أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 1165

جلسة 13 من يونيه سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

(175)
الطعن رقم 309 لسنة 34 القضائية

جمارك "تقرير الغرامة عند اختلاف البضاعة".
اختلاف البضاعة المقدمة للجمرك والموجب لتقرير الغرامة. مناطه. اختلافها عن البيانات الواردة في الشهادة المكتوبة - المنصوص عليها في المواد 6 و18 و19 من اللائحة الجمركية من حيث المقادير أو الأوزان أو الجنس. استثناء حالة اختلاف المقادير والأوزان - دون الجنس - إذا لم يتجاوز نسبة خمسة في المائة. ثبوت أن وزن البضاعة المقدر يقل عن الوزن الثابت في الشهادة بما لا يجاوز خمسة في المائة فلا تستحق أية غرامة.
الواضح من نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 38 من اللائحة الجمركية أن المناط في اختلاف البضاعة المقدمة للجمرك والموجب لتقرير الغرامة، هو اختلافها عن البيانات الواردة في الشهادة المكتوبة وهي الشهادة المنصوص عليها في المواد 6 و18 و19 من اللائحة والتي أوجبت المادة السادسة تقديمها موقعاً عليها من صاحب البضاعة أو وكيله. فإن وجد ثمت اختلاف في المقادير أو الأوزان أو الجنس بين ما هو ثابت في هذه الشهادة وبين البضاعة المقدمة للجمرك للكشف حصلت الغرامة واستثنيت حالة اختلاف المقادير والأوزان - دون الجنس - إذا لم تتجاوز نسبة خمسة في المائة وأعفيت من أية غرامة. وقد نصت المادة التاسعة عشر من اللائحة على أنه يجب أن يوضح في الشهادة "نوع البضاعة وجنسها وعدد الطرود وصفتها وماركاتها ونمرها وعند الاقتضاء وزن البضاعة أيضاً" وعلى ذلك فإذا تبين - بالنسبة للوزن - أن وزن البضاعة المقدمة يقل عن الوزن الثابت في الشهادة بما لا يجاوز خمسة في المائة فلا تستحق أية غرامة [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الجمارك (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 1033 سنة 1962 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها طالبة الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 2264 ج و830 م وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد. وقالت المصلحة بياناً لدعواها إن السفينة "بان أوشنيك فيث" التابعة للشركة المطعون ضدها وصلت إلى ميناء بور سعيد وعليها شحنة من الدقيق لحساب وزارة التموين وعند تفريغ هذه الشحنة واستلامها تبين وجود عجز في عدد الطرود قدره 871 جوالاً من الدقيق وعجز في مشمول الطرود قدره 56.921 طناً وأنه إذا كانت الشركة صاحبة السفينة لم تبين سبب هذا العجز ولم تقدم دليلاً على عدم تفريغه بالأراضي المصرية فقد استحق عليها عن العجز الكلي في عدد الأجولة رسوماً قدرها 1118 ج و820 م وعن العجز الجزئي في وزن الشحنة 1146 ج و10 م وقد طالبتها المصلحة بأداء هذه الرسوم ولما امتنعت اضطرت المصلحة لرفع الدعوى عليها بطلب مجموع هذين المبلغين - وقد أنكرت الشركة المطعون ضدها وجود العجز المدعى به وقالت إنها سلمت الشحنة كاملة من حيث عدد الطرود وقدمت للتدليل على ذلك محضراً محرراً في 25 مارس سنة 1962 موقعاً عليه من مدير الشئون القانونية بوزارة التموين ومراقب تموين بور سعيد وممثل بنك التسليف الزراعي والتعاوني ببور سعيد ومتعهد التفريغ وممثل الشركة المطعون ضدها الوكيلة عن السفينة وقبطان السفينة ويفيد هذا المحضر أن الشحنة تم تفريغها في هذا اليوم كما قدمت الشركة المطعون ضدها إيصال تفريغ الشحنة صادراً من مقاولي تفريغ وزارة التموين "حمزة والجزار" يتضمن أن كل كمية الدقيق المبينة بالمانيفستو قد تم استلامها بالضبط من السفينة وأن من بينها