أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 682

جلسة 26 من إبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وعلي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين.

(120)
الطعن رقم 122 لسنة 38 القضائية

(1) نقض. "التوكيل في الطعن. وكالة. محاماة.
صدور التوكيل إلى المحامي المقرر بالطعن بالنقض من والدة الطاعنتين بصفتها وكيلة عنهما. عدم تقديم توكيل هذه الأخيرة للتعرف على حدود وكالتها. أثره. عدم قبول الطعن.
(2) حكم. "بيانات الحكم". بطلان. "بطلان الأحكام".
ذكر رقم كل من استئنافي الطاعنة والمطعون عليه في أسباب الحكم المطعون فيه صحيحاً. انتهاء الحكم بأسباب صريحة إلى رفض الاستئناف الأول وقبول الثاني. وقوع خطأ مادي في ذكر الأرقام في الديباجة. لا بطلان.
(3) قانون. "إلغاء القانون". دفوع "الدفع بعدم الدستورية". ضرائب. "الرسوم المحلية".
إلغاء نظام قانوني معين ليستبدل به نظام قانوني جديد. أثره. نسخ القواعد القديمة وإن لم تتعارض مع النظام الجديد. لوائح الإدارة العامة الصادرة تنفيذاً للقانون القديم وبالنسبة لنصوصها المتوافقة مع القانون الجديد. بقاؤها نافذة في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها. الدفع بعدم الدستورية في هذه الحالة. غير جدي.
1 - إذ كان يبين من الأوراق أن التوكيل المودع بملف الطعن لم يصدر من الطاعنتين إلى المحامي الذي قرر به، بل صدر إليه من والدتهما بصفتها وكيلة عنهما دون تقديم ذلك التوكيل للتصرف على حدود وكالتها، وما إذا كانت تشمل الإذن لها في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن، فإن الدفع بعدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة يكون في محله.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد في صدر أسبابه أن الاستئناف الأول هو استئناف الطاعنة، وأن الاستئناف الآخر مرفوع من المطعون عليه، وأثبت طلبات كل طرف في استئنافه، وانتهى بأسباب صريحة واضحة إلى رفض الاستئناف الأول وقبول الاستئناف الثاني وإلغاء الحكم المستأنف، وكانت البيانات الواردة بالأسباب تتفق مع الثابت في الأوراق، ومع طلبات الطرفين في كلا الاستئنافين، كما أن هذه الأسباب ترتبط بالمنطوق وتؤدي إليه، فإن ما وقع في ديباجة الحكم من خطأ مادي - هو نسبة رقم استئناف الطاعنة إلى استئناف المطعون عليه - لا يؤدي إلى بطلانه.
3 - إلغاء نظام قانوني معين ليستبدل به نظام قانوني جديد وإن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تلك التي لا تتعارض مع النظام القانوني الجديد، إلا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة تنفيذاً للقانون القديم، وبالنسبة للنصوص الواردة فيها التي تتوافق مع القانون الجديد تبقى نافذة المفعول في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها. وإذ كان القانون الجديد لبلدية الإسكندرية رقم 98 لسنة 1950 قد استبقى لها شخصيتها الاعتبارية العامة واختصاصها في تسيير النظام المالي للبلدية وحقها في تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤديه من خدمات والإنفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها والجهاز الإداري للمدينة، فإن إلغاء الأمر العالي الصادر في سنة 1890 بالقانون رقم 98 لسنة 1950 لا يستتبع إلغاء اللوائح السابق صدورها في ظل الأمر الملغى، ومنها القرار الصادر في 21/ 10/ 1942 بفرض رسوم بلدية على محال الخمور، إذ لم ينص فيه على إلغاء ما يتوافق مع أحكام القانون الجديد، وإنما يبقى هذا القرار قائماً حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه، ويكون النعي عليه بعدم الدستورية غير جدي، لأن الضرائب والرسوم المحلية لا يشترط أن يكون فرضها بقانون، وإنما يكفي أن تصدر بناء على قانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن....... الطاعنة بصفتها وكيلة عن ابنتيها........ وبصفتها أيضاً حارسة قضائية على نصف شركة أ - دريكوس ج بيريللس المعروفة باسم مؤسسة محلات تريانون، أقامت الدعوى رقم 1991 سنة 1966 مدني كلي إسكندرية ضد محافظ الإسكندرية بصفته رئيساً لمجلس المحافظة المطعون عليه طالبة إلزامه بأن يرد لها مبلغ 6029 ج و245 م وهو ما حصلته بلدية الإسكندرية كرسم للمشروبات الروحية دون وجه حق، بخلاف ما يستجد حتى تاريخ الحكم، والكف عن مطالبتها مستقبلاً بهذه الرسوم مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 7/ 8/ 1950 صدر القانون رقم 98 سنة 1950 بشأن مجلس بلدي مدينة الإسكندرية وقضت المادة 52 منه بإلغاء الأمر العالي الصادر في 5 يناير سنة 1890 بتشكيل قومسيون بلدية مدينة الإسكندرية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1935 وأن هذا القومسيون أصدر بتاريخ 21/ 10/ 1942 قراراً بفرض رسم على محال بيع الخمور تأسيساً على الأمر العالي سالف الذكر، وإذ كان للشركة التي تمثلها الطاعنة خمسة محال لبيع الخمور واستمرت بلدية الإسكندرية في تحصيل الرسم المفروض بمقتضى القرار المذكور على الرغم من إلغاء الأمر العالي الصادر في 5 يناير سنة 1890 وبلغت جملة ما حصلته 6029 ج و245 م، فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 26/ 12/ 1966 قضت المحكمة بإلزام المطعون عليه بصفته بأن يرد للطاعنة بصفتيها مبلغ 3039 ج و400 م قيمة الرسوم المحصلة عن ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة تعديله والحكم لها بكامل طلباتها الأصلية وقيد استئنافها برقم 148 لسنة 23 ق كما استأنفه المطعون عليه طالباً إلغاءه بالاستئناف رقم 171 لسنة 23 ق، وبتاريخ 8 يناير سنة 1968 حكمت المحكمة في الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن المطعون عليه دفع بعدم قبول الطعن بالنسبة....... تأسيساً على أن التوكيل المقدم بملف الطعن لم يصدر من هاتين الطاعنتين إلى المحامي الذي قرر بالطعن بل صدر إليه من...... بصفتها وكيلة عنهما ولم يقدم ما يدل على أن هذه كان لها حق التوكيل في التقرير بالطعن نيابة عنهما.