أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 24 - صـ 215

جلسة 10 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد شبل عبد المقصود، أحمد سميح طلعت، وأديب قصبجي، وحافظ الوكيل.

(37)
الطعن رقم 347 لسنة 36 القضائية

عمل. "انتهاء عقد العمل". تأمينات اجتماعية. "المعاش". قانون.
القانون 4 لسنة 1969 قانون تفسيري. بيانه قصد المشرع من المادة 6 ق 63 لسنة 1964 منذ تقنينها. مؤدى ذلك. استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. شمول هذه المدة للمدة السابقة على الاشتراك في التأمين.
القانون رقم 4 لسنة 1969 الصادر بتاريخ 9 يناير سنة 1969 وفقاً لما تراه هذه المحكمة، قانون تفسيري كشف عن حقيقة مراد المشرع من المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 منذ تقنينها، وهو أن يستمر المؤمن عليه في العمل أو أن يلتحق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه حتى يستكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وقدرها مائة وثمانون شهراً، وأن هذه المدة لا تنصرف إلى مدة الاشتراك الفعلية في التأمين وحدها بل يدخل في حسابها مدة الخدمة السابقة على اشتراك المؤمن عليه في التأمين. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن (العامل) تأسيساً على أن مدة خدمته لدى الشركة المطعون ضدها جاوزت عشرين عاماً، وبذلك يكون قد استكمل المدة المقررة لاستحقاق المعاش وأن مبدأ اشتراكه في التأمين فعلاً في أول يونيه سنة 1955، وأنه لا يحق له بالتالي أن يستمر في عمله بعد بلوغه سن الستين في إبريل سنة 1964، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تفسير القانون وتطبيقه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى مكتب عمل بني سويف ضمنه أنه كان يعمل مديراً لفرع شركة "فرغلي للأقطان والأعمال المالية" بني سويف منذ 15 أغسطس 1941 بمرتب شهري قدره 97 ج و142 م إلى أن أخطرته الشركة في 28 مايو سنة 1964 بإنهاء خدمته اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 لبلوغه سن الستين وذلك بالمخالفة لحكم المادة السادسة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 سنة 1964، وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة بني سويف وقيد بجدولها برقم 211 سنة 1964 مستعجل بني سويف، وبتاريخ 8 نوفمبر سنة 1964 قضت المحكمة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل وإحالة موضوع النزاع إلى محكمة بندر بني سويف الجزئية وقيدت الدعوى بجدولها برقم 262 سنة 1964 مدني بندر بني سويف، وبعد أن حدد الطاعن طلباته الموضوعية قبل تلك الشركة التي أدمجت في الشركة المطعون ضدها الأولى وفي مواجهة المطعون ضدها الثالثة بمبلغ 8994 ج و224 م تعويضاً عن الأضرار التي لحقته من جراء فصله قررت المحكمة في 17 يناير سنة 1965 إحالة الدعوى إلى محكمة بني سويف الابتدائية لاختصاصها بنظرها، وقيدت بجدولها برقم 31 سنة 1965 مدني كلي بني سويف واختصم الطاعن المطعون ضدها الثانية وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له متضامنة مع المطعون ضدها الأولى مبلغ 8994 ج و224 م وبتاريخ أول يونيه سنة 1965 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف وقيد استئنافه برقم 150 سنة 3 ق، وبتاريخ 8 مايو سنة 1966 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرتين انتهت في الأخيرة منهما إلى طلب رفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه على أن مدة خدمته لدى الشركة جاوزت عشرين عاماً وبذلك يكون قد استكمل مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ولا يحق له بالتالي أن يستمر في العمل بعد بلوغه سن الستين، وهو من الحكم خطأ في تفسير المقصود بعبارة (مدد الاشتراك الفعلية