أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 24 - صـ 359

جلسة 28 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وإبراهيم السعيد ذكري، والدكتور محمد زكي عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.

(63)
الطعن رقم 300 لسنة 35 القضائية

(1، 2) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". استئناف. "رفع الاستئناف".
(1) إجراءات رفع الاستئناف عن أحكام المحاكم الابتدائية في الطعون الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. وجوب اتباع القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات.
(2) الاستئناف يعد مرفوعاً في الميعاد إذا ما قدمت صحيفته لقلم المحضرين قبل فوات الميعاد المحدد في الاستئناف. المادتان 75 و405 مرافعات سابق بعد تعديله في 100 لسنة 1962.
1 - مؤدى نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952، والمادة 99 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951، أن الشارع وإن حدد ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الطعون الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ إعلان الحكم، إلا أنه مع ذلك لم ينص على قواعد وإجراءات خاصة لرفع الاستئناف ومن ثم فإنه يرجع في شأنه إلى القواعد العامة والإجراءات في قانون المرافعات.
2 - مفاد المادتين 75/ 3 و405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962، مرتبطتين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعتبر تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم المستحق عليها كاملاً لإعلانها هو الإجراء الذي يتم به رفع الاستئناف وتنقطع به مدة التقادم والسقوط، كما هو الشأن في صحيفة الدعوى، وعلى ذلك يعد الاستئناف مرفوعاً في الميعاد - طبقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962. تعليقاً على المادة 405 - إذا ما قدمت صحيفته لقلم المحضرين قبل فوات الميعاد المحدد للاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مراقبة ضرائب بني سويف قدرت أرباح المطعون عليه الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بمبلغ 1200 ج في كل من السنوات 1953، 1954، 1955، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت اللجنة قرارها في 29 من يونيه سنة 1960 بإلغاء تقديرات المأمورية عن سنتي 1953، 1954 واعتبار المطعون عليه غير خاضع للضريبة فيهما وتخفيض أرباحه في سنة 1955 إلى مبلغ 500 جنيه، فقد أقام الدعوى رقم 840 لسنة 1960 تجاري أمام محكمة القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه واعتباره غير خاضع لأية ضريبة في سنة 1955. وبتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1962 حكمت المحكمة بإجابة المطعون عليه إلى طلباته. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 314 لسنة 80 ق تجاري القاهرة، ومحكمة الاستئناف حكمت في 11 من مارس سنة 1965 بسقوط الاستئناف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بسقوط الاستئناف على سند من القول بأن الحكم المستأنف أعلن لمصلحة الضرائب في 17 من مارس سنة 1963، وأعلنت صحيفة الاستئناف إلى المطعون عليه في 17 من إبريل سنة 1963، وإذ كان يوم 16 من إبريل سنة 1963 أخر موعد للاستئناف بالتطبيق لنص المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فإنه يكون قد أقيم بعد الميعاد مما يترتب عليه سقوط الحق فيه وفقاً للمادة 381 من قانون المرافعات السابق، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المادة 99 سالفة الذكر وإن حددت ميعاد الاستئناف في الأحكام الصادرة في الطعون الضريبية من المحاكم الابتدائية بثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم إلا أنها لم تبين الإجراء الذي يرفع به الاستئناف، وإذ كان مؤدى المادتين 75، 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين يقطع مدة السقوط فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد القانوني تبعاً لتقديم صحيفته إلى قلم المحضرين في 14 من إبريل سنة 1963 قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المقررة بالمادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أن "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال شهر من تاريخ إعلانه بالقرار على الوجه المبين بالمادة السابقة". وفي المادة 99 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951، على أن "يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقاً للمادة 54 ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم"، يدل على أن الشارع وإن حدد ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الطعون الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ إعلان الحكم، إلا أنه مع ذلك لم ينص على قواعد وإجراءات خاصة لرفع الاستئناف، ومن ثم فإنه يرجع في شأنها إلى القواعد العامة والإجراءات المقررة في قانون المرافعات، ولما كانت المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 تنص في فقرتها الثالثة على أن "تعتبر الدعوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً، أما باقي الآثار التي تترتب على رفع الدعوى فلا تسري إلا من وقت إعلان المدعى عليه بصحيفتها" وكانت المادة 405 من ذات القانون تنص على أن "يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور يراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى"، فإن مفاد هاتين المادتين مرتبطتين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعتبر تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم المستحق عليها كاملاً لإعلانها هو الإجراء الذي يتم به رفع الاستئناف وتنقطع به مدة التقادم والسقوط كما هو الشأن في صحيفة الدعوى، وعلى ذلك يعد الاستئناف مرفوعاً في الميعاد - طبقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 تعليقاً على المادة 405 منه - إذا ما قدمت صحيفته لقلم المحضرين قبل فوات الميعاد المحدد للاستئناف، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الحكم الابتدائي أعلن إلى الطاعن في 17 من مارس سنة 1963، وقدمت صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين في 14 من إبريل سنة 1963، وكانت مصلحة الضرائب - الطاعنة - معفاة من أداء الرسوم، فإن الاستئناف يعتبر مرفوعاً قبل انقضاء الميعاد المحدد في المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الاستئناف لا يعد مرفوعاً إلا من تاريخ إعلان صحيفته ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الاستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.