بعض جوالات كانت ممزقة وأصلحت وناقصة المشمول والوزن كما تمسكت الشركة المطعون ضدها بالنسبة للعجز في مشمول الطرود بأن هذا العجز يدخل في حدود المسموح به قانوناً لأنه يقل عن 5% من مجموع وزن الشحنة البالغ قدره 9896 طناً وثمانية كيلو جرام وبتاريخ 28 من إبريل سنة 1963 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدعوى تأسيساً على أن العجز المدعى به في عدد الأجولة لم يثبت وأن العجز في مشمول الأجولة يدخل في حدود المسموح به قانوناً في المادة 38 من اللائحة الجمركية لأنه يقل عن 5% من وزن مجموع الشحنة فاستأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 355 سنة 19 قضائية تجاري وأسست استئنافها على أن العجز قد أثبت في مانيفستو الوارد المقدم منها والموقع عليه بخاتم الشركة المطعون ضدها وأن هذا المانيفستو هو الدليل الذي أعده القانون لإثبات نتيجة تفريغ الشحنة ولا يغني مستنداً آخر عنه في هذا الإثبات كما أسسته على أن محكمة أول درجة أخطأت فيما ذهبت إليه من أن العجز الجزئي في مشمول الأجولة وقدره 56 طن و921 ك يدخل في حدود نسبة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 38 من اللائحة الجمركية لأن العجز لا ينسب إلى مجموع الشحنة وإنما إلى وزن كل طرد على حدة - وبتاريخ 10 من مارس سنة 1964 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب يتعلق السببان الأولان منها بقضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى في شقها الخاص بالعجز في عدد الأجولة والسببان الثالث والرابع بقضاء الحكم برفض الدعوى في شقها الآخر الخاص بالعجز في وزن مشمول الطرود - ويتحصل السبب الأول في أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق ذلك أنه أقام قضاءه برفض دعوى مصلحة الجمارك الطاعنة في شقها الخاص بالعجز في عدد الأجولة البالغ مقداره 871 جوالاً على ما قاله من أن الكشوف التي قدمتها الطاعنة من واقع دفاتر تفريغ السفينة تدل على أن عدد الجوالات التي فرغتها السفينة مطابق لعددها الثابت بمانيفستو الشحن هذا في حين أن المستندات التي قدمتها الطاعنة تأييداً لدعواها تقطع بوجود العجز في عدد الأجولة ولا تنفيه كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه إذ أنها تدل على أن عدد الأجولة التي تم تفريغها من السفينة لا يطابق عددها الثابت بمانيفستو الشحن لأن الطرود المفرغة تنقص 871 جوالاً عن عدد الطرود الثابتة في المانيفستو ولم تقدم الطاعنة على الإطلاق كشوفاً من واقع دفاتر تفريغ السفينة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه. وإذ كان هذا الحكم قد أطرح جميع المستندات المقدمة من الطاعنة وأسقط ما لها من حجية مستنداً في ذلك إلى واقعة لا أصل لها في الأوراق فإنه يكون قد عاره بطلان جوهري يستوجب نقضه. ويتحصل السبب الثاني في أن الحكم المطعون فيه شابه القصور ذلك أنه علاوة على استناده في رفض دعوى الطاعنة في شقها الخاص بالعجز في عدد الطرود إلى واقعة لا أصل لها في أوراق الدعوى واتخاذه من هذه الواقعة دعامته الوحيدة فإنه أغفل في الوقت ذاته الرد على المستندات التي قدمتها الطاعنة والتي تقطع بثبوت دعواها إذ الثابت من مانيفستو الوارد والاستمارة رقم 50 ك. م المقدمين منها أن عملية المراجعة أسفرت عن وجود عجز في عدد الأجولة قدره 871 جوالاً من الدقيق وقد أقرت الشركة المطعون ضدها بهذا العجز بتوقيعها على نتيجة المراجعة بخاتمها على مانيفستو الوارد، ولئن كان الحكم الابتدائي قد ناقش مستندات الطاعنة إلا أنه أسقط دلالتها بغير دليل سائغ واعتمد مستندات المطعون ضدها في غير منطق مقبول.
