أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 982

جلسة 23 من مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

(146)
الطعن رقم 100 لسنة 33 القضائية

( أ ) حكم. "الطعن في الأحكام". "المصلحة في الطعن". حراسة.
رفع الاستئناف قبل الخاضع للحراسة والطاعن بوصفه حارساً وممثلاً قانونياً له. حضور الأخير أمام المحكمة الاستئنافية وإبداؤه دفاعاً. لا مصلحة في النعي على الحكم لقبوله الاستئناف بالنسبة للخاضع للحراسة ما دام مقبولاً بالنسبة للطاعن وصدر الحكم عليه بهذه الصفة.
(ب) إيجار. "تسليم العين المؤجرة". إثبات. "القرائن". "القرائن القانونية".
قرينة المادة 591/ 2 مدني. للمستأجر أن ينقضها بالدليل العكسي.
(جـ) زراعة. "زراعة القطن". حيازة.
الثلث الجائز زراعته قطناً ينسب إلى مجموع الأراضي التي في حيازة الزارع لا إلى ما يستأجره من كل شخص على حدة.
1 - متى كان الثابت أن المطعون ضدهم (المدعين) قد اختصموا الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى بوصفه حارساً على أموال الخاضعين للحراسة ومنهم المدعى عليه في الدعوى وبوصفه ممثلاً له أمام القضاء ولما استأنفوا الحكم الصادر برفض دعواهم اختصموا المدعى عليه الخاضع للحراسة والطاعن بوصفه حارساً على أمواله وممثلاً قانونياً له وحضر الطاعن أمام محكمة الاستئناف بهذه الصفة وأبدى دفاعه في الدعوى فإنه لا تكون له ثمة مصلحة في النعي على الحكم لقبوله الاستئناف بالنسبة للخاضع للحراسة ما دام الاستئناف مقبولاً بالنسبة للطاعن بوصفه ممثلاً قانوناً له وقد صدر الحكم عليه بهذه الصفة.
2 - متى أقام الحكم قضاءه على القرينة القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 591 من القانون المدني والتي تفترض عند تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون بيان أوصافها أنها سلمت له في حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس وكان الطاعن (المستأجر) لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن التلف كان بالعين المؤجرة عندما تسلمها عند بدء الإيجار ولم يقم بإثبات ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى إقامة الدليل على أن هذا التلف لم يكن موجوداً بها وقت أن تسلمها المستأجر لأن القانون قد أغناه عن ذلك بالقرينة القانونية سالفة الذكر والتي لم ينقضها المستأجر بالدليل العكسي.
3 - مؤدى نصوص المواد 1 و2 و3 من القانون رقم 501 لسنة 1955 أن الثلث الجائز زراعته قطناً ينسب إلى مجموع الأراضي التي في حيازة الزارع لا إلى ما يستأجره من كل شخص على حدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا في 23/ 4/ 1960 الدعوى رقم 1988 سنة 1960 مدني كلي القاهرة على المهندس الزراعي سليم نقولا نخله الذي يمثله الطاعن طلبوا فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 2238 ج و237 م وقالوا شرحاً لدعواهم إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 18 من يناير سنة 1955 استأجر المذكور من مورثتهم المرحومة جليله عبد الفتاح محرم أطياناً زراعية مساحتها 83 ف 3 ط و1 س بأجرة مقدرة على أساس سبعة أمثال الضريبة وأقر وكيله في 20 يناير سنة 1955 بتسليم الأرض المؤجرة وما يتبعها من مباني العزبة ومساكن الفلاحين ومباني الطولمبه الإرتوازي والأدوات الزراعية، وإذ أبدى المستأجر رغبته في إنهاء الإيجار ورد الأعيان المؤجرة في نهاية سنة 1959 فقد تبين لهم أن المباني قد أصيبت بتلف جسيم نتيجة إساءة استعماله لها وتقصيره في العناية بها كما تبين لهم أنه زرع قطناً خلال ذلك العام في مساحة تزيد عن القدر المسموح به قانوناً مخالفاً بذلك نص البند الثالث من عقد