مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1960 إلى آخر ديسمبر سنة 1960) - صـ 133

(20)
جلسة 19 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة/ سيد إبراهيم الديواني ومصطفى كامل إسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح وعبد الفتاح بيومي نصار المستشارين.

القضية رقم 241 لسنة 5 القضائية

دعوى - نظر الدعوى - حكم - حجية الأمر المقضي - صدور حكم في المنازعة حول الماهية التي يستحقها العامل عند نقله من سلك اليومية إلى سلك الدرجات وما إذا كانت تعادل أجره اليومي الذي يتقاضاه أم أول مربوط الدرجة المنقول إليها - اختلاف هذه المنازعة سبباً وموضوعاً عن المنازعة حول ما يستحقه هذا العامل من أجر يومي - الحكم في المنازعة الأولى - لا يحوز حجية بالنسبة للثانية - جواز نظر الدعوى بشأنها - أساس ذلك.
إذا كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 84 لسنة 8 القضائية ومن قرار اللجنة القضائية الذي صدر في شأنه هذا الحكم أن الواقعة التي كانت مطروحة أمام اللجنة وكذا أمام المحكمة هي مدى استحقاق المدعي ماهية تعادل ما كان يتقاضاه من أجر يومي طبقاً لأحكام كادر العمال وذلك عند نقله إلى سلك الدرجات في أول فبراير سنة 1950 وهل يستحق ماهية تعادل هذا الأجر أم يستحق أول مربوط الدرجة التي عين فيها، ولم تمتد المنازعة إلى مقدار ما يستحقه المدعي من أجر يومي وهل هو 180 مليماً كما صدر بذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم 84 لسنة 8 القضائية أم 240 مليماً كما يدعي المدعي في الدعوى الحالية، فإن محل هذه الدعوى يختلف في حقيقته عن محل الدعوى رقم 84 لسنة 8 القضائية إذ لم يثر المدعي ولا الحكومة نزاعاً حول مطابقة هذا الأجر الفعلي لما يستحقه المدعي طبقاً للقانون، بل كان أجره عند نقله إلى سلك الدرجات أمراً مسلماً استمدته المحكمة من ملف خدمته ولم يثر المدعي نزاعاً في شأنه، وبالتالي لا يعتبر ما حكمت به المحكمة في هذا الخصوص حاسماً للنزاع إذا ما تبين للمدعي بعد ذلك أن الحكومة عندما قامت بتسوية حالته في سنة 1956 لم تحسب مدة خدمته منذ سنة 1934 كما كان يظن بل حسبتها من سنة 1941 إذ اعتبرته مفصولاً من عمله قبل هذا التاريخ في حين أنه يقول إنه كان موقوفاً عن عمله وليس مفصولاً منه، ومن ثم فإذا كانت الدعوى الحالية شاملة لنزاع في هذا الموضوع لم يسبق عرضه أمام القضاء ولم يقطع فيه بحكم، بعد بحثه وتحقيقه فإنها والحالة هذه تكون قائمة على أسباب جديدة ووقائع جديدة لم يسبق عرضها على القضاء.


إجراءات الطعن

في يوم 28 من يناير سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات الصحة والأوقاف والشئون البلدية بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1958 في القضية رقم 59 لسنة 5 القضائية المرفوعة من السيد/ أحمد شبل نجم ضد وزارة الصحة، والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بنفس الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 84 لسنة 8 القضائية وألزمت المدعي بالمصروفات. وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب الواردة في عريضة طعنه "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الإدارية للفصل في موضوعها" - وقد أعلن الطعن للحكومة في 11 من فبراير سنة 1959 وللمدعي في 18 منه وعين لنظره جلسة 21 من فبراير سنة 1960 أمام هيئة فحص الطعون وأحيل للمرافعة لجلسة 9 من إبريل سنة 1960 وفيها وفي الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم ورخصت في تقديم مذكرات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام هذه الدعوى بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة الإدارية في 9 من ديسمبر سنة 1957 طلب فيها تسوية حالته باستحقاقه للدرجة الأولى (5 - 8 جنيهات) شهرياً وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وقال شرحاً لذلك إنه التحق بخدمة مصلحة الصحة الوقائية في 11 من نوفمبر سنة 1934 بوظيفة عامل بأجر يومي قدره ستون مليماً ثم أوقف عن عمله في 20 من يوليه سنة 1940 لاتهامه مع آخرين في جريمة تزوير ثم أعيد لعمله في 4 من فبراير سنة 1941 بوظيفة تمورجي معزل وسويت حالته طبقاً لأحكام كادر العمال في الدرجة (140/ 300 مليم).
