أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 1160

جلسة 12 من يونيه سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

(174)
الطعن رقم 20 لسنة 34 القضائية

( أ ) حكم. "الطعن في الأحكام". "ميعاد الطعن". "بدؤه". استئناف.
الطعن في الحكم. ميعاده. بدؤه. الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والتي لم تعلن. سريان ميعاد استئنافها من تاريخ نفاذه.
(ب) استئناف. "ميعاد الاستئناف". عمل. "الدعاوى الناشئة عن عقد العمل". "ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فيها".
ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959. مجاله.
1 - ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 379 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والمادتان السابعة والثامنة من القانون رقم 100 لسنة 1962 يدل على أن ميعاد الطعن في الأحكام يبدأ من تاريخ صدورها ما لم ينص القانون على غير ذلك وأنه بالنسبة للأحكام التي صدرت قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - والتي لم تعلن بعد - فإن سريان ميعاد استئنافها يكون من تاريخ نفاذ هذا القانون، يستوي في ذلك الدعاوى العادية وتلك التي تنظر على وجه السرعة وإذ لم يرد في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أي نص علي بدء سريان ميعاد الاستئناف وكان الحكم الابتدائي قد صدر قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 ولم يعلن حتى تاريخ العمل به في 14/ 7/ 1962، فإن ميعاد استئنافه إنما يسري من هذا التاريخ.
2 - ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وهو عشرة أيام - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قاصر على الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع التي أفصحت عنها المادة المذكورة وما عداها باق على أصله ويتبع في استئنافه الميعاد المنصوص عليه في قانون المرافعات وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن خليل طاهر تقدم إلى مكتب عمل جنوب القاهرة بطلب يقول فيه إنه كان يعمل لدى وكالة الأنباء العربية مراسلاً صحفياً لها وكبيراً لمندوبيها بمصر منذ 1/ 2/ 1948 بأجر شهري قدره 76 جنيهاً واستمر إلى أن فوجئ بفصله في 17/ 5/ 1959 وإذ كان هذا الفصل تعسفياً وبغير مبرر فقد انتهى إلى طلب الحكم بإلغائه. ولم يتمكن المكتب من تسوية النزاع وأحاله إلى محكمة شئون العمال الجزئية وقيد بجدولها برقم 2712 سنة 1959 القاهرة. وبتاريخ 22/ 7/ 1959 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل. وبعد أن حدد المدعي طلباته الموضوعية قبل المدعى عليها بمبلغ 12554 ج و500 م منه 912 ج مكافأة نهاية مدة الخدمة، 152 ج بدل إنذار، 114 جنيهاً مقابل الإجازة السنوية، 76 جنيهاً المنحة السنوية، 14 ج منحة الأعياد، 1248 ج و500 م بدل التمثيل، 38 ج أجر نصف شهر مايو سنة 1959، 10000 ج تعويضاً عن الفصل التعسفي وقررت في 7/ 10/ 1959 إحالة الدعوى على محكمة القاهرة الابتدائية باتفاق الطرفين - وقيدت بجدولها برقم 1552 لسنة 1959 حيث طلبت المدعى عليها رفضها تأسيساً على أن فصل المدعي كان له ما يبرره وهو تقلص نشاط الوكالة بمصر. وبتاريخ 12/ 11/ 1959 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير لتحقيق مدة عمل المدعي ومقدار أجره وملحقاته واستيفائه له، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 29/ 3/ 1962 فحكمت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 904 ج و176 م منه مبلغ 334 ج و783 م مكافأة نهاية الخدمة و4 ج و958 م مقابل الإجازة و21 ج 935 م متأخر الأجر، 42 ج 500 م بدل الإنذار، 500 ج تعويضاً عن الفصل والمصاريف المناسبة ومبلغ 20 ج مقابل أتعاب المحاماة على أن يخصم من هذا المبلغ ما قد يكون قد اقتضاه تنفيذاً للحكم المستعجل القاضي بوقف تنفيذ قرار فصله أو من مؤسسة التأمينات الاجتماعية. واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً تعديله والحكم له بباقي طلباته. وقيد هذا الاستئناف برقم 1691 سنة 79 قضائية. كما استأنفته - فرعياً - المدعى عليها طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 1891 سنة 79 قضائية. ودفعت وكالة الأنباء بسقوط الحق في الاستئناف الأصلي لرفعه بعد الميعاد. وبتاريخ 14/ 11/ 1963 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف الأصلي رقم 1691 سنة 79 ق لرفعه بعد الميعاد وبسقوط الاستئناف الفرعي رقم 1891 سنة 79 ق تبعاً له وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه اعتبر بداية ميعاد الاستئناف من تاريخ النطق بالحكم الابتدائي عملاً بالمادة 379 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون، لأن الحكم الابتدائي صدر في ظل قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وكان يجعل بدء سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ إعلانها لا من تاريخ صدورها، كما أن المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - الواجبة التطبيق - تجعل هي الأخرى بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم المستأنف، وإذ كان الحكم الابتدائي لم يعلن بعد فإن حق الطاعن في استئنافه لا يزال قائماً.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 379 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك" وفي المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1962 على أن "لا تسري القاعدة الخاصة بالاستئناف إلا على الاستئناف الذي يرفع بعد العمل بهذا القانون، أما الاستئناف الذي يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع في شأنه النصوص السارية وقت رفعه، أما الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا القانون والتي لم تعلن بعد فيسري ميعاد استئنافها من تاريخ العمل بهذا القانون" وفي المادة الثامنة من القانون المشار إليه على أن "يعمل به بعد خمسة وأربعين يوماً من تاريخ نشره" وقد نشر القانون المذكور بالجريدة الرسمية في 29/ 5/ 1962 وأصبح نافذاً من يوم 14/ 7/ 1962. وهذه النصوص مجتمعة تدل على أن ميعاد الطعن في الأحكام يبدأ من تاريخ صدورها ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأنه بالنسبة للأحكام التي صدرت قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - والتي لم تعلن بعد - فإن سريان ميعاد استئنافها يكون من تاريخ نفاذ هذا القانون، يستوي في ذلك الدعاوى العادية وتلك التي تنظر على وجه السرعة. وإذ لم يرد في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أي نص على بدء سريان ميعاد الاستئناف وكان الحكم الابتدائي قد صدر في 29/ 3/ 1962 ولم يعلن حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 في 14/ 7/ 1962 فإن ميعاد استئنافه إنما يسري من هذا التاريخ.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه جعل ميعاد الاستئناف عشرة أيام في حين أن هذا الميعاد ستون يوماً طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات التي أعملها ذلك الحكم في خصوص بدء سريان ميعاد الاستئناف وكان يتعين أن يعملها أيضاً بالنسبة للميعاد ذاته.
وحيث إن النعي مردود في خصوص ميعاد استئناف الحكم الصادر في طلب التعويض عن الفصل التعسفي، ذلك أن هذا الميعاد هو عشرة أيام طبقاً لنص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. أما بالنسبة لميعاد استئناف الحكم في خصوص "مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازة ومتأخر الأجر وبدل الإنذار" فإن النعي في محله ذلك أن ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وهو عشرة أيام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع التي أفصحت عنها المادة المذكورة، وما عداها باق على أصله ويتبع في استئنافه الميعاد المنصوص عليه في قانون المرافعات وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن ميعاد الاستئناف بالنسبة لهذه الطلبات هو عشرة أيام، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.


[(1)] نقض 3/ 4/ 1968 - الطعن رقم 321 لسنة 31 ق. السنة 19 ص 722 رقم 103.