أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 967

جلسة 21 من مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام.

(144)
الطعن رقم 350 لسنة 35 القضائية

( أ ) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "ركن الخطأ". "حق المؤلف".
تحصيل ركن الخطأ في جانب هيئة الإذاعة من عدم اعتمادها على الأدباء الذين يتوافرون لديها في الرقابة على المصنفات الأدبية قبل إذاعتها. سائغ.
(ب) إثبات. "الإثبات بالقرائن". "محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع". "في تقدير الدليل".
قيام الحكم على قرائن متساندة وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
(ج) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير التعويض الجابر للضرر". "تعويض". "تقديره". مسئولية.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض متى أبان الحكم العناصر المكونة له.
(د) دعوى. "دعوى الضمان". حكم. حق المؤلف.
قضاء الحكم في الدعوى الأصلية برفضها يعد فصلاً في دعوى الضمان بأن لا محل لها.
1 - توافر رجال الأدب لدى مثل هيئة الإذاعة وتعرفها بواسطتهم على المصنفات الأدبية المختلفة لدرايتهم بها مما يستدعيه السير الطبيعي لعملها ويدخل في نطاق سلوكها المألوف فيسوغ تحصيل الحكم لركن الخطأ في جانبها من عدم اعتمادها على هؤلاء الأدباء في الرقابة على هذه المصنفات قبل إذاعتها.
2 - إذ جاء استدلال الحكم محمولاً على قرائن سائغة استنبطتها المحكمة من وقائع لها أصلها الثابت في الأوراق وكان من شأن هذه القرائن متساندة أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فلا يقبل من الطاعنين مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
3 - تقدير التعويض يعد من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع من بين العناصر المكونة له.
4 - متى كان الحكم الابتدائي قد انتهى في الدعوى الأصلية إلى نفي المسئولية عن الطاعنين وإلى أن المطعون ضده السابع هو وحده المسئول عن الاعتداء الذي وقع منه على المصنف الأدبي لمورث المطعون ضدهم الأولين وحكم على هذا الأساس بإلزامه دون الطاعنين بالمبلغ الذي قدره تعويضاً لهؤلاء الورثة عن ذلك الاعتداء، فإن ذلك يعد من محكمة أول درجة فصلاً في دعوى الضمان بأنه لا محل لها بعد أن قالت كلمتها برفض الدعوى الأصلية ضد الطاعنين باعتبار أنهما اللذان وجها دعوى الضمان إلى المطعون ضده السابع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأولين تقدموا بطلب لرئيس محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين والمطعون ضده السابع. وقالوا بياناً له إن مورثهم المرحوم علي الجارم ألف قصة بعنوان (فارس بني حمدان) ظهرت لأول مرة في سنة 1945 غير أن المطعون ضده السابع وضع مسلسلة إذاعية اتخذ لها ذات اسم القصة المذكورة واختار لأبطال هذه المسلسلة نفس الأسماء التي وردت في تلك القصة واتفق مع مدير إذاعة صوت العرب - الطاعن الثاني - على إذاعة المسلسلة المشار إليها منسوبة له على حلقات خلال شهر يوليه سنة 1961 وإذ يعد ذلك اعتداء على حقوق مورثهم المذكور في إنتاجه الأدبي وفي الاسم الذي اختاره له وعلى حقوقهم باعتبارهم ورثته، فإنهم يطلبون إصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على النسخة المحفوظة من المسلسلة لدى الطاعن الثاني وعلى جميع إيراداتها لدى مدير هيئة الإذاعة - الطاعن الأول - وبحظر إذاعتها مستقبلاً منسوبة للمطعون ضده السابع وتحديد جلسة للحكم ضد الطاعنين بصفتهما وضد المطعون ضده السابع بتأييد هذا الأمر وبأحقيتهم للمسلسلة المشار إليها مع إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 3000 ج على سبيل التعويض، وبتاريخ 