أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 1239

جلسة 3 من يوليه سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

(186)
الطعن رقم 170 لسنة 34 القضائية

( أ ) إصلاح زراعي. "تصرفات المالك". بطلان. بيع.
البطلان الوارد بالمادة 1/ 2 من القانون رقم 127 لسنة 1961. مجال إعماله العقود الناقلة للملكية التي تبرم بعد 25 يوليه سنة 1961 ويترتب عليها زيادة ملكية المتصرف إليه من الأراضي الزراعية على مائة فدان. التصرفات السابقة على هذا التاريخ يحكمها نص المادة الثالثة من هذا القانون. عدم المساس بها متى كانت ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون المذكور. عدم سريان القانون رقم 127 لسنة 1961 بالنسبة لمن لم تتجاوز ملكيتهم مائة فدان. لا أثر له على تصرفاتهم ولو لم يثبت تاريخها قبل العمل به. البيع ممن لا يخضع لهذا القانون صحيح نافذ يجوز تسجيله ولو كان من شأنه أن يجعل المشتري مالكاً لأكثر من مائة فدان. خضوع الزيادة لدى المشتري لأحكام الاستيلاء. طلب المشتري فسخ البيع على أساس استحالة نقل الملكية أو بطلانه على غير أساس.
(ب) إصلاح زراعي. "القانون رقم 104 لسنة 1964". "أثره على تصرفات المالك".
صدور القانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة الأرض المستولى عليها إلى الدولة بدون مقابل. لا أثر له على صحة عقد البيع الصادر ممن لا يخضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 ولا يحول دون تنفيذ البائع نقل الملكية ولو حرم المشتري من التعويض المقرر في القانون رقم 125 لسنة 1961 للاستيلاء.
(ج) نقض "أسباب الطعن". حوادث طارئة.
عدم تمسك المشتري أمام محكمة الموضوع بتطبيق نظرية الظروف الطارئة. عدم جواز إبدائه هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - حكم البطلان الوارد في القفرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 لا مجال لإعماله إلا بالنسبة للعقود الناقلة للملكية والتي تبرم بعد 25 يوليه سنة 1961 تاريخ العمل بهذا القانون ويترتب عليها زيادة ملكية المتصرف إليه من الأراضي الزراعية على مائة فدان، أما التصرفات السابقة على هذا التاريخ فإن حكم هذه الفقرة لا ينسحب عليها وقد عالجها هذا القانون في المادة الثالثة منه بحكم خاص راعى فيه عدم المساس بها متى انتفت عنها مظنة الصورية والتلاعب وهي لا تنتفي في نظر القانون رقم 127 لسنة 1961 إلا بثبوت تاريخ التصرف قبل العمل به وهذا كله بالنسبة إلى تصرفات المالك الذي يخضع لأحكام القانون المذكور أي الذي تجاوز ملكيته مائة فدان أما من لا يخضع لتلك الأحكام ممن لا يملكون هذا القدر فلا شأن للقانون رقم 127 لسنة 1961 به ولا تأثير له على تصرفاته ولو لم يثبت تاريخها قبل العمل به [(1)] ومن ثم فإذا كان ما يملكه البائع وقت العمل بهذا القانون شاملاً القدر الذي باعه للطاعن يقل عن مائة فدان فإن عقد البيع عن ذلك القدر متى استكمل شرائط صحته وفقاً للقانون المدني يكون ملزماً لعاقديه ولا يحول القانون رقم 127 لسنة 1961 دون تسجيله ولو كان غير ثابت التاريخ قبل العمل به حتى إذا كان من شأنه أن يجعل المشتري (الطاعن) مالكاً لأكثر من مائة فدان لأن الزيادة تخضع لأحكام الاستيلاء المقررة في القانون ويجرى الاستيلاء عليها لديه وليس في اعتبار التصرف في هذه الحالة صحيحاً ونافذاً ما يتعارض مع قاعدة تحديد الملكية الزراعية بما لا يجاوز مائة فدان ما دام الاستيلاء سيقع في النهاية على ما يزيد على هذا القدر لدى المتصرف إليه، وللمتصرف إليه أن يحتفظ بالقدر المبيع ضمن المائة فدان التي يجوز له تملكها فلا تستولي جهة الإصلاح الزراعي على شيء من هذا القدر أو يترك بعضه للاستيلاء فيما يسلمه زائداً على المائة فدان التي احتفظ بها، ومتى كان صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 لا يحول دون تنفيذ البائع لالتزامه بنقل ملكية الأرض المبيعة إلى الطاعن لأن تسجيل العقد ما زال ممكناً بعد صدور هذا القانون فإن طلب الطاعن فسخ العقد تأسيساً على أنه يعتبر باطلاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون سالف الذكر ولا يجوز تسجيله وعلى قيام استحالة قانونية تمنع من تنفيذ البائع التزامه بنقل الملكية - هذا الطلب يكون منعدم الأساس القانوني.
