أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 1008

جلسة 23 من مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

(150)
الطعن رقم 429 لسنة 34 القضائية

( أ ) قانون. "سريان قوانين المرافعات". "القوانين المعدلة للمواعيد".
استثناء القوانين المعدلة للمواعيد من قاعدة سريان قانون المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات، متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. المقصود استثناء القوانين التي تعدل ميعاداً كان منصوصاً عليه في قانون سابق من قوانين الإجراءات أما ما لم يكن منصوصاً عليه من المواعيد فلا يسري عليه الاستثناء.
(ب) قانون. "سريان قانون المرافعات". دعوى. "انقضاء الخصومة".
عدم تحديد قانون المرافعات القديم ميعاداً لإنقضاء الخصومة. استحداث قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 ميعاداً لانقضاء الخصومة بخمس سنوات (م 307 مرافعات). سريان هذا الميعاد من تاريخ العمل بهذا القانون: 15 أكتوبر سنة 1949. لا محل للاستثناء الوارد في المادة الأولى منه.
(ج) محكمة الموضوع. دعوى. "الدفع بانقضاء الخصومة". "التمسك به".
استخلاص النزول الضمني عن الحق في الدفع بإنقضاء الخصومة أو انتفائه من سلطة قاضي الموضوع متى كان سائغاً.
(د) دعوى. "الدفع بانقضاء الخصومة". "التمسك به".
طلب التأجيل لتقديم مستندات ومذكرات بصفة عامة. ليس تعرضاً للموضوع مما يسقط الحق في الدفع بإنقضاء الخصومة.
1 - إن المشرع إذ استثنى من القاعدة التي أوردها في صدر المادة الأولى من قانون المرافعات القائم والتي تقضي بسريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، إذ استثنى من هذه القاعدة القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها فإنما قصد بهذا الاستثناء القوانين التي تعدل ميعاداً كان منصوصاً عليه في قانون سابق من قوانين الإجراءات أما ما لم يكن منصوصاً عليه من المواعيد فإنه لا يسري عليه هذا الاستثناء ولو كان الميعاد قد قرره الفقه أو القضاء بغير نص عليه في القانون لأن التعديل بقانون لا يرد إلا على نص موجود.
2 - لما كان قانون المرافعات القديم قد خلا من نص يحدد ميعاداً لانقضاء الخصومة فإن قانون المرافعات القائم (رقم 77 لسنة 1949) بنصه في المادة 307 منه على انقضاء الخصومة في جميع الأحوال بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها يكون قد استحدث ميعاداً لانقضاء الخصومة ولم يعدل ميعاداً كان موجوداً من قبل العمل به حتى يقال بسريان الاستثناء الوارد في المادة الأولى من قانون المرافعات. وإذ كانت المادة الرابعة من قانون إصداره قد نصت في فقرتها الرابعة على أن تسري المواعيد التي استحدثها هذا القانون من تاريخ العمل به فإن ميعاد الخمس سنوات المقرر لانقضاء الخصومة يسري من يوم 15 من أكتوبر سنة 1949.
3 - استخلاص النزول الضمني عن الحق في الدفع بانقضاء الخصومة أو بانتفائه هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.
