مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1960 إلى آخر ديسمبر سنة 1960) - صـ 302

(43)
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني وحسني جورجي ومحمد مختار العزبي ومحمد عزت عبد المحسن المستشارين.

القضية رقم 1125 لسنة 5 القضائية

موظف - تعيين - إنصاف - الفقرة الأولى من المادة الأولى من كادر سنة 1939 الصادر به منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 - عدم إجازتها التعيين لأول مرة في وظيفة حكومية لمن تقل سنه عن 18 سنة ميلادية - قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 بشأن قواعد الإنصاف - لا يفيد من أحكامه إلا من اكتمل في حقه المركز القانوني الصحيح وبلغ سن الصلاحية للتعيين طبقاً لكادر سنة 1939 - المعينون وقت سريان قواعد الكادر المذكور وكانوا دون سن الصلاحية - عدم استفادتهم من قواعد الإنصاف إلا من تاريخ بلوغهم هذه السن - أساس ذلك - مثال.
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن كادر سنة 1939 الصادر به منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 ينص في الفقرة الأولى من المادة الأولى في باب التعيين على أنه "لا يجوز أن تقل سن أي مرشح لوظيفة حكومية وقت التعيين لأول مرة عن 18 سنة ميلادية ولا تزيد عن 24 للتعيين في الدرجة التاسعة وأن الأشخاص الذين تسري عليهم قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 لا يفيدون من مزايا تلك القواعد إلا من اليوم الذي تصبح فيه أوضاعهم صحيحة ومنها سن الصلاحية للتعيين، لأن الإفادة من المزايا المشار إليها إنما تترتب على المركز القانوني الصحيح في الوظيفة.
وترتيباً على ما تقدم فإنه إذا كان الثابت أن المدعي لم يكن قد حصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية عند صدور قواعد الإنصاف، وهو لم يحصل على هذا المؤهل إلا عام 1939 في وقت كانت قد سرت فيه أحكام كادر سنة 1939، ولم يكن قد بلغ وقتئذ سن الثامنة عشرة وهي سن الصلاحية للتعيين في الدرجة التاسعة المقررة لمؤهله، ومن ثم فإنه لا يفيد من مزايا قواعد الإنصاف إلا من اليوم الذي يصبح فيه صالحاً للتعيين في الدرجة المذكورة، أي من اليوم الذي بلغ فيه سن الثامنة عشر أي أول ديسمبر سنة 1940. وهو ما يطابق التسوية التي أجرتها المصلحة وهي لذلك تسوية صحيحة تتفق وأحكام القانون.