2 - صدور القانون رقم 104 لسنة 1964 الذي قضى بأيلولة الأرض المستولى عليها إلى الدولة بدون مقابل، لا يؤثر في صحة عقد البيع الصادر ممن لا يخضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 ولا يحول دون تنفيذ البائع التزامه بنقل الملكية ولو ترتب على القانون رقم 104 لسنة 1964 حرمان المشتري من التعويض المقرر في القانون رقم 127 لسنة 1961 للاستيلاء ذلك لأن هذه النتيجة مهما أضرت به إنما هي من آثار تطبيق القانون رقم 104 لسنة 1964 ولا دخل للبائع فيها.
3 - إذا لم يطلب الطاعن (المشتري) أمام محكمة الموضوع تطبيق نظرية الظروف الطارئة فلا يجوز له إبداء هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بعقد بيع ابتدائي تاريخه 9 من سبتمبر سنة 1960 باع المطعون ضدهم عدا الأخير إلى الطاعن أطياناً زراعية مساحتها 52 فداناً و12 قيراطاً بثمن قدره 8400 جنيه بواقع سعر الفدان الواحد 160 جنيهاً وقد دفع منه المشتري 1000 ج عند تحرير العقد وتعهد بسداد مبلغ 3366 ج إلى دائنين معينين للبائع وبدفع الباقي بعد ذلك وقدره 4034 ج إلى البائعين في آخر أكتوبر سنة 1961 وهو الميعاد الذي حدد لتوقيع العقد النهائي، وإذ صدر القانون رقم 127 سنة 1961 في 25 يوليه سنة 1961 الذي حدد الحد الأقصى للملكية الزراعية بمائة فدان قبل توقيع العقد النهائي وتسجيله وكان المشتري يملك في هذا الوقت 88 فداناً و5 قراريط و8 أسهم فقد امتنع عن الوفاء بباقي الثمن بحجة أن تنفيذ العقد يجعله مالكاً لأكثر من مائة فدان وهو ما يحرمه القانون المذكور. فاستصدر البائعون بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1961 أمر أداء ضده بمبلغ 4034 جنيهاً باقي الثمن المستحق لهم وعارض المشتري (الطاعن) في هذا الأمر أمام محكمة المنصورة الابتدائية طالباً إلغاءه وقيدت هذه المعارضة برقم 959 سنة 1961 كلي المنصورة كما أقام على البائعين (المطعون ضدهم عدا الأخير) الدعوى رقم 1066 سنة 1961 أمام نفس المحكمة طالباً الحكم أصلياً بفسخ عقد البيع المؤرخ 9 سبتمبر سنة 1960 آنف الذكر فسخاً كلياً مع إلزام البائعين المدعى عليهم بأن يردوا إليه مبلغ 3225 ج قيمة ما دفعه من الثمن - واحتياطياً - فسخ هذا العقد فسخاً جزئياً فيما تجاوز 11 فداناً و18 قيراطاً و16 سهماً مشاعاً في الأطيان الواردة به وقصر التعاقد على هذا القدر مع إلزام البائعين المدعى عليهم بأن يردوا إليه مبلغ 1340 ج و550 م وقال الطاعن شرحاً لدعوييه إنه بصدور القانون رقم 127 سنة 1961 قبل الموعد المحدد في العقد لتوقيع العقد النهائي وتسجيله أصبح من المسجل عليه تنفيذ العقد تنفيذاً كلياً لأنه لا يجوز نقل الملكية إليه فيما يزيد على 11 فداناً و18 قيراطاً و16 سهماً التي تكمل له المائة فدان وأنه وقد أصبح تنفيذ التزام البائعين بنقل الملكية إليه مستحيلاً نتيجة صدور القانون المذكور فإن التزامه المقابل بدفع الثمن ينقضي تبعاً لذلك وينفسخ العقد من تلقاء نفسه طبقاً للمادتين 159 و373 من القانون المدني - وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين إلى بعضهما اختصم البائعون المطعون ضده