الإيجار والأصول الزراعية مما اضطرهم إلى إقامة الدعوى رقم 10008 سنة 1960 مستعجل القاهرة لإثبات حالة الزراعة وحالة المباني وبيان الضرر الذي أصابهم والتعويض المستحق لهم، فأثبت الخبير الذي عين في تلك الدعوى أن المساحة التي زرعت قطناً جاوزت المقرر قانوناً بمقدار 19 ف و17 ط وأنه يترتب على ذلك عجز في محصول القطن عند زراعة الأرض في العام التالي مقداره 41 و39 قنطاراً ثمنها 591 ج و100 م بواقع 15 ج للقنطار الواحد كما أثبت الخبير وجود تلف بمساكن العزبة الاثني عشر وبغرف الدواجن وبغرفة الطولمبة وقدر لإعادتها إلى أصلها مبلغ 429 ج و300 م، وأنه إذ كان هذا التقدير غير كاف لجبر الضرر الحقيقي الذي أصابهم وكان المبلغ المطالب به هو الذي يمثل التعويض المستحق فقد أقاموا الدعوى بطلبه - وفي 4/ 4/ 1962 اختصم رفعوا الدعوى (المطعون ضدهم) الطاعن بصفته الحارس العام على أموال الأشخاص الخاضعين للقرار الجمهوري رقم 138 لسنة 1961 الذي فرض الحراسة على أموال المدعى عليه وذلك ليسمع الحكم بطلباتهم. دفع الطاعن الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بأن الخاضع للحراسة والذي يمثله قانوناً كان يستأجر من مورثة رافعي الدعوى المرحومة جليله محرم أطياناً مساحتها 280 فداناً تدخل ضمنها المساحة موضوع الدعوى وأن من حقه قانوناً أن يزرع ثلث جميع المساحة التي في حيازته قطناً، كما دافع بأن عقد الإيجار لم يشمل مباني العزبة وأن هذه المباني مشغولة بصغار الزارعين الذين لا تربطهم به أية صلة وبالتالي فلا يمكن أن يسأل عن التلف الذي لحق هذه المباني ومحكمة الدرجة الأولى قضت برفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم واختصموا المستأجر والحارس (الطاعن) وقيد الاستئناف برقم 1484 سنة 79 ق القاهرة ومحكمة الاستئناف قضت في 9 يناير سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليهما بأن يدفعا للمستأنفين (المطعون ضدهم) مبلغ 300 ج ومصاريف دعوى إثبات الحالة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن بالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن في أولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهم وجهوا استئنافهم إلى المهندس سليم نقولا نخله وإلى الطاعن بصفته حارساً على أمواله بمقتضى الأمر رقم 138 لسنة 1961 وصدر الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليهما بالمبلغ المحكوم به. مع أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للمستأنف عليه المهندس سليم نقولا نخله لأنه بمجرد صدور الأمر رقم 138 سنة 1961 بإخضاعه للحراسة قد فقد أهلية التقاضي وغدا الحارس العام على أمواله وحده صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه الاستئناف مقبولاً بالنسبة للمهندس سليم نقولا فإنه يكون قد خالف القانون في هذا الشق من قضائه ومن حق الطاعن الحارس إبداء هذا الوجه من أوجه الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره الممثل القانوني لكل خاضع للحراسة وفي أمر يتعلق بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الثابت أن المطعون ضدهم قد اختصموا الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى بعد صدور القرار الجمهوري بالقانون رقم 138 سنة 1961 بوصفه حارساً على أموال الخاضعين للحراسة بمقتضى القرار المذكور ومنهم المدعى عليه في الدعوى وبوصفة ممثلاً له أمام القضاء ولما استأنفوا الحكم الصادر برفض دعواهم اختصموا المدعى عليه الخاضع للحراسة والطاعن بوصفه حارساً على أمواله وممثلاً قانونياً له، وحصر الطاعن أمام محكمة الاستئناف بهذه الصفة وأبدى دفاعه في الدعوى فإنه لا تكون له ثمة