أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 24 - صـ 415

جلسة 14 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وحامد وصفي، والدكتور محمد زكي عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.

(74)
الطعن رقم 14 لسنة 39 ق: "أحوال شخصية"

(1) رسوم. "رسوم قضائية". دعوى. "قيمة الدعوى". أحوال شخصية. إرث.
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الدعوى الاستئنافية بطلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر بثبوت الوفاة والوراثة. دعوى معلومة القيمة. تقدير قيمتها بنصيب الوارث رافع الدعوى.
(2) رسوم. "رسوم قضائية". قانون. "تنازع القوانين من حيث الزمان". أحوال شخصية. إرث.
دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية أو مستأنفة. يستحق عليها رسم نسبي 2%. م 5 ق 91 لسنة 1944. القانون 67 لسنة 1964 الذي خفض الرسم إلى 1%. لا يسري على قائمة رسوم الاستئناف المرفوع قبل العمل به.
(3) رسوم. "رسوم قضائية". أحوال شخصية. إرث.
دعوى ثبوت الوفاة والوراثة. تقدير الرسوم النسبية المستحقة على أساس حصة الوارث أو الورثة رافعي الدعوى. تقدير الرسم طبقاً لتقدير مصلحة الضرائب للتركة. لا خطأ.
(4) حكم. "حجية الحكم". قضاء مستعجل. حراسة.
الحكم المستعجل بفرض الحراسة على أطيان المورث. لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هي كل ما كان يملكه.
1 - الأصل في الدعاوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة، ولا يخرج من هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير، فتعتبر مجهولة القيمة. ولما كانت الدعوى الاستئنافية التي صدرت بشأنها قائمة الرسوم قد رفعت بطلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر بثبوت وفاة........ وأن المستأنف عليهما - المدعيين - من ورثته، وقضى فيها بالرفض وتأييد الحكم المستأنف، فإنها تكون دعوى معلومة القيمة وتقدر قيمتها بنصيب المستأنف عليهما في التركة، وتخضع للرسم النسبي.
2 - تنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية رقم 91 لسنة 1944 الواجبة التطبيق عملاً بالمادة 11 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية، على أن يفرض في دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو مستأنفة رسم نسبي قدره 2%. ولما كان القانون رقم 67 لسنة 1964 الذي عدل الفقرة الأولى سالفة الذكر، وجعل الرسم النسبي المستحق على دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة 1% لا يسري على قائمة الرسوم موضوع النزاع، لأن هذا القانون لا يعمل به إلا من تاريخ نشره في 21/ 3/ 1964، والثابت في الدعوى أن الاستئناف الصادر بشأنه قائمة الرسوم قد رفع قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
3 - تقضي الفقرة السابعة من المادة 64 من القانون رقم 91 لسنة 1944، بأن الرسوم النسبية تقدر في دعوى ثبوت الوفاة والوراثة باعتبار حصة الوارث أو الورثة الذين يطلب الحكم بوراثتهم، وإذ كان الثابت في الدعوى أن قلم الكتاب قدر الرسم النسبي على أساس نصيب رافعي دعوى الوراثة فيما تركه مورثهما طبقاً لتقدير مصلحة الضرائب، وكانت الطاعنة لم تنع بأن التقدير الذي أخذ به قلم الكتاب في تسوية الرسم يزيد عن القيمة الحقيقية للتركة، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون.
4 - الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسة على أطيان المورث، لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هي كل ما كان يملكه عند الوفاة، لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق، ولا يعتبر فاصلاً فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن..... و....... أقاما الدعوى رقم 348 سنة 1959 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد الطاعنة وآخرين يطلبان الحكم بثبوت وفاة والدهما المرحوم...... وانحصار إرثه في زوجته السيدة/ ....... وفيهما، وأن له من يستحق وصية واجبة وهم أولاد ابنه...... المتوفى قبله، وبتاريخ 29/ 6/ 1959 حكمت المحكمة بثبوت وفاة المرحوم........ في يناير سنة 1954 وأن المدعيين من ورثته ويستحق الأول 14 ط من 24 ط والثانية 7 ط من 24 ط ينقسم إليها باقي التركة بعد الوصية الواجبة وألزمت المدعى عليهم المصروفات. استأنفت الطاعنة وآخرون هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 152 سنة 76 ق، وبتاريخ 30/ 6/ 1963 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. اعتمد قلم الكتاب في تسوية رسم الاستئناف على تقدير مصلحة الضرائب لتركة المتوفى بمبلغ 202788 ج و255 م، وقدر على نصيب المستأنف عليهما - المدعيين - في هذا المبلغ رسماً نسبياً بواقع 2% قدره 2358 ج و100 م استصدر به قائمة ضد الطاعنة وباقي المستأنفين. عارضت الطاعنة في هذه القائمة وانتهت إلى طلب إلغائها وتقدير الرسم على أساس أن الدعوى مجهولة القيمة واحتياطياً تقدير الرسم على أساس القيمة الحقيقية للتركة، وبتاريخ 30/ 3/ 1969 حكمت المحكمة برفض المعارضة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وفي الجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم اعتبر دعوى الوراثة المرفوعة معلومة القيمة يستحق عليها رسم نسبي على أساس النصيب الذي يطلب الحكم به من المال المذكور في الدعوى، في حين أنها دعوى مجهولة القيمة لأنها منازعة في صفة الوارث ولا تتصل بالمال ذاته فيستحق عليها رسم مقرر، هذا إلى أن الحكم قدر الرسم النسبي على أساس 2% مع أنه طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1964 يقدر هذا الرسم بنسبة 1%، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الأصل في الدعاوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة، ولا يخرج من هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة. ولما كانت الدعوى الاستئنافية التي صدرت بشأنها قائمة الرسوم قد رفعت بطلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر بثبوت وفاة المرحوم........ وأن المستأنف عليهما - المدعيين - من ورثته وقضى فيها بالرفض وتأييد الحكم المستأنف، فإنها تكون دعوى معلومة القيمة وتقدر قيمتها بنصيب المستأنف عليهما في التركة وتخضع للرسم النسبي، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية رقم 91 لسنة 1944 الواجبة التطبيق عملاً بالمادة 11 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية - تنص على أن يفرض في دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو مستأنفة رسم نسبي قدره 2%، وكان القانون رقم 67 لسنة 1964 الذي عدل الفقرة الأولى سالفة الذكر وجعل الرسم النسبي المستحق على دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة 1% - لا يسري على قائمة الرسوم موضوع النزاع، لأن هذا القانون لا يعمل به إلا من تاريخ نشره في 21/ 3/ 1964، والثابت في الدعوى أن الاستئناف الصادر بشأنه قائمة الرسوم قد رفع قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن الدعوى المرفوعة معلومة القيمة ويستحق عليها رسم نسبي قدره 2% فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم احتسب الرسم على أساس أن المورث كان يملك عند وفاته 518 ف و11 ط و16 س، في حين أن من هذا القدر ما كان موقوفاً بعوض، كما أن المورث تصرف في جزء من هذه الأطيان طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 الذي حدد ملكية الفرد وقتذاك بما لا يزيد على مائتي فدان، ولهذا فلم يبق على ملكه سوى 33 ف و18 ط و9 س حسبما هو ثابت من حكم الحراسة الصادر في الدعوى رقم 12143 سنة 1959 مستعجل القاهرة، وإذ لم يبحث الحكم هذه التصرفات واحتسب الرسم على أساس أن المورث ترك 518 ف و11 ط و16 س فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وعاره القصور. هذا إلى أن الحكم أخذ بتقدير مصلحة الضرائب للتركة وفقاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 الذي لا يعتد بتصرفات المورث في خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى أن يثبت المتصرف إليه دفع المقابل للمورث، مع أنه عند تسوية الرسوم يجب الاعتداد بهذه التصرفات وأن تقدر التركة على أساس ما خلفه المورث فعلاً، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة السابعة من المادة 64 من القانون رقم 91 لسنة 1944 تقضي بأن الرسوم النسبية تقدر في دعوى ثبوت الوفاة والوراثة باعتبار حصة الوارث أو الورثة الذين يطلب الحكم بوراثتهم، وكان الثابت في الدعوى أن قلم الكتاب قدر الرسم النسبي على أساس نصيب رافعي دعوى الوراثة فيما تركه مورثهما طبقاً لتقدير مصلحة الضرائب، وأثبت الحكم المطعون فيه تفصيلات هذا التقدير فيما قرره من أن "البادي من مطالعة مستندات الخصوم أن التقدير الذي بني على أساسه تقدير الرسم يتضمن أن المتوفى ترك 518 ف و11 ط و16 س وقيمتها 162661 ج و286 م يستنزل منها 29 ف و23 ط و15 س تصرفات لأولاد بناته بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي، 109 ف موقوفة على أولاد بناته بعوض وصافي قيمة الأطيان بعد ذلك 129281 ج و657 م يضاف إليه قيمة المباني والجنينة والآلات الزراعية وخلافها والجملة بعد ذلك 250116 ج و162 م ويخصم من هذا المبلغ مصاريف الجنازة والديون والضرائب وثمن الأطيان المبيعة لصغار المزارعين طبقاً للمادة 36 وثمن هذه الأطيان هو 21600 ج ومبلغ 3553 ج قيمة ما دفع للمورث من صغار المزارعين طبقاً للعقود العرفية وصافي التركة بعد كل ذلك 202788 ج و255 م" ولما كان يبين مما أورده الحكم أن الرسم لم يحتسب على أساس أن المتوفى ترك 518 ف و11 ط و16 س، بل استنزل الحكم من هذا القدر 29 ف و23 ط و15 س تصرف فيها المورث لأولاد بناته طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي و109 ف موقوفة على أولاد بناته بعوض مالي كما استبعد من أصول التركة مبلغ 21600 ج ثمن الأطيان التي تصرف فيها إلى صغار المزارعين طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي، وكانت الطاعنة لم تبين في تقرير الطعن التصرفات التي لم يعتد بها الحكم طبقاً للقانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات لصدورها خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة، بل ساقت في هذا الخصوص عبارة عامة غير محددة، وكان الحكم رقم 12143 سنة 1959 مستعجل القاهرة الصادر بفرض الحراسة على 33 ف و18 ط و9 س تركها المورث لا يعتبر حجة على أن هذا القدر هو كل ما كان يملكه عند الوفاة لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه، وكانت الطاعنة لم تنع بأن التقدير الذي أخذ به قلم الكتاب في تسوية الرسم يزيد عن القيمة الحقيقية للتركة. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد قائمة الرسوم المبنية على تقدير نصيب رافعي دعوى الوراثة في التركة طبقاً لتقدير مصلحة الضرائب لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عله بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.