الأخير (وزير الإصلاح الزراعي) لإبداء رأيه فيما إذا كانت الأطيان المبيعة إلى الطاعن تخضع للاستيلاء بالنسبة له أم لا. وليكون الحكم برفض دعوى الطاعن في مواجهته. وقام دفاع البائعين في الدعويين على أن عقد البيع المبرم بينهم وبين الطاعن صحيح ونافذ ومنتج لآثاره بين المتعاقدين من قبل وبعد صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 وأن التزامهم بنقل ملكية المبيع ما زال ممكناً بعد صدور هذا القانون لأنه لا ينطبق عليهم لأنهم لا يملكون سوى القدر الذي باعوه إلى الطاعن - وقدم الإصلاح الزراعي مذكرة إلى المحكمة الابتدائية طلب فيها رفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن القرار الجمهوري رقم 1673 سنة 1961 الصادر في 9 نوفمبر سنة 1961 بشأن تحديد الأفراد الملزمين بتقديم إقرارات الملكية وفقاً للقانون 127 سنة 1961 قد ألزم كل واضع يد على أية أطيان بتقديم الإقرار ولو كان وضع يده بعقد عرفي غير مسجل ولذلك فإن المساحة التي اشتراها الطاعن من المطعون ضدهم تعتبر داخلة ضمن عناصر ملكيته من الأراضي الزراعية وتنطبق عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 127 سنة 1961 وأن حكم المادة الأولى من هذا القانون الذي يقضي ببطلان كل تعاقد يترتب عليه زيادة الملكية على مائة فدان لا يسري إلا من تاريخ العمل به. وبتاريخ 29 يناير سنة 1963 حكمت محكمة المنصورة الابتدائية - (أولاً) في الدعوى رقم 1606 سنة 1961 كلي المنصورة بانفساخ عقد البيع موضوع الدعوى والمؤرخ 9/ 9/ 1960 وألزمت المدعى عليهم البائعين بأن يدفعوا للمدعي (الطاعن) مبلغ 3225 جنيهاً المصروفات (ثانياً) في الدعوى رقم 959 سنة 1961 بإلغاء أمر الأداء المعارض فيه - فاستأنف المطعون ضدهم عدا الأخير هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافهم برقم 157 سنة 15 قضائية. وبتاريخ 5 من فبراير سنة 1964 حكمت تلك المحكمة أولاً في الدعوى رقم 1606 كلي المنصورة برفضها (ثانياً) في الدعوى رقم 959 سنة 1961 كلي المنصورة برفض المعارضة وتأييداً أمر الأداء رقم 193 سنة 1961 كلي المنصورة المعارض فيه. وبتقرير تاريخه 12 من مارس سنة 1964 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن عقد البيع الذي تم بينه وبين المطعون ضدهم البائعين حرر في 9 سبتمبر سنة 1960 وحدد فيه يوم آخر أكتوبر سنة 1961 لتوقيع العقد النهائي وتسجيله ولدفع باقي الثمن وقد صدر القانون رقم 127 لسنة 1961 ونفذ في 25 يوليه سنة 1961 قبل الميعاد المحدد لتوقيع العقد النهائي ونص في مادته الأولى على أنه لا يجوز للفرد أن يمتلك أكثر من مائة فدان وأن كل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة ذلك يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله وطبقاً لهذه المادة التي يعتبر حكمها من النظام العام فإن عقد البيع الصادر إلى الطاعن يصبح باطلاً ولا يجوز تسجيله وذلك على الأقل فيما زاد على القدر الذي يكمل له المائة فدان ما لم يرغب البائعون في اعتبار العقد صفقة واحدة لا تتجزأ - ومن ثم فيستحيل على البائعين تنفيذ التزامهم بنقل ملكية المبيع