أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 24 - صـ 516

جلسة 28 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكري، والدكتور محمد زكي عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.

(90)
الطعن رقم 355 لسنة 35 القضائية

ضرائب. "الضريبة الإضافية". شركات. "الشركات المساهمة".
 الضريبة الإضافية على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة المساهمة. ق 99 لسنة 1958. الواقعة المنشئة لها. قبض الإيراد أو وضعه تحت تصرف صاحب الشأن. قيد المبلغ في الحساب الجاري للممول. وجوب أن يكون قيداً حقيقياً ولا يوجد ما يحول دون صرفه.
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض الضريبة الإضافية - على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركات المساهمة - أن الواقعة المنشئة لهذه الضريبة، تكون بقبض الإيراد أو وضعه تحت تصرف صاحب الشأن بحيث يكون معداً للقبض، ولا يوجد ما يحول دون تسلمه، ولئن كان قيد المبلغ في الحساب الجاري لصاحب الشأن بالشركة يجعله موضوعاً تحت تصرفه فيستحق عنه الضريبة، إلا أنه يتعين أن يكون القيد حقيقياً بحيث لا يوجد ما يحول دون صرفه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية أن قيد المبلغ موضوع النزاع في الحساب الجاري للمطعون عليه (الممول) بالشركة لم يكن قيداً حقيقياً بحيث كان في مكنته صرفه، بل كان مجرد قيد شكلي لا تتوافر فيه المقومات المطلوبة لاعتبار المبلغ موضوعاً تحت تصرفه، واستندت المحكمة في ذلك إلى أسباب سائغة، فإن الحكم المطعون فيه يكون أصاب صحيح حكم القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه قدم إلى مراقبة ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية إقراراً بإيراداته الخاضعة للضريبة الإضافية عن سنة 1957 وأدخلت عليها المراقبة تعديلاً انتهت فيه إلى تحديدها بمبلغ 4659 ج و642 م، وإذ اعترض طالباً استبعاد مبلغ 503 ج و750 م مقابل حضور جلسات شركة سبريت من وعاء الضريبة، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت بتاريخ 27/ 1/ 1961 قراراً أجابته فيه إلى طلباته، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 286 سنة 1961 تجاري إسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة الحكم باعتبار مبلغ 503 ج و750 م خاضعاً للضريبة الإضافية، وبتاريخ 19/ 2/ 1963 حكمت المحكمة برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه، استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 186 سنة 30 ق تجاري إسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 24/ 3/ 1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه تناقض أسبابه والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وتقول في بيان ذلك إنه بعد أن أورد الحكم القاعدة القانونية السليمة التي مفادها أن قيد الإيراد في الحساب الجاري للممول يترتب عليه تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الإضافية ولو لم يتسلم الممول الإيراد بالفعل، إلا أنه عند تطبيق هذه القاعدة على الواقعة موضوع الدعوى انتهى الحكم إلى نتيجة مناقضة إذ استبعد من وعاء الضريبة الإضافية للمطعون عليه في سنة 1957 مبلغ 503 ج و750 م الذي قيدته شركة سبريث في حسابه الجاري مقابل حضوره الجلسات، واستند في ذلك إلى أنه قامت عقبات مادية منعت المطعون عليه من صرف هذا المبلغ بعد أن قيد في حسابه الجاري في حين أن مجرد قيد هذا الإيراد في الحساب الجاري للمطعون عليه يخضعه للضريبة ولو نشأت بعد ذلك عقبات مادية حالت دون استلامه طالما لم يثبت أنه عند إجراء القيد كان يتعذر عليه استلامه وهو ما يعيب الحكم بالتناقض. هذا إلى أن المستفاد من المادة 3/ 2 من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض