أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 24 - صـ 458

جلسة 21 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكري.

(82)
الطعن رقم 351 لسنة 35 القضائية

(1، 2) ضرائب. "رسم الدمغة". رسوم. حكم. "ما يعد قصوراً".
(1) صورة العقد الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي المقرر على الأصل. هي الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء.
(2) المستخرجات الخاضعة لرسم الدمغة على اتساع الورق. م 2 من الجدول (1) ق 224 لسنة 1951. المقصود بها. إغفال المحكمة بحث مدى انطباق هذا النص على الكشوف محل النزاع رغم تمسك مصلحة الضرائب بانطباقه. قصور.
1 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - أن المقصود بصورة المحرر الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي المقرر على الأصل، هو تلك الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء، وأن هذا الرسم لا يتعدد إلا بتعدد تلك الصور، فتخرج بذلك من نطاق الرسم، الصور التي يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه هو، دون توقيع المتعاقد الآخر.
2 - ينص البند (2) من الفقرة ب من المادة الثانية من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 على أنه يخضع لرسم الدمغة على اتساع الورق "المستخرجات والصور والشهادات الخاصة بالأعمال التجارية الصادرة من السماسرة أو سماسرة الأوراق المالية أو البنوك أو المخازن العمومية أو أية منشأة تجارية أو صناعية" - والمقصود بالمستخرجات في معنى هذه المادة، المحررات التي تحوي بيانات منقولة بحرفيتها من أصل محفوظ بالدفاتر والسجلات تعطى لصاحب الشأن بناء على طلبه في تاريخ لاحق لإتمام الأصل، وبشرط أن تكون صادرة في خصوصية عمل تجاري، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون عليها وصفت كشوف فرز القطن موضوع النزاع بأنها "بيانات عن نتيجة عملية الفرز التي قام بها المحلج مبيناً بها الرواتب المختلفة للقطن، وتعطى هذه البيانات للمعلومية دون أدنى مسئولية على الشركة" وكانت مصلحة الضرائب قد تمسكت في دفاعها بأن هذه الكشوف تعتبر من المستخرجات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث مدى انطباق هذا النص على الكشوف المذكورة، وجرى في قضائه على أنها ليست إيصالات ولا تخضع لرسم دمغة، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة حلاجي الأقطان التي آلت بعد تأميمها إلى الشركة المصرية للزيوت والصابون - المطعون عليها - أقامت الدعوى رقم 4120 لسنة 1961 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب - الطاعنة - انتهت فيها إلى طلب الحكم بأحقيتها في استرداد مبلغ 729 ج و500 م، وقالت تبياناً لدعواها إن مأمورية ضرائب دمغة القاهرة طالبتها بمبلغ 935 ج و882 م قيمة رسوم دمغة على محررات بفرع مكاتب الشركة بالقناطر الخيرية من بينها مبلغ 378 ج قيمة رسم الدمغة النوعي على أذون الصرف وصورها، ومبلغ 315 ج و500 م قيمة رسم دمغة الاتساع على كشوف فرز القطن، وإذ اضطرت الشركة لتسديد هذه الرسوم درءاً لإجراءات التنفيذ الجبري، ومن حقها أن تسترد ما دفعته بغير وجه حق، فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 28 من إبريل سنة 1964 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1264 لسنة 81 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف حكمت في 22 من مارس سنة 1965 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام مصلحة الضرائب بأن تدفع للشركة المطعون عليها مبلغ 603 ج و500 م طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من وجهين: (الأول) أن مصلحة الضرائب تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن صور أذون الصرف خاضعة لرسم الدمغة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951 باعتبارها موقعة من العميل مستلم البضاعة ولها بهذه المثابة حجية تصلح مستنداً للشركة أمام القضاء، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع، واكتفى بالقول بأن أذون الصرف تعتبر إيصالات