4 - طلب التأجيل لتقديم مستندات ومذكرات بصفة عامة لا يعتبر تعرضاً للموضوع مما يسقط الحق في الدفع بانقضاء الخصومة لأن الطلب على هذه الصورة لا يدل بذاته عما إذا كان الهدف منه هو التمهيد لإبداء الدفع أو مواجهة الموضوع.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مصلحة الأملاك - التي يمثلها الطاعنان - أقامت في شهر سبتمبر سنة 1919 الدعوى رقم 210 سنة 1919 كلي الزقازيق على ورثة سليم يوسف وباقي المطعون ضدهم طالبة الحكم بتثبيت ملكيتها إلى الخمسين فداناً المبينة الحدود والموقع بصحيفة الدعوى وإلزامهم برفع يدهم عنها وتسليمها مع ريعها المستحق من سنة 1906 حتى تاريخ الحكم وما يستجد حتى يوم التسليم باعتبار ريع الفدان 200 م سنوياً وقضي في هذه الدعوى بوقفها لوفاة بعض الخصوم ثم عجلت وبتاريخ 7/ 9/ 1947 قررت محكمة أول درجة إعادة القضية للإيقاف لقيام سببه وبعريضة أعلنت للمدعى عليهم في 28/ 6/ 1954 عجلتها وزارة المالية والاقتصاد (الطاعنة) لجلسة 7/ 12/ 1954 ولما لم يحضر أحد من المدعى عليهم - في هذه الجلسة - أجلتها المحكمة لجلسة 1/ 2/ 1955 للإعذار حيث حضر المدعى عليهما الـ 25، 60 كما حضر المدعى عليهم 2، 5، 60 بجلسة 3/ 5/ 1955 لم يبد أحد من الخصوم طلبات في هذه الجلسة أو في الجلسات السابقة فأجلت المحكمة القضية لجلسة 6/ 9/ 1955 تحضير لتقديم المذكرات وحضر في هذه الجلسة المدعية والمدعى عليهم 2، 5 وطلب الطرفان التأجيل لتقديم مستندات ومذكرات فأجلت المحكمة القضية لجلسة 6/ 12/ 1955 لهذا السبب وفي هذه الجلسة حضر المدعى عليهم 2، 5، 60 وطلب الحاضر عن الأخير أجلاً لتقديم مذكرات فقررت المحكمة حجز القضية للقرار لجلسة 3/ 1/ 1956 وصرحت بتقديم مذكرات في أسبوعين فقدم المدعى عليهما الثاني والخامس (المطعون ضدهما الثاني والثالث) مذكرة دفعا فيها بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 301 من قانون المرافعات وبانقضائها عملاً بالمادة 307 من نفس القانون وبتاريخ 31/ 1/ 1956 قرر قاضي التحضير إحالة الدعوى إلى المرافعة للفصل في الدفع وبجلسة 21/ 4/ 1956 تمسك محامي المدعى عليهم بالدفع بانقضاء الخصومة وقدم في فترة حجز الدعوى للحكم مذكرة شرح فيها هذا الدفع وبتاريخ 30/ 6/ 1956 قضت محكمة أول درجة بقبول الدفع المبدى من المدعى عليهما الثاني والخامس بانقضاء الخصومة وبانقضائها فاستأنف وزير المالية والاقتصاد بصفته (الطاعنان) هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 28 سنة 1 ق وطلب إلغاء الحكم المستأنف والحكم أصلياً بعدم قبول الدفع بانقضاء الخصومة واحتياطياً رفضه مع إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها وبتاريخ 6/ 5/ 1964 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبتقرير تاريخه 30/ 6/ 1964 طعن الطاعنان بصفتهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وصممت على هذا الرأي بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين (الأول) أنه قصر إعمال نص البند الثاني من المادة الأولى من قانون المرافعات على المواعيد التي ورد بشأنها نص في قانون المرافعات القديم وعدلها قانون المرافعات الجديد مع أنه عملاً بالمادة الأولى من القانون الأخير تسري قوانين المرافعات بأثر فوري إلا ما تعلق منها بالمواعيد الإجرائية سواء كانت مواعيد طعن أم آجال سقوط ففي هذه الحالة إذا كان الميعاد قد بدأ في ظل القانون القديم فإنه ينتهي طبقاً لأحكام هذا القانون نفسه ولما كانت الدعوى قد أوقف السير فيها اعتباراً من 7/ 9/ 1947 وجرى العمل بقانون المرافعات الجديد ابتداء من 15/ 10/ 1949 فإنه وقد بدأ ميعاد انقضاء الخصومة قبل العمل به فإنه يظل خاضعاً للقواعد التي كان يجرى العمل بمقتضاها وقت بدئه وإذ كانت تلك القواعد على ما استقر عليه الفقه والقضاء تقضي بأن الخصومة كالحق لا تنقضي إلا بمضي خمس عشرة سنة على آخر إجراء تم فيه دون تعجيلها فإن الخصومة في الدعوى الحالية لا تنقضي إلا بمضي هذه المدة (الوجه الثاني) أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فيما قرره من أن الدفع بانقضاء الخصومة من الدفوع الموضوعية التي يجوز إبداؤها في أية حالة تكون عليها الدعوى ذلك أن هذا الدفع يجب إبداؤه قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه وإذ كان الثابت أن المطعون ضدهما الثاني والثالث اللذين أبديا الدفع بانقضاء الخصومة قد حضرا العديد من الجلسات ولم يتمسكا بهذا الدفع بل اقتصرا على طلب التأجيل لتقديم مستندات ومذكرات فإن ذلك ينبئ عن أنهما قبلا السير في الخصومة بالصورة والشكل الذي كانت عليهما بعد التعجيل ونزلا عن التمسك بانقضائها.