مصلحة في النعي على الحكم بقبوله الاستئناف بالنسبة للخاضع للحراسة ما دام الاستئناف مقبولاً بالنسبة للطاعن بوصفة ممثلاً قانونياً له وقد صدر الحكم عليه بهذه الصفة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلزامه بمبلغ ستين جنيهاً مقابل إعادة الحالة إلى أصلها فيما يتعلق بغرفة الدواجن وغرفة الماكينة دون أن يقيم دليلاً واحداً على أن حالتهما عند انقضاء العقد كانت تخالف التي كانت عليها عند بدء التعاقد مما يعيب الحكم بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ ستين جنيهاً مقابل تعويض الضرر الناشئ عن التلف الذي لحق غرفة الدواجن وغرفة الطولمبه وهما من مباني العزبة المؤجرة له فقد أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "إنه بالنسبة للتلف الثابت بمساكن العزبة ومبانيها فإن المستأجر يسأل عنه عملاً بنص المادة 591 من القانون المدني التي تنص على التزامه برد العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد ما لم يكن التلف قد أصابها لسبب لا يد له فيه فإن لم توضح حالة العين وأوصافها افترض أن المستأجر قد تسلمها في حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس.. وحيث إن الخبير قد أثبت في تقريره... أبواب غرفة الدواجن الفاقدة والتلف الثابت بغرفة الطولمبة وقدر لإعادة الحالة لأصلها بالنسبة لهذه الأعيان الملحقة بالأرض المؤجرة مبلغ 23 ج بالنسبة لغرفة الدواجن ومبلغ 37 ج بالنسبة لغرفة الطولمبة أي مبلغ 60 ج - وانتهى الحكم إلى إلزام الطاعن بأداء هذا المبلغ للمؤجرة كتعويض عما لحق غرفة الدواجن وغرفة الطولمبة من تلف. وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه لا قصور فيه ذلك بأن المستفاد مما أورده أنه التزم القرينة القانونية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 591 من القانون المدني والتي تفترض عند تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون بيان أوصافها أنها سلمت له في حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس... وإذ كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع أن هذه الأشياء كان يعتورها تلف عندما تسلمها في بدء الإيجارة ولم يقم بالتالي بإثبات ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى إقامة الدليل على أن هذا التلف لم يكن موجوداً بها وقت أن تسلمها المستأجر لأن القانون قد أغناه عن ذلك بالقرينة القانونية التي نص عليها في الفقرة الثانية من المادة 591 من القانون المدني والتي لم ينقضها المستأجر بالدليل العكسي.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من إلزامه بمبلغ 240 ج تعويضاً عن زراعته قطناً في أكثر من ثلث المساحة المؤجرة. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن حيازته لم تكن مقصورة على الأطيان موضوع عقد الإيجار سند الدعوى بل كانت تشمل أطياناً مساحتها 280 فدناً وأن ما زرعه منها قطناً يبلغ ثلث هذه المساحة وأنه لذلك لم يخالف القانون لأن الثلث الجائز زراعته قطناً ينسب إلى مجموع الأراضي التي في حيازته وليس إلى المقدار المؤجر له من المطعون ضدهم وقد أقر هؤلاء أمام محكمة الدرجة الأولى بأن الطاعن كان يحوز في سنة النزاع 280 فداناً ولكن الحكم المطعون فيه اعتبره مخالفاً للقانون على أساس أنه جاوز المساحة التي يجوز له زراعتها قطناً واستند في ذلك إلى ما قاله من أن الطرفين إذ نصا بالبند الثالث من عقد الإيجار على التزام المستأجر بقوانين الدورة الزراعية فقد استهدفا من ذلك اعتبار أطيان المطعون ضدهم (ورثة المؤجرة) وحدة حيازية مستقلة بذاتها ووجب مساءلة الطاعن أمام المؤجرة إذا جاوز في زراعة القطن