مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1960 إلى آخر ديسمبر سنة 1960) - صـ 460

(59)
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي ومحمود محمد إبراهيم والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

القضية رقم 997 لسنة 5 القضائية

موظف - مدة خدمة سابقة - تعليم حر - ضم مدة خدمة سابقة بالتعليم الحر طبقاً لقرار مجلس الوزراء في 5/ 3/ 1945 - شمول هذا القرار جميع المدرسين بالتعليم الحر - القول بعدم سريان هذا القرار على من كان بالمدارس الأولية استناداً إلى ما ورد بالفقرة ثامناً من قرار 16/ 10/ 1946 خاصاً بعدم سريان قرار 5/ 3/ 1945 على رجال التعليم الأولي - مردود بأن هذه الفقرة خاصة بمدارس مجالس المديريات.
إن المدعي يطلب ضم مدة خدمته بالتعليم الحر فلا محل والحالة هذه للتحدي بما تضمنته الفقرة ثامناً من مذكرة اللجنة المالية رقم 1/ 1607 معارف ج المؤرخة 14 من أكتوبر سنة 1946 وهي التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 16 من أكتوبر سنة 1946 وقد جرى نص هذه الفقرة كما يلي "ثامناً - تذكر وزارة المعارف أن قرار 5 من مارس سنة 1945 لم ينص صراحة على تسوية حالة من كانوا بالمدارس الأولية بالمجالس ونقلوا جماعات وفرادى قبل أو بعد أكتوبر سنة 1936 وهي لذلك تستفهم عما إذا كان يمكن تطبيق قرار 5 من مارس سنة 1945 على موظفي التعليم الإلزامي الذين كانوا مدرسين بمجالس المديريات في المدارس الأولية ونقلوا للمعارف. واللجنة المالية تلاحظ أن مدار البحث عند ضم مدارس مجالس المديريات في سنة 1936 كان قاصراً على موظفي المجالس غير الأولية وكل القرارات التي تلت ذلك الضم كانت تنصب على موظفي تلك المدارس، ولذلك لا يمكن تطبيق أي قرار منها على حالتهم" - ويبين من هذا أن هذه الفقرة خاصة بمن كانوا يعملون في المدارس التي كانت تابعة لمجالس المديريات. أما من كانوا يشتغلون في التعليم الحر فإن مقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 يشمل جميع المدرسين الذين يشتغلون بالتعليم الحر دون أي تفرقة بين نوع ونوع من هذا التعليم، ويقضي هذا القرار بحساب مدة خدمتهم كاملة في الأقدمية وتحديد الماهية بالشروط المبينة في هذا القرار والتي فصلها كتاب وزارة المالية الدوري 78/ 1/ 74 الصادر في مايو سنة 1945. ولم يتعرض قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 لإيجاد أي تفرقة في تطبيق هذه القاعدة بالنسبة لرجال التعليم الحر بين من كان يعمل منهم في المدارس الأولية الحرة أو في غيرها من المدارس الحرة.