وحيث إن النعي بهذين السببين غير صحيح ذلك بأن الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى جميع المستندات التي قدمتها الطاعنة إلى محكمة الموضوع سواء منها ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى بحافظتيها المودعتين بالملف الابتدائي برقمي 1، 6 أو قدم إلى محكمة الاستئناف بحافظتها المؤرخة 8/ 1/ 1964 والمودعة برقم 7 من الملف الاستئنافي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة في شقها الخاص بالعجز في عدد الأجولة على قوله "وحيث إن الثابت من الاطلاع على البيانات المستقاة من الكشوف المستخرجة من واقع دفاتر تفريغ السفينة والمقدمة من المصلحة المستأنفة (الطاعنة) بحافظتها المودعة ملف هذه الدعوى أن عدد الجولات التي فرغت من السفينة بلغ عددها 157393 جوالاً وهذا العدد مطابق لما هو وارد بالمانيفستو أي أن الرسالة فرغت بالكامل بدون أي نقص عددي خلافاً لما زعمته المصلحة المستأنفة الأمر الذي يجعل ما أثارته هذه المصلحة في هذا الصدد بصحيفة استئنافها لا سند له من الواقع أو القانون ولا محل بعد ذلك لمناقشة ما أثارته المستأنفة حول المستندات المقدمة من الشركة المستأنف عليها (المطعون ضدها) في هذا الخصوص" وهذا الذي استند إليه الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ذلك لأنه يبين من الحافظة المؤرخة 8/ 1/ 1964 المقدمة من المصلحة الطاعنة إلى محكمة الاستئناف والمعلاة برقم 7 من الملف الاستئنافي أنها حوت كشفاً من صورتين معنوناً "بيان دفاتر تفريغ الباخرة Panocanic Faith في 14/ 3/ 1962 وقد ذكر في هذا الكشف رقم الدفتر ورقم كل صحيفة منه وعدد الأجولة المدون فيها وفي نهاية الكشف بيان بالعدد الإجمالي للأجولة المفرغة بعد جمع الأعداد الواردة في صحائف الدفاتر وأن هذا المجموع هو 157393 جوالاً وذكر إلى جانب هذا الرقم العبارات الآتية: "إجمالي دفاتر التفريغ مطابق للمانيفستو - أي أن الرسالة تفرغت بالكامل" ولما كان هذا الثابت في المستند المذكور المقدم من الطاعنة يطابق ما نقله عنه الحكم المطعون فيه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من نفي العجز المدعى به في عدد الأجولة فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف الثابت في الأوراق ولا استند إلى واقعة لا أصل لها فيها بل إنه على العكس فقد أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما له أصل ثابت وصحيح في الأوراق وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في النتيجة التي انتهى إليها إلى ذات كشوف التفريغ المقدمة من المصلحة الطاعنة والتي تنفي وجود العجز المدعى به في عدد الأجولة ولم يستند في ذلك إلى مستندات المطعون ضدها خلافاً لما تزعمه الطاعنة في سببي الطعن وكان في استناده إلى الكشوف السالفة الذكر المستخرجة بياناتها من واقع دفاتر المصلحة الطاعنة ذاتها الخاصة بتفريغ السفينة ما يفيد أن محكمة الاستئناف قد وجدت في هذه البيانات ما يكفي لتكوين عقيدتها وما يجعلها تطرح ما جاء مناقضاً لها في مستندات الطاعنة الأخرى بما يعتبر رداً ضمنياً على هذه المستندات التي أطرحتها فإن النعي بالسببين السابقين يكون على غير أساس.