أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 24 - صـ 295

جلسة 21 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكري، وعثمان حسين عبد الله، والدكتور محمد زكي عبد البر.

(51)
الطعن رقم 80 لسنة 35 القضائية

(1، 2) ضرائب. "الضريبة الإضافية". شركات. "الشركات المساهمة". قانون.
(1) الضريبة الإضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة. الواقعة المنشئة للضريبة. قبض الممول للإيراد أو وضعه تحت تصرفه. الضريبة تستحق لأول مرة عن إيرادات سنة 1957 بأكملها. ق 99 لسنة 1958.
(2) الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958. وعاؤها. ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل بها بهذه الصفة. المبالغ التي يحصل عليها هذا الممول من شركة ليس عضواً بمجلس إدارتها. لا تخضع لهذه الضريبة.
1 - النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة على أنه "وتستحق هذه الضريبة في أول يناير من كل سنة عن الإيرادات التي تقاضاها العضو أو التي وضعت تحت تصرفه خلال السنة التقويمية السابقة وتستحق الضريبة لأول مرة في أول يناير سنة 1958 عن الإيرادات المتعلقة بسنة 1957 بأكملها" يدل على أن المشرع قرر في الفقرة الثانية من المادة الثالثة سالفة الذكر حكماً عاماًً عن استحقاق الضريبة الإضافية فنص على أن هذه الضريبة تستحق في أول يناير من كل سنة، ثم حدد المشرع في هذه الفقرة الواقعة المنشئة للضريبة، فنص على أنها تستحق عن الإيرادات التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة أو التي وضعت تحت تصرفه خلال السنة السابقة، وهي ذات الواقعة المنشئة للضريبة النوعية على إيراد القيم المنقولة والضريبة على المرتبات وما في حكمها، وهي الإيرادات التي يتكون منها وعاء الضريبة الإضافية، مما مقتضاه أنه بالنسبة لسنة 1957 تستحق عنها الضريبة الإضافية وتسري على الإيرادات التي تقاضاها الممول أو وضعت تحت تصرفه خلال هذه السنة تطبيقاً للقاعدة العامة التي قررتها الفقرة الثانية سالفة الذكر، أما الفقرة الأخيرة من المادة فقد أوردها المشرع لبيان أن الضريبة تستحق لأول مرة عن إيرادات سنة 1957 بأكملها وليس عن جزء منها، يؤكد هذا النظر ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة نصت على استحقاق الضريبة في أول يناير سنة 1958 بالنسبة إلى الإيرادات المتحصلة في سنة 1957 بأكملها، علاوة على أن المادة الرابعة من القانون ألزمت الممول بتقديم إقرار عن إيراداته الخاضعة للضريبة والتي تقاضاها أو التي وضعت تحت تصرفه خلال السنة السابقة، كما أن المادة الخامسة منه ألزمت الشركات المساهمة بأن تقدم إقرارات بالمبالغ التي صرفت أو وضعت تحت تصرف أي عضو من أعضاء مجالس إدارتها خلال السنة السابقة، مما مفاده أن المشرع جعل استحقاق هذه الضريبة منوطاً بقبض الإيراد أو وضعه تحت تصرف عضو مجلس الإدارة، ومن ثم فلا وجه للتحدي بأن المشرع أورد في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة حكماً خاصاً بسنة 1957، مؤداه ألا يدخل في وعاء الضريبة عنها إلا الإيرادات الخاصة بنشاط الممول في الفترة من أول يناير إلى أخر ديسمبر سنة 1957، على أن يكون قد تقاضاها أو وضعت تحت تصرفه في تلك الفترة، ذلك أنه لا محل للتفرقة في الحكم بين هذه السنة والسنوات الأخرى التالية لها، بل يتعين أن تسري على جميع السنوات القاعدة التي أوردتها الفقرة الثانية، فضلاً عن أن الأخذ بذلك الرأي يؤدي إلى عدم خضوع ما يصرف لعضو مجلس الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور عن سنة 1957 للضريبة الإضافية في هذه السنة، لأنه لا يتقرر توزيعه عادة إلا في سنة 1958 بعد معرفة أرباح الشركة وتقرير توزيعها بمعرفة الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.