إليه ويترتب على هذا انقضاء التزامه بدفع الثمن وانفساخ العقد من تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدني - ولم يكن الطاعن بحاجة إلى تقديم إقرار عن القدر المبيع له لأنه كان يملك قبل هذا البيع أقل من مائة فدان ولم تكن ملكية المبيع قد انتقلت إليه وقت العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 ولكن قرار رئيس الجمهورية رقم 1673 لسنة 1961 قد ألزم المالك بتقديم إقرار عن كل ما يضع اليد عليه ولو كان وضع يده بسند غير ناقل للملكية وتنفيذاً لهذا القرار تقدم الطاعن بإقرار وأورد فيه تحفظاً بالنسبة للقدر المبيع له ومن ثم فما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يتخذ من تقديمه لهذا الإقرار حجة ضده يستند إليها في رفض دعواه وقد أخطأ الحكم فيما قرره من أن البائعين لم يقصروا في تنفيذ التزامهم بنقل الملكية وأنه كان من الممكن تسجيل العقد لولا ظرف راجع إلى المشتري إذ هذا القول يجافي صريح نص القانون الذي يرتب الانفساخ على استحالة التنفيذ ويرتب على هذه الاستحالة - وهي استحالة قانونية - انقضاء التزامه كما أخطأ الحكم المطعون فيه فيما استند إليه من أن الطاعن هو الذي سلم الأطيان الزائدة على المائة فدان إلى جهة الإصلاح الزراعي إذ لم يكن في وسعه أن يفعل غير ذلك، واستيلاء هذه الجهة على القدر الزائد هو استيلاء مؤقت ولا يمكن أن تتخذ منه حجة ضد الطاعن بل أنه في حالة القضاء بانفساخ العقد فإن الأرض المبيعة ستؤول إلى المطعون ضدهم البائعين ولا يستولي الإصلاح الزراعي على شيء منها لديهم لأنه بإضافة هذه الأرض إلى ما يملكون لا تصل ملكيتهم إلى مائة فدان.
حيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن حكم البطلان الوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 لا مجال لإعماله إلا بالنسبة للعقود الناقلة للملكية والتي تبرم بعد 25 يوليه سنة 1961 تاريخ العمل بالقانون المذكور ويترتب عليها زيادة ملكية المتصرف إليه من الأراضي الزراعية على مائة فدان، أما التصرفات السابقة على هذا التاريخ فإن حكم هذه الفقرة لا ينسحب عليها وقد عالجها هذا القانون في المادة الثالثة منه بحكم خاص راعى فيه عدم المساس بها متى انتفت عنها مظنة الصورية والتلاعب وهي لا تنتفي في نظر القانون رقم 127 لسنة 1961 إلا بثبوت تاريخ التصرف قبل العمل به وهذا كله بالنسبة إلى تصرفات المالك الذي يخضع لأحكام القانون المذكور أي الذي تجاوز ملكيته مائة فدان أما من لا يخضع لتلك الأحكام ممن لا يملكون هذا القدر فلا شأن للقانون 127 لسنة 1961 به ولا تأثير له على تصرفاته ولو لم يثبت تاريخها قبل العمل به (يراجع في تفصيل ذلك حكم هذه المحكمة الصادر بجلسة 30 إبريل سنة 1964 في الطعن رقم 44 لسنة 29 قضائية) ولما كان الثابت والذي لا خلاف عليه بين الخصوم أن ما كان يملكه المطعون ضدهم البائعون من الأراضي الزراعية وقت العمل بالقانون 127 لسنة 1961 بما في ذلك القدر الذي باعوه للطاعن يقل عن مائة فدان فإن عقد البيع الصادر منهم إلى الطاعن متى استكمل شرائط صحته وفقاً لأحكام القانون المدني يكون ملزماً لعاقديه