أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 24 - صـ 282

جلسة 20 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين: عدلي بغدادي، ومحمود المصري، وعثمان حسين عبد الله، ومصطفى الفقي.

(49)
الطعن رقم 427 لسنة 37 القضائية

(1) وكالة. "النيابة القانونية". شركات. محاماة. هيئات عامة.
نيابة إدارة قضايا الحكومة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة دون الشركات التابعة للمؤسسات العامة. علة ذلك. عدم اعتبار هذه الشركات من الأشخاص العامة.
(2) استئناف. "صحيفة الاستئناف". محاماة. بطلان. دعوى.
عدم توقيع محام مقرر على صحيفة الاستئناف. أثره. بطلان تلك الصحيفة.
(3) نقض "أثر نقض الحكم". استئناف.
نقض الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً. أثره. إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف.
1 - مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق - الذي رفع الاستئناف في ظله - ونص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة، أن تلك الإدارة - في ظل قانون المرافعات السابق - إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية، وكذلك عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام، على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية، ثم رأت الدولة إدارتها عن طرق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التي تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسي وهو أداء خدمة، أما الشركات التابعة للمؤسسات العامة والتي يكون الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي، وتستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية، وتئول إليها أرباحها بحسب الأصل، وتتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة ومن ثم لا يسري عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق ولا حكم المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 آنف الذكر.
2 - إذ كان نص المادة 25 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم الذي رفع الاستئناف في ظله صريحاً في النهي عن تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها، فإن مقتضى ذلك أن عدم توقيع محام ممن نصت عليهم المادة المذكورة على صحيفة الاستئناف يترتب عليه بطلانها.
3 - يترتب على نقض الحكم الصادر بقبول الاستئناف وبرفض الدفع ببطلان - صحيفته لعدم التوقيع عليها من محام مقرر إلغاء الحكم الصادر من بعد في موضوع الاستئناف باعتباره لاحقاً للحكم الأول ومؤسساً عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا ضد شركة وادي كوم امبو الدعوى رقم 213 لسنة 1965 مدني كلي أسوان، وطلبوا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/ 5/ 1965 والصادر إليهم من الشركة المذكورة ببيعها إليهم المنزل المبين بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 1831 جنيهاً، 620 مليماً، وفي 11/ 11/ 1965 قضت لهم المحكمة الابتدائية بطلباتهم. استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 30 لسنة 40 قضائية أسيوط. دفع الطاعنون ببطلان صحيفة الاستئناف لرفعه من إدارة قضايا الحكومة وبعدم التوقيع على تلك الصحيفة من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف، وفي 24/ 11/ 1966 قضت محكمة استئناف أسيوط برفض هذا الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً، ثم حكمت في 27/ 5/ 1967 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذين الحكمين بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الصادر في 24/ 12/ 1966 مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن هذا الحكم قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف المرفوع من إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن الشركة المستأنفة على الرغم من أن صحيفته لم يوقع عليها من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف، تأسيساً على أن تلك الإدارة تعتبر نائبة عن الأشخاص العامة وأن الشركة المستأنفة تعتبر من أشخاص القانون العام بحكم تأميمها، هذا في حين أنه طبقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة لا تنوب هذه الإدارة إلا عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية، وإذ كانت الشركة المستأنفة لا تدخل ضمن تلك الجهات بل هي من أشخاص القانون الخاص، وكان التأميم لا يغير من شكلها القانوني وطبيعتها وفقاً للقانونين رقمي 117 لسنة 1961، 32 لسنة 1966 فإن إدارة قضايا الحكومة لا تملك تمثيلها، وتكون صحيفة الاستئناف باطلة لعدم التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، ولما كان الحكم المطعون فيه سالف الذكر قد جانب هذا النظر ورفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه ويستتبع ذلك نقض الحكم الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 27/ 5/ 1967.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق - الذي رفع الاستئناف في ظله على أنه فيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم صورة الإعلان للنائب عنها قانوناً فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلي لكل منها، والنص في المادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً - يدل على أن تلك الإدارة في ظل قانون المرافعات السابق إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وكذلك عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية، ثم رأت الدولة إداراتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التي تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسي وهو أداء خدمة عامة، أما الشركات التابعة للمؤسسات العامة والتي يكون الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي وتستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية وتئول إليها أرباحها بحسب الأصل وتتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة ومن ثم لا يسري عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق ولا حكم المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 آنف الذكر، ولما كانت الشركة المطعون عليها هي إحدى شركات المؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضي فإنها لا تخضع لحكم المادتين المشار إليهما، ولما كان نص المادة 25 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم - الذي رفع الاستئناف في ظله - صريحاً في النهي عن تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها فإن مقتضى ذلك أن عدم توقيع محام ممن نصت عليهم المادة المذكورة على صحيفة الاستئناف يترتب عليه بطلانها، ولما كان الثابت من الحكم الصادر في 24/ 12/ 1966 أن الطاعنين قد تمسكوا ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف يحق له تمثيل الشركة المستأنفة، وكان الحكم المذكور قد قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أن تلك الشركة تعتبر من أشخاص القانون العام مما يجيز لإدارة قضايا الحكومة أن تنوب عنها في مباشرة ما يرفع منها أو عليها من الدعاوى، وكان هذا النظر على ما سلف بيانه خاطئاً في القانون فإنه يتعين لذلك نقض هذا الحكم، وإذ كان يترتب على ذلك إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 27/ 5/ 1967 باعتباره لاحقاً للحكم الأول ومؤسساً على قضائه بقبول الاستئناف فإنه يتعين لذلك القضاء بنقض هذا الحكم الأخير أيضاً.
وحيث إن محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها - بخطئها على النحو السالف بيانه - عن بحث ما أثير أمامها من وجود توقيع آخر على صحيفة الاستئناف لمحام يحق له تمثيل الشركة المستأنفة المطعون عليها، وذلك على النحو الذي أشارت إليه تلك المحكمة في أسباب حكمها الصادر في 24/ 12/ 1966، ومن ثم يتعين مع النقض الإحالة.