2 - مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)]- أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل فيها بهذه الصفة، دون المبالغ التي يحصل عليها من شركة لا يكون عضواً بمجلس إدارتها، مما مقتضاه أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها في وعاء الضريبة. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن - من أنه ترك عضوية مجلس إدارة الشركة في 20/ 10/ 1958، وطلب عدم خضوع المبالغ التي صرفت له منذ ذلك التاريخ عن عمله كنائب للمدير العام بهذه الشركة للضريبة الإضافية، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن قدم إلى مراقبة ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة إقرارات بإيراداته الخاضعة للضريبة الإضافية عن السنوات من 1957 إلى 1959 وهي على التوالي 1144 ج و999 م، 3899 ج و64 م، 5694 ج و61 م، وعدلت المراقبة هذه المبالغ إلى 6920 ج و2 م، 8102 ج و580 م، 8027 ج و20 م، إذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 23/ 5/ 1962 بتخفيض وعاء الضريبة إلى مبالغ 6814 ج و974 م، 7946 ج و980 م، 3867 ج و644 م، فقد أقام الدعوى رقم 581 سنة 1962 تجاري الإسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالباً تعديل وعاء الضريبة إلى لا شيء عن سنة 1957 ومبلغ 3743 ج و464 م عن سنة 1958 ومبلغ 3867 ج و644 م عن سنة 1959، وبتاريخ 11/ 12/ 1962 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 سنة 19 ق تجاري الإسكندرية، وبتاريخ 16/ 12/ 1964 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بأن تضاف إلى وعاء الضريبة الإضافية عن سنة 1957 المبالغ المنصرفة في هذه السنة كأتعاب ومكافآت مستحقة له عن سنة 1956 مستنداً في ذلك إلى أنه طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1958 تستحق الضريبة عن الإيرادات المتعلقة بسنة 1957، وأن المقصود بها الإيرادات التي تقاضاها الممول أو وضعت تحت تصرفه خلال هذه السنة، في حين أن المشرع وضع النص السابق بصفة استثنائية بالنسبة لسنة 1957 باعتبارها أول السنوات التي تسري فيها الضريبة الإضافية حتى لا تخضع لهذه الضريبة الإيرادات المتعلقة بأية سنة سابقة عليها ولو وضعت تحت تصرف الممول في سنة 1957، وإذ تبلغ الإيرادات المتعلقة بسنة 1956 - 4199 ج و86 م منها 1475 ج و825 م مكافأة ميزانية صرفت له من شركة مصر للحرير الصناعي بمقتضى قرار مجلس إدارة هذه الشركة في 29/ 12/ 1956، 2723 ج و261 م مقابل حضور جلسات مجالس إدارة ومكافأة عضوية، وأخضعها الحكم المطعون فيه للضريبة الإضافية عن سنة 1957 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن القانون رقم 99 لسنة 1958 يفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة إذ نص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة منه على أنه "وتستحق هذه الضريبة في أول يناير من كل سنة عن الإيرادات التي تقاضاها العضو أو التي وضعت تحت تصرفه خلال السنة التقويمية السابقة. وتستحق الضريبة لأول مرة في أول يناير سنة 1958 عن الإيرادات المتعلقة بسنة 1957 بأكملها" فإنما يدل على أن المشرع قرر في الفقرة الثانية من المادة الثالثة سالفة الذكر حكماً عاماً عن استحقاق الضريبة الإضافية فنص على أن هذه الضريبة تستحق في أول يناير من كل سنة، ثم حدد المشرع في هذه الفقرة الواقعة المنشئة للضريبة فنص على أنها تستحق عن الإيرادات التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة أو التي وضعت تحت تصرفه خلال السنة السابقة وهي ذات الواقعة المنشئة للضريبة النوعية على إيراد القيم المنقولة والضريبة