أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 24 - صـ 366

جلسة أول مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وعلي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين.

(65)
الطعن رقم 382 لسنة 37 القضائية

عمل. "مكافأة نهاية الخدمة". نقض "أسباب الطعن. السبب الجديد". أمر أداء.
تضمين صحيفة طلب استصدار أمر الأداء أن المبلغ المطالب به هو باقي مكافأة نهاية خدمة. عدم التمسك أمام محكمة الاستئناف بأن هذا المبلغ هو مقابل تعويض عن الفصل أو منحة. عدم جواز التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب مكافأة نهاية الخدمة لعدم توجيهه إلى هيئة التأمينات. لا خطأ.
متى كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن - العامل - قد أفصح في صحيفة الطلب المقدم منه لاستصدار أمر الأداء أن المبلغ المطالب به هو الباقي له من مكافأة مدة خدمته لدى والد المطعون عليه تعهد المطعون عليه بسداده وقام فعلاً بسداد مبلغ منه، وكان الطاعن لم يعدل عن هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف، ولم يتمسك بأن إقرار المطعون عليه ينطوي على التزام بمقابل تعويض عن الفصل أو باعتباره منحة أو مكافأة عن خدمات سابقة، فإنه لا يقبل منه التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول طلب مكافأة نهاية الخدمة لرفعه على غير ذي صفة لم يخالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن........ طلب استصدار أمر بإلزام........ بأن يؤدي له مبلغ 300 ج وهو الباقي من المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته لدى والد الأخير وقدرها 450 ج. رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الدعوى وقيدت برقم 357 سنة 1966 مدني كلي القاهرة، وطلب الحكم له بالطلبات السابقة، وقال شرحاً لها إنه كان يعمل كاتب حسابات بمحلات تجارة الأسماك المملوكة للمرحوم...... ولما توفى في 27/ 4/ 1965 استقل بها ابنه المدعى عليه بناء على اتفاق تم بينه وبين باقي الورثة في 26/ 6/ 1965، ثم اتفق الأخير معه على ترك العمل مقابل مكافأة عن مدة خدمته لدى المورث حتى تاريخ وفاته قدرها بمبلغ 450 ج، استنزل منه مبلغ 68 ج كان مديناً به للمورث بموجب ثمانية سندات إذنية مؤرخة 15/ 12/ 1960 وسدد له المدعى عليه مبالغ مجموعها 82 ج وبقى في ذمته المبلغ المطالب به ودفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لتوجيهها إليه دون الحارس القضائي على تركة المورث، وفي 21/ 1/ 1967 حكمت المحكمة برفض الدفع وبالرم المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المطالب به. استأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن القانون رقم 92 لسنة 1959 قد حول مكافأة نهاية الخدمة إلى معاش تدفعه هيئة التأمينات الاجتماعية للعامل سواء اشترك رب العمل عنه في الهيئة أم لا وقيد الاستئناف برقم 395 لسنة 84 قضائية وفي 25/ 5/ 1967 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدفع المشار إليه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أخضع واقعة النزاع لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 وأوجب اختصام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوصفها الملزمة دون المطعون عليه بأداء مكافأة نهاية الخدمة المطالب بها، وذلك رغم تعهد المطعون عليه بأداء المبلغ الثابت بإقراره وقيامه فعلاً بأداء جزء منه، وأنه لما كان الدين الثابت بالإقرار معين المقدار وحال الأداء، وكان العقد شريعة المتعاقدين فإن المطعون عليه يكون مسئولاً عنه دون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ذلك أن الدين المطالب به لا يعدو أن يكون مكافأة استثنائية عن الخدمات التي قام بها الطاعن أو مجرد تعويض عن فسخ عقده بناء على رغبة المطعون عليه وحده ودون مبرر، فيكون التزامه بها صحيحاً على هذا الأساس، وليس بوصفه مكافأة عن نهاية مدة الخدمة طبقاً لما ورد في الإقرار.
وحيث إن هذا النعي مردود، إذ يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أفصح في صحيفة الطلب المقدم منه لاستصدار أمر الأداء أن المبلغ المطالب به هو الباقي له من مكافأة مدة خدمته لدى والد المطعون عليه البالغ قدرها 45 ج تعهد المطعون عليه بسدادها وقام فعلاً بسداد مبلغ 150 ج، وإذ كان الطاعن لم يعدل عن هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف ولم يتمسك بأن إقرار المطعون عليه ينطوي على التزام مقابل تعويض عن الفصل أو اعتباره منحة أو مكافأة عن خدمات سابقة، ولا يقبل من الطاعن التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول طلب مكافأة نهاية الخدمة لرفعه على غير ذي صفة - لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.