أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 722

جلسة 8 من مايو سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين: محمود المصري، ومحمد طايل راشد، وعثمان حسين عبد الله، ومصطفى الفقي.

(128)
الطعن رقم 193 لسنة 38 القضائية

رسم. "رسوم الإنتاج". إثبات. "عبء الإثبات". جمارك.
دعوى مصلحة الجمارك برسوم الإنتاج المستحقة عن مقدار العجز في السوائل الكحولية الزائدة عن النسبة المسموح بها. إدعاء الشركة بأن العجز الذي أثبته خبير الدعوى يرجع إلى فقده أثناء العمليات الصناعية وبسببها. عبء إثباته على عاتقها.
متى كانت الطاعنة - مصلحة الجمارك - قد أقامت دعواها بالمطالبة برسوم الإنتاج المستحقة على مقدار العجز في السوائل الكحولية الزائد عن النسبة المسموح بها والذي كشف عنه الجرد السنوي لمستودع - الشركة - المطعون ضدها، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد أثبت في تقريره وجود عجز في الجرد السنوي يجاوز النسبة المسموح بها، وكانت المطعون ضدها قد ادعت بأن العجز يرجع إلى فقده أثناء العمليات الصناعية وبسببها وذلك للتخلص من التزامها بسداد رسوم الإنتاج المستحقة عنه بما يلقي على عاتقها عبء إثبات ما تدعيه، فإن الحكم المطعون فيه، إذ خالف هذا النظر وألقى عبء الإثبات على عاتق الطاعنة ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الجمارك - الطاعنة - أقامت الدعوى رقم 292 لسنة 1955 مدني كلي إسكندرية على الشركة المطعون ضدها وانتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 7397 ج و290 م، وقالت شرحاً لدعواها إنه بتاريخ 2/ 12/ 1946 تم الاتفاق بينهما على أن ترخص الطاعنة للمطعون ضدها في تخزين السوائل الكحولية التي تقطرها دون سداد رسوم إنتاج عنها إلا عند التصرف فيها مع التجاوز عن نسبة عجز مقدارها 7% مما يتم تخزينه سنوياً لمواجهة التسرب والتبخر، وإنه تبين من جرد المخزون من تلك السوائل خلال السنوات من 1951 حتى 1954 وجود عجز بها يجاوز نسبة الإعفاء المتفق عليها لم تؤد عنه الشركة المطعون ضدها رسوم الإنتاج، وإذا امتنعت عن أدائها رغم مطالبتها بها، فقد أقامت الطاعنة دعواها بطلباتها السابقة، وبتاريخ 12/ 4/ 1956 ندبت المحكمة الابتدائية خبيراً في الدعوى لبيان ما إذا كانت المطعون ضدها قد قامت بسداد رسوم الإنتاج عن السوائل الكحولية المخزونة والتي تم جردها في السنوات من 1951 إلى 1954 بعد استنزال العجز الطارئ عليها بواقع 7% قدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن الشركة المطعون ضدها تجاوزت نسبة العجز المسموح بها في عامي 1953 و1954. دفعت المطعون ضدها الدعوى بأن العجز الزائد عن النسبة المسموح بها فقد أثناء العمليات الصناعية، ومن ثم لا تستحق عليه رسوم إنتاج طبقاً لنص المادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 7/ 1947 في شأن رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول المعدل بالمرسوم الصادر في 19/ 6/ 1950 وبتاريخ 26/ 2/ 1959 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 520 لسنة 18 ق الإسكندرية وبتاريخ 13/ 2/ 1968 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وتقول في بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن العجز الذي أظهره الخبير يعتبر أنه فقد أثناء العمليات الصناعية وبسببها فلا تستحق عنه رسوم إنتاج وفقاً لأحكام المرسوم الصادر في 19/ 6/ 1950، طالما أن الطاعنة لم تثبت عكس ذلك، وهذا من الحكم خطأ في القانون، ذلك أن المطعون ضدها هي الملزمة بحسب الأصل بإثبات ما تدعيه من أن العجز الذي كشف عنه تقرير الخبير يرجع إلى فقده أثناء العمليات الصناعية وبسببها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى دون أن تقيم المطعون ضدها الدليل على دفاعها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالمطالبة برسوم الإنتاج المستحقة على مقدار العجز في السوائل الكحولية الزائد عن النسبة المسموح بها والذي كشف عنه الجرد السنوي لمستودع المطعون ضدها خلال السنوات من 1951 حتى 1954، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد أثبت في تقريره وجود عجز في الجرد السنوي لعام 1953، 1954 يجاوز النسبة المسموح بها، وكانت المطعون ضدها قد ادعت أن العجز يرجع إلى فقده أثناء العمليات الصناعية وبسببها وذلك للتخلص من التزامها بسداد رسوم الإنتاج المستحقة عنه بما يلقي على عاتقها عبء إثبات ما تدعيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألقى عبء الإثبات على عاتق الطاعنة ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.