وتنتقل به الملكية متى أشهر ولا يوجد ما يحول دون تسجيله ولو كان غير ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 أو كان من شأنه أن يجعل الطاعن المتصرف إليه - مالكاً لأكثر من مائة فدان لأنه في هذه الحالة تخضع الزيادة لأحكام الاستيلاء المقررة في القانون ويجرى الاستيلاء عليها لدى المتصرف إليه وليس في اعتبار مثل هذا العقد صحيحاً ونافذاً ما يتعارض مع قاعدة تحديد الملكية الزراعية بما لا يجاوز مائة فدان ما دام الاستيلاء سيقع في النهاية على ما يزيد على هذا القدر لدى المتصرف إليه - ومتى كان صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 لا يحول دون تنفيذ البائعين لالتزامهم بنقل ملكية الأرض المبيعة إلى الطاعن لأن تسجيل العقد ما زال ممكناً بعد صدور هذا القانون وللطاعن أن يحتفظ بالقدر المبيع ضمن المائة فدان التي يجوز له تملكها فلا يستولى جهة الإصلاح الزراعي على شيء من هذا القدر أو يترك بعضه للاستيلاء فيما يسلمه زائداً على المائة فدان التي احتفظ بها - متى كان ذلك فإن طلب الطاعن فسخ العقد تأسيساً على أنه يعتبر باطلاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 ولا يجوز تسجيله وعلى قيام استحالة قانونية تمنع من تنفيذ البائعين لالتزامهم بنقل ملكية المبيع. هذا الطلب يكون منعدم الأساس القانوني لما تقدم ذكره وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الطلب وإلى اعتبار العقد صحيحاً ومنتجاً لآثاره فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يؤثر على سلامته ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية غير صحيحة إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقض الحكم.
وحيث إن الطاعن أضاف في مذكرته التي قدمها رداً على مذكرة المطعون ضدهم إلى ما أورده في تقرير الطعن سبباً جديداً قال عنه إنه مستمد من القانون رقم 104 لسنة 1964 الذي صدر بعد رفع الطعن وقضى بأيلولة الأرض المستولى عليها إلى الدولة بدون مقابل ويقول الطاعن إن التبعة في هذه الحالة تقع على عاتق المطعون ضدهم البائعين لأن الملكية لم تنتقل إليه، كما تمسك الطاعن في هذه المذكرة من قبيل الاحتياط بنظرية الظروف الطارئة المقررة في المادة 147 من القانون المدني قائلاً إنها تنطبق بغير جدال على الصفقة محل النزاع وإنه يستفيد منها.
وحيث إنه علاوة على أن القانون رقم 104 لسنة 1964 قد صدر بعد الحكم المطعون فيه فإن هذا القانون لا يؤثر في صحة العقد ولا يؤدي إلى فسخه لأنه لا يحول دون تنفيذ المطعون ضدهم لالتزامهم بنقل الملكية - وإذا كان القانون المذكور قد ترتب عليه حرمان الطاعن من التعويض المقرر في القانون رقم 127 لسنة 1961 للاستيلاء فإن هذه النتيجة مهماً أضرت بالطاعن فإنما هي من آثار تطبيق القانون المذكور وليس للبائعين دخل فيها أما عن تمسك الطاعن بنظرية الظروف الطارئة فإنه يعتبر سبباً جديداً لم يبده الطاعن في تقرير الطعن ولا أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز قبوله.


[(1)] نقض 30/ 4/ 1964 في الطعن رقم 44 لسنة 29 ق بمجموعة المكتب الفني س 15 ص 577.