أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 24 - صـ 307

جلسة 21 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ عثمان زكريا، وعضوية السادة المستشارين: حامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكري، والدكتور محمد زكي عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.

(53)
الطعن رقم 279 لسنة 35 القضائية

(1) استئناف. "نطاق الاستئناف". ضرائب. "ضريبة التركات".
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف. عدم جواز تسوئ مركز المستأنف باستئنافه. مثال في ضريبة التركات.
(2) ضرائب "ضريبة التركات". تضامن. التزام. "القابلية للانقسام".
وجوب استبعاد الديون من وعاء الضريبة على التركات متى كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً عليها أمام القضاء. المدين المتضامن. وجوب استبعاد الدين بأكمله من الضريبة على تركته لا يحول دون ذلك حق الموفى في الرجوع على باقي المدينين كل بقدر حصته في الدين.
1 - الاستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات السابق، ينقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها. وإذ كان الواقع في الدعوى أن الحكم الابتدائي قضى باعتبار العقار موضوع النزاع من أصول تركة المورث، وأن رسم الأيلولة عنه مستحق على جميع ورثته، فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لتخصيص المطعون عليها الأولى برسم الأيلولة دون باقي الورثة، ولم تطعن الأخيرة عليه بالاستئناف، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من المستندات المقدمة في الدعوى أن العقار موضوع النزاع آل إلى المطعون عليها الأولى بتصرف صادر من الغير وليس من المورث فلا تكون ملزمة بأداء الرسم عنه، إلا أنه لما كانت المطعون عليها الأولى قد قبلت الحكم الابتدائي ولم تطعن عليه بالاستئناف، وكان لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسوئ مركز مصلحة الضرائب بالاستئناف الذي قامت هي برفعه فتقضي بعدم استحقاق رسم عن هذا العقار. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم نطاق الاستئناف وقضى بتأييد الحكم الابتدائي، فإنه لا يكون مشوباً بالتناقض.
2 - مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، أن الديون التي شغلت بها ذمة المتوفى تستبعد من وعاء الضريبة على التركات متى كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً عليه أمام القضاء. وإذ كان للدائن أن يرجع على المدين المتضامن بالدين جميعه باعتبار أن ذمة المدين قد انشغلت بكل الدين ولا يستطيع أن يجزئ الوفاء وتبقى تركته من بعد وفاته مشغولة بهذا الدين، شأنها في ذلك شأن المدين لو بقى حياً، فإنه يتعين استبعاد هذا الدين بأكمله من وعاء ضريبة التركات. ولا يحول دون ذلك أن يكون للوارث الذي أوفى بالدين حق الرجوع على المدينين المتضامنين كل بقدر حصته، لأن المعول عليه في تحديد وعاء هذه الضريبة هو انشغال ذمة المتوفى بالدين قبل الدائن وليس بحصته فيه قبل باقي المدينين، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن دين بنك الأراضي غير قابل للانقسام في علاقة الدائن بالمدينين المتضامنين، ورتب على ذلك وجوب خصم هذا الدين كله من أصول التركة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب العطارين ثان قدرت صافي تركة....... بمبلغ 20680 ج و732 م، وإذ اعترض الورثة وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 28/ 4/ 1960 بتعديل تقديرات المأمورية إلى مبلغ 15593 ج و546 م، وباعتبار العقار الكائن بشارع منديس بالإسكندرية من أصول التركة بالنسبة لجميع الورثة، وخصم مبلغ 292 ج و486 م قيمة السلفة المستحقة لبنك الأراضي المصري من وعاء التركة، فقد أقامت......... أرملة المتوفى - المطعون عليها الأولى - الدعوى رقم 744 سنة 1960 تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه فيما يتعلق بعقار شارع منديس واعتباره مملوكاً لها، كما أقامت....... شقيقة المتوفى - المطعون عليها الأخيرة - الدعوى رقم 765 سنة 1960 تجاري الإسكندرية الابتدائية بذات طلبات المطعون عليها الأولى، وأقامت مصلحة الضرائب بدورها الدعوى رقم 836 سنة 1960 تجاري الإسكندرية الابتدائية طلبت فيها تعديل قرار اللجنة وتأييد تقديرات