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان يبين من الأوراق أن التوكيل المودع بملف الطعن لم يصدر من هاتين الطاعنتين إلى المحامي الذي قرر به بل صدر إليه من والدتهما بصفتها وكيلة عنهما دون تقديم ذلك التوكيل للتعرف على حدود وكالتها وما إذا كانت تشمل الإذن لها في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن، فإن الدفع بعدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة يكون في محله ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعنة بصفتها حارسة قضائية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل السبب الأول منها بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة منطوقه لديباجته، إذ جاء المنطوق قاضياً برفض الاستئناف رقم 148 لسنة 23 ق، وهو استئناف الطاعنة، بينما ورد في الديباجة أن هذا الاستئناف مرفوع من المطعون عليه، وهو ما كان يقتضي تأييد الحكم المستأنف تجاه المطعون عليه بدلاً من إلغائه، وإذ كانت ديباجة الحكم من البيانات الجوهرية فإن هذا التناقض بينها وبين الأسباب والمنطوق هو ما يبطل الحكم.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في صدر أسبابه أن الاستئناف رقم 148 لسنة 23 ق هو استئناف الطاعنة وأن الاستئناف رقم 171 لسنة 23 ق مرفوع من المطعون عليه، وأثبت طلبات كل طرف في استئنافه انتهى بأسباب صريحة واضحة إلى رفض الاستئناف الأول وقبول الاستئناف الثاني وإلغاء الحكم المستأنف، ولما كانت البيانات الواردة بالأسباب تتفق مع الثابت في الأوراق ومع طلبات الطرفين في كلا الاستئنافين وكانت هذه الأسباب ترتبط بالمنطوق وتؤدي إليه، فإن ما وقع في ديباجة الحكم من خطأ مادي لا يؤدي إلى بطلانه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني وبالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أعمل قرار قومسيون بلدي الإسكندرية الصادر في 21/ 10/ 1942 واتخذ منه سنداً للقول بصحة فرض الرسوم المطالب بردها رغم عدم دستوريته وصدوره بفرض ضريبة لا يجوز فرضها إلا بقانون أو بناء على قانون، فضلاً عن أنه أصبح منعدماً بصدور القانون رقم 98 لسنة 1950 الذي ألغى الأمر العالي الذي صدر القرار المذكور على أساسه، وإذ تمسكت الطاعنة بعدم دستورية هذا القرار، وأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور في التسبيب. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص قوله "وحيث إن القرار الصادر من قومسيون بلدية الإسكندرية في 21/ 10/ 1942 والذي ترتكن عليه محافظة الإسكندرية في تحصيل الرسم موضوع النزاع إنما هو قرار صدر صحيحاً استناداً إلى التفويض المعطى لبلدية الإسكندرية بموجب الأمر العالي الصادر في 5/ 1/ 1890، وهو والحالة هذه بمثابة لائحة تفويضية لها قوة القانون وطالما لم يصدر تشريع من السلطة التشريعية المختصة يلغيه صراحة أو ضمناً وطالما أنه ليس في القانون رقم 98 لسنة 1950 المعدل الصادر بتنظيم مجلس بلدى الإسكندرية ولا في القانون رقم 371 لسنة 1956 ما يفيد إلغاء هذا القرار ومن ثم فإن لبلدية الإسكندرية أن تعمل أحكام قرارها وأن تقتضي الرسوم المستحقة بموجبه" وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون، ذلك أن إلغاء نظام قانوني معين ليستبدل به نظام قانوني جديد وإن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تلك التي لا تتعارض مع النظام القانوني الجديد، إلا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة تنفيذاً للقانون القديم وبالنسبة للنصوص الواردة فيها التي تتوافق مع القانون الجديد، تبقى نافذة المفعول في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها. إذ كان ذلك وكان القانون الجديد لبلدية الإسكندرية رقم 98 لسنة 1950 قد استبقى لها شخصيتها الاعتبارية العامة واختصاصها في تسيير النظام المالي للبلدية وحقها في تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤديه من خدمات والإنفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها والجهاز الإداري للمدينة، فإن إلغاء الأمر العالي الصادر في سنة 1890 بالقانون رقم 98 لسنة 1950 لا يستتبع إلغاء اللوائح السابق صدورها في ظل الأمر الملغى ومنها القرار الصادر في 21/ 10/ 1942 بفرض رسوم بلدية على محال الخمور إذ لم ينص فيه على إلغاء ما يتوافق مع أحكام القانون الجديد، وإنما يبقى هذا القرار قائماً حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه، ويكون النعي عليه بعدم الدستورية غير جدي لأن الضرائب والرسوم المحلية لا يشترط أن يكون فرضها بقانون وإنما يكفي أن تصدر بناء على قانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة برد الرسوم البلدية السابق دفعها يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.