أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 2304

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم. الدكتور علي عبد الفتاح، واصل علاء الدين ومحمد طموم.

(419)
الطعن رقم 673 لسنة 41 القضائية "ضرائب"

(1) ضرائب "الطعن الضريبي".
الطعن في القرار الصادر من لجنة الطعن الضريبي. مواعيده. إجراءاته. عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 54 مكرر من القانون 14 لسنة 39 المضافة بالقانون 470 لسنة 1953 أثره. البطلان. على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
(2) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "الربط الحكمي". قانون.
الممول الخاضع لأحكام القانون 102 لسنة 1958. ربط الضريبة عليه. كيفيته.
1 - إن الشارع الضريبي قد حدد ميعاداً وإجراءات معينة للطعن على قرار لجنة الطعن، فنص في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 - على ميعاد الطعن في قرار لجنة الطعن، ونص على أن يكون هذا الطعن خلال شهر من تاريخ إعلان القرار إلى المحول بمقتضى كتاب موصى عليه مع علم الوصول وإلا أصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن عليه. كما حدد الشارع في المادة 54 مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 الإجراءات الواجب اتباعها في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الابتدائية في قرارات اللجان وقضى بالبطلان - على أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها - عند عدم اتباع تلك الإجراءات.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 55 والفقرة الثالثة من المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاط الممول سابقاً على سنة 1955 وتجاوزت أرباحه في هذه السنة الأخيرة مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه اتخذت أرباحه التي ربطت عليها الضريبة في هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه في السنتين التاليتين وهما 1956، 1957 ما دامت الضريبة لم ترتبط نهائياً عن أي سنة لاحقة لسنة 1955.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب شبرا قدرت أرباح الطاعن عن نشاطه في استغلال مسبك زهر عن السنوات من 1957 إلى 1962 بالمبالغ 6696 ج و6919 ج و6951 ج و11945 ج و11945ج و13385 ج على التوالي وإذ اعترض فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 21 - 7 - 1965 بتعديل صافي أرباح الطاعن إلى المبالغ الآتية 5416 ج و5592 ج و5624 ج و7625 ج و7625 ج و8585 ج على التوالي فأقام الطاعن الدعوى رقم 1200 لسنة 1965 تجاري القاهرة الابتدائية طعناً على قرار اللجنة وتخفيض أرباحه إلى مبلغ 1096 ج سنوياً مع قصر طلباته على سنة 1957 فقط باعتبارها أساساً للتقدير عن باقي السنوات تطبيقاً للقانون رقم 102 لسنة 1958 وبتاريخ 13 - 4 - 1967 ندبت المحكمة مكتب الخبراء للإطلاع على دفاتر الطاعن وبيان مدى نظاميتها وتحديد صافي أرباح الطاعن وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 30 - 4 - 1970 - بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار صافي أرباح الطاعن في سنة 1957 مبلغ 747 ج وفي سنة 1958 مبلغ 1837 ج وفي سنة 1959 مبلغ 1478 وفي سنة 1960 مبلغ 1122 ج وفي سنة 1961 مبلغ 555 ج وفي سنة 1962 مبلغ 2016 ج أقامت المطعون ضدها الاستئناف 448 لسنة 87 ق القاهرة عن هذا الحكم وبتاريخ 16 - 6 - 1971 حكمت المحكمة أولاً: بالنسبة لسنة 1957 بتعديل الحكم المستأنف وقرار اللجنة المطعون فيه اعتبار صافي أرباح الطاعن في تلك السنة مبلغ 1096 ج. ثانياً: وبالنسبة للسنوات من 1958 إلى 1962 بإلغاء الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بطلب الحكم برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتعديل صافي أرباح الطاعن في سنة 1957 بمبلغ 1096 ج وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للسنوات من 1958 إلى 1962 على أساس طلبات الطاعن الأصلية أمام محكمة الدرجة الأولى في حين أن الطاعن قام بجلسة 26 - 2 - 1970 وفي مواجهة الحاضر عن المطعون ضده بتعديل طلباته الختامية إلى طلب الحكم بتخفيض أرباحه في سنة 1957 إلى مبلغ 737 ج بدلاً من 1096 