إجراءات الطعن

بتاريخ 22 من يونيه سنة 1959 أودع الأستاذ محمد طاهر الخشاب المحامي بالنيابة عن موكله أحمد إسماعيل منصور سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن في الحكم الصادر بجلسة 23 من إبريل سنة 1959 من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم في القضية رقم 118 لسنة 6 القضائية المرفوعة من موكله أحمد إسماعيل منصور ضد وزارة التربية والتعليم والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف. ويطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وأحقيته في ضم مدة خدمته التي قضاها في التعليم الحر من أول أكتوبر سنة 1931 حتى 15 من نوفمبر سنة 1934 إلى مدة خدمته الحالية تطبيقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
أعلنت صحيفة الطعن للحكومة في 14 من يوليه سنة 1959 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23 من أكتوبر سنة 1960 وأجل لجلسة 20 من نوفمبر سنة 1960 لضم ملف الخدمة وأحيل إلى المحكمة الإدارية العليا لجلسة 10 من ديسمبر سنة 1960 وبعد سماع ما رئي لزوماً لسماعه من إيضاحات أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ما رئي لزوماً لسماعه من إيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي رفع هذه الدعوى بطريق المعافاة أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم، قال فيها إنه عين بمدرسة التقدم الأولية الحرة في الفترة من أول أكتوبر سنة 1931 إلى 15 من نوفمبر سنة 1934 ثم عين مدرساً بمدرسة شارع محرم بك بالإسكندرية من 17 من نوفمبر سنة 1934 في الدرجة الثامنة وقد ضمت نصف مدة خدمته السابقة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 فأرجعت أقدميته في الدرجة الثامنة إلى 25 من إبريل سنة 1933 ثم منح الدرجة السابعة في أول أغسطس سنة 1950 والسادسة منسياً في 25 من إبريل سنة 1958. وأنه يحق له المطالبة بضم بقية مدة خدمته السابقة في هذه المدرسة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1942 الذي يقضي بضم مدد الخدمة السابقة التي قضيت بالتعليم الحر كاملة في أقدميته في الدرجة وتحديد الماهية وطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة بالتعليم الحر كاملة من أول أكتوبر سنة 1931 حتى 15 من نوفمبر سنة 1934 وإرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى أول أكتوبر سنة 1956 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أجابت الوزارة على الدعوى في ردها على طلب المعافاة بأن الإجراء الذي أجرته المنطقة بحساب نصف مدة خدمته بمدرسة التقدم الأولية طبقاً لقرار 11 من مايو سنة 1947 سليم وذلك لأن مدة الخدمة بالمدارس الحرة الأولية لا يجوز حسابها طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 عملاً بكتاب ديوان الموظفين رقم م 78 - 1/ 693 المؤرخ 25 من ديسمبر سنة 1950.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم أصدرت في 23 من إبريل سنة 1959 حكمها المطعون فيه وهو يقضي برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات، وأقامت قضاءها على أن الثابت من ملف خدمة المدعي أنه حصل على شهادة كفاءة التعليم الأولي سنة 1931 وعين في أكتوبر من ذات السنة مدرساً بمدرسة التقدم الأولية الحرة واستمر فيها إلى 15 من نوفمبر سنة 1934 وعين في 17 من نوفمبر سنة 1934 موظفاً خارج الهيئة ثم طبقت عليه قواعد الإنصاف واعتبر في الدرجة الثامنة من بدء التعيين ثم رقي للدرجة السابعة الفنية اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1950 ونقل إلى الكادر الكتابي سنة 1951 ورقي إلى الدرجة السادسة الكتابية في 25 من إبريل سنة 1958 وأنه من ذلك يبين، وطبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 أنه لا تسري عليه قواعد التسوية الصادر بها قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945، لأنه من مدرسي التعليم الأولي ولا يعد من رجال التعليم الأولي القديم الذين وضعوا في الدرجات الثامنة والسابعة منذ تعديل الدرجات في سنة 1921.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 جاءت أحكامه عامة غير مقيدة بأي قيد فيما يتعلق بضم مدد الخدمة السابقة لرجال التعليم الحر وحسابها كاملة في الأقدمية وتحديد الماهية أما قرار 16 من أكتوبر سنة 1946 الذي بني عليه الحكم برفض الدعوى فخاص برجال التعليم الأولي والإلزامي التابعين لمجالس المديريات، أما رجال التعليم الحر فلا يسري عليهم هذا القرار إنما يعاملون بالتطبيق لأحكام قرار 5 من مارس سنة 1945. وتطبيق قرار 11 من مايو سنة 1947 على المدعي خطأ لأن هذا القرار خاص بمدرسي التعليم الحر الذين عينوا في خدمة وزارة المعارف (التربية والتعليم) في وظائف كتابية أو إدارية دون الذين عينوا في وظائف التدريس إذ أن هؤلاء يطبق عليهم قرار 5 من مارس سنة 1945 وقد عين الطاعن مدرساً في مدرسة شارع محرم بك التابعة لمنطقة الإسكندرية التعليمية فلا يسري في حقه قرار 11 من مايو سنة 1947.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي يطلب ضم مدة خدمته بالتعليم الحر فلا محل والحالة هذه للتحدي بما تضمنته الفقرة ثامناً من مذكرة اللجنة المالية رقم 1/ 1607 معارف ج المؤرخة 14 من أكتوبر سنة 1946 وهي التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 16 من أكتوبر سنة 1946 وقد جرى نص هذه الفقرة كما يلي: "ثامناً - تذكر وزارة المعارف أن قرار 5 من مارس سنة 1945 لم ينص صراحة على تسوية حالة من كانوا بالمدارس الأولية بالمجالس ونقلوا جماعات وفرادى قبل أو بعد أكتوبر سنة 1936 وهي لذلك تستفهم عما إذا كان يمكن تطبيق قرار 5 من مارس سنة 1945 على موظفي التعليم الإلزامي الذين كانوا مدرسين بمجالس المديريات في المدارس الأولية ونقلوا للمعارف. واللجنة المالية تلاحظ أن مدار البحث عند ضم مدارس مجالس المديريات في سنة 1936 كان قاصراً على موظفي المجالس غير الأولية وكل القرارات التي تلت ذلك الضم كانت تنصب على موظفي تلك المدارس ولذلك لا يمكن تطبيق أي قرار منها على حالتهم". ويبين من هذا أن هذه الفقرة خاصة بمن كانوا يعملون في المدارس التي كانت تابعة لمجالس المديريات. أما من كانوا يشتغلون في التعليم الحر فإن مقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 يشمل جميع المدرسين الذين يشتغلون بالتعليم الحر دون أي تفرقة بين نوع ونوع من هذا التعليم ويقضي هذا القرار بحساب مدة خدمتهم كاملة في الأقدمية وتحديد الماهية بالشروط المبينة في هذا القرار والتي فصلها كتاب وزارة المالية الدوري 78/ 1/ 74 الصادر في مايو سنة 1945. ولم يتعرض قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 لإيجاد أي تفرقة في تطبيق هذه القاعدة بالنسبة لرجال التعليم الحر بين من كان يعمل منهم في المدارس الأولية الحرة أو في غيرها من المدارس الحرة.
ومن حيث إنه لذلك فإن المدعي يستحق ضم مدة خدمته كاملة في التعليم الحر من أول أكتوبر سنة 1931 إلى 15 من نوفمبر سنة 1934 وما يترتب على ذلك من آثار ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه مخالفاً للقانون ويتعين إلغاؤه والحكم بذلك.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباستحقاق المدعي ضم مدة خدمته كاملة في التعليم الحر على الوجه المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة بالمصروفات.