أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 553

جلسة 24 من مايو سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وعلي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين.

(97)
الطلب رقم 230 لسنة 35 ق. "رجال القضاء"

(1) إجراءات. "ميعاد تقديم الطلب". مرتبات. "علاوة دورية".
القرار الضمني برفض منح الطالب علاوته المحدد لها 25 مارس سنة 1965. عدم ثبوت علمه اليقيني بهذا القرار إلا بقبض مرتب شهر إبريل التالي المستحق في أول مايو بغير علاوة. تقديم الطعن في 8 من مايو سنة 1965. قبول.
(2) مرتبات. "علاوة دورية".
منح الطالب علاوته الدورية في أول يوليه سنة 1964 تأسيساً على الأثر الفوري للقانون 72 لسنة 1964. تأثير هذه العلاوة من حيث استحقاقها على ما يليها من علاوات مستقبلة. نص القانون المذكور على سنوية العلاوة. مؤداه. استحقاق الطالب علاوته كل سنة في نفس التاريخ.
1 - متى كان الطالب يطعن على قرار وزير العدل الضمني برفض منحه العلاوة المحدد لها 25 من مارس سنة 1965، ولم يثبت علمه اليقيني بهذا القرار وكان هذا العلم لا يتحقق إلا بقبضه مرتب الشهر التالي بغير هذه العلاوة أي مرتب شهر إبريل الذي يستحق في الأول من مايو، فإن تقديمه للطلب بتاريخ 8 من مايو سنة 1965 يكون حاصلاً في الميعاد.
2 - إذ كانت العلاوة التي منحت للطالب في الأول من يوليه سنة 1964 تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - مستحقة له في هذا التاريخ تأسيساً على الأثر الفوري للقانون رقم 72 لسنة 1964 لا من تاريخ سابق، وكان هذا القانون ينص على سنوية العلاوة الدورية، وكان الطالب وقد مضت على أخر علاوة دورية حصل عليها منذ العمل بذلك القانون سنة فأكثر قد منح علاوته الدورية الأولى طبقاً للقانون الجديد المشار إليه في الأول من يوليه سنة 1964 نفاذاً للأثر الفوري له، وكانت هذه العلاوة من العلاوات الدورية العادية المؤثرة من حيث استحقاقها على ما يليها من علاوات دورية مستقبلة، فإن لازم ذلك أن يستحق الطالب علاوته الدورية التالية بعد سنة من تاريخ استحقاقه علاوته الأخيرة في الأول من يوليه سنة 1965، على أن يجرى استحقاق علاوته الدورية العادية بعد ذلك كل سنة في نفس التاريخ إلى أن يصل مرتبه أخر المربوط المقرر لدرجة وظيفته وليس من تاريخ سابق عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطالب تقدم في 8 مايو سنة 1965 إلى هذه المحكمة بطلب الحكم بأحقيته لعلاوة دورية قدرها خمسة جنيهات اعتباراً من 25 مارس سنة 1965 وإلزام وزارة العدل بصرف الفروق المستحقة له من هذا التاريخ، وقال بياناً لطلبه إن ميعاد علاوته الدورية طبقاً لأحكام القانون رقم 56 سنة 1959 هو 25 مارس سنة 1951 وتوالى استحقاقه لها على هذا الأساس حتى صدر القانون رقم 72 سنة 1964، والذي عمل به من أول يوليه سنة 1964، وأصدرت وزارة العدل قرارها رقم 885 سنة 1964 بإعطائه علاوة دورية قدرها خمسة جنيهات اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 وإذ كانت علاوته الدورية تستحق بعد ذلك في 25 مارس سنة 1965 فقد ترقب صدور قرار بها إلا أن الوزارة سكتت عن ذلك بما يفيد عزوفها عن إعطائها له، فتقدم بطلباته سالفة الذكر وطلبت وزارة العدل عدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الدفع ورفض الطلب.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم القبول أنه لما كان الطالب يطعن على قرار وزير العدل بمنح علاوات شهر مارس سنة 1965 والذي لم يتضمن اسمه، وكان طلبه الماثل لم يرفع إلا في 8 مايو سنة 1965 أي بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار المطعون فيه بقبضه مرتب شهر مارس سنة 1965 فإنه يكون مرفوعاً بعد الميعاد.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، ذلك أن الطالب يطعن على قرار وزير العدل الضمني برفض منحه العلاوة المحدد لها 25 مارس سنة 1965، وإذ كان لم يثبت علمه اليقيني بهذا القرار، وكان هذا العلم لا يتحقق إلا بقبضه مرتب الشهر التالي بغير هذه العلاوة أي مرتب شهر إبريل الذي يستحق في الأول من مايو، فإن تقديمه للطلب بتاريخ 8 مايو سنة 1965 يكون حاصلاً في الميعاد.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الموضوع فإنه لما كانت العلاوة التي منحت للطالب في الأول من يوليه سنة 1964 تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستحقة له في هذا التاريخ تأسيساً على الأثر الفوري للقانون 72 سنة 1964 لا من تاريخ سابق، وإذ ينص القانون رقم 72 سنة 1964 على سنوية العلاوة الدورية، وكان الطالب وقد مضت على أخر علاوة دورية حصل عليها منذ العمل بهذا القانون سنة فأكثر قد منح علاوته الدورية الأولى طبقاً للقانون الجديد المشار إليه في الأول من يوليه سنة 1964 نفاذاً للأثر الفوري له، وكانت هذه العلاوة من العلاوات الدورية العادية المؤثرة من حيث استحقاقها على ما يليها من علاوات دورية مستقبلة فإن لازم ذلك أن يستحق الطالب علاوته الدورية التالية بعد سنة من تاريخ استحقاقه علاوته الأخيرة في الأول من يوليه سنة 1965، على أن يجرى استحقاق علاوته الدورية العادية بعد ذلك كل سنة في نفس التاريخ، إلى أن يصل مرتبه أخر المربوط المقرر لدرجة وظيفته وليس من تاريخ سابق عليه، ويتعين لذلك رفض الطلب.


[(1)] نقض 22/ 11/ 1966 مجموعة المكتب الفني. س 17. ص 1518.