المأمورية، وقررت المحكمة ضم الدعويين 744 سنة 1960، 836 سنة 1960 إلى الدعوى 765 سنة 1960. وبتاريخ 29/ 5/ 1961 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 489 سنة 17 ق تجاري الإسكندرية طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المأمورية، وبتاريخ 24/ 2/ 1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى مصلحة الضرائب على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول فيهما التناقض، إذ بينما يقرر أن المطعون عليها الأولى قدمت من المستندات ما يثبت ملكيتها للعقار الكائن بشارع منديس مما مؤداه أن يضيف الحكم قيمة هذا العقار إلى نصيب المطعون عليها الأولى ويخضعه لرسم الأيلولة الخاص بها، إذا به يؤيد ما قضت به محكمة أول درجة من اعتبار العقار المذكور تركة بالنسبة لجميع الورثة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الواقع في الدعوى أن الحكم الابتدائي قضى باعتبار العقار موضوع النزاع من أصول تركة مورث المطعون عليهن وأن رسم الأيلولة عنه مستحق على جميع ورثته، وإذ استأنفت مصلحة الضرائب الحكم لتخصيص المطعون عليها الأولى برسم الأيلولة دون باقي الورثة، ولم تطعن الأخيرة عليه بالاستئناف، وكان الاستئناف وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات السابق ينقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من المستندات المقدمة في الدعوى أن العقار موضوع النزاع آل إلى المطعون عليها الأولى بتصرف صادر من الغير وليس من المورث، فلا تكون ملزمة بأداء الرسم عنه، إلا أنه لما كانت المطعون عليها الأولى قد قبلت الحكم الابتدائي ولم تطعن عليه بالاستئناف، وكان لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسوئ مركز مصلحة الضرائب بالاستئناف الذي قامت هي برفعه، فتقضى بعدم استحقاق رسم عن هذا العقار. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم نطاق الاستئناف وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فإنه لا يكون مشوباً بالتناقض ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وتقول الطاعنة في بيان ذلك إن المأمورية استبعدت من أصول التركة ثلث دين بنك الأراضي المصري البالغ قدره 292 ج و486 م على أساس أن البنك يداين المورث والمطعون عليها الأولى وثالث بالتضامن فيما بينهم في ذلك المبلغ، غير أن الحكم خصم المبلغ جميعه من وعاء الضريبة على أساس أن هذا الدين غير قابل للانقسام في علاقة المدينين المتضامنين بالدائن، وأنه يجوز للأخير أن يرجع على أي منهم بكل الدين، هذا في حين أن الدين ينقسم على المدينين المتضامنين معاً طبقاً لحكم المادة 297 من القانون المدني فإذا أوفاه أحدهم كان له حق الرجوع على كل من المدينين الآخرين بقدر حصته، ومؤدى ذلك أنه إذا دفعت التركة الدين كله كانت دائنة لكل من المدينين الآخرين بقدر الثالث ويحق لها أن ترجع على كل منهم بقدر حصته في الدين إلا إذا ثبت إعسار أي منهما فإنها تتحمل هذا الإعسار، وإذ أضاف الحكم المطعون فيه الدين كله إلى خصوم التركة دون أن يثبت من الأوراق إعسار أي من المدينين الآخرين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه "يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء"، يدل على أن الديون التي شغلت بها ذمة المتوفى تستبعد من وعاء الضريبة على التركات متى كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً عليه أمام القضاء. وإذ كان للدائن أن يرجع على المدين المتضامن بالدين جميعه باعتبار أن ذمة المدين قد انشغلت بكل الدين ولا يستطيع أن يجزئ الوفاء وتبقى تركته من بعد وفاته مشغولة بهذا الدين شأنها في ذلك شأن المدين لو بقى حياً، فإنه يتعين استبعاد هذا الدين بأكمله من وعاء ضريبة التركات، ولا يحول دون ذلك أن يكون للوارث الذي أوفى بالدين حق الرجوع على باقي المدينين المتضامنين كل بقدر حصته، لأن المعول عليه في تحديد وعاء هذه الضريبة هو انشغال ذمة المتوفى بالدين قبل الدائن وليس بحصته فيه قبل باقي المدينين، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن دين بنك الأراضي غير قابل للانقسام في علاقة الدائن بالمدينين المتضامنين، ورتب على ذلك وجوب خصم هذا الدين كله من أصول التركة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.