أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 24 - صـ 363

جلسة 28 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكري.

(64)
الطعن رقم 420 لسنة 35 القضائية

ضرائب. "رسم الدمغة". رسوم. رهن. تجزئة.
تسليف النقود على رهونات. تصرف قانوني مركب لا يحتمل التجزئة. وجوب تحصيل رسم دمغة اتساع واحد.
بالرجوع إلى الأمر العالي الصادر في 23 مارس سنة 1901 بشأن سير البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات والتعديلات التي أدخلت عليه، ومن قبله الأمر العالي الصادر في 24/ 12/ 1900، يبين أن الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - نظم أوضاع عملية تسليف النقود على رهونات وشروطها وأحكامها على أنها تصرف قانوني مركب ومن طبيعة خاصة لا تحتمل التجزئة، ومن ثم فإنه لا يحصل عليها سوى رسم دمغة اتساع واحد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق المادة الخامسة من القانون رقم 224 لسنة 1951 على المحررات موضوع الدعوى على أساس اعتبار عملية التسليف على رهونات تشمل عقدين، يستحق عن كل منهما رسم دمغة اتساع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 476 سنة 1959 تجاري القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب يطلب فيها الحكم بعدم استحقاق رسم دمغة اتساع على المحررات التي تمت في الفترة بين 15/ 8/ 1947 حتى 28/ 2/ 1959 والخاصة بعملية القرض المضمون برهن، واحتياطياً ببراءة ذمته من مبلغ 533 ج و920 م قيمة الفروق التي تطالب بها المصلحة كرسوم دمغة اتساع عن المحررات التي تمت في الفترة من 1/ 1/ 1954 حتى 28/ 1/ 1959، وقال شرحاً لدعواه إنه يمتلك محلاً لبيع المصوغات ويقوم بعملية التسليف على رهونات، وتطالبه مصلحة الضرائب برسم دمغة اتساع عن العمليات التي قام بها على أساس أن كل عملية تعتبر عمليتي قرض ورهن شملهما محرر واحد، في حين أن عملية التسليف على رهونات تتضمن عقد رهن حيازي واحد لا عقدين. وبتاريخ 21/ 11/ 1961 حكمت المحكمة ببراءة ذمة الطاعن من مبلغ 409 ج و900 م قيمة الفروق التي تطالب بها مصلحة الضرائب كرسوم دمغة اتساع عن المحررات الخاصة بعملية القرض المضمون برهن. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 625 سنة 79 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف حكمت في 27/ 5/ 1965 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية مصلحة الضرائب في مطالبة الطاعن بمبلغ 435 ج و430 م قيمة فروق رسم الدمغة حتى 28/ 2/ 1959 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اعتبر عقد القرض المضمون برهن حيازي عقدين مستقلين لكل منهما ذاتيته وأركانه وشروط انعقاده وأسباب زواله فيحصل عن كل منهما رسم دمغة الاتساع المفروض عليه وأنه لا محل لاعتبار هذا العقد تصرفاً قانونياً مركباً، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه يتعارض مع ما تقضي به المادتان 1096، 1099 من القانون المدني من أن الرهن الحيازي عقد واحد ملزم للجانبين يقوم الدائن المرتهن بموجبه بتسليم النقود مقابل التزام المدين الراهن بتسليم الشيء المرهون، الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار كل من الالتزامين عقداً قائماً بذاته منفصلاً عن الآخر. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الأمر العالي الصادر في 23 مارس سنة 1901 بشأن سير البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات والتعديلات التي أدخلت عليه - ومن قبله الأمر العالي الصادر في 24/ 12/ 1900 - يبين أن الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نظم أوضاع عملية "تسليف النقود على رهونات" وشروطها وأحكامها على أنها تصرف قانوني مركب ومن طبيعة خاصة لا تحتمل التجزئة، ومن ثم فإنه لا يحصل عليها سوى رسم اتساع واحد، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وطبق المادة الخامسة من القانون رقم 224 لسنة 1951 على المحررات موضوع الدعوى على أساس اعتبار عملية التسليف على رهونات تشمل عقدين يستحق عن كل منهما رسم دمغة اتساع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


[(1)] نقض 17 مارس 1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص 322.