تبعاً لتوقيع العميل على الأصل، ولا يستحق الرسم في حالة تعدد الصور إلا على الإيصال الذي يأخذه العميل دون باقي الصور التي تحتفظ بها المنشأة لأنها تمثل حركة النقود، في حين أن مفاد المادة سالفة الذكر أنه طالما خضع أصل المحرر لرسم الدمغة فقد وجب إخضاع الصورة الممضاة للرسم إلا في حالات أوردها المشرع على سبيل الحصر ليس من بينها حالة حركة النقود التي أشار إليها الحكم. (الثاني) أن الحكم المطعون فيه لم يخضع كشوف فرز القطن لرسم الدمغة على سند من أنها لا تخرج عن كونها بيانات لعملية الفرز تعاون على تقدير الثمن وأنها مجرد إجراءات داخلية فلا تعد إيصالات عن توريد أو استلام، مع أن المصلحة لم تربط الرسم على هذه الكشوف باعتبار أنها إيصالات ولكن على أساس أنها مستخرجات خاصة بأعمال تجارية صادرة من منشأة تجارية أو صناعية في معنى الفقرة الثانية من المادة 2 ب من الجدول الأول الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 لأن هذه الكشوف تحوي بيانات صادرة من الشركة بالنتيجة التي أسفرت عنها عملية الفرز لصالح البنك موضحاً بها الرواتب المختلفة للقطن، فيستحق عليها رسم دمغة الاتساع المنصوص عليه في الفقرة سالفة الذكر.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه في محله، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951 تنص على أنه "إذا كان العقد أو المحرر أو الورقة أو المطبوع أو السجل من عدة صور واحتفظ المتعاقد بصورة ممضاة أو أكثر فإن كل صورة يستحق عليها رسم الدمغة الذي يستحق على الأصل، ويستثنى من ذلك رسم الدمغة النسبي والتدريجي، فإنه لا يحصل إلا مرة واحدة على الأصل مهما تتعدد الصور، ما عدا الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أو في الجداول الملحقة به...."، وكان هذا النص يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بصورة المحرر الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي المقرر على الأصل، هو تلك الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء، وأن هذا الرسم لا يتعدد إلا بتعدد تلك الصور، فتخرج بذلك من نطاق الرسم الصور التي يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه هو دون توقيع المتعاقد الآخر، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يخضع صور أذون الصرف لرسم الدمغة استناداً إلى أن المنشأة تحتفظ بها دون أن يتحقق مما أثارته المصلحة في دفاعها من أن هذه الصور موقع عليها من العميل، وأنها بهذا الوضع صالحة للاحتجاج بها أمام القضاء وتخضع بالتالي لرسم الدمغة النوعي المقرر على الأصل، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون في هذا الخصوص، لما كان ذلك، وكان البند (2) من الفقرة ب من المادة الثانية من الجدول رقم/ 1 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ينص على أن يخضع لرسم الدمغة على اتساع الورق "المستخرجات والصور والشهادات الخاصة بالأعمال التجارية الصادرة من السماسرة أو سماسرة الأوراق المالية أو البنوك أو المخازن العمومية أو أية منشأة تجارية أو صناعية"، والمقصود بالمستخرجات في معنى هذه المادة المحررات التي تحوي بيانات منقولة بحرفيتها من أصل محفوظ بالدفاتر والسجلات تعطى لصاحب الشأن بناء على طلبه في تاريخ لاحق لإتمام الأصل، ويشرط أن تكون صادرة في خصوصية عمل تجاري، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون عليها وصفت كشوف فرز القطن موضوع النزاع بأنها "بيانات عن نتيجة عملية الفرز التي قام بها المحلج مبيناً بها الرواتب المختلفة للقطن وتعطى هذه البيانات للمعلومية دون أدنى مسئولية على الشركة" وكانت مصلحة الضرائب قد تمسكت في دفاعها بأن هذه الكشوف تعتبر من المستخرجات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث مدى انطباق هذا النص على الكشوف المذكورة وجرى في قضائه على أنها ليست إيصالات ولا تخضع لرسم دمغة، لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه في خصوص سبب الطعن.


[(1)] نقض 5/ 1/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 23.