أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 24 - صـ 390

جلسة 7 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكري، والدكتور محمد زكي عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.

(69)
الطعن رقم 326 لسنة 35 القضائية

ضرائب. "ضريبة القيم المنقولة". "الطعن الضريبي". اختصاص.
المنازعات الخاصة بضريبة القيم المنقولة لا تحال إلى لجان الطعن المشار إليها بالمواد 50 - 54 ق 14 لسنة 1939. هذه المنازعات ترفع مباشرة إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة.
خص المشرع كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الخاص بضريبة إيرادات رءوس الأموال المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة كسب العمل - بأحكام ضريبة معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص. وإذ وردت المواد من 50 إلى 54 التي تنظم عمل لجان الطعن واختصاصها في الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر، وهو خاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية دون أن يكون لها مثيل في مواد الكتاب الأول الخاص بالضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة، ودون أن يحيل إليها هذا الكتاب، فإن مفاد ذلك أن المشرع قصد إلى أن تكون ولاية هذه اللجان مقصورة على المنازعات الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، ولا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص باعتبار أن الأحكام المتعلقة بهذه اللجان استثناء من القواعد العامة في الاختصاص الواردة في قانون المرافعات، فلا تحال المنازعات الخاصة بضريبة القيم المنقولة إلى لجان الطعن، بل يرفع أمرها مباشرة إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات طالما لم يرد بشأنها نص خاص، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الضريبة التي وردت في الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939، يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع تطبيق الأحكام المتعلقة بالطعن أمام هذه اللجان بالنسبة لضرائب معينة نص على ذلك صراحة، فقد أشارت إلى ذلك المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالنسبة للضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية، وأجازت المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 لممولي الضريبة العامة على الإيراد أن يطعنوا في تقدير مصلحة الضرائب خلال شهر من وصول التنبيه إليهم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939، ونصت المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات على اختصاص هذه اللجان بالفصل في أوجه الخلاف بين ذوي الشأن والمصلحة وفقاً للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939، لا يغير من ذلك أن مصلحة الضرائب ضمنت النموذجين رقمي 18، 19 ضرائب بيانات عن وعاءي الضريبة التجارية وضريبة القيم المنقولة، إذ لم تشر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 إلى هذين النموذجين إلا في المادة 24 التي وردت في الكتاب الثاني من اللائحة، وهو خاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية، كذلك بالنسبة للخصم المنصوص عليه في المادتين 35، 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939، فليس من شأنه أن يضفي اختصاصاً على لجان الطعن بالنسبة لضريبة القيم المنقولة، بل يتم الخصم المذكور طبقاً لما ورد في إقرار الشركة، على أن يعدل وعاء الضريبة التجارية فيما بعد تبعاً لتعديل وعاء ضريبة القيم المنقولة إذا ما صدر بذلك حكم من القضاء. ولا محل للاستدلال بالتعديل الذي أدخله المشرع بالرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939، إذ وردت هذه المادة بالكتاب الثاني الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية، هذا إلى أن النص بعد التعديل على أنه "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة" لا يفيد أن لجان الطعن تختص بنظر المنازعات المتعلقة بضريبة القيم المنقولة، بل يقتصر اختصاصها على الفصل في كافة أوجه الخلاف المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية، فضلاً عن أن هذا التعديل لم يقصد به سوى إعادة صياغة هذه المادة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مراقبة ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية حددت وعاءي ضريبة الأرباح التجارية وضريبة القيم المنقولة للشركة الطاعنة عن نشاطها في سنة 1957 على أساس مبلغ 29890 ج و146 م بالنسبة لوعاء الضريبة الأولى قبل إعمال المادتين 36، 35 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ومبلغ 11138 ج و832 م بعد إعمال هاتين المادتين وحددت وعاء الضريبة الثانية بمبلغ 5518 ج و227 م توزيعات المادة 35 ومبلغ 3734 و670 م صافي المبالغ المدفوعة لأصحاب السندات المستهلكة بطريق السحب الشهري على اعتبار أنها توزيعات، وإذ اعترضت الطاعنة وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 29/ 6/ 1960 بتعديل تحديد المراقبة لصافي أرباح الشركة الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية إلى مبلغ 17609 ج و991 م وذلك قبل إجراء خصومات المادتين 36، 35 وبتعديل تحديد المراقبة لوعاء ضريبة القيم المنقولة إلى مبلغ 5518 ج و227 م، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 940 سنة 1960 تجاري إسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة الحكم بعدم اختصاص لجنة الطعن بنظر المنازعة المتعلقة بضريبة القيم المنقولة، وبتعديل هذا القرار فيما قضى به بالنسبة لتحديد وعاء الضريبة التجارية وتحديد هذا الوعاء بمبلغ 26441 ج و71 م، وبتاريخ 31/ 5/ 1962 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 60 سنة 18 ق إسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 10/ 3/ 1965 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة في خصوص الشق الخاص بتحديد وعاء الضريبة على إيراد القيم المنقولة وبعدم اختصاص لجنة الطعن بنظره، وبتأييد الحكم