أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 19 - صـ 1291
جلسة 31 من أكتوبر سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.
(195)
الطعن رقم 299 لسنة 34 القضائية
( أ ) مهن. "مهن هندسية". "نقابات". "نقابة المهن الهندسية". "قرار
تقدير أتعاب المهندس".
التظلم من قرار المجلس الأعلى لنقابة المهن الهندسية بتقدير أتعاب مهندس وفقاً للمادة
35 من القانون 89 لسنة 1946. خلو هذه المادة من النص على أن التظلم يفصل فيه على وجه
السرعة.
(ب) دعوى. "نظر الدعوى". "وصف السرعة".
المناط في تحديد الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة هو أمر الشارع وليس تقدير المحكمة
ولا إرادة الخصوم.
(ج) استئناف. "طريقة رفع الاستئناف". نقابات. "نقابة المهن الهندسية".
التظلم من تقدير مجلس نقابة المهن الهندسية لأتعاب المهندس. رفعه بتكليف بالحضور لا
يستتبع رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيه بتكليف بالحضور ما دام لم ينص على وجوب الفصل
في التظلم على وجه السرعة وما دام التظلم ليس من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118
مرافعات قديم. استئناف الحكم الصادر في هذا التظلم يكون بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب.
1 - لئن نصت المادة 35 من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية على
أن التظلم من قرار المجلس الأعلى لنقابة المهن الهندسية يكون بتكليف الخصم بالحضور
أمام المحكمة المختصة في العشرة أيام التالية لإعلان المتظلم بالقرار إلا أن هذه المادة
قد خلت من النص على أن هذا التظلم يفصل فيه على وجه السرعة بل نصت على أن "يجوز الطعن
في الأحكام الصادرة في التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية ما عدا المعارضة
وتتبع في ذلك القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات.
2 - المناط في تحديد الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة - على ما جرى به قضاء محكمة
النقض - هو أمر الشارع وليس تقدير المحكمة ولا إرادة الخصوم.
3 - الأصل في ظل قانون المرافعات - القديم - بعد تعديله بالقانون 264 لسنة 1953 وقبل
تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة
المختصة بنظره طبقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات ولا يستثنى من
ذلك سوى الدعاوى المنصوص عليها بطريق الحصر في المادة 118 مرافعات ومنها الدعاوى التي
ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة فيرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور.
وإذ كان النص في المادة 35 من القانون رقم 89 لسنة 1946 على أن التظلم من تقدير مجلس
نقابة المهن الهندسية - لأتعاب المهندس - يكون بتكليف بالحضور لا يستتبع أن يكون رفع
الاستئناف عن الحكم الصادر فيه بتكليف بالحضور أيضاً ما دام لم ينص على وجوب الفصل
في هذا التظلم على وجه السرعة وما دام أن هذا التظلم ليس من الدعاوى الأخرى الواردة
في المادة 118 مرافعات سالفة الذكر فإن استئناف الحكم الصادر في التظلم من تقدير المجلس
الأعلى لنقابة المهن الهندسية يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره
وفق ما رسمته الفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المهندس
ديمترى جالاتى مورث المطعون ضدهم استصدر ضد الطاعن أمراً بتقدير أتعابه من المجلس الأعلى
لنقابة المهن الهندسية بمبلغ 750 جنيهاً فتظلم الطاعن في هذا الأمر أمام محكمة الإسكندرية
الابتدائية بالدعوى رقم 332 سنة 1957 كلي الإسكندرية، وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1958
قضت تلك المحكمة برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه - استأنف الطاعن هذا الحكم بعريضة
أودعت قلم كتاب محكمة استئناف الإسكندرية في 24 من مارس سنة 1959 وقيد هذا الاستئناف
برقم 147 سنة 15 ق الإسكندرية ودفع مورث المطعون ضدهم بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه
بعد الميعاد كما دفع ببطلان الاستئناف لرفعه بغير الطريق القانوني - وبتاريخ 19 من
إبريل سنة 1964 قضت محكمة الاستئناف ببطلان الاستئناف تأسيساً على أنه كان يجب رفعه
بتكليف بالحضور - طعن الطاعن في الحكم المذكور بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها رأيها بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة
على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه ذلك أنه قضى ببطلان الاستئناف تأسيساً على أن التظلم الذي صدر فيه الحكم المستأنف
قد رفع بالتطبيق لأحكام المادة 118 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100
سنة 1962 وأن ذلك يقتضي أن يرفع الاستئناف عنه بتكليف بالحضور طبقاً لنص الفقرة الثانية
من المادة 405 من قانون المرافعات المذكور وهذا من الحكم المطعون فيه خطأ في القانون
ذلك أن التظلم الذي رفعه الطاعن عن أمر التقدير الصادر من نقابة المهن الهندسية إنما
رفع بالتطبيق لأحكام المادة 350 من القانون 89 سنة 1946 بإنشاء هذه النقابة وليس في
هذه المادة ما يشير إلى أن التظلم من أمر التقدير ينظر على وجه السرعة ومن ثم يخرج
هذا التظلم من عداد الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات ويكون استئناف الحكم
الصادر فيه بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب وفق ما رسمته الفقرة الأولى من المادة 405 مرافعات
وهو ما اتبعه الطاعن ولا يغير من ذلك كون التظلم قد رفع مباشرة إلى المحكمة دون عرضه
على التحضير طبقاً لما تنص عليه المادة 35 من القانون 89 سنة 1946 لأن هذا لا يقتضي
بالضرورة أن ينظر هذا التظلم على وجه السرعة ما دام لا يوجد نص يقتضي بذلك.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة 35 من القانون 89 سنة 1946 بإنشاء نقابة المهن
الهندسية وإن نصت على أن التظلم من قرار المجلس الأعلى لنقابة المهن الهندسية يكون
بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة المختصة في العشرة أيام التالية لإعلان المتظلم
بالقرار إلا أن هذه المادة قد خلت من النص على أن هذا التظلم يفصل فيه على وجه السرعة
بل نصت على أنه "يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بكافة أوجه الطعن العادية
وغير العادية ما عدا المعارضة - وتتبع في ذلك القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات"
ولما كان المناط في تحديد الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة - على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة هو أمر الشارع وليس تقدير المحكمة ولا إرادة الخصوم وكان الأصل في ظل قانون
المرافعات بعد تعديله بالقانون 264 سنة 1953 وقبل تعديله بالقانون رقم 100 سنة 1962
أن يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره طبقاً للفقرة الأولى
من المادة 405 من قانون المرافعات ولا يستثنى من ذلك سوى الدعاوى المنصوص عليها بطريق
الحصر في المادة 118 مرافعات ومنها الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على
وجه السرعة فيرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور وكان النص في المادة 35 من القانون
89 سنة 1946 على أن التظلم من تقدير مجلس النقابة يكون بتكليف بالحضور لا يستتبع أن
يكون رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيه بتكليف بالحضور أيضاً ما دام لم ينص على وجوب
الفصل في هذا التظلم على وجه السرعة وما دام أن هذا التظلم ليس من الدعاوى الأخرى الواردة
في المادة 118 مرافعات - لما كان ذلك فإن استئناف الحكم الصادر في التظلم من تقدير
المجلس الأعلى لنقابة المهن الهندسية يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة
بنظره وفق ما رسمته الفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الاستئناف المرفوع من الطاعن بهذا الطريق فإنه يكون
مخطئاً في القانون بما يستوجب نقضه.