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود بأن المشرع إذ استثنى من القاعدة التي أوردها في صدر المادة الأولى من قانون المرافعات القائم والتي تقضي بسريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها - إذ استثنى من هذه القاعدة القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها فإنما قصد بهذا الاستثناء القوانين التي تعدل ميعاداً كان منصوصاً عليه في قانون سابق من قوانين الإجراءات أما ما لم يكن منصوصاً عليه من المواعيد فإنه لا يسري عليه هذا الاستثناء ولو كان الميعاد قد قرره الفقه أو القضاء بغير نص عليه في القانون لأن التعديل بقانون لا يرد إلا على نص موجود ولما كان قانون المرافعات القديم قد خلا من نص يحدد ميعاداً لانقضاء الخصومة فإن قانون المرافعات القائم بنصه في المادة 307 منه على انقضاء الخصومة في جميع الأحوال بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها يكون قد استحدث ميعاداً لانقضاء الخصومة ولم يعدل ميعاداً كان موجوداً من قبل العمل به حتى يقال بسريان الاستثناء المتقدم عليه وإذ كانت المادة الرابعة من قانون إصداره قد نصت في فقرتها الرابعة على أن تسري المواعيد التي استحدثها هذا القانون من تاريخ العمل به فإن ميعاد الخمس سنوات المقرر لانقضاء الخصومة يسري من يوم 15 من أكتوبر سنة 1949. ولما كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه حكم في الدعوى بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1947 بإعادتها إلى الإيقاف لقيام سببه ولم يتخذ فيها بعد ذلك أي إجراء صحيح إلا في 23 يناير سنة 1955 وهو تاريخ إعلان التعجيل إلى المدعى عليهم (المطعون ضدهم) إعلاناً صحيحاً فإن الدفع بانقضاء الخصومة يكون مقبولاً ومن ثم فلا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بقضائه بقبول هذا الدفع وبانقضاء الخصومة. والنعي في وجهه الثاني غير منتج لأنه بفرض خطأ الحكم المطعون فيه فيما قرره من أن الدفع بانقضاء الخصومة من الدفوع الموضوعية التي يجوز إبداؤها في أية حالة تكون عليها الدعوى فإن ما قرره هذا الحكم رداً على دفاع الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم في إبداء هذا الدفع لتنازلهم عنه بإبداء طلبات في موضوع الدعوى قبل التمسك به ما قرره الحكم من "أنه لم يبدر من أحد من المستأنف عليهم الحاضرين أمام محكمة أول درجة ما يدل على تنازلهم عن التمسك بالدفع بانقضاء الخصومة وليس في طلبهم التأجيل ما يشير بأي سبيل إلى تعرض للموضوع" هذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ذلك بأن استخلاص النزول الضمني عن الحق في الدفع بانقضاء الخصومة أو انتفائه هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً - ولما كان ما قرره الحكم من أن طلب المطعون ضدهم - مقدمو الدفع بانقضاء الخصومة - التأجيل لتقديم مستندات أو مذكرات لا يفيد نزولهم عن التمسك بهذا الدفع وأنه ليس في هذا تعرض للموضوع - هذا الذي قرره الحكم سائغ ولا مخالفة فيه للقانون لأن طلب التأجيل لتقديم مستندات ومذكرات بصيغة عامة لا يعتبر تعرضاً للموضوع مما يسقط الحق في الدفع بانقضاء الخصومة لأن الطلب على هذه الصورة لا يدل بذاته عما إذا كان الهدف منه هو التمهيد لإبداء الدفع أو مواجهة الموضوع - وإذ كانت محكمة الموضوع قد نفت في حدود سلطتها التقديرية أن المقصود بهذا الطلب مواجهة الموضوع فإن هذا حسبها للرد على دفاع الطاعنة بسقوط الحق في إبداء الدفع.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.