المستأنف في خصوص الشق الخاص بتحديد وعاء الضريبة على الأرباح التجارية. طعنت الشركة في الشق الأول من هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أسباب ثلاثة تتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وتقول الطاعنة بياناً لذلك إن الحكم قضى بعدم اختصاص لجنة الطعن بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد وعاء الضريبة على إيراد القيم المنقولة مستنداً في ذلك إلى أن المواد التي تنظم اختصاص لجنة الطعن وردت في الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهو خاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولم يحل إليه الكتاب الأول بشأن الضريبة على رءوس الأموال المنقولة في هذا الخصوص، في حين أنه طبقاً للمادة 45 من القانون سالف الذكر يكون لمصلحة الضرائب أن تدخل على إقرارات الشركات المساهمة ما تراه من تصحيحات أو تعديلات وهي تتناول كلاً من ضريبتي القيم المنقولة والأرباح التجارية لتداخل الأحكام المتعلقة بهما، ولأن وعاء الضريبة الأخيرة لا يتحدد إلا بعد تحديد وعاء الضريبة الأولى وإجراء الخصم المنصوص عليه في المادتين 35، 36 من القانون، ولذلك فإن مصلحة الضرائب تقوم بإخطار الشركة بهذه التصحيحات والتعديلات على نموذج واحد هو النموذج رقم 18 ضرائب، ثم تخطرها بالربط على الوعاءين على النموذج رقم 19 ضرائب فإذا لم توافق الشركة على الربط طعنت عليه أمام اللجنة وفقاً لأحكام المادة 52 من القانون، مما يدل على أن المشرع أراد توحيد الجهة التي تختص بالفصل في الطعن بالنسبة للوعاءين، يؤيد هذا النظر أن المشرع عدل نص المادة 53 من القانون بالمرسوم بقانون رقم 97 سنة 1952 بحيث صارت لجان الطعن تختص بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص لجنة الطعن بنظر المنازعة المتعلقة بضريبة القيم المنقولة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المشرع خص كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الخاص بضريبة إيرادات رءوس الأموال المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة كسب العمل - بأحكام ضريبة معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص. وإذ وردت المواد من 50 إلى 54 التي تنظم عمل لجان الطعن واختصاصها في الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر وهو خاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية دون أن يكون لها مثيل في مواد الكتاب الأول الخاص بالضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة ودون أن يحيل إليها هذا الكتاب، فإن مفاد ذلك أن المشرع قصد إلى أن تكون ولاية هذه اللجان مقصورة على المنازعات الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، ولا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص باعتبار أن الأحكام المتعلقة بهذه اللجان استثناء من القواعد العامة في الاختصاص الواردة في قانون المرافعات، فلا تحال المنازعات الخاصة بضريبة القيم المنقولة إلى لجان الطعن، بل يرفع أمرها مباشرة إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات طالما لم يرد بشأنها نص خاص، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الضريبة التي وردت في الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939، يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع تطبيق الأحكام المتعلقة بالطعن أمام هذه اللجان بالنسبة لضرائب معينة نص على ذلك صراحة، فقد أشارت إلى ذلك المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالنسبة للضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية، وأجازت المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 لممولي الضريبة العامة على الإيراد أن يطعنوا في تقدير مصلحة الضرائب خلال شهر من وصول التنبيه إليهم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939، ونصت المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات على اختصاص هذه اللجان بالفصل في أوجه الخلاف بين ذوي الشأن والمصلحة وفقاً للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939، لا يغير من ذلك أن مصلحة الضرائب ضمنت النموذجين رقمي 18، 19 ضرائب بيانات عن وعاءي الضريبة التجارية وضريبة القيم المنقولة، إذ لم تشر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 إلى هذين النموذجين إلا في المادة 24 التي وردت في الكتاب الثاني من اللائحة، وهو خاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية، كذلك بالنسبة للخصم المنصوص عليه في المادتين 35، 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فليس من شأنه أن يضفي اختصاصاً على لجان الطعن بالنسبة لضريبة القيم المنقولة، بل يتم الخصم المذكور طبقاً لما ورد في إقرار الشركة على أن يعدل وعاء الضريبة التجارية فيما بعد تبعاً لتعديل وعاء ضريبة القيم المنقولة إذا ما صدر بذلك حكم من القضاء ولا محل للاستدلال بالتعديل الذي أدخله المشرع بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939، إذ وردت هذه المادة بالكتاب الثاني الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية، هذا إلى أن النص بعد التعديل على أن "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة" لا يفيد أن لجان الطعن تختص بنظر المنازعات المتعلقة بضريبة القيم المنقولة بل يقتصر اختصاصها على الفصل في كافة أوجه الخلاف المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية، فضلاً عن أن هذا التعديل لم يقصد به سوى إعادة صياغة هذه المادة، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 بقولها "إن تعديل المادة 53 يجمع أيضاً بين ما تتأثر في النصوص الحالية من أحكام خاصة بموضوع اختصاص اللجان وإجراءاتها وسلطاتها مع حقوق طرفي النزاع أمامها ولا يخرج التعديل في هذا المجال عن إعادة الصياغة". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أنه ليس للجان الطعن ولاية الفصل في المنازعات الخاصة بضريبة القيم المنقولة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.