أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 24 - صـ 408

جلسة 14 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكري، والدكتور محمد زكي عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.

(72)
الطعن رقم 254 لسنة 35 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". "الربط الحكمي".
تطبيق قاعدة الربط الحكمي بالنسبة للنشاط المستحدث المختلف نوعاً على نشاط الممول في سنة الأساس. شرطه. استمرار الممول في مزاولة هذا النشاط الجديد في السنوات المقيسة. توقف هذا النشاط. أثره. استبعاد قاعدة الربط الحكمي في حدود هذا النشاط.
مؤدى أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 أنه يشترط لتطبيق قاعدة الربط الحكمي بالنسبة للنشاط الذي يستحدثه الممول، ويختلف في النوع عن نشاطه في سنة الأساس أن يستمر الممول على مزاولة هذا النشاط الجديد في السنوات المقيسة، بحيث إذا توقف مزاولته فإنه لا يعمل بقاعدة الربط الحكمي في حدود هذا النشاط، وهو ما نص عليه صراحة القانون رقم 587 لسنة 1954 بعد تعديله بالقانون رقم 206 لسنة 1955، والذي قضى باستمرار العمل بأحكام ذلك المرسوم بقانون بالنسبة للسنوات من 1952 إلى 1954، وأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 206 لسنة 1955.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب العطارين ثان قدرت أرباح الشركة الطاعنة عن نشاطها في سنة 1946/ 1947 بمبلغ 576 ج و458 م مع اتخاذ أرباح هذه السنة أساساً للربط في السنوات التالية بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون 240 لسنة 1952، ثم أضافت المأمورية بالنسبة لسنة 1947/ 1948 إلى الربح المقدر عن سنة الأساس مبلغ 9249 ج و343 م باعتباره يمثل أرباح الشركة عن نشاطها المستحدث في توكيلات فورتي فأصبح مجموع الربح مبلغ 10825 ج و801 م واتخذت هذا التقدير أساساً لربط الضريبة على الشركة في السنوات من 1947/ 1948 إلى 1953/ 1954 طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954، وإذ اعترضت الشركة وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 31/ 1/ 1960 باعتبار أرباح المنشأة في كل من سنوات النزاع من 1947/ 1948 إلى 1953/ 1954 مبلغ 4955 ج، فقد أقامت الشركة الدعوى رقم 266 سنة 1960 تجاري الإسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتحديد أرباحها في كل من سنوات الخلاف بمبلغ 576 ج و458 م، واحتياطياً وفي حالة اعتبار توكيلات فورتي نشاطاً مستحدثاً تحديد أرباحها من هذا النشاط طبقاً لدفاتر الشركة، وبتاريخ 21/ 3/ 1961 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 186 سنة 18 ق تجاري طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 10/ 2/ 1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأن الضريبة في السنوات من 1947/ 1948 إلى 1953/ 1954 تربط على مجموع الأرباح المقدرة لسنة الأساس والأرباح المقدرة للنشاط الذي استحدثته الطاعنة في توكيلات فورتي، هذا في حين أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن هذا النشاط المستحدث توقف نهائياً في 30/ 11/ 1948، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن مؤدى أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 أنه يشترط لتطبيق قاعدة الربط الحكمي بالنسبة للنشاط الذي يستحدثه الممول ويختلف في النوع عن نشاطه في سنة الأساس أن يستمر الممول على مزاولة هذا النشاط الجديد في السنوات المقيسة، بحيث إذا توقف مزاولته فإنه لا يعمل بقاعدة الربط الحكمي في حدود هذا النشاط، وهو ما نص عليه صراحة القانون رقم 587 لسنة 1954 بعد تعديله بالقانون رقم 206 لسنة 1955 والذي قضى باستمرار العمل بأحكام ذلك المرسوم بقانون بالنسبة للسنوات من 1952 إلى 1954، إذ تنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية على أنه بالنسبة للممولين "الذين يتوقفون عن مزاولة نشاط مستقل يستمر العمل بالربط الحكمي لغاية تاريخ الوقف، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 58، 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه" وقد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 206 لسنة 1955 في قولها "رئي تمشياً مع غرض التيسير أن يستثنى أيضاً الممولون الذين يتوقفون عن مزاولة نشاط مستقل وذلك فقط في حدود هذا النشاط فيستنزل من وعاء الضريبة". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على اتخاذ الأرباح المقدرة لسنة الأساس وهي 1946/ 1947 والأرباح المقدرة للنشاط الذي استحدثته الطاعنة في توكيلات فورتي ومجموع ذلك 4955 ج أساساً لربط الضريبة في السنوات من 1947/ 1948 إلى 1953/ 1954 تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954، مع أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها التي قدمتها لجلسة 10/ 2/ 1965 أمام محكمة الاستئناف بأن هذا النشاط الجديد لم يستمر طيلة سنوات الخلاف ولكنه بدأ في 1/ 2/ 1947 وتوقف نهائياً في 30/ 11/ 1948 كما هو ثابت من حسابات الأرباح والخسائر، وأن مقتضى ذلك إعمال قاعدة الربط الحكمي بالنسبة لباقي سنوات الخلاف طبقاً لأرباح سنة الأساس فقط وقدرها 576 ج و458 م، وإذ أغفل الحكم هذا الدفاع ولم يتناوله في أسبابه بالرد، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون قد عاره قصور يبطله بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.