إجراءات الطعن

في 16 من يوليه سنة 1959 طعنت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير الأشغال التنفيذي بإقليم مصر بصفته في الحكم الصادر بتاريخ 18 من مايو سنة 1959 من المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية في الدعوى رقم 95 لسنة 5 القضائية المقامة من السيد/ محمد إبراهيم الأشهب ضد وزارة الأشغال والقاضي بأحقية المدعي في منحه الدرجة التاسعة من تاريخ حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية عام 1939 بدلاً من أول ديسمبر سنة 1940 وما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لتعديل أقدميته في الدرجة الثامنة الكتابية ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وإلزام كل من الطرفين بنصف المصروفات. وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في صحيفة طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأعلنت صحيفة هذا الطعن إلى المطعون ضده في 29 من يوليه سنة 1959 وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة جلسة 13 من نوفمبر سنة 1960 وأبلغ الطرفان في 6 من نوفمبر سنة 1960 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة العليا لنظره لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 95 لسنة 5 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية بطلب الحكم بضم مدة خدمته من تاريخ تعيينه بتاريخ 26 من يوليه سنة 1937 حتى أول ديسمبر سنة 1940 إلى مدة خدمته المحتسبة وتعديل أقدميته بالدرجة التاسعة من تاريخ حصوله على الشهادة الابتدائية سنة 1939 وما يترتب على ذلك من تعديل أقدميته بالدرجة الثامنة. وذكر أنه عين باليومية في وظيفة عامل فوتوغرافي بأقسام التصوير بمصلحة المساحة من 26 من يوليه سنة 1937 وكان يبلغ من العمر وقتئذ 14 عاماً، وفي عام 1939 حصل على الشهادة الابتدائية، وبتاريخ أول يونيه سنة 1944 نقل إلى وظيفة مساعد طباخ بماهية شهرية. ولما صدرت قواعد الإنصاف اعتبرته المصلحة في الدرجة التاسعة الشخصية من أول ديسمبر سنة 1940 وهو تاريخ بلوغه سن الثامنة عشرة لا من تاريخ حصوله على الشهادة الابتدائية. كما أن المدة من 26 من يوليه سنة 1937 إلى أول ديسمبر سنة 1940 قد أسقطت. وأجابت مصلحة المساحة على الدعوى بأن المدعي التحق بخدمتها بوظيفة مساعد عامل بالأجرة اليومية من 26 من يوليه سنة 1937 ثم نقل إلى الماهية الشهرية من أول يونيه سنة 1944 وكان قد حصل على شهادة الدراسة الابتدائية سنة 1939 وسويت حالته طبقاً لقواعد الإنصاف فاعتبر بالدرجة الشخصية من أول ديسمبر سنة 1940 تاريخ بلوغه سن الثامنة عشرة ثم رقي للدرجة الثامنة الكتابية الشخصية من أول ديسمبر سنة 1955 لقضائه 15 سنة في درجة واحدة طبقاً للمادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 وأنها لم تسو حالة المدعي على سن السابعة عشرة تنفيذاً لكتاب وزارة المالية الدوري رقم م 69 - 1/ 92 المؤرخ أول يناير سنة 1947. وبجلسة 18 من مايو سنة 1959 قضت المحكمة الإدارية بأحقية المدعي في منحه الدرجة التاسعة من تاريخ حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية عام 1939 بدلاً من أول ديسمبر سنة 1940 وما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لتعديل أقدميته في الدرجة الثامنة الكتابية ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. وأقامت قضاءها على أنه فيما يتعلق بطلب ضم المدة فإن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 30 من يناير سنة 1944 يشترط ألا تقل المؤهلات السابقة عن المؤهلات اللازمة للعمل الجديد. والمدة التي يطالب المدعي بضمها لم يكن قد حصل أثناءها على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية وفيما يتعلق بتعديل الأقدمية في الدرجة التاسعة على أن المدعي عين في وظيفة باليومية في 26 من يوليه سنة 1937 أي قبل العمل بأحكام كادر سنة 1939 وأن قواعد الإنصاف غير مقيدة بسن معين ما دام المركز القانوني في الوظيفة صحيحاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن كادر سنة 1939 استحدث لأول مرة الدرجة التاسعة من بين درجات الكادر العام واشترط للتعيين فيها بلوغ المرشح سن الثامنة عشر ولم يكن المطعون ضده صالحاً للتعيين في هذه الدرجة عند حصوله على المؤهل لأنه لم يكن قد بلغ تلك السن.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة ملف خدمة المدعي أنه من مواليد أول ديسمبر سنة 1922 وحاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية عام 1939. وعين بتاريخ 28 من يوليه سنة 1937 مساعد عامل بقسم التصوير بيومية قدرها 50 مليماً زيدت إلى 80 مليماً ثم نقل إلى الدرجة الثالثة سايرة بمرتب قدره 3 جنيهات شهرياً بوظيفة مساعد طباخ اعتباراً من أول يونيه سنة 1944 ثم وضع بالدرجة التاسعة الشخصية اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1940 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 ثم رقي إلى الدرجة الثامنة الشخصية الكتابية اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1955.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن كادر سنة 1939 الصادر به منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 ينص في الفقرة الأولى من المادة الأولى في باب التعيين على أنه "لا يجوز أن تقل سن أي مرشح لوظيفة حكومية وقت التعيين لأول مرة عن 18 سنة ميلادية ولا تزيد عن 24 للتعيين في الدرجة التاسعة"، وأن الأشخاص الذين تسري عليهم قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 لا يفيدون من مزايا تلك القواعد إلا من اليوم الذي تصبح فيه أوضاعهم صحيحة ومنها سن الصلاحية للتعيين، لأن الإفادة من المزايا المشار إليها إنما تترتب على المركز القانوني الصحيح في الوظيفة.
ومن حيث إن المدعي ما كان يفيد من قواعد إنصاف ذوي المؤهلات لو لم يكن قد حصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية، وهو لم يحصل على هذا المؤهل إلا عام 1939 في وقت كانت قد سرت فيه أحكام كادر سنة 1939، ولم يكن قد بلغ وقتئذ سن الثامنة عشرة وهي سن الصلاحية للتعيين في الدرجة التاسعة المقررة لمثل مؤهله، ومن ثم فإنه لا يفيد من مزايا قواعد الإنصاف إلا من اليوم الذي يصبح فيه صالحاً للتعيين في الدرجة المذكورة، أي من اليوم الذي بلغ فيه سن الثامنة عشرة أي أول ديسمبر سنة 1940، وهو ما يطابق التسوية التي أجرتها المصلحة وهي لذلك تسوية صحيحة تتفق وأحكام القانون. ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير هذا النظر قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.