25/ 7/ 1961 صدر الأمر بتوقيع الحجز على النسخة الموجودة من المسلسلة بإذاعة صوت العرب وبحظر إذاعتها منسوبة للمطعون ضده السابع وبتحديد جلسة 7/ 9/ 1961 لنظر الدعوى التي قيدت برقم 317 سنة 1961 مدني كلي القاهرة وعند تنفيذ ذلك الأمر استشكل فيه مدير إذاعة صوت العرب - الطاعن الثاني - واستند إلى أن هذه الإذاعة تملكت المسلسلة المشار إليها بموجب عقد موقع عليه من المطعون ضده السابع أقر فيه بأنه هو المؤلف لهذه المسلسلة ويتنازل عن حقه في استغلالها للإذاعة المذكورة كما استند إلى أنه قد تم محو نصوص المسلسلة من الأشرطة المسجلة عليها في دار هذه الإذاعة وأنه لا يحتفظ إلا بالنسخة الخطية لواضعها، وقضي برفض هذا الإشكال في 29/ 7/ 1961، ودفع المطعون ضده السابع الدعوى بأن اسم (فارس بني حمدان) هو اسم شهرة للشاعر العربي أبي فراس الحمداني وأنه لم يقتبس هذا الاسم من العنوان الذي اختاره المرحوم علي الجارم لقصته وأن موضوع المسلسلة لا يعدو أن يكون سرداً لسيرة أبي فراس مبناه الحقائق التاريخية ولا يمت بصلة للقصة المذكورة وطلب الطاعنان تأسيساً على هذا الدفاع الحكم برفض الدعوى واحتياطياً الحكم بإلزام المطعون ضده السابع بما عساه أن يحكم به عليهما، وبتاريخ 12/ 2/ 1963 حكمت محكمة أول درجة بندب أحد أعضاء المجلس الأعلى للفنون والآداب خبيراً في الدعوى لبيان ما إذا كان اسم (فارس بني حمدان) اسماً له وجود في التاريخ قبل أن يختاره المرحوم علي الجارم عنواناً لقصته أم هو اسم يتميز بطابع ابتكاري وما إذا كانت المسلسلة مأخوذة من القصة المشار إليها أم لا، وتقدير ما أصاب المطعون ضدهم الستة الأولين من ضرر فيما إذا كان ثمت اعتداء وقع على قصة مورثهم المذكور والاسم الذي اختاره لها، ثم عادت وحكمت في 19/ 3/ 1963 بندب ثلاثة خبراء من رجال الأدب بدلاً من الخبير السابق لأداء المأمورية ذاتها، وقدم هؤلاء الخبراء تقريراً انتهوا فيه إلى أن اسم (فارس بني حمدان) ليس اسماً تاريخياً لأبي فراس الحمداني بل هو من ابتكار المرحوم علي الجارم اختاره لأول مرة عنواناً لقصته وأن المسلسلة مأخوذة بدورها من هذه القصة التي تعد أيضاً من الابتكارات الأدبية لمؤلفها لأنها ليست من الحقائق التاريخية. وبتاريخ 19/ 5/ 1964 حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضدهم الستة الأولين للمسلسلة وبصحة الحجز الموقع عليها وبمنع إذاعتها مستقبلاً منسوبة للمطعون ضده السابع وبإلزام هذا الأخير بأن يدفع للمطعون ضدهم الستة الأولين مبلغ 300 ج على سبيل التعويض ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المطعون ضدهم الستة الأولون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1224 سنة 81 ق، كما استأنفه المطعون ضده السابع بالاستئناف رقم 1430 سنة 81 ق، وضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 22/ 5/ 1965 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بصفتهما والمطعون ضده السابع متضامنين بأن يدفعوا للمطعون ضدهم الستة الأولين مبلغ 2000 ج وبتأييده فيما عدا ذلك وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص السبب الرابع من أسباب الطعن وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني منها مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، ويقولان في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه بمسئولية هيئة الإذاعة على أنها استمرت في إذاعة المسلسلة حتى آخر يوليه سنة 1961 رغم صدور الأمر بتوقيع الحجز عليها، وحظر إذاعتها في 25/ 7/ 1961 ونسب الحكم إلى الهيئة المذكورة سوء النية تأسيساً على ذلك وعلى أنها أعلنت في مجلتها وفي الصحف اليومية عن إذاعة المسلسلة ولم توجه نظر