أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 1125

جلسة 6 من يونيه سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

(168)
الطعن رقم 440 لسنة 34 القضائية

( أ ) استئناف. "ميعاد الاستئناف". أوراق تجارية. شركات. دعوى.
إنقاص ميعاد الاستئناف المحدد في المادة 402 مرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إلى النصف. انصرافه إلى الأحكام الصادرة في مواد الأوراق التجارية فحسب دون سائر المواد التجارية. دعوى تثبيت ملكية نصف ماكينة باعتبارها من أصول شركة محاصة. ليست من دعاوى الأوراق التجارية.
(ب) استئناف. "رفع الدعوى".
الأصل في رفع الاستئناف وفقاً للمادة 405 مرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - أن يكون بعريضة إلى قلم الكتاب باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات ومنها الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة، رفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور. ليس من بينها دعوى تثبيت ملكية حصة في مطحن باعتباره من أصول شركة محاصة.
(ج) دعوى. "وصف السرعة في نظر الدعوى".
المناط في تحديد الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة هو أمر الشارع وحده سواء ورد هذا الأمر في قانون المرافعات أو في أي قانون آخر. عدم ورود نص الشارع بوجوب الفصل في الدعاوى التجارية عامة على وجه السرعة. ورود نصوص خاصة ببعض هذه الدعاوى كنص المادة 118 مرافعات.
مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه بذاته انقطاع سير الخصومة أما بلوغ الخصم سن الرشد فلا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة. حصول هذا الانقطاع بسبب ما يترتب علي البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر. ترك القاصر وصيه يحضر عنه في الدعوى بعد بلوغه سن الرشد. بقاء صفة الوصي في تمثيله في الخصومة. عدم انقطاع سير الخصومة في هذه الحالة لتغير صفة النائب في تمثيل الأصيل من نيابة قانونية إلى نيابة اتفاقية. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم صحة تمثيل والدته الوصية بعد بلوغه سن الرشد. عدم جواز إثارة هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - ما كانت تنص المادة 402 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 من إنقاص ميعاد الاستئناف المحدد فيها إلى النصف لا ينصرف كما هو صريح نصها إلا إلى الأحكام الصادرة في مواد الأوراق التجارية فحسب أما ما عداها من المواد التجارية الأخرى فلا ينطبق عليها هذا الاستثناء ويسري على استئنافها الميعاد العادي المقرر في هذه المادة وهو أربعون يوماً بالنسبة لأحكام المحاكم الابتدائية [(1)]. فإذا كان الحكم الابتدائي قد صدر في دعوى تثبيت ملكية نصف ماكينة طحين باعتبارها من أصول شركة محاصة وهي ليست من دعاوى الأوراق التجارية فإن ميعاد استئنافه يكون أربعين يوماً من تاريخ إعلانه.
2 - إن المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 جعلت الأصل في رفع الاستئناف أن يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة. واستثنت من ذلك الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 ومنها الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة وأوجبت رفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور ولما كانت الدعوى بطلب تثبيت ملكية حصة في مطحن باعتباره من أصول شركة محاصة ليست من الدعاوى التي ينص القانون على وجوب نظرها على وجه السرعة ولا هي من الدعاوى الأخرى المنصوص عليها في المادة 118 من قانون المرافعات فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة لا بطريق التكليف بالحضور.
3 - المناط في تحديد الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة على ما يفيده نص المادة 118 هو أمر الشارع وحده سواء ورد هذا الأمر في قانون المرافعات أو في أي قانون آخر ولم يرد نص في أي قانون يوجب الفصل في الدعاوى التجارية عامة على وجه السرعة وإنما وردت نصوص خاصة بشأن بعض هذه الدعاوى كما هو الحال في المادة 118 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من دعاوى شهر الإفلاس ودعاوى السندات الإذنية والكمبيالات والدعاوى البحرية متى كانت السفينة في الميناء.