ثلث هذه المساحة وهذا من الحكم المطعون فيه تفسير خاطئ لعبارات العقد علاوة على ما فيه من مخالفة للقانون إذ أن العبرة في تحديد المساحة المنزرعة قطناً إنما تكون وفقاً لأحكام القانون رقم 203 سنة 1952 بمجموع ما يحوزه الزارع لا بما يستأجره من كل شخص على حدة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام المستأجر (الطاعن) بالتعويض على أساس أنه خالف البند الثالث من عقد الإيجار بزراعته ما يجاوز ثلث المساحة المؤجرة قطناً وأقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "وحيث إن ما ورد بالبند الثالث من ضرورة التزام المستأجر باحترام القوانين المنظمة للدورة الزراعية وتنفيذها يدل على أن المتعاقدين قصدا إلى اعتبار الأطيان المؤجرة بمثابة وحدة حيازية واحدة قائمة بذاتها وأن مخالفة المستأجر لنظام الدورة الزراعية يترتب عليه مساءلته أمام المؤجرة فضلاً عن مسئوليته أمام الجهات المختصة... إلخ" ورتب الحكم على ذلك التزام الطاعن بتعويض المؤجرة لمجاوزته ثلث المساحة المؤجرة المسموح بزراعتها قطناً بمقدار 19 ف و17 ط على ما ثبت من تقرير الخبير المودع بدعوى إثبات الحالة المنضمة - ولما كان البند الثالث من عقد الإيجار قد نص على أن "على الطرف الثاني المستأجر احترام جميع القوانين وتنفيذها فيما يتعلق بموضوع الدورة الزراعية ونظمها القانونية وقرارات الحكومة وإن خالف ذلك تقع عليه المسئولية كاملة وحده" وكانت عبارات هذا العقد لا تحتمل المعنى الذي استخلصته منها محكمة الاستئناف من أن الطرفين قد قصدا إلى اعتبار الأطيان المؤجرة بمثابة وحدة حيازية واحدة قائمة بذاتها إذ ليس في تلك العبارات ما يمكن أن يؤدي إلى هذا القصد وكان القانون رقم 501 سنة 1955 الصادر بتحديد المساحة التي تزرع قطناً في سنة 1955/ 1956 الزراعية والذي حل محل القانون رقم 203 سنة 1952 واستمر العمل به في سنة النزاع 1959 الزراعية بموجب القانون رقم 213 الصادر في 8/ 12/ 1958 قد نص في المادة الأولى منه على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يزرع القطن في سنة 1958 - 1959 الزراعية مساحة تجاوز 33% من مجموع الأراضي التي في حيازته.... إلخ" ونصت المادة الثانية منه على أن "تنسب المساحة الجائز زراعتها قطناً إلى مجموع الأراضي التي في حيازة الزارع بما في ذلك الأرض المشغولة بالمساقي والمصارف والجسور.... إلخ" ونصت المادة الثالثة على أن "تقدر الأراضي التي في حيازة شخص واحد في كل قرية على حدتها ويجوز للحائز الواقعة أراضيه في قرى متصلة الزمام حصر زراعاته القطنية في قرية واحدة أو أكثر بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الزراعة" وهذه النصوص صريحة في أن الثلث الجائز زراعته قطناً ينسب إلى مجموع الأراضي التي في حيازة الزارع لا إلى ما يستأجره من كل شخص على حدة - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما ذهب إليه من اعتبار الأطيان المؤجرة للطاعن من المطعون ضدهم وحدة حيازية قائمة بذاتها واعتبار الطاعن مخالفاً للقوانين المنظمة للدورة الزراعية لزراعته قطناً في تلك الأطيان المؤجرة في مساحة تزيد على ثلثها دون اعتداد بما كان في حيازة الطاعن من أطيان أخرى أقر بها المطعون ضدهم وذلك استناداً إلى تفسيره للبند الثالث من عقد الإيجار على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد انحرف عن المعنى الظاهر لهذا البند وفسره بما يعتبر مسخاً له علاوة على ما في هذا التفسير من مخالفة للقوانين المنظمة للدورة الزراعية والسالف بيانها ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما يختص بقضائه بالتعويض على الطاعن لزراعته قطناً أكثر من المقرر قانوناً.