المشرفين على هذه الصحف بعد ذلك إلى منع إذاعتها وعلى ما قرره المطعون ضده السابع من أن نصوص المسلسلة بقيت مسجلة على الأشرطة لدى إذاعة صوت العرب على خلاف ما قرره مديرها من أنها محيت واستند الحكم أيضاً ضمن ما استند إليه في مساءلة هيئة الإذاعة إلى أن لديها من رجال الأدب من يدركون بمجرد الاطلاع على المسلسلة مد مطابقتها لقصة المرحوم علي الجارم، هذا في حين أن الثابت أن مجلة الإذاعة التي أعلنت عن إذاعة المسلسلة قد صدرت في 15/ 7/ 1961 قبل صدور الأمر بمنع إذاعة المسلسلة في 25/ 7/ 1961 وأن برامج الإذاعة يجرى توزيعها على الصحف قبل ميعاد إذاعتها بفترة قد تتجاوز شهراً بما لا يكون معه تلازم بين توجيه نظر أصحاب الصحف إلى منع الإذاعة وحصول هذا المنع فعلاً وبالتالي لا يكون النشر في الصحف دليلاً على إذاعة المسلسلة، وأن ما قرره المطعون ضده السابع جاء في معرض دفاعه للاستماع إلى الأشرطة فلا يحتج به على الطاعنين، وأن الاعتماد على رأي رجال الأدب بهيئة الإذاعة هو اعتماد على معيار شخصي يخالف ما هو مقرر من أن الخطأ يقاس بمعيار ثابت مجرد عن الظروف الذاتية. وإذ استند الحكم إلى عكس ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار في سرده لوقائع النزاع إلى ما ورد في عدد مجلة الإذاعة الصادر في 15/ 7/ 1961 والأعداد التالية منها وإلى الصحف اليومية المقدمة من المطعون ضدهم والتي صدرت بعد ذلك التاريخ قال "إن هيئة الإذاعة مسئولة أيضاً عن إذاعة هذه المسلسلة منسوبة إلى السيد ظافر الصابوني (المطعون ضده السابع) مع أنها ليست من تأليفه بل مأخوذة من (قصة فارس بني حمدان) وضع المرحوم علي الجارم خصوصاً وأنها استمرت على إذاعة هذه المسلسلة حتى نهاية شهر يوليه سنة 1961 رغم توقيع الحجز عليها وصدور أمر السيد رئيس محكمة القاهرة بمنع إذاعتها كما هو ثابت من أعداد مجلة الإذاعة والجرائد اليومية المقدمة من الورثة" ولما كان يبين من هذا الذي قرره الحكم أنه لم يعتمد فيما انتهى إليه على العدد الذي صدر من مجلة الإذاعة في 15/ 7/ 1961 وحده بل اعتمد أيضاً على الأعداد التالية من هذه المجلة بالإضافة إلى ما نشر في الصحف اليومية، وكان ما أشار إليه الحكم من أن هيئة الإذاعة لم توجه نظر المشرفين على الصحف إلى عدم الاستمرار في إذاعة المسلسلة وأن الأشرطة التي سجلت عليها نصوص هذه المسلسلة قد بقيت لدى هيئة الإذاعة رغم ما ادعاه مديرها من أنها محيت هما قرينتان ساقهما الحكم في مقام تعزيز الدليل الذي استمده من النشر على أن هيئة الإذاعة استمرت في إذاعة المسلسلة حتى نهاية شهر يوليه سنة 1961 رغم صدور الأمر بمنع إذاعتها، وكان توافر رجال الأدب لدى مثل هيئة الإذاعة وتعرفها بواسطتهم على المصنفات الأدبية المختلفة لدرايتهم بها مما يستدعيه السير الطبيعي لعملها ويدخل في نطاق سلوكها المألوف فيسوغ تحصيل الحكم لركن الخطأ في جانبها من عدم اعتمادها على هؤلاء الأدباء في الرقابة على هذه المصنفات قبل إذاعتها ولا يكون قضاؤه في هذا الخصوص مخالفاً للقانون، وإذ جاء استدلال الحكم على هذا النحو محمولاً على قرائن سائغة استنبطتها المحكمة من وقائع لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان من شأن هذه القرائن متساندة أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ولا يقبل من الطاعنين مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن هيئة الإذاعة قدمت للمحكمة عقوداً أبرمتها مع كبار الكتاب لإذاعة مؤلفاتهم لقاء مبالغ لا تزيد على 150 ج لأي مؤلف منهم للتدليل على أن المطعون ضدهم الستة الأولين قد بالغوا في تقدير التعويض الذي طالبوا به، غير أن الحكم المطعون فيه قضى لهم بتعويض قدره 2000 ج دون أن يشير إلى تلك العقود