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه أقام قضاءه في خصوص العجز في مشمول الطرود على ما قاله من أن مؤدى نص المادة 38 من اللائحة الجمركية أن العبرة في اختلاف الوزن هو بوزن جميع الشحنة وأنه إذ كانت الطاعنة قد اقتصرت على وزن عدد من الأجولة دون العدد الآخر مع احتمال أن يكون في العدد الذي لم يوزن زيادة تغطي العجز الذي ظهر فيما وزن من الأجولة فإن الادعاء بوجود العجز يكون غير مقطوع بصحته وترى الطاعنة أن هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير صحيح في القانون لأن البضاعة الواردة كانت معبأة في أجولة ومن ثم فإن كل جوال منها يعتبر وحدة قائمة بذاتها بحيث ينظر إلى العجز في كل منها على حدة وليس إلى الرسالة بأكملها ذلك لأن البضاعة التي تشحن على السفينة إما أن تكون على هيئة طرود وإما أن تكون صباً وقد نظم المشرع في اللائحة الجمركية حالة البضاعة المشحونة في طرود في المادتين 37، 38 فواجه حالة النقص والزيادة في عدد الطرود في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 37 ثم تصدى بعد ذلك للزيادة والنقص في محتوى الطرود فقرر في المادة 38 أنه فيما يختص باختلاف المقادير والأوزان والجنس بين الشهادات المكتوبة والبضائع المقدمة للكشف تحصل غرامة لا تنقص عن عشر رسوم الجمرك ولا تزيد عنها وأما إذا لم تتجاوز اختلافات المقادير والأوزان 5% فلا موجب لتقرير أية غرامة وإذ كان لكل طرد وزنه - إن كان ما فيه مما يوزن - أو مقدار محتوياته - إن كان ما فيه مما يعدّ أو يقاس - وجنس هذا المحتوى وكانت هذه البيانات تثبت على كل طرد مما يجعل منه وحدة قائمة بذاتها يحاسب عليها القبطان عن كل زيادة أو عجز في أي عدد منها طبقاً للمادة 37 من اللائحة وعن أية زيادة أو نقص في محتوى كل منها طبقاً للمادة 38 من اللائحة فإن المشرع يكون بذلك قد قصد إلى أن ينسب العجز في محتوى الطرد إلى الطرد نفسه فيكون الإعفاء إذا لم يجاوز العجز فيه خمسة في المائة من وزنه أو مقداره ولقد حرص المشرع على إبراز كيان الطرد الواحد في مختلف نصوص اللائحة فنص في المادة السابعة على أنه لا يجوز الكشف على أقل من طرد واحد من كل عشرة طرود وجاءت عبارة المادة 17 الخاصة بتفريغ البضائع مميزة في أكثر من موضع بين البضاعة المشحونة صباً والمشحونة في طرود ومما يؤكد هذا النظر أن معاهدة بروكسل المبرمة في 25 أغسطس سنة 1924 أخذت بالنسبة للتعويض بمعيار الطرد لا بمعيار الرسالة كلها فنصت على تعدد التعويض بتعدد الطرود الهالكة ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر الصحيح ونسب العجز في الوزن إلى وزن الرسالة كلها فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون وتفسيره.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن اللائحة الجمركية بعد أن قررت في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 37 حكم وجود الزيادة أو النقص في عدد الطرود الثابت في مانيفستو الشحن عرضت اللائحة في المادة 38 لبيان حالة اختلاف المقادير والأوزان والجنس في البضاعة المشحونة في طرود فنصت الفقرة الأولى على أنه "فيما يختص باختلاف المقادير والأوزان والجنس بين الشهادات المكتوبة والبضائع المقدمة للكشف تحصل غرامة لا تنقص عن عشر رسوم الجمرك ولا تزيد عنها" ونصت الفقرة الثانية على أنه "إذا لم تتجاوز اختلافات المقادير والأوزان خمسة في المائة فلا موجب لتقرير أية غرامة" - وواضح من نص هاتين الفقرتين أن المناط في الاختلاف هو اختلاف البضاعة المقدمة للكشف عن البيانات الواردة في الشهادات المكتوبة وهي الشهادات المنصوص عليها في المواد 6، 18، 19 