على المرتبات وما في حكمها، وهي الإيرادات التي يتكون منها وعاء الضريبة الإضافية، مما مقتضاه أنه بالنسبة لسنة 1957 تستحق عنها الضريبة الإضافية وتسري على الإيرادات التي تقاضاها الممول أو وضعت تحت تصرفه خلال هذه السنة تطبيقاً للقاعدة العامة التي قررتها الفقرة الثانية سالفة الذكر، أما الفقرة الأخيرة من المادة فقد أوردها المشرع لبيان أن الضريبة تستحق لأول مرة عن إيرادات سنة 1957 بأكملها وليس عن جزء منها، يؤكد هذا النظر ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة نصت على استحقاق الضريبة في أول يناير سنة 1958 بالنسبة إلى الإيرادات المتحصلة في سنة 1957 بأكملها، علاوة على أن المادة الرابعة من القانون ألزمت الممول بتقديم إقرار عن إيراداته الخاضعة للضريبة والتي تقاضاها أو التي وضعت تحت تصرفه خلال السنة السابقة، كما أن المادة الخامسة منه ألزمت الشركات المساهمة بأن تقدم إقرارات بالمبالغ التي صرفت أو وضعت تحت تصرف أي عضو من أعضاء مجالس إدارتها خلال السنة السابقة، مما مفاده أن المشرع جعل استحقاق هذه الضريبة منوطاً بقبض الإيراد أو وضعه تحت تصرف عضو مجلس الإدارة، ومن ثم فلا وجه للتحدي بأن المشرع أورد في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة حكماً خاصاً بسنة 1957 مؤداه، أن لا يدخل في وعاء الضريبة عنها إلا الإيرادات الخاصة بنشاط الممول في الفترة من أول يناير إلى أخر ديسمبر سنة 1957 على أن يكون قد تقاضاها أو وضعت تحت تصرفه في تلك الفترة، ذلك أنه لا محل للتفرقة في الحكم بين هذه السنة والسنوات الأخرى التالية لها، بل يتعين أن تسري على جميع السنوات القاعدة التي أوردتها الفقرة الثانية، فضلاً عن أن الأخذ بذلك الرأي يؤدي إلى عدم خضوع ما يصرف لعضو مجلس الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور عن سنة 1957 للضريبة الإضافية في هذه السنة، لأنه لا يتقرر توزيعه عادة إلا في سنة 1958 بعد معرفة أرباح الشركة وتقرير توزيعها بمعرفة الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المبالغ موضوع النزاع قد صرفت للطاعن في سنة 1957 وجرى الحكم المطعون فيه في قضائه على إخضاعها للضريبة الإضافية عن السنة المذكورة، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، ويقول الطاعن بياناً لذلك إنه تمسك في دفاعه بأنه استقال من عضوية مجلس إدارة شركة مصر للحرير الصناعي بتاريخ 20/ 10/ 1958، ويتعين أن يستبعد من وعاء الضريبة الإضافية في سنة 1958 أجره من وظيفته كنائب للمدير العام للشركة المذكورة في الفترة من تاريخ استقالته حتى نهاية هذه السنة وقدره 1589 ج و396 م، غير أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان يبين من الاطلاع على مذكرة الطاعن باعتراضه أمام لجنة الطعن وعلى دفاعه أمام محكمة الموضوع أنه تمسك بأنه ترك عضوية مجلس إدارة شركة مصر للحرير الصناعي بتاريخ 20/ 10/ 1958، وطلب عدم خضوع المبالغ التي صرفت له منذ ذلك التاريخ عن عمله كنائب للمدير العام بهذه الشركة للضريبة الإضافية، وقدم أمام محكمة أول درجة تأييداً لدفاعه شهادة مؤرخة 6/ 10/ 1972 من شركة مصر للحرير الصناعي، وكان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل فيها بهذه الصفة دون المبالغ التي يحصل عليها من شركة لا يكون عضواً بمجلس إدارتها، مما مقتضاه أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها في وعاء الضريبة، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن سالف البيان وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه في هذا الخصوص.


[(1)] نقض 27/ 12/ 1972 مجموعة المكتب الفني. س 23. ص 1471.