وفي أول فبراير سنة 1950 نقل إلى سلك الخدمة خارج الهيئة بالدرجة الرابعة بمرتب شهري قدره 3 جنيهات فتقدم إلى اللجنة القضائية بتظلم قيد برقم 663 لسنة 1 القضائية طالباً تصحيح حالته بمنحه مرتباً شهرياً يعادل أجره اليومي وقتئذ (230 مليماً) مضروباً في 25 يوماً وذلك من تاريخ تعيينه بالدرجة الرابعة خارج الهيئة وتسوية حالته طبقاً لقواعد كادر العمال مع رد الـ 12% التي خصمت منه اعتباراً من أول مايو سنة 1945 وصرف جميع العلاوات المستحقة له والفروق المترتبة على ذلك.
وبجلسة 23 من مايو سنة 1953 قضت اللجنة برفض تظلمه فطعن في قرارها أمام محكمة القضاء الإداري وقيد هذا الطعن برقم 84 لسنة 8 القضائية مطالباً بإلغاء القرار المذكور والحكم له بطلباته. وقد قضي في هذا الطعن بجلسة 21 من مارس سنة 1955بإلغاء قرار اللجنة السالف الذكر وبتسوية حالته على أساس استحقاقه لراتب شهري يعادل أجره اليومي وقدره 180 مليماً مضروباً في 25 يوماً من تاريخ نقله من سلك اليومية إلى سلك الدرجات وما يترتب على ذلك من آثار - ولما تبين له أن هذا الحكم قد بني على أسباب خاطئة قدمتها المصلحة للمحكمة، إذ كان ملف خدمته التي تقدمت به المصلحة في ذلك الحين مشتملاً على المدة التي قضاها في عمله اعتباراً من 4 من فبراير سنة 1941 وهو تاريخ إعادته إلى العمل وأغفلت المصلحة ضم مدة خدمته السابقة على هذا التاريخ اعتباراً من تاريخ تعيينه الأول في 11 من نوفمبر سنة 1934، ولما تظلم للمصلحة قامت بتسوية حالته تسوية خاطئة في أغسطس سنة 1956 وقال أن الأساس الصحيح الذي يجب أن تسوى عليه حالته هو وضعه في الدرجة 140/ 300 مليم اعتباراً من تاريخ التحاقه بالخدمة في 11 من نوفمبر سنة 1934 ثم يدرج أجره إلى أن يصل إلى 240 مليماً يومياً في أول يوليه سنة 1949 وهو الأجر الذي يستحقه عند نقله إلى سلك الدرجات في أول إبريل سنة 1950 مضروباً في 25 يوماً أي يكون مرتبه الشهري 600 قرش وهو ما يعادل الدرجة الأولى الممتازة القديمة التي أصبحت الدرجة الأولى (5 - 8 جنيهات) وبإضافة الاثني عشر في المائة التي يجب أن ترد إلى أجره يصبح جملة ما يجب أن يتقاضاه 6 جنيهات و750 مليماً شهرياً. وطلب الحكم بتسوية حالته باستحقاقه للدرجة الأولى (5 - 8 جنيهات) وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - ثم عدل المدعي طلباته في جلسة 6 من مارس سنة 1958 طالباً الحكم بمنحه ما يوازي أجراً يومياً قدره 240 مليماً مضروباً في 25 يوماً عند نقله إلى سلك الدرجات في أول فبراير سنة 1950 وقرر أن الإدارة قامت بتسوية حالته في هذا التاريخ على أساس أجر يومي قدره 180 مليماً وأهملت مدة خدمته التي بدأت من 11 من نوفمبر سنة 1934 إلى 4 من فبراير سنة 1941 تاريخ إعادته للعمل. وقد ردت الوزارة على ذلك بأن المدعي فصل من الخدمة بأمر من لجنة التحقيق الإداري لاتهامه في واقعة تزوير استمارات أجور العمال ولما قضت محكمة طنطا الابتدائية الكلية في 23 من أكتوبر سنة 1940 ببراءته، أعادت الوزارة تعيينه من جديد في وظيفة تمورجي، وفي أول فبراير سنة 1950 نقل إلى سلك الخدم الخارجين عن الهيئة في الدرجة الرابعة، وفي 13 من فبراير سنة 1956 قامت بتسوية حالته بمقتضى الحكم الصادر له في القضية رقم 84 لسنة 