عليه، فإنه لا يكون قد شابه قصور في التسبيب.


[(1)] نقض 28/ 4/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 948.
[(2)] نقض 10/ 11/ 1970 مجموعة المكتب الفني س 21 ص 1130.