أو يبين عناصر التعويض مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استظهر ما انتهى إليه خبراء الدعوى من أن ثمت اعتداء وقع من المطعون ضده السابع على القصة التي ألفها المرحوم علي الجارم باسم فارس بني حمدان بأن وضعها في مسلسلة بذات الاسم وأعدها للإذاعة بغير إذن من المطعون ضدهم الستة الأولين بوصفهم ورثة المؤلف المذكور وشفع الحكم ذلك بما أفصح عنه من وجوه الضرر الأدبي والمادي الذي حاق بهؤلاء الورثة من جراء ذلك الاعتداء وذلك بما أورده تطبيقاً لنصوص القانون رقم 354 لسنة 1954 من أن لمؤلف المصنف الأدبي دون سواه حقاً شخصياً في تقرير نشر مصنفه وتحديد طريقة نشره وإدخال ما يراه من التعديل أو التحوير فيه وأن له ولخلفائه من بعده أن يستغلوه عن طريق نقله للجمهور - قرر الحكم بعد ذلك أن هيئة الإذاعة مسئولة بالتضامن مع المطعون ضده السابع عن تعويض ورثة المؤلف عما أصابهم من ضرر نتيجة نشر هذه المسلسلة في إذاعة صوت العرب دون إذن سابق منهم ونسبتها إلى المطعون ضده السابع بغير وجه حق. ولما كان تقدير التعويض يعد من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع متى بين العناصر المكونة له وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألحق إلى ما قرره بشأن مسئولية هيئة الإذاعة على النحو المتقدم بيانه، عناصر هذا التعويض بما يشمله من ضرر مادي وأدبي حاق بورثة المؤلف، فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور في التسبيب، ولا عليه إن هو لم يرد على الحجج التي أثارتها هيئة الإذاعة وهو بصدد ممارسته لسلطته الموضوعية في تقدير التعويض، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير سديد.
وحيث إن مبنى السبب الرابع هو مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن محكمة الاستئناف بررت عدم قضائها في دعوى الضمان الموجهة من الطاعنين إلى المطعون ضده السابع بما أوردته في أسبابها من أنه لا يجوز لها أن تعرض لهذه الدعوى لأول مرة طالما أن محكمة أول درجة لم تفصل فيها، مع أن الثابت من أسباب الحكم الابتدائي المكملة لمنطوقه أنه - بعد أن استعرض دفاع هيئة الإذاعة وطلباتها - خلص إلى انتفاء مسئوليتها عن التعويض المطالب به وقيام هذه المسئولية في جانب المطعون ضده السابع وحده وانتهى من ذلك إلى إلزام هذا الأخير بمبلغ التعويض. وبالرغم من أن مؤدى هذه الأسباب من الحكم الابتدائي هو الفصل في دعوى الضمان السالفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القول بأن محكمة أول درجة لم تفصل في دعوى الضمان المشار إليها ورتب على ذلك عدم قضائه فيها وهو مما يعيبه بمخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه انتهى إلى نفي المسئولية عن الطاعنين وإلى أن المطعون ضده السابع هو وحده المسئول عن الاعتداء الذي وقع منه على المصنف الأدبي لمورث المطعون ضدهم الأولين وحكم على هذا الأساس بإلزامه دون الطاعنين بالمبلغ الذي قدره تعويضاً لهؤلاء الورثة عن ذلك الاعتداء، مما يعد من محكمة أول درجة فصلاً في دعوى الضمان بأنه لا محل لها بعد أن قالت كلمتها برفض الدعوى الأصلية ضد الطاعنين باعتبار أنهما هما اللذان وجها دعوى الضمان إلى المطعون ضده السابع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قرر في شأن دعوى الضمان أن محكمة أول درجة لم تفصل فيها وذلك على خلاف الحقيقة الواضحة بالحكم الابتدائي من أنه فصل في دعوى الضمان بالقدر الذي استلزمه قضاؤه في الدعوى الأصلية، وإذ رتب الحكم على هذا الخطأ عدم جواز نظر دعوى الضمان لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وحجب الحكم نفسه عن الفصل فيها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.