4 القضائية. وقالت إن المدعي عين في سنة 1934 في وظيفة باليومية المؤقتة هي عامل صيدلية وهي غير واردة بالكادر وبعد فصله أعيد تعيينه من جديد في وظيفة جديدة وهي تمورجي وتختلف في طبيعتها عن الوظيفة الأولى - وطلبت بصفة أصلية عدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطياً برفضها وإلزام المدعي بمصروفاتها - وقد عقب المدعي على ذلك بإنكاره أنه فصل من الخدمة في 20 من يوليه سنة 1940 وقرر أنه أوقف فقط لما وجه إليه من اتهام وأن الوظيفة التي عين فيها في سنة 1941 هي ذات الوظيفة التي كان يشغلها منذ تعيينه في 11 من نوفمبر سنة 1934 - وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1958 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 84 لسنة 8 القضائية من محكمة القضاء الإداري وألزمت المدعي بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أن المدعي يهدف من طلبه تعديل ما قضت به محكمة القضاء الإداري في هذا الخصوص فيهدر بذلك حجية الحكم السابق صدوره منها، وأن ما يزعمه المدعي من أن الحكومة لم تقدم ملف خدمته المشتمل على خدمته السابقة غير صحيح، لأن تاريخ تعيينه الأول كان تحت نظر المحكمة ومحل تقديرها وبحثها وهي تقضي في الطعن المشار إليه فلم يكن هناك أي إغفال أو تقديم بيانات خاطئة من جانب الحكومة كما يدعي.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 84 لسنة 8 القضائية أنه لم يتعرض للمنازعة الحالية لا في منطوقه ولا في حيثياته فقد استندت في حكمها إلى أنه قد ثبت من ملف خدمة المدعي أن حالته قد سويت بعد نفاذ كادر العمال وفقاً لأحكامه ووصل أجره في سنة 1950 إلى 180 مليماً يومياً فلا تملك المصلحة بعد ذلك خفض راتبه عند نقله من سلك اليومية إلى سلك الدرجات ذلك لأن عمال اليومية تسوى أجورهم عند نقلهم إلى سلم الدرجات على أساس أجورهم اليومية ولا يجوز خفض الراتب إلا بعد اتخاذ الإجراءات التأديبية ولذلك قضت بتسوية حالة المدعي على أساس استحقاقه راتباً شهرياً معادلاً لأجره اليومي وقدره 180 مليم مضروباً في 25 يوماً من تاريخ نقله إلى سلك الدرجات ورفضت طلبه الاحتياطي الخاص بإعادته إلى اليومية. وهذا الحكم يفصل في نزاع يختلف عن النزاع الحالي الذي ينازع فيه المدعي في التسوية التي يستحقها خلال مدة عمله باليومية وليس في المعاملة التي يعامل بها عند نقله إلى سلك الدرجات الشهرية، كما أن السبب في المنازعتين مختلف ذلك أن السبب في النزاع الحالي هو أن خدمته باليومية تبدأ من سنة 1934 وأنه لم يفصل في عام 1940 كما تقول الوزارة بل أوقف فقط عن عمله ولذلك كان يتعين تدرج أجره من سنة 1934 فيصل بذلك إلى 240 مليماً يومياً. أما النزاع السابق فلم يثر فيه هذا البحث بل كان مقدار أجره عند نقله إلى سلك الدرجات الشهرية قضية مسلمة استمدتها المحكمة من واقع الملف ولم يثر المدعي نزاعاً في شأنها ولذلك فإن هذه الدعوى تتناول وقائع جديدة وأسباب جديدة لم يفصل فيها الحكم السابق، وإذا كان الحكمان قد اتحدا في الخصومة ويؤديان إلى غرض واحد هو تحديد ماهيته عند نقله إلى الشهرية فإنهما قد اختلفا سبباً وموضوعاً فلا يحوز الحكم السابق حجيته في هذه المنازعة. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 84 لسنة 8 القضائية ومن قرار اللجنة القضائية الذي صدر في شأنه هذا الحكم أن الواقعة كانت مطروحة أمام اللجنة وكذا أمام المحكمة هي واقعة مدى استحقاق المدعي ماهية تعادل ما كان يتقاضاه من أجر يومي طبقاً لأحكام كادر العمال وذلك عند نقله إلى سلك الدرجات في أول فبراير سنة 1950 وهل يستحق ماهية تعادل هذا الأجر أم يستحق أول مربوط الدرجة التي عين فيها، ولم تمتد المنازعة إلى مقدار ما يستحقه المدعي من أجر يومي وهل هو 180 مليماً كما صدر بذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم 84 لسنة 8 القضائية أم 240 مليماً كما يدعي المدعي في الدعوى الحالية، ومن ثم فإن هذه الدعوى يختلف في حقيقته عن محل الدعوى رقم 84 لسنة 8 إذ لم يثر المدعي ولا الحكومة نزاعاً حول مطابقة هذا الأجر الفعلي لما يستحقه المدعي طبقاً للقانون، بل كان أجره عند نقله إلى سلك الدرجات أمراً مسلماً استمدته المحكمة من ملف خدمته ولم يثر المدعي نزاعاً في شأنه، وبالتالي لا يعتبر ما حكمت به المحكمة في هذا الخصوص حاسماً للنزاع إذا ما تبين للمدعي بعد ذلك أن الحكومة عندما قامت بتسوية حالته في سنة 1956 لم تحسب مدة خدمته منذ سنة 1934 كما كان يظن بل حسبتها من سنة 1941 إذ اعتبرته مفصولاً من عمله قبل هذا التاريخ في حين أنه يقول إنه كان موقوفاً عن عمله وليس مفصولاً منه، ومن ثم فإذا كانت الدعوى الحالية شاملة لنزاع في هذا الموضوع لم يسبق عرضه أمام القضاء ولم يقطع فيه بحكم بعد بحثه وتحقيقه، فإنها والحالة هذه تكون قائمة على أسباب جديدة ووقائع جديدة لم يسبق عرضها على القضاء وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه.
ومن حيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي قد فصل من الخدمة اعتباراً من يوم 20 من يوليه سنة 1940 بناء على أمر لجنة التحقيق الإدارية لاتهامه بتزوير استمارات أجور منصرفة إلى من يدعي حسين محمد حسن في القضية رقم 1561 لسنة 1939 قسم أول طنطا ورقم 860 لسنة 1939 وأخلى طرفه من العمل، ثم أعيد إلى عمله في 4 من فبراير سنة 1941 بعد صدور حكم ببراءته من هذه التهمة وعين في وظيفة تمورجي معزل. وقد حدد كادر العمال لهذه الوظيفة أجراً قدره 140 مليماً يومياً، فإن تسوية حالته بالتطبيق لأحكام كادر العمال تبدأ من تاريخ تعيينه في هذه الوظيفة في 4 من فبراير سنة 1941 وقد قامت الوزارة فعلاً بتسوية حالته على هذا الأساس فاعتبرت أجره اليومي 140 مليماً في 4 من فبراير سنة 1941 وهو المقرر في الكادر لوظيفة تمورجي ومنح علاوة 15 مليماً في أول مايو سنة 1943 وعلاوة أخرى في أول مايو سنة 1945 مع خصم 12% طبقاً لأحكام الكادر المذكور فأصبح أجره 150 مليماً ومنح علاوة أخرى في أول مايو سنة 1947 ثم علاوة في أول مايو سنة 1949 فأصبح أجره اليومي 180 مليماً ثم نقل إلى سلك الدرجات في أول فبراير سنة 1950 وهو ما سبق أن قضت فيه محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 84 لسنة 8 القضائية. وبهذه المثابة تكون دعوى المدعي قد قامت على غير أساس سليم من القانون ويتعين القضاء برفضها وإلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبجواز نظر الدعوى وبرفضها موضوعاً، وألزمت المدعي بالمصروفات.