مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1960 إلى آخر ديسمبر سنة 1960) - صـ 265

(38)
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين.

القضية رقم 648 لسنة 5 القضائية

حكم - طعن - دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا - حكمها برفض طعن مقدم من هيئة مفوضي الدولة موضوعاً - لا يجيز لهذه المحكمة نظر طعن آخر مقدم من الجهة الإدارية في ذات الحكم لسبق الفصل فيه.
إذا كان الثابت أن هيئة مفوضي الدولة قد طعنت بتاريخ 6 من إبريل سنة 1959 استقلالاً في ذات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بجلسة 11 من فبراير سنة 1959 في الدعوى رقم 166 لسنة 5 القضائية المرفوعة من عبد السلام إبراهيم حسين وآخرين وقيد طعن هيئة المفوضين بسجل المحكمة برقم 630 لسنة 5 القضائية وقد نظر بجلسة 12 من يونيه سنة 1960 أمام دائرة فحص الطعون التي قضت بتلك الجلسة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً. فإنه يستفاد من ذلك أن الطعنين هما عن منازعة اتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب ومن ثم فإن حكم دائرة فحص الطعون الصادر بجلسة 12 من يونيه سنة 1960 قد أنهى الخصومة على أساس رفض الطعن فلا محيص، وقد حاز هذا الحكم قوة الشيء المحكوم فيه، من القضاء بعدم جواز نظر الطعن الحالي المقدم من إدارة قضايا الحكومة برقم 648 لسنة 5 القضائية نيابة عن مدير عام الهيئة العامة لسكك حديد الإقليم الجنوبي لسابقة الفصل في موضوع الدعوى.


إجراءات الطعن

بتاريخ 12 من إبريل سنة 1959 طعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد المدير العام للهيئة العامة لسكك حديد الإقليم الجنوبي في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات والهيئة العامة للسكك الحديدية بجلسة 11 من فبراير سنة 1959 في القضية رقم 166 لسنة 5 القضائية المرفوعة من عبد السلام إبراهيم حسين ضد الهيئة العامة للسكك الحديدية والقاضي بأحقية المدعي في تسوية حالته بوضعه في الدرجة (300/ 500) المخصصة لوظيفة ميكانيكي بأول مربوطها وقدره 300 مليم اعتباراً من أول إبريل سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على ألا تصرف الفروق إلا اعتباراً من 13 من أغسطس سنة 1952 وألزمت المدعى عليها بالمصروفات وبأن تدفع له مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. ويطلب الطاعن للأسباب الواردة في صحيفة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات. وعين لنظر هذا الطعن أمام هيئة فحص الطعون جلسة 12 من يونيه سنة 1960 وأحيل إلى المحكمة العليا لجلسة 26 من نوفمبر سنة 1960 وسمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات وأرجئ النطق بالحكم لآخر الجلسة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ما رئي لزوماً لسماعه من إيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل - حسبما بان من أوراق الطعن - في أن المدعي رفع هذه الدعوى طالباً فيها الحكم بأحقيته في تسوية حالته في الدرجة (300/ 500) بأول مربوطها وقدره 300 مليم يومياً وذلك اعتباراً من أول إبريل سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الهيئة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال بياناً لدعواه إنه التحق بخدمة هيئة السكك الحديدية بعد تركه العمل لدى السلطات البريطانية وذلك في أكتوبر سنة 1951 بمهنة ميكانيكي وقد امتحن أمام اللجنة الفنية فقررت وضعه في الدرجة (300/ 500) بأجر قدره 240 مليماً يومياً وهو أجر يقل عن المقرر لمهنته في كادر عمال القنال إذ أن مهنته واردة في الجداول الملحقة بكادر عمال القنال برقم 7 ومخصص لها الدرجة (300/ 500) بأول مربوطها. وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعي من عمال القناة السابقين وبامتحانه اتضح أن مستواه الفني يليق لوظيفة مساعد فني.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية أصدرت حكمها المطعون فيه وبنت قضاءها على أن مهنة ميكانيكي وردت في كادر عمال القناة في درجة صانع دقيق (300/ 500) بأجر يومي قدره 300 مليم واتضح للجنة الفنية التي اختبرت المدعي أن للمدعي المقدرة والكفاية لهذه المهنة بدرجة صانع دقيق حيث حصل على 8.5 من 10 فليس لها بعد ذلك أن تمنحه أجراً يقل عن بداية الأجر المقرر لها في الكادر لما في ذلك من خروج على أحكامه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه عند وضع كادر عمال القناة لوحظ أن هناك فئة من العمال هم وسط بين مساعدي الصناع المقرر لهم الدرجة (150/ 300) والصناع المقرر لهم الدرجة (300/ 500) فأنشأ لهم درجة (300/ 500) ببداية 240 مليماً وأطلق عليها لقب مساعد فني ويندرج تحتها جميع الحرف اليدوية والصناعية المختلفة وقد ترك للجنة المسند إليها اختبار العمال وضع كل عامل في المهنة والدرجة التي تحددها طبقاً لكفايته حسب نتيجة الامتحان.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قد طعنت بتاريخ 6 من إبريل سنة 1959 استقلالاً في ذات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بجلسة 11 من فبراير سنة 1959 في الدعوى رقم 166 لسنة 5 القضائية المرفوعة من عبد السلام إبراهيم حسين وآخرين وقيد طعن هيئة المفوضين تسجل المحكمة برقم 630 لسنة 5 القضائية وقد نظر بجلسة 12 من يونيه سنة 1960 أمام دائرة فحص الطعون التي قضت بتلك الجلسة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
ومن حيث إن الطعنين هما عن منازعة اتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب؛ ومن ثم فإن حكم دائرة فحص الطعون الصادر بجلسة 12 من يونيه سنة 1960 قد أنهى الخصومة على أساس رفض الطعن فلا محيص، وقد حاز هذا الحكم قوة الشيء المحكوم فيه، من القضاء بعدم جواز نظر الطعن الحالي برقم 648 لسنة 5 القضائية لسابقة الفصل في موضوع الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بعدم جواز نظره لسبق الفصل فيه وألزمت الحكومة بالمصروفات.