أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 24 - صـ 521

جلسة 28 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وحامد وصفي، والدكتور محمد زكي عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.

(91)
الطعن رقم 358 لسنة 35 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". "الربط الحكمي".
وجوب تطبيق قاعدة الربط الحكمي ولو اشتملت السنوات المقيسة على خسائر رأسمالية نتيجة حوادث عامة (حوادث 26 يناير سنة 1952) ق 240 لسنة 1952 و587 لسنة 1953. لا يغير من ذلك تعويض المنشأة عن بعض ما لحقها من خسارة.
مفاد نص المادة الأولى من الرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952، ونص المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954، أن المشرع وضع قاعدة تقضي بأن تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 - ربحاً كانت أم خسارة بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير - أساساً لربط الضريبة عليهم في السنوات من 1948 إلى 1954، وهذه القرينة القانونية التي فرضها لا تقبل المناقشة، سواء من ناحية الممول أو مصلحة الضرائب، ويترتب على ذلك أنه يتحتم تطبيق قاعدة الربط الحكمي في جميع الحالات وإن اشتملت السنوات المقيسة على خسائر رأسمالية نتيجة حوادث عامة، لا يغير من هذا النظر أن الحكومة تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 1952 والقوانين المكملة له عوضت المنشأة المطعون عليها عن بعض ما لحقها من خسارة نتيجة حوادث 26 يناير سنة 1952، ذلك أن المشرع لم ينص في المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 أو القانون رقم 587 لسنة 1954 وقد صدرا في تاريخ لاحق، على حكم خاص بالخسائر الرأسمالية التي ترتبت على هذه الحوادث، مما يتعين معه عدم مخالفة قاعدة الربط الحكمي بالنسبة للخسائر المشار إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المنشأة المطعون عليها وهي شركة توصية بسيطة أصيبت بخسارة في حريق 26 يناير سنة 1952، وقدمت إقراراً عن نشاطها في تجارة الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد والرياضة في المدة من 1/ 6/ 1951 إلى 26/ 1/ 1952 بخسارة قدرها 59178 ج و678 م، غير أن مأمورية الضرائب حددت صافي أرباحها في الفترة المذكورة بمبلغ 9855 ج و333 م قياساً على الأرباح المقدرة في سنة 1946/ 1947 بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954، وإذ اعترض المطعون عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 22/ 6/ 1958 باعتماد خصم الخسائر التي لحقت بالمنشأة نتيجة حريق 26/ 1/ 1952 من الأرباح المقدرة عن مدة النزاع بعد خصم قيمة التعويض الذي حصل عليه الطاعن في هذا الشأن، فقد أقام الدعوى رقم 450 سنة 1958 تجاري القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه واعتماد خسائره طبقاً للإقرار، كما طعنت مصلحة الضرائب في القرار المذكور بالدعوى رقم 443 سنة 1958 تجاري القاهرة الابتدائية طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المأمورية، وبعد أن قررت المحكمة ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول، حكمت بتاريخ 15/ 10/ 1962 برفضهما وتأييد القرار المطعون فيه. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 819 سنة 79 ق تجاري، كما استأنفته مصلحة الضرائب أمام ذات المحكمة، وقيد استئنافها برقم 595 سنة 80 ق تجاري، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الأخير إلى الاستئناف الأول، حكمت بتاريخ 25/ 3/ 1965 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها. وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بخصم ما لحق المنشأة المطعون عليها من خسائر نتيجة حريق 26/ 1/ 1952 من الأرباح المقدرة حكماً عن مدة النزاع مستنداً في ذلك إلى أن الحكومة قد تحملت على سبيل الإعانة جانباً من الخسائر التي لحقت بالمنشأة، مما يعد إقراراً منها بأن خسارة قد لحقت برأس مالها نتيجة تخريب عام استثنائي لا شأن له بنشاطها حتى تحاسب عليها في مجال تقدير الأرباح فهو يخلق حالة لا تخضع للقوانين العادية، بل يتعين أن يكون لها حكم خاص بتحميل حساب الأرباح بهذه الخسائر الرأسمالية التي لم تكن في ذهن المشرع عند وضع المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وما تلاه من القوانين المكملة له، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أنه إذا كانت الحكومة قد حملت نفسها جانباً من الخسائر المترتبة على حريق القاهرة إلا أنه ليس في ذلك ما يبرر الخروج على نصوص القانون، فسواء حققت المنشأة في السنوات المقيسة أرباحاً أو لحقتها خسارة فليس في ذلك ما يخل بالقاعدة التي فرضت قرينة لا تقبل إثبات العكس على تماثل الأرباح في سنة الأساس والسنوات المقيسة، هذا إلى أنه غير صحيح أن المشرع لم يكن في ذهنه مثل هذه الخسائر التي لا دخل للممول فيها عند وضع المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952، ذلك أنه أصدر قوانين الربط الحكمي بعد حريق القاهرة، ومؤدى إعمال هذه القوانين عدم جواز المناقشة في التقدير سواء بقصد زيادته أو إنقاصه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على أنه "استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل السنوات من 1948 إلى 1951"، والنص في المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 على أن "يستمر العمل بأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 المشار إليه وذلك بالنسبة للسنوات من 1952 إلى 1954 فتتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساس لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات المذكورة"، يدل على أن المشرع وضع قاعدة تقضي بأن تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 - ربحاً كانت أم خسارة بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير - أساساً لربط الضريبة عليهم في السنوات من 1948 إلى 1954، وهذه القرينة القانونية التي فرضها لا تقبل المناقشة سواء من ناحية الممول أو مصلحة الضرائب، ويترتب على ذلك أنه يتحتم تطبيق قاعدة الربط الحكمي في جميع الحالات وإن اشتملت السنوات المقيسة على خسائر رأسمالية نتيجة حوادث عامة، لا يغير من هذا النظر أن الحكومة تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 1952 والقوانين المكملة له عوضت المنشأة المطعون عليها عن بعض ما لحقها من خسارة نتيجة حوادث 26 يناير 1952، ذلك أن المشرع لم ينص في المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 أو القانون رقم 587 لسنة 1954 - وقد صدرا في تاريخ لاحق - على حكم خاص بالخسائر الرأسمالية التي ترتبت على هذه الحوادث مما يتعين معه عدم مخالفة قاعدة الربط الحكمي بالنسبة للخسائر المشار إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بخصم الخسارة الرأسمالية التي لحقت بالمنشأة المطعون عليها نتيجة الحوادث المذكورة من الأرباح المقدرة حكماً عن الفترة من 1/ 6/ 1951 إلى 26/ 1/ 1952، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.