من اللائحة والتي أوجبت المادة السادسة تقديمها موقعاً عليها من صاحب البضاعة أو وكيله فإن وجد اختلاف في المقادير أو الأوزان أو الجنس بين ما هو ثابت في هذه الشهادات وبين البضاعة المقدمة للجمرك للكشف حصلت الغرامة واستثنيت حالة اختلاف المقادير والأوزان - دون الجنس - إذا لم تتجاوز نسبته خمسة في المائة وأعفيت من أية غرامة وقد نصت المادة التاسعة عشر من اللائحة على أنه يجب أن يوضح في الشهادة "نوع البضاعة وجنسها وعدد الطرود وصفتها وماركاتها ونمرها وعند الاقتضاء وزن البضاعة أيضاً" وترتيباً على ذلك فإنه إذا تبين بالنسبة للوزن أن وزن البضاعة المقدمة يقل عن الوزن الثابت في الشهادة بما لا يجاوز خمسة في المائة فلا تستحق أية غرامة - لما كان ذلك وكانت مصلحة الجمارك الطاعنة لم تقدم إلى محكمة الموضوع الشهادة الموقع عليها من صاحب البضاعة كما لم تقدم صورة من مانيفستو الشحن واكتفت بتقديم مانيفستو الوارد وثابت به أن عدد الطرود 157393 جوالاً وأن الوزن 9896 طناً طولياً وثمانية كيلو جرام من الدقيق الأمريكي الفاخر وكانت الطاعنة لم تدع أن الوزن الوارد في الشهادة المكتوبة الموقع عليها من صاحب البضاعة يخالف الوزن الوارد في هذا المانيفستو وكان العجز في الوزن الذي ظهر والمطالب بالغرامة عنه مقدار ستة وخمسون طناً وتسعمائة وواحد وعشرين كيلو جرام فإن هذا العجز إذا نسب إلى الوزن الوارد في الشهادة وهو تسعة آلاف وثمانمائة وستة وتسعون طن وثمانية كيلو جرامات - وذلك على اعتبار أن الوزن الوارد في الشهادة يطابق الوزن الثابت في المانيفستو الذي تحتج به الطاعنة - فإن نسبة هذا العجز تكون أقل من خمسة في المائة - وبالتالي يدخل في حدود الإعفاء المقرر بالفقرة الثانية من المادة 38 ولا تستحق عليه بالتالي أية غرامة وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند فيما استند إليه في رفض دعوى الطاعنة في شقها الخاص بالمطالبة بالغرامة عن هذا العجز إلى أنه يدخل في حدود الإعفاء المقرر قانوناً فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولما كانت هذه الدعامة تكفي وحدها لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإنه لا جدوى من تعييبه فيما أضافه إليها من احتمال وجود ما يغطي هذا العجز في الأجولة التي لم تقم المصلحة بوزنها ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه ما دام منطق الحكم يقضي بأن ينسب العجز إلى الرسالة في مجموعها لا إلى كل طرد منها على حدة فإن معرفة ما إذا كان العجز الحاصل يدخل في حدود نسبة الإعفاء المسموح بها أم لا إنما يكون بنسبة هذا العجز إلى وزن الرسالة الثابت بمانيفستو السفينة ولما كان العجز الحاصل يزيد على النسبة المسموح بها منظوراً في ذلك إلى الرسالة في مجموعها فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا العجز داخلاً في هذه النسبة يكون فاسد الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود بما ورد في الرد على السبب السابق من أن العجز الذي تدعيه الطاعنة ومقداره 56 طن و921 كيلو إذا نسب إلى وزن الرسالة الواردة في المانيفستو المقدم منها ومقداره 9896 طناً وثمانية كيلو جرامات فإن هذا العجز يقل عن خمسة في المائة وبذلك يدخل في حدود الإعفاء المسموح به قانوناً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.


[(1)] نقض 8 يونيه سنة 1967 بمجموعة المكتب الفني س 18 ص 1243.