الضريبة الإضافية أنه يكفي لاستحقاق هذه الضريبة أن يوضع الإيراد تحت تصرف صاحب الحق فيه وقد يكون ذلك بقيده في حسابه الجاري بالشركة، على أنه وإن كان يشترط أن يكون في مكنه الممول سحب الإيراد من حسابه الجاري إلا أنه لا يجوز أن تحاج المصلحة بذلك إلا في حدود السنة الخاضعة للضريبة فلا يؤثر في حق المصلحة أن تجد أمور بعد انتهاء السنة تحول دون استلامه الإيراد، وقد كان في مكنة المطعون عليه في نهاية سنة 1957 استلام بدل الحضور المشار إليه بعد قيده في حسابه الجاري، وبالتالي تستحق عليه الضريبة عن هذه السنة، غير أن الحكم المطعون فيه استمد من توقف أعمال الشركة وإشهار إفلاسها في سنة 1959 قرينة على عدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1958 بفرض الضريبة الإضافية على أنه "وتستحق هذه الضريبة في أول يناير من كل سنة عن الإيرادات التي تقاضاها العضو أو التي وضعت تحت تصرفه خلال السنة التقويمية السابقة" يدل على أن الواقعة المنشئة للضريبة الإضافية تكون بقبض الإيراد أو وضعه تحت تصرف صاحب الشأن بحيث يكون معداً للقبض، ولا يوجد ما يحول دون تسلمه، ولئن كان قيد المبلغ في الحساب الجاري لصاحب الشأن بالشركة يجعله موضوعاً تحت تصرفه فيستحق عنه الضريبة، إلا أنه يتعين أن يكون القيد حقيقياً بحيث لا يوجد ما يحول دون صرفه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم خضوع المبلغ موضوع النزاع للضريبة الإضافية على ما قرره من "أن ثمة عقبات مادية لا تستطيع مصلحة الضرائب جحدها قامت في وجه الممول المستأنف عليه - المطعون عليه - ومنعته من أن يكون في مكنته استلام المبلغ محل الخلاف، وهذا لا يعني إلا أن ذلك المبلغ لم يوضع تحت تصرفه بالمعنى المراد في القانون الضريبي، إذ أن سوء حالة الشركة مما أدى إلى إفلاسها ينبئ - في غير إعنات عن أن ما قيل من قيده بحسابه ليس إلا إجراء شكلياً مجرداً لا قيمة له في حقيقة الواقع ولم يعد بنفع عليه وليس أدل على ذلك من أن إقامة المستأنف عليه لدعوى عمالية مطالباً بهذا المبلغ لم تكن مؤدية إلى تغيير الأوضاع"، وكانت لجنة الطعن التي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابها قد قررت ما يلي "وحيث يبين للجنة أن الطاعن قد طالب الشركة المذكورة للحصول على هذا المبلغ ولم يحصل عليه لسوء حالة الشركة المالية ولأنها في حالة توقف عن العمل بسبب خلاف بينها وبين الوزارة مانحة الامتياز، وحيث يبين للجنة من مذكرة الطاعن وأوراق الملف أنه قدم للمأمورية إقراراً معدلاً في 29/ 3/ 1959 أي قبل إخطاره بالنموذج رقم 3 ضريبة إضافية، وحيث يتضح للجنة أن الطاعن قام برفع دعوى للمطالبة بالمبلغ موضوع الخلاف - القضية رقم 1063 لسنة 60 عمال جزئي إسكندرية - الأمر الذي يبين منه أنه لم يقصر في المطالبة به، وحيث إنه واضح من الشهادة المقدمة من وكيل الطاعن بالجلسة أن الشركة المصرية لتنمية الإنشاءات السياحية "سيديت" قد أشهر إفلاسها في أول أكتوبر سنة 1959 وان المبالغ المقيدة لحساب الطاعن في سنة 1957 لم تصرف لسيادته كما أنه لا ينتظر صرفها بعد إفلاس الشركة نظراً لأن الديون الممتازة التي على الشركة المفلسة تستغرق كل أموال الشركة بل تزيد عليها كثيراً، فلكل ذلك ترى اللجنة أن واقعة الوضع تحت التصرف لم تكن بكامل أركانها، ومن ثم فإن هذا المبلغ لا يخضع للضريبة على هذا الأساس"، ولما كان يبين من ذلك أن المحكمة استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية أن قيد المبلغ موضوع النزاع في الحساب الجاري للمطعون عليه بالشركة لم يكن قيداً حقيقياً بحيث كان في مكنته صرفه، بل كان مجرد قيد شكلي لا تتوافر فيه المقومات المطلوبة لاعتبار المبلغ موضوعاً تحت تصرفه، واستندت المحكمة في ذلك إلى أسباب سائغة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.