أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 24 - صـ 351

جلسة 27 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين: عبد العليم الدهشان، ومحمود المصري، وعثمان حسين عبد الله، ومصطفى الفقي.

(61)
الطعن رقم 37 لسنة 38 القضائية

بيع. "التزامات المشتري. دفع الثمن". إرث. ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات".
حق المدين في الامتناع عن الوفاء بما في ذمته من ديون للتركة إلى أصحابها ما لم يقدموا الشهادة الدالة على سداد رسم الأيلولة. إلزام المشتري بأن يؤدي باقي ثمن الأطيان لورثة البائع قبل تقديم تلك الشهادة. خطأ.
أوجبت المادة 31 من القانون رقم 142 لسنة 1944 على كل شخص يكون مديناً للتركة بشيء من القيم المالية المملوكة لها أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً يبين فيه كل ما في ذمته للمتوفى، ونصت على أنه لا يجوز لهذا المدين أن يسلم شيئاً مما في ذمته إلى الورثة لا مباشرة ولا بواسطة الغير إلا بعد تقديم شهادة من مصلحة الضرائب دالة على تسديد رسوم الأيلولة المستحقة للخزانة أو على أن التركة غير مستحق عليها رسوم، ومفاد ذلك أن المشرع خول المدين الحق في أن يمتنع عن الوفاء بما في ذمته من ديون للتركة إلى أصحابها حتى يقدموا الشهادة السابق ذكرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم الباقي من ثمن الأطيان التي اشتراها من مورثتهم، تأسيساً على ما قرره الحكم في أسبابه المرتبطة بالمنطوق والمكملة له من أن سداد باقي الثمن لا يتوقف على تقديم تلك الشهادة، مما يدل على أن محكمة الاستئناف قد أجازت للورثة استيفاء الدين المستحق للتركة من مدينها قبل تقديم الشهادة المشار إليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بإهداره حقاً قانونياً للطاعن بغير مقتض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 3062 سنة 1966 مدني كلي القاهرة ضد الطاعن وطلبوا الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 1052 ج و500 م وقالوا بياناً لدعواهم إن مورثتهم المرحومة "زكية أحمد شكري" باعت للطاعن بموجب العقد المؤرخ 20/ 10/ 1964 قطعة الأرض المبينة به لقاء ثمن قدره 6552 ج و500 م دفع منه وقت التعاقد مبلغ 1000 ج واتفق على دفع الباقي عند التوقيع على عقد البيع النهائي إلى حدد له أول أغسطس سنة 1965 وإذ لم يف الطاعن بهذا المبلغ كاملاً إلى المطعون عليهم بل بقى لهم في ذمته مبلغ 1052 ج و500 م فقد أقاموا عليه دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 29/ 5/ 1967 قضت لهم المحكمة بتلك الطلبات، واستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1452 سنة 84 ق استئناف القاهرة. وبتاريخ 29/ 11/ 1967 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ويقول في بيان ذلك، إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن من حقه طبقاً للقانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات أن يحبس باقي الثمن وقدره 1052 ج و500 م حتى يقدم المطعون عليهم شهادة من مصلحة الضرائب دالة على تسديد رسوم الأيلولة المستحقة للخزانة على تركة مورثتهم البائعة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى رغم ذلك بإلزامه بأداء المبلغ المشار إليه مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون.
وحيث إنه لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في الامتناع عن دفع باقي الثمن حتى يقدم المطعون عليهم شهادة من مصلحة الضرائب دالة على تسديد رسوم الأيلولة على تركة مورثتهم البائعة، فرد الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه على هذا الدفاع بقوله: "إنه بالنسبة لتعليق الحكم في هذه الدعوى على تقديم شهادة الأيلولة فإن هذا الطلب في غير محله، إذ أن الحكم بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بسداد باقي الثمن لا يتوقف على تقديم الشهادة المذكورة..."، لما كان ذلك وكانت المادة 31 من القانون رقم 142 سنة 1944 المشار إليه قد أوجبت على كل شخص يكون مديناً للتركة بشيء من القيم المالية المملوكة لها أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً يبين فيه كل ما في ذمته للمتوفى، ونصت على أنه لا يجوز لهذا المدين أن يسلم شيئاً مما في ذمته إلى الورثة لا مباشرة ولا بواسطة الغير إلا بعد تقديم شهادة من مصلحة الضرائب دالة على تسديد رسوم الأيلولة المستحقة للخزانة أو على أن التركة غير مستحق عليها رسوم، مما مفاده أن المشرع خول المدين الحق في أن يمتنع عن الوفاء بما في ذمته من ديون للتركة إلى أصحابها حتى يقدموا الشهادة السابق ذكرها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليهم الباقي من ثمن الأطيان التي اشتراها من مورثتهم تأسيساً على ما قرره الحكم في أسبابه المرتبطة بالمنطوق والمكملة له من أن سداد باقي الثمن لا يتوقف على تقديم تلك الشهادة، مما يدل على أن محكمة الاستئناف قد أجازت للورثة استيفاء الدين المستحق للتركة من مدينها قبل تقديم الشهادة المشار إليها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بإهداره حقاً قانونياً للطاعن بغير مقتض، ويتعين لذلك نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.