أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 24 - صـ 412

جلسة 14 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، والدكتور محمد زكي عبد البر.

(73)
الطعن رقم 342 لسنة 35 القضائية

ضرائب "ضريبة المهن الحرة".
ضريبة المهن الحرة. وعاؤها. الأرباح التي قبضها الممول أو وضعت تحت تصرفه عن عمليات باشرها خلال السنة أو في سنوات سابقة، لا الأرباح التي استحقت ولم يتم قبضها.
وفقاً للمادتين 72 و73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بعد تعديلهما بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - تفرض ضريبة سنوية ابتداء من أول يناير سنة 1951 على "أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممولون بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل" وتحدد هذه الضريبة على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة، ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرها الممول". وهي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - ضريبة متميزة، يتحدد وعاؤها بالأرباح التي قبضها الممول أو وضعت تحت تصرفه عن عمليات باشرها خلال السنة أو سنوات سابقة، لا الأرباح التي استحقت ولم يتم قبضها بعد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد من وعاء الضريبة المبالغ التي قبضها المطعون عليه - مهندس - في السنوات من 1951 إلى 1953 عن عمليات تمت قبل ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه وهو خبير مهندس في التعدين قدم إلى مأمورية قصر النيل إقرارات عن أرباحه الخاضعة للضريبة غير التجارية في السنوات من 1951 إلى 1953 وأدخلت عليها المأمورية بعض التعديلات وحددت أرباحه بمبالغ 1952 ج و710 م، 5669 ج و265 م، 3049 ج و493 م على التوالي، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 14/ 11/ 1959 بتخفيض صافي أرباحه في تلك السنوات إلى مبالغ 1627 ج و490 م، 3949 ج و490 م، 2820 ج و344 م بعد استبعاد الإيرادات التي قبضها في سنوات النزاع عن عمليات قام بها في سنوات سابقة، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 30 سنة 1960 تجاري القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المأمورية، وبتاريخ 15/ 2/ 1961 حكمت المحكمة برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 سنة 81 ق تجاري القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 18/ 3/ 1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه استبعد من وعاء الضريبة المبالغ التي قبضها المطعون عليه في سنوات النزاع عن عمليات باشرها قبل سنة 1951 مستنداً في ذلك إلى أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية كانت وإلى ما قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 تفرض على أساس قيمة إيجار المساكن وهو تقدير حكمي لا يعتد فيه بالربح أو بالخسارة، وأنه بمقتضى التعديل الذي أدخله هذا القانون أصبحت الضريبة تحدد على أساس الأرباح المقبوضة خلال السنة، فلا تسري إلا على أرباح العمليات التي باشرها الممول وتمت ابتداء من تاريخ العمل به في أول يناير سنة 1951 فتخرج بذلك أرباح العمليات التي باشرها وتمت قبل هذا التاريخ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن ضريبة المهن غير التجارية كانت ومنذ صدور القانون رقم 14 لسنة 1939 مقررة على أرباح المهنة، ولم يغير القانون رقم 146 لسنة 1950 من هذا الأساس وإنما غير وسيلة تحديد وعاء الضريبة، فبعد أن كان يتم بطريقة حكمية على أساس المظاهر الخارجية صار يجرى على أساس الأرباح الفعلية، ومن تاريخ العمل بهذا القانون أصبحت الضريبة تسري على الأرباح التي قبضها الممول بغض النظر عن استحقاقها عن عمليات سابقة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وفقاً للمادتين 72، 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بعد تعديلهما بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - تفرض ضريبة سنوية ابتداء من أول يناير سنة 1951 على "أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممولون بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل" وتحدد هذه الضريبة "على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرها الممول"، وهي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ضريبة متميزة يتحدد وعاؤها بالأرباح التي قبضها الممول أو وضعت تحت تصرفه عن عمليات باشرها خلال السنة أو في سنوات سابقة لا الأرباح التي استحقت ولم يتم قبضها بعد، وإذ كان ذلك، وكان خالف الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستبعد من وعاء الضريبة المبالغ التي قبضها المطعون عليه في السنوات من 1951 إلى 1953 عن عمليات تمت قبل ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.


[(1)] نقض 15/ 12/ 1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص 1265.