الموجبة للاستحقاق في المعاش) الواردة بالمادة 6 من مواد إصدار قانون للتأمينات الاجتماعية رقم 63 سنة 1964 التي أجازت للمؤمن عليه أن يستمر في العمل بعد الستين متى كان قادراً على أدائه إذا كان من شأن ذلك استكمال تلك المدد، إذ خلط الحكم بين مدد الاشتراك الفعلية وبين مدة خدمة العامل السابقة على الاشتراك في التأمين وهي مدة اعتبارية يحسب عنها المعاش بواقع 1% من الأجر الشهري طبقاً للمادة 85 من هذا القانون وأما مدد اشتراك العامل في التأمين فيحسب عنها المعاش بواقع 2% طبقاً للمادة 84 منه باعتبارها مدد اشتراك فعلية، وإذ حرص المشرع على أن يصف هذه المدد في المادة 6 المشار إليها بأنها "مدد الاشتراك الفعلية" فقد أتى بحكم جديد لم يكن مقرراً من قبل في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 سنة 1959 قصد به أن تنصرف هذه المدد التي يشترك فيها العامل في التأمين طبقاً لأحكام القانون رقم 63 سنة 1964 وتأخذ حكمها مدد الاشتراك في التأمين طبقاً لأحكام القانونين 419 سنة 1955 و92 سنة 1959 دون مدد الخدمة الاعتبارية حتى ولو استكمل بها العامل المدة المقررة لاستحقاق المعاش، وذلك حتى يتمكن العمال الذين بلغوا سن الستين من استكمال مدد الاشتراك الفعلية الموجبة لاستحقاق المعاش وهي 15 سنة وفقاً للمادة 78/ 2 من القانون رقم 63 سنة 1964 ولذلك يحق للطاعن أن يستمر في عمله حتى أول يونيه سنة 1970 لأن اشتراكه الفعلي في التأمين بدأ في أول يونيه 1955. وإذ أجاز الحكم المطعون فيه إنهاء خدمته في أول يوليه سنة 1964 لبلوغه سن الستين فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المشرع أصدر بتاريخ 9 يناير سنة 1969 القانون رقم 4 سنة 1969 ونص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 63 سنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية النص التالي "يكون للمؤمن عليه الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وقدرها مائة وثمانون شهراً على الأقل ولا يسري حكم هذه الفقرة بعد أخر ديسمبر سنة 1976" وورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون "وقد أسفر التطبيق العملي لأحكام المادة (6) المشار إليها عن خلاف حول المقصود بمدد الاشتراك الفعلية وكان السبب في هذا الخلاف يرجع إلى وجود كلمة "الفعلية" الواردة بهذه المادة". "ولما كان الغرض من حكم المادة (6) من القانون رقم 63 سنة 1964 المشار إليه هو تمكين العاملين من استكمال مدد الاشتراك في التأمين الموجبة لحصولهم على معاش، لذلك أعدت وزارة العمل مشروع القانون المرافق بتعديل أحكام المادة (6) المذكورة بما يكفل تلافي النتائج المشار إليها وحذف كلمة "الفعلية" الواردة بهذه المادة" ولما كان هذا القانون وفقاً لما تراه هذه المحكمة قانوناً تفسيرياً كشف عن حقيقة مراد المشرع من المادة السادسة من القانون رقم 63 سنة 1964 منذ تقنينها، وهو أن يستمر المؤمن عليه في العمل أو أن يلتحق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه حتى يستكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وقدرها مائة وثمانون شهراً، وأن هذه المدة لا تنصرف إلى مدة الاشتراك الفعلية في التأمين وحدها، بل يدخل في حسابها مدة الخدمة السابقة على اشتراك المؤمن عليه في التأمين. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن مدة خدمته لدى الشركة المطعون ضدها جاوزت عشرين عاماً وبذلك يكون قد استكمل المدة المقررة لاستحقاق المعاش، وأن بدء اشتراكه في التأمين فعلاً في أول يونيه سنة 1955، وأنه لا يحق له بالتالي أن يستمر في عمله بعد بلوغه سن الستين في إبريل سنة 1964، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تفسير القانون وتطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.