ج واتخاذها أساساً لباقي السنوات التالية من 1958 إلى 1962 وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على الطلبات الواردة في صحيفة افتتاح الدعوى قبل تعديلها ولم يتضمن أي سند لهذا الإغفال للطلبات الختامية وكان يتعين عليه إلغاء قرار لجنة الطعن واعتماد سنة الأساس وتطبيقها على السنوات التالية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الشارع الضريبي قد حدد ميعاداً وإجراءات معينة للطعن على قرار لجنة الطعن، فنص في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 - على ميعاد الطعن في قرار لجنة الطعن. ونص على أن يكون هذا الطعن خلال شهر من تاريخ إعلان القرار إلى الممول بمقتضى كتاب موصى عليه مع علم الوصول وإلا أصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن عليه. كما حدد الشارع في المادة 54 مكرر من القانون المذكور والمضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 الإجراءات الواجب اتباعها في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الابتدائية في قرارات اللجان وقضى بالبطلان - على أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها - عند عدم اتباع تلك الإجراءات. وإذ كان الثابت من أوراق الطعن - أن الطاعن قد أعلن بقرار لجنة الطعن في 21 - 8 - 1965 وكان البين من الرجوع إلى طلبات الطاعن في صحيفة طعنه أمام محكمة الدرجة الأولى أنه قد اختتمها بطلب تخفيض صافي أرباحه إلى مبلغ 1096 ج سنوياً مع قصر طلباته على سنة 1957 باعتبارها أساساً للتقدير عن باقي السنوات تطبيقاً للقانون رقم 102 لسنة 1958 وكان الطاعن قد تقدم بتعديل طلباته بجلسة 26 - 2 - 1970 أمام محكمة الدرجة الأولى - بتحديد صافي أرباحه خلال سنة 1957 بمبلغ 737 ج أي بعد أكثر من أربع سنوات ونصف تقريباً على إعلانه بالقرار المطعون فيه أي أن تعديل الطلبات قد تم بعد ميعاد الشهر المنصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ودون أن يقوم الطاعن بإتباع المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون المذكور ومن ثم فإن التعديل يكون عديم الأثر وكان يتعين على محكمة الدرجة الأولى أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبولها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه وفقاً لطلبات الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى على سنة 1957 واعتبار أرباحه فيها مبلغ 1096 ج وعدم تطبيقها على السنوات التالية إذ لم تكن معروضة عليها وذلك على ضوء طلباته الأصلية الواردة في صحيفة طعنه أمام محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب في هذا الخصوص في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه باعتباره ممولاً لم تزد أرباحه في سنة الأساس وهي سنة 1957 عن ألف جنيه ولم تقل عن خمسمائة جنيه وفقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى من تقدير صافي أرباحه عن هذه السنة بمبلغ 737 ج، فإنه كان يتعين على المحكمة دون ما حاجة إلى دفع من الخصوم أن تتخذ أرباحه في سنة 1957 أساساً للربط على السنوات التالية من 1958 إلى 1962 إعمالاً لقاعدة الربط الحكمي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 55 والفقرة الثالثة من المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955 وتجاوزت أرباحه في هذه السنة الأخيرة مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه، اتخذت أرباحه التي ربطت عليها الضريبة في هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه في السنتين التاليتين وهما 1965 و1957 ما دامت الضريبة لم تربط ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 وكان الثابت من أوراق الدعوى أن محكمة ثاني درجة قدرت صافي أرباح الطاعن عن سنة 1957 بمبلغ 1096 ج مما كان يمتنع معه على المحكمة اتخاذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة على الطاعن في السنوات التالية لتجاوزها مبلغ خمسمائة جنيه ولعدم توافر شروط إعمال قاعدة الربط الحكمي سالفة الذكر، وتعين على المحكمة عدم تطبيقها، وبالتالي تصير سنة 1957 غير صالحة لأن تكون سنة أساس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.