أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 24 - صـ 255

جلسة 17 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سميح طلعت، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل.

(45)
الطعن رقم 101 لسنة 37 القضائية

(1) حكم. "مد أجل النطق بالحكم". إثبات. "الورقة الرسمية". دعوى. "نظر الدعوى". دفوع.
تاريخ إصدار الحكم. الأصل في ثبوته. ما تضمنته محاضر الجلسات. ثبوت عدم مجاوزة المحكمة مرات مد أجل الحكم التي حددها القانون بما ورد بتلك المحاضر. لا عبرة بما أثبت في جدول المحكمة خلافاً لذلك.
(2) حكم "تسبيب الحكم". نقض. "ما لا يصلح سبباً للطعن". عمل.
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي على الأخرى - بفرض صحته - غير منتج. مثال في عمل.
(3) نقض. "تقديم أسباب الطعن".
العبرة في بيان أسباب الطعن هي بما جاء بتقرير الطعن. ورود النعي بالمذكرة الشارحة دون ذلك التقرير. غير مقبول.
1 - الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي أعدت لإثبات ما يجرى فيها، خاصة وأن المشرع قد حرص بالنص في المادة 344 من قانون المرافعات السابق على أنه في حالة تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية تعين المحكمة اليوم مع بيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر، ومن ثم فإن تمسك الطاعنة بما ورد في جدول المحكمة الابتدائية - بشأن مد أجل الحكم - لا يعول عليه لأن العبرة بالوارد في محاضر الجلسات.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه، قد أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعنة في خصم ما يقابل السكن واستهلاك الكهرباء في الإضاءة والوقود من المطعون ضدهم (العمال) - على ما صرح به في أسبابه - على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى (الأولى) العرف الذي ثبت لدى المحكمة بتمنع المطعون ضدهم بتلك الميزات. (والثانية) إقرار الشركة بأحقيتهم لتلك الميزات بذاتها وأنها إنما أقامت دفاعها على أن ما تخصمه هو مقابل صيانة المباني ولما ينفق من التيار الكهربائي في إسراف لا محل له، وكانت هذه الدعامة الثانية التي عول عليها الحكم في قضائه كافية وحدها لحمله، فإن النعي على الدعامة الأولى بفرض صحته يكون غير منتج.
3 - العبرة في بيان أسباب الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - هي بما جاء بتقرير الطعن وحده، وإذ كان سبب النعي لم يرد إلا في المذكرة الشارحة، فإنه يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعاوى أرقام 496، 778، 779 لسنة 1963 عمال كلي الجيزة طالبين الحكم (أولاً) بعدم أحقية الشركة الطاعنة في خصم ما يقابل السكن واستهلاك النور للإضاءة والوقود. (ثانياً) أحقية كل منهم في استرداد المبالغ التي خصمت من أجره بدون وجه حق من تاريخ الخصم حتى الفصل في الدعوى، وقالوا في بيان ذلك إنهم عدا المطعون ضده الأخير....... التحقوا عمالاً بمصانع سورناجا - التي آلت أخيراً إلى الشركة الطاعنة - بعقود عمل نص فيها على انتفاعهم بالسكن والنور والمياه والوقود مجاناً كما هو متبع بالمصنع، وفي 4/ 7/ 1956 خلفت الشركة الطاعنة مصانع سورناجا، وظلوا مع ذلك يتمتعون بهذه الميزات العينية حتى شهر مايو سنة 1958 حيث أخذت الشركة تخصم من مرتب كل منهم 2% مقابل أجرة السكن، ثم قامت في نوفمبر سنة 1961 بخصم ما يقابل استهلاك الكهرباء من مرتباتهم، أما المطعون ضده الأخير فإنه التحق بالعمل بالشركة بعقد في سنة 1957 لم يذكر فيه شيء عن هذه الميزات، إلا أنه وفقاً لما هو متبع بالمصنع أعطى سكناً يتمتع فيه بباقي الميزات العينية الأخرى مجاناً إلى أن طبق عليه الخصم سالف الذكر، وإذ كانت هذه الميزات العينية جزءاً من الأجر فيكون الخصم مخالفاً للقانون والاتفاق والعرف وبعد أن قررت محكمة أول درجة ضم هذه الدعاوى حكمت في 27/ 2/ 1964 بندب خبير لبيان تاريخ بدء استعمال كل من المطعون ضدهم لمسكن المصنع الذي خصص له وتقدير إقامته فيه سيما عند شراء البنك الصناعي للمنشأة وما نص عليه في عقد الشراء من قواعد، وبيان ما كان يؤديه كل منهم من مقابل نظير الانتفاع بالسكن واستهلاك التيار الكهربائي وتاريخ الخصم ومقداره، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 5/ 7/ 1965 بعدم أحقية الشركة الطاعنة في خصم ما يقابل السكن واستهلاك الكهرباء في الإضاءة والوقود وبإلزام الشركة بأن ترد للمطعون ضدهم ما خصمته بالقدر الذي انتهى إليه تقرير الخبير. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 1363 لسنة 82 ق، وبتاريخ 28/ 12/ 1966 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى في السبب الأول من أسباب الطعن ببطلان الحكم المطعون فيه، وفي بيان ذلك تقول إن محكمة أول درجة إذ حجزت الدعوى للحكم لجلسة 22/ 4/ 1965 ومدت أجل الحكم إلى 13/ 5/ 1965 ومنه إلى 10/ 6/ 1965، ثم حكمت في الدعوى في 5/ 7/ 1965 فإنها تكون بذلك قد أجلت النطق بالحكم أربع مرات ويكون حكمها باطلاً طبقاً لنص المادتين 343، 344 من قانون المرافعات السابق، وأن الطاعنة دفعت أمام محكمة الاستئناف ببطلان ذلك الحكم، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على الدفع أن الدعوى حجزت للحكم لجلسة 22/ 4/ 1965 ثم صدر قرار مد أجل الحكم إلى 5/ 7/ 1965 حيث نطق به، وإذ كان هذا الذي قرره الحكم المطعون فيه غير صحيح كما هو ثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من واقع جدول المحكمة والمقدمة بملف الطعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً لأنه بني على أسباب الحكم الابتدائي الباطل.
حيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قال رداً على دفع الطاعنة موضوع هذا النعي بأنه تبين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن المحكمة لم تجاوز مرات مد أجل الحكم التي حددها القانون في المادتين 343، 344 من قانون المرافعات السابق، وكان الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي أعدت لإثبات ما يجرى فيها، خاصة وأن المشرع قد حرص بالنص في المادة 344 من قانون المرافعات السابق على أنه في حالة تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية تعين المحكمة اليوم مع بيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر، فإن تمسك الطاعنة بما ورد في جدول المحكمة الابتدائية لا يعول عليه، لأن العبرة بالوارد في محاضر الجلسات، ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب من الثاني إلى الخامس على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وشابه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن مؤدى ما انتهى إليه تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه هو أن عقود العمل القديمة قد ألغيت وعين العمال بقرارات جديدة جاءت خلواً من ميزات السكن والكهرباء، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فسر هذه القرارات الجديدة بأنها تضمن الميزات المذكورة رغم أنها خلت من أي نص عليها، وذلك دون أن توضح المحكمة سبب عدولها عن المدلول الظاهر لصيغ تلك القرارات إذ لا يعتد بما استنتجته المحكمة في هذا الخصوص من أن بقاء العمال في مساكنهم يفيد انصراف نية الشركة إلى منحهم الميزات المقررة سابقاً، لأنه يصح أن يكون بقاؤهم هذا بمقابل، كما لا يكفي لتكملة هذه الأسباب القاصرة القول بوجود عرف يقرر تلك الميزات بغير دليل سائغ في الأوراق، فضلاً عن أن المحكمة لم تطلب من الخبير تحري العرف القائم، ولم يتضمن تقرير الخبير وجود أي عرف، ومع هذا أقامت المحكمة قضاءها على وجود عرف في هذا الشأن دون أن تنبه الطاعنة لتبدي دفاعها في هذا الخصوص مما يشوب الحكم بمخالفة القانون والقصور المبطل.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعنة في خصم ما يقابل السكن واستهلاك الكهرباء في الإضاءة والوقود من المطعون ضدهم - على ما صرح به في أسبابه - على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى الأولى العرف الذي ثبت لدى المحكمة بتمتع المطعون ضدهم بتلك الميزات. والثانية إقرار الشركة بأحقيتهم لتلك الميزات بذاتها وإنما أقامت دفاعها على أن ما تخصمه هو مقابل صيانة المباني ولما ينفق من التيار الكهربائي في إسراف لا محل له، وكانت هذه الدعامة الثانية التي عول عليها الحكم في قضائه كافية وحدها لحمله فإن النعي على الدعامة الأولى بفرض صحته يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس الذي أوردته في مذكرتها الشارحة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، إذ قالت إن الشركة أقرت الميزة العينية في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة وهو قول لا أساس له.
وحيث إن العبرة في بيان أسباب الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بما جاء بتقرير الطعن وحده، ولما كان هذا السبب لم يرد إلا في المذكرة الشارحة فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 8/ 12/ 1971 مجموعة المكتب الفني السنة 22 ص 996.