4 - مفاد نص المادة 294 من قانون المرافعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر. فإذا كان القاصر قد بلغ سن الرشد أثناء سير الخصومة أمام الاستئناف وترك والدته تحضر عنه بعد البلوغ فإن هذا الحضور يكون بقبوله ورضائه وتظل صفتها قائمة في تمثيله في الخصومة بعد بلوغه سن الرشد وبالتالي ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية ويكون الحكم الصادر في الدعوى كما لو كان القاصر قد حضر بنفسه الخصومة بعد بلوغه ولا ينقطع سير الخصومة في هذه الحالة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب في تمثيل الأصيل وهي هنا لم تزل بل تغيرت فقط فبعد أن كانت نيابة والدته عنه نيابة قانونية أصبحت نيابة اتفاقية. وإذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم صحة تمثيل والدته له بعد بلوغه سن الرشد فلا سبيل إلى إثارة هذا الجدل لأول مرة لدى محكمة النقض [(2)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين المرحوم عبده محمد حسن أقام الدعوى رقم 88 سنة 1957 كلي كفر الشيخ على المطعون ضدهم طالباً الحكم بتثبيت ملكيته لنصف ماكينة الطحن وضرب الأرز المبينة بصحيفة الدعوى وقال شرحاً لها إنه اتفق بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1949 مع مورث المطعون ضدهم على تكوين شركة محاصة لإدارة مطحن مناصفة بينهما وتعاقدا مع الشركة المصرية للهندسة على شراء الماكينة وأنه سدد نصيبه في العربون كما دفع لمورث المطعون ضدهم مبلغ 470 ج قيمة نصيبه في باقي الثمن ودفع المورث المذكور الباقي جميعه للشركة البائعة بمقتضى شيك على بنك مصر واستلما الماكينة وأقاما المباني على أرض مملوكة لهذا المورث وأدير المطحن فعلاً وظل يحصل على نصيبه في الأرباح إلى ما بعد وفاة مورث المطعون ضدهم وفي أول مايو سنة 1950 امتنع المطعون ضده الأول الذي كان يتولى إدارة المطحن عن الوفاء له بنصيبه في الأرباح فأقام الدعوى رقم 88 سنة 1954 كلي كفر الشيخ بطلب نصيبه بحق النصف في ريع هذا المطحن ولما نازع المطعون ضده الأول في ملكيته قضت المحكمة بوقف تلك الدعوى حتى يفصل في الملكية فرفع الدعوى الحالية بطلباته سالفة الذكر. وفي 13 إبريل سنة 1960 قضت المحكمة له بطلباته فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 234 سنة 10 ق طالباً إلغاءه ورفض الدعوى ودفع الطاعن الأول أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن الحكم المستأنف صادر في مادة تجارية فيكون ميعاد استئنافه عشرين يوماً تبدأ من تاريخ إعلان الحكم. وفي 22 مايو سنة 1964 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وبتقرير تاريخه 2 يوليه سنة 1964 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون - وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم المستأنف صدر من المحكمة الابتدائية في مادة تجارية فيكون ميعاد استئنافه وفقاً لحكم المادة 402 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 عشرين يوماً تبدأ من تاريخ إعلانه ولما كان قد أعلن في 18 مايو سنة 1960 ولم يرفع الاستئناف إلا في 26 يونيه سنة 1960 فإنه يكون مرفوعاً بعد الميعاد وتكون محكمة الاستئناف إذ التفتت عن الدفع بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد وقضت بقبوله قد خالفت القانون بما يوجب نقض حكمها المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن ما كانت تنص عليه المادة 402 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 من إنقاص ميعاد الاستئناف المحدد فيها إلى النصف لا ينصرف كما هو صريح نصها إلا إلى الأحكام الصادرة في مواد الأوراق التجارية فحسب أما ما عداها من المواد التجارية الأخرى فلا ينطبق عليها هذا الاستثناء ويسري على استئنافها الميعاد العادي المقرر في هذه المادة وهو أربعون يوماً بالنسبة لأحكام المحاكم الابتدائية. ولما كان الحكم الابتدائي قد صدر في دعوى تثبيت ملكية نصف ماكينة طحن باعتبارها من أصول شركة محاصة وهي ليست من دعاوى الأوراق التجارية فإن ميعاد استئنافه يكون أربعين يوماً من تاريخ إعلانه ولما كان الحكم الابتدائي المذكور قد أعلن في 18 مايو سنة 1960 وكان الاستئناف قد رفع في 26 يونيه سنة 1960 فإنه يكون قد رفع في الميعاد ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا ينال منه إغفاله الرد على الدفع الذي أبداه المطعون ضده الأول بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لأنه وقد ثبت أنه لا أساس له من القانون فإنه يكون بذلك دفاعاً غير جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى فلا يبطل الحكم قصوره في الرد عليه ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن المادة 405/ 1 - 2 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 توجب رفع استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 منه بتكليف بالحضور وإلا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ولما كان الحكم المستأنف صادراً في دعوى تجارية وكانت