أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 627

جلسة 18 من إبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكري، والدكتور محمد زكي عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.

(110)
الطعن رقم 500 لسنة 35 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". "التنازل عن المنشأة". السيارة الأجرة المستغلة استغلالاً تجارياً. منشأة تجارية. وجوب الإخطار عن بيعها في مدى 60 يوماً. المادتان 58 و59 من القانون 14 لسنة 1939.
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن السيارة الأجرة كانت تستغل مع سيارة أخرى استغلالاً تجارياً، وبالتالي يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية، فإنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - [(1)] تعتبر في حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 منشأة يسري عليها حكم المادتين 58 و59 منه، ويتعين على المطعون عليه أن يبلغ مصلحة الضرائب عن بيعها في مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله باعتباره تنازلاً جزئياً، وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمنهور قدرت صافي أرباح المطعون عليه من نشاطه في تشغيل محطة تشحيم وبيع المواد البترولية ومن تشغيل السيارات بمبلغ 1720 ج في سنة 1955، وبمبلغ 2412 ج في سنة 1956، وإذ اعترض وتضمن اعتراضه أنه باع السيارة رقم 164 أجرة بحيرة بتاريخ 14/ 6/ 1956، ولا يجوز إلزامه بدفع الضريبة عن هذه السنة كاملة، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي استجابت لطلبه، وأصدرت قرارها بتاريخ 10/ 6/ 1961 بتخفيض أرباحه إلى مبلغ 539 ج في سنة 1955، ومبلغ 577 ج في سنة 1956، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 147 سنة 1961 تجاري دمنهور الابتدائية ضد المطعون عليه بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المأمورية، ومن بين الأسباب التي استندت إليها أن اللجنة حاسبت الممول عن إيراد السيارة سالفة الذكر حتى تاريخ بيعها، وكان يتعين محاسبته عن سنة كاملة، لأنه لم يخطر عن بيعها وفقاً للقانون، كما طعن الممول في القرار المذكور أمام نفس المحكمة بالطعن رقم 152 لسنة 1961 طالباً إلغاءه فيما زاد عن حد الإعفاء سنوياً. حكمت المحكمة في كل من الطعنين بندب مكتب الخبراء لتحقيق اعتراضات المصلحة والممول، ثم قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول، وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره عادت وبتاريخ 19/ 11/ 1964 فحكمت بتعديل القرار المطعون فيه، وتحديد أرباح المطعون عليه بمبلغ 850 ج في سنة 1955 ج وبمبلغ 1352 ج في سنة 1956. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 505 سنة 20 ق تجاري، وبتاريخ 7/ 6/ 1965 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف، وتحديد صافي أرباح المطعون عليه بمبلغ 376 ج و161 م في سنة 1955 وبمبلغ 436 ج و456 م في سنة 1956، طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بمحاسبة المطعون عليه عن إيراد السيارة رقم 164 أجرة بحيرة حتى تاريخ بيعها في 14/ 6/ 1956 دون أن يلزمه بالضريبة عن سنة كاملة استناداً إلى أن مفاد الوقوف الجزئي أو التنازل عن بعض المنشأة طبقاً للمادتين 58، 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو تصفية الممول لبعض منشآته دون البعض الآخر، وهو يتحقق عندما يكون للممول عدة منشآت لكل منها كيان مستقل عن غيرها في عملية الاستغلال وأن هذا الحكم يصدق على فروع المنشأة التي يمسك الممول لكل منها حساباً خاصاً ويقدم عنها إقراراً سنوياً مستقلاً، وأن المطعون عليه يباشر عدة أنشطة من بينها تشغيل سيارات الأجرة، وقد جرى على إدراجها جميعاً في إقرار سنوي واحد، فلا يعتبر وقوفه عن مباشرة العمل في إحداها وقوفاً جزئياً، هذا إلى أن نشاط المطعون عليه في تشغيل سيارات الأجرة لم يتوقف، لأنه تصرف بالبيع في سيارة واحدة فقط، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن معيار التوقف أو التنازل الجزئي في حكم المادتين 58، 59 سالفتي الذكر أن يكون للشيء الذي توقف استغلاله أو المتنازل عنه كيان خاص وصلاحية للاستمرار في النشاط وتقدير أرباح مستقلة له، بصرف النظر عن كون هذا الشيء يستغل في نوع نشاط لا يزال الممول يمارسه أو قدم إقراراً مستقلاً باستغلاله، وهو الأمر المتوافر في جانب السيارة المتنازل عنها، وإذا كانت السيارة لا تعتبر منشأة كاملة في خصوص النزاع لاستمرار نشاط المطعون عليه في استغلال السيارات إلا أنها تعتبر جزءاً من هذا النشاط مما يتعين معه الإخطار عن بيعها.
وحيث إنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن السيارة رقم 164 أجرة بحيرة كانت تستغل مع سيارة أخرى استغلالاً تجارياً، وبالتالي يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية فإنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر في حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 منشأة يسري عليها حكم المادتين 58، 59 منه، ويتعين على المطعون عليه أن يبلغ مصلحة الضرائب عن بيعها في مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله باعتباره تنازلاً جزئياً وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على أن المطعون عليه لا يلزم بالإخطار عن بيع هذه السيارة ويحاسب عن إيرادها حتى تاريخ البيع لا عن سنة كاملة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون عليه بالضريبة المستحقة عن أرباح السيارة رقم 164 أجرة بحيرة في سنة 1956 كاملة.


[(1)] نقض 25 يونيه 1953 - مجموعة القواعد القانونية في 25 سنة الجزء الثاني بند 124 س 803.