أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 735

جلسة 10 من مايو سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وعلي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين.

(131)
الطعن رقم 344 لسنة 38 القضائية

حكم. "ميعاد الطعن". استئناف."ميعاد الاستئناف". دعوى. "شطب الدعوى".
ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره كأصل. م 379 مرافعات سابق. الاستثناءات الواردة على هذا الأصل. ليس من بينها انسحاب المدعى عليه للشطب وتخلفه عن الحضور، بعد إذ قررت المحكمة التأجيل.
مفاد نص المادة 379 من قانون المرافعات السابق - الذي يحكم النزاع - بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 92 من ذات القانون بعد تعديلها، والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي كانت تنص عليها المادة 379 من ذلك القانون قبل تعديلها، والتي تقضي بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، ومن بين الحالات التي افترض المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات تلك التي ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب، متى ثبت أنه لم يحضر في أية جلسة تالية لهذا
الانقطاع، ولو كان قد حضر في الفترة السابقة على ذلك. وإذ كان الثابت من الصورة المطابقة للأصل لمحاضر جلسات الدعوى أن شركة مصر للتأمين كانت تحضر فيها بممثل عنها حتى جلسة....... التي ثبت في محضرها حضور ممثل الشركة وانسحابه تاركاً الدعوى للشطب، ثم حضور ممثل الجمعية المدعية، وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة....... وكان مجرد تأجيل الدعوى لا ينقطع به تسلسل الجلسات طالما لم يصدر قرار بالشطب، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى أن الشركة آنفة الذكر لم تكن بحاجة إلى أن تتابع الدعوى، بل كان لها - إلى أن تعلن بجلسة تالية - أن تعول على أن المحكمة قد قررت شطب الدعوى - في حين أنه يشترط لإعمال الاستثناء المنصوص عليه في المادة 379/ 2 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها وقف السير في الدعوى فعلاً لا مجرد توقع وقفها - ورتب على ذلك أن ميعاد الاستئناف يبدأ في حق الشركة المطعون عليها من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف، مع أن الميعاد يبدأ في هذه الحالة من تاريخ صدر ذلك الحكم عملاً بالأصل العام - يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الجمعية التعاونية الزراعية بالإسكندرية كانت قد ادعت مدنياً ضد محمد أحمد حنفي وشركة مصر للتأمين في الجنحة رقم 2649 لسنة 1957 الرمل المتهم فيها أولهما باختلاس مبلغ 868 ج و675 م من أموال الجمعية وطلبت إلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 938 ج و200 م فأحالت محكمة الجنح الدعوى المدنية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وقيدت برقم 339 لسنة 1958 مدني كلي، وقالت الجمعية شرحاً لدعواها إن المدعى عليه الأول كان موظفاً لديها ومسئولاً عن العهدة بها واختلس المبلغ المطالب به، ولما كانت شركة التأمين المدعى عليها الثانية قد التزمت بتعويض الجمعية عن كل خسارة مادية تصيبها نتيجة ارتكاب المؤمن عليه وهو المدعى عليه الأول جريمة اختلاس أو تبديد أثناء قيامه بمهام وظيفته في حدود مبلغ ألف جنيه ولم يف المدعى عليهما بالتزاماتهما، فقد أقامت الدعوى بطلباتها، وفي 29/ 2/ 1964 قضي بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المدعى عليه الأول فعجلتها ضد ورثته وشركة التأمين طالبة الحكم لها بنفس الطلبات، وفي 24/ 4/ 1966 حكمت المحكمة بإلزام ورثة المرحوم محمد أحمد حنفي من تركة مورثهم وشركة مصر للتأمين بأن يدفعوا للمدعية متضامنين مبلغ 867 ج و875 م. استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية طالبة الحكم ببطلان الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 213 لسنة 23 ق. دفعت الجمعية بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد مضي ستين يوماً من تاريخ صدوره، وفي 23/ 4/ 1968 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للشركة المستأنفة وبرفض الدعوى قبلها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم في خصوص السبب الأول.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون بقضائه برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف استناداً إلى أن الشركة المطعون عليها الأولى لم تبد دفعاً أو دفاعاً في الدعوى حتى جلسة 5/ 12/ 1964 التي حضر ممثلها فيها وحده وانسحب تاركاً إياها للشطب، وأنها لم تعلن بالجلسة التي أجلت إليها الدعوى عندما حضر ممثل الجمعية الطاعنة ولا بما تلاها من جلسات، وأنها لم تتابع الدعوى اعتماداً على شطبها ومن ثم فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانها به لا من تاريخ صدوره، في حين أن الثابت بمحضر الجلسة المذكورة عدم صدور قرار بشطب الدعوى وإنما بتأجيل نظرها لجلسة 9/ 1/ 1965 بعد إثبات حضور ممثل شركة التأمين المدعى عليها وانسحابه ثم حضور ممثل الجمعية المدعية، أما ما قررته المحكمة في تلك الجلسة من إعادة المدعى عليهم فإنه ينصرف إلى من عدا الشركة، كما جاء بقرار التأجيل الصادر بجلسة 18/ 11/ 1965 فضلاً عن أن الجمعية لم تبد أية طلبات في غيبة المدعى عليهم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر رغم ذلك - الحكم المستأنف غيابياً يبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ إعلانه يكون قد أخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 379 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم النزاع بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب" يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 92 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها، والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات، فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي كانت تنص عليها المادة 379 من ذلك القانون قبل تعديلها، والتي تقضي بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، ومن بين الحالات التي افترض المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات تلك التي ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر في أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولو كان قد حضر في الفترة السابقة على ذلك. وإذ كان الثابت من الصورة المطابقة للأصل لمحاضر جلسات الدعوى أن شركة مصر للتأمين كانت تحضر فيها بممثل عنها حتى جلسة 5/ 12/ 1964 التي ثبت في محضرها حضور ممثل الشركة وانسحابه تاركاً الدعوى للشطب، ثم حضور ممثل الجمعية المدعية، وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 9/ 1/ 1965 وكان مجرد تأجيل الدعوى لا ينقطع به تسلسل الجلسات طالما لم يصدر قرار بالشطب، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن الشركة آنفة الذكر "لم تكن بحاجة إلى أن تتابع الدعوى، بل كان لها - إلى أن تعلن بجلسة تالية - أن تعول على أن المحكمة قد قررت شطب الدعوى، في حين أنه يشترط لإعمال الاستثناء المنصوص عليه في المادة 379/ 2 من قانون المرافعات السابق - بعد تعديلها - وقف السير في الدعوى فعلاً لا مجرد توقع وقفها، ورتب على ذلك أن ميعاد الاستئناف يبدأ في حق الشركة المطعون عليها منذ تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف مع أن الميعاد يبدأ في هذه الحالة من تاريخ صدر ذلك الحكم في 24/ 4/ 1966 عملاً بالأصل العام، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن صحيفة الاستئناف أودعت قلم المحضرين بعد مضي أكثر من الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 402 من قانون المرافعات السابق، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني. وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه. ولما تقدم يتعين الحكم بسقوط الحق في الاستئناف.