الدعاوى التجارية يقضى فيها على وجه السرعة فإنها تكون من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات ويتعين رفع الاستئناف بتكليف بالحضور ولما كان قد رفع بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف فإنه يكون باطلاً وكان على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلانه وإذ خالف حكمها ذلك وقضي بقبول الاستئناف فإنه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والتي رفع الاستئناف في ظلها جعلت الأصل في رفع الاستئناف أن يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره واستثنت من ذلك الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 ومنها الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة وأوجبت رفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور ولما كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف وهي دعوى بطلب تثبيت ملكية حصة في مطحن باعتباره من أصول شركة محاصة ليست من الدعاوى التي ينص القانون على وجوب نظرها على وجه السرعة ولا هي من الدعاوى الأخرى المنصوص عليها في المادة 118 من قانون المرافعات وكان غير صحيح ما يقوله الطاعنون من أن جميع الدعاوى التجارية مما يجب الفصل فيه على وجه السرعة ذلك أن المناط في تحديد الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة على ما يفيده نص المادة 118 هو أمر الشارع وحده سواء ورد هذا الأمر في قانون المرافعات أو في أي قانون آخر ولم يرد نص في أي قانون يوجب الفصل في الدعاوى التجارية عامة على وجه السرعة وإنما وردت نصوص خاصة بشأن بعض هذه الدعاوى كما هو الحال في المادة 118 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من دعاوى شهر الإفلاس ودعاوى السندات الإذنية والكمبيالات والدعاوى البحرية متى كانت السفينة في الميناء ولو كانت كافة الدعاوى التجارية مما يجب الفصل فيه على وجه السرعة لما كان المشرع في حاجة إلى النص على تلك الدعاوى بالذات في المادة 118 إلا أنها نصت على كل الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة لما كان ذلك وكانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف حتى لو صح وصفها بأنها دعوى تجارية فإنها ليست من الدعاوى التي ورد بشأنها نص يوجب الفصل فيها على وجه السرعة فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون بالطريق العادي أي بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة لا بطريق التكليف بالحضور ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف المرفوع بعريضة لا يكون مخالفاً للقانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أنه صدر ضد الطاعن الثاني كرم عبد العظيم محمد حسن باعتباره قاصراً مشمولاً بوصاية والدته وإذ كان قد بلغ سن الرشد في 6 فبراير سنة 1963 أثناء سير الاستئناف ولم توجه إليه الإجراءات بعد أن زالت الوصاية عنه فإن الحكم يكون باطلاً بالنسبة له لعدم تمثيله تمثيلاً صحيحاً.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وإن كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثاني "كريم عبد العظيم محمد محسن" ولد في 7/ 2/ 1942 مما مؤداه أنه بلغ سن الرشد أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف وقبل صدور الحكم المطعون فيه في 12 مايو سنة 1964 إلا أنه لا يترتب على استمرار حضور والدته في الدعوى باعتبارها وصية عليه بعد بلوغه سن الرشد بطلان الحكم المطعون فيه ذلك أن المادة 294 من قانون المرافعات تنص على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ومفاد ذلك أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر ولما كان الطاعن الثاني "كرم عبد العظيم محمد محسن" قد بلغ سن الرشد أثناء سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف ولم ينبه هو أو والدته التي كانت وصية عليه المحكمة إلى التغيير الذي طرأ على حالته وترك والدته تحضر عنه بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم في الاستئناف فإن حضور والدته يكون في هذه الحالة بقبوله ورضائه فتظل صفتها قائمة في تمثيله في الخصومة بعد بلوغه سن الرشد وبالتالي ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية ويكون الحكم الصادر في الدعوى كما لو كان القاصر قد حضر بنفسه الخصومة بعد بلوغه ولا ينقطع سير الخصومة في هذه الحالة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب في تمثيل الأصيل وهي هنا لم تزل بل تغيرت فقط فبعد أن كانت نيابة والدة الطاعن الثاني عنه قانونية أصبحت اتفاقية. لما كان ذلك وكان هذا الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم صحة تمثيل والدته له بعد بلوغه سن الرشد فلا سبيل إلى إثارة هذا الجدل لأول مرة لدى محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته غير سديد ويتعين رفضه.


[(1)] نقض 14/ 2/ 1967 بمجموعة المكتب الفني س 18 ص 339.
[(2)] نقض 23/ 2/ 1967 في الطعن رقم 78 لسنة 33 ق بمجموعة المكتب الفني س 18 ص 485.