أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 1116

جلسة 5 من يونيه سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

(166)
الطعن رقم 293 لسنة 34 القضائية

( أ ) دفوع. "الدفع بعدم الاختصاص الولائي". قوة الأمر المقضي. نقض. "ما لا يصلح سبباً للنقض". اختصاص.
الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً. رفضه. عدم استئنافه. صيرورة الحكم نهائياً. عدم جواز التمسك به من جديد أمام محكمة النقض.
(ب) استئناف. "ميعاد الاستئناف". عمل. "الدعاوى الناشئة عن عقد العمل". ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فيها".
ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959. مجاله.
1 - متى كان الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى قد سبق طرحه على محكمة أول درجة وقضت برفضه ولم تستأنفه المطعون عليها وأصبح الحكم نهائياً في هذا الصدد، فلا يجوز التمسك به من جديد أمام محكمة النقض لأن قوة الأمر المقضي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تعلو على اعتبارات النظام العام [(1)].
2 - ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قصد به خصوص الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع الواردة بها وما عداها باق على أصله ويلتزم في استئناف الأحكام الصادرة فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات [(2)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بندالس ميشيل تسيرونيس أقام الدعوى رقم 171 لسنة 1961 الإسماعيلية الابتدائية ضد هيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة قناة السويس طالباً الحكم بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تدفع له مبلغ 5614 ج و250 م والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك في مواجهة المدعى عليها الثانية وقال شرحاً لها إنه عين في 6/ 6/ 1952 مرشداً بالشركة العالمية لقناة السويس ولما أممت الشركة استمر في العمل لدى هيئة قناة السويس إلى أن أعفي من الخدمة في 25/ 8/ 1961 لبلوغه سن الستين، وأن شركة قناة السويس كانت تتحايل على أحكام قانون عقد العمل رقم 317 سنة 1952 بأن كانت تعقد معه عقوداً مؤقتة كل منها لمدة سنة واحدة لتفوت عليه مكافأة نهاية الخدمة محسوبة على أساس مدة العمل كلها، وبعد تأميم الشركة اتبعت هيئة قناة السويس ذات النظام، وإذ يستحق مكافأة نهاية الخدمة بالتطبيق لأحكام القانونين رقمي 91 و92 لسنة 1959 وقدرها 5614 ج و250 م فقد انتهى إلى طلب الحكم له به. دفعت كل من المدعى عليهما بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن النزاع يتعلق بتسوية مكافأة موظف عام كان يعمل في هيئة عامة. وبتاريخ 21/ 4/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدفع بعدم الاختصاص وباختصاصها بنظر الدعوى. وبعد أن عدل المدعي طلباته إلى مبلغ 6732 ج و92 م عادت المحكمة وبتاريخ 16/ 2/ 1963 فحكمت بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تدفع للمدعي مبلغ 1427 ج و954 م والمصروفات المناسبة وأمرت بإجراء المقاصة في أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبا تعديله والحكم له بباقي طلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 54/ 4 قضائية. وبتاريخ 10/ 3/ 1964 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف وأعفت المستأنف من المصروفات. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث قدم الطاعن مذكرة أصر فيها على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها الثانية رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن.
وحيث إن الحاضر عن المطعون عليها الثانية تمسك بالجلسة بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظر الدعوى.
وحيث إنه في خصوص ما تمسكت به المطعون عليها الثانية من عدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى مردود بأن هذا الدفع سبق أن طرح على محكمة أول درجة وقضت برفضه ولم تستأنفه المطعون عليها الثانية وأصبح الحكم نهائياً في هذا الصدد ومن ثم فلا يجوز التمسك به من جديد أمام هذه المحكمة لأن قوة الأمر المقضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعلوا على اعتبارات النظام العام.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق في الاستئناف مستنداً في ذلك إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - والذي يحدد ميعاد الاستئناف بعشرة أيام يسري على جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى العمالية - ومنها النزاع الحالي - وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، لأن نطاق الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها قاصر على استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي المرفوعة طبقاً لأحكام هذه المادة وما عدا ذلك من أحكام تبقى خاضعة للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات وميعاد استئنافها ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم يؤكد ذلك أن الشارع لو أراد أن يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى العمالية كلها هو عشرة أيام لأورد هذا الميعاد في المادة السابعة من قانون العمل التي نظمت المبادئ العامة التي تطبق على جميع الدعاوى العمالية - وإذ كان الحكم الابتدائي قد صدر في 16/ 2/ 1963 في دعوى تخرج عن نطاق ما نصت عليه المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وميعاد استئنافها ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم وقدمت صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين في 14/ 3/ 1963 فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد القانوني.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قصد به خصوص الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع الواردة بها وما عداها باق على أصله ويلتزم في استئناف الأحكام الصادرة فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات. وإذ كانت الدعوى لم ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها يكون ستين يوماً يبدأ من تاريخ صدور الحكم وفقاً للمادتين 379، 402 من قانون المرافعات بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن ميعاد الاستئناف هو عشرة أيام فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


[(1)] نقض 15/ 3/ 1967 - الطعن رقم 22 لسنة 35 ق "رجال القضاء" السنة 18 ص 655.
[(2)] نقض 3/ 4/ 1968 - الطعن رقم 321 لسنة 31 ق. السنة 19 ص 722 من هذا العدد.