أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 740

جلسة 12 من مايو سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حامد وصفي، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل.

(132)
الطعن رقم 165 لسنة 37 القضائية

(1) إعلان. "بطلان الإعلان". بطلان. "بطلان الإعلان". نظام عام.
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. عدم تعلقه بالنظام العام.
(2) استئناف. "ميعاد الاستئناف". قضاء مستعجل. دعوى. تأمينات اجتماعية.
"وجه الاستعجال" و"وجه السرعة" تعبيران مترادفان قانوناً. الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تنظر بهذا الوصف. عدم اعتبارها من الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. ميعاد استئنافها 60 يوماً في ظل قانون المرافعات السابق. مثال في تأمينات اجتماعية.
(3) دعوى. "الطلبات في الدعوى". عمل. تأمينات اجتماعية.
طلب العامل إلزام رب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عنه لهيئة التأمينات الاجتماعية. تعرض الحكم لبحث العلاقة القائمة بينهما وانتهاؤه إلى أنها علاقة عمل. فصل في طلب داخل في نطاق الطلبات المطروحة.
(4) نقض "السبب المفتقر للدليل".
عدم تقديم الدليل على أن مذكرة الخصم قدمت في غير ميعادها وأن الطاعنة لم تعلن بها. نعي مفتقر للدليل.
(5) نقض. "ما لا يصلح سبباً للطعن" التماس إعادة النظر.
قضاء الحكم بأكثر مما طلبه الخصم. سبب للطعن فيه بطريق الالتماس لا بطريق النقض.
(6) نقض. "سلطة محكمة النقض". محكمة الموضوع.
استقلال قاضي الموضوع بتقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها بلا معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
1 - بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام. وإذ كانت المطعون ضدها الثانية - هيئة التأمينات الاجتماعية - باعتبارها صاحبة المصلحة في هذا الدفع لم تتمسك به أمام محكمة الموضوع، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة - الشركة - لا يكون قد خالف القانون.
2 - نصت المادة 402 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن "ميعاد الاستئناف ستون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم". وإذ كان الحكم في النزاع المردد في هذه الدعوى - دعوى عامل يطلب إلزام رب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عنه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - ليس صادراً في مادة مستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، وهي التي يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع، وكانت المادة 120 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وإن نصت على الفصل في المنازعات المتعلقة به على وجه الاستعجال إلا أن هذه العبارة ليست إلا مرادفاً لعبارة - على وجه السرعة - التي نص قانون المرافعات السابق في المادة 118 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن تسري على الدعاوى التي يوجب قانون المرافعات أو غيره من القوانين الفصل فيها على وجه السرعة القواعد العامة بشأن مواعيد الطعن في الحكم الصادر فيها. إذ كان ذلك فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر في الدعوى يكون ستين يوماً طبقاً للفقرة الأولى من المادة 402 مرافعات معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962.
3 - إذا كان طلب المطعون ضده الأول - العامل - إلزام الطاعنة - الشركة - بأن تدفع للمطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - قيمة ما استحق عن مدة عمله لديها من اشتراكات، تضمن حتماً وبطريق اللزوم الفصل في العلاقة التي كانت تربطه بالطاعنة في مدة النزاع وهل هي علاقة عمل أو غير ذلك، إذ بدونها لا يقوم طلب الإلزام بتسديد قيمة الاشتراكات إلى المطعون ضدها الثانية، وكان تكييف تلك العلاقة بوصفها السابق استمر قائماً محوراً للنزاع وأساساً له، فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من اعتبار العلاقة المشار إليها عقد عمل، يعتبر فصلاً في طلب داخل في نطاق الطلبات المطروحة ولا مخالفة فيها للقانون.
4 - متى كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن مذكرة المطعون ضده الأول المشار إليها في وجه النعي، قدمت في غير ميعادها وأنها لم تعلن بها، فإن نعيها يكون مفتقراً للدليل.
5 - النعي على الحكم بأنه قضى للمطعون ضده الأول بأكثر مما طلبه في استئنافه هو سبب للطعن فيه بطريق الالتماس وليس بطريق النقض.
6 - حق تقدير الأدلة والموازنة بينها هو مما يستقل به قاضي الدعوى وحده متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 286 لسنة 1966 عمال كلي دمنهور ضد الشركة الطاعنة طالباً الحكم في مواجهة المطعون ضدها الثانية - هيئة التأمينات الاجتماعية - (أولاً) باعتبار عقد عمله لدى الطاعنة عقداً غير محدد المدة (ثانياً) بإلزامها بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الثانية مبلغ 296 ج 250 م قيمة الاشتراكات المستحقة عنه في المدة من أول إبريل سنة 1957 حتى أخر مارس سنة 1965 وما يستجد بواقع 7 ج و500 م شهرياً مع استعداد الطاعن بأن يؤدي إلى الأخير ما استحق عليه من الاشتراكات، وقال بياناً لدعواه إنه في أول إبريل سنة 1957 أصدرت الطاعنة أمراً إدارياً بإلحاقه بالعمل في مستشفاها للإشراف على عيادة الأمراض الجلدية والتناسلية والمجاري البولية بها في أوقات حددتها نظير مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر جنيهاً رفعت إلى خمسة وعشرين جنيهاً ابتداء من أول أكتوبر سنة 1959 ثم زيدت إلى ثلاثين جنيهاً اعتباراً من أول إبريل سنة 1962 مع تعديل في أيام وساعات العمل، وأنه لما كانت علاقته بالطاعنة ناشئة عن عقد عمل غير مكتوب وغير محدد المدة، فقد طالبها بأن تفي بالتزاماتها نحوه تطبيقاً لقانون العمل غير إنها رفضت ثم استوقعته على عقدين متتالين مدة كل منهما سنة واحدة بما يؤكد علاقة العمل المستمرة، وأنه لما كانت الطاعنة قد فصلته من الخدمة بخطابها المؤرخ 14/ 10/ 1964 والتحق بعمل آخر فقد عدل طلباته إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الثانية مبلغ 326 ج 250 م قيمة الاشتراكات المستحقة عليها عن مدة خدمته اعتباراً من أول إبريل سنة 1957 وحتى أخر سبتمبر سنة 1964 مع استعداده لسداد ما يستحق عليها من اشتراكات إلى المطعون ضدها الثانية، وقال إن طلبه اعتبار عقد عمله غير محدد المدة، أضحى غير ذي موضوع بالتحاقه بعمله الجديد، وإن كان لا يزال أساساً لطلبه الآخر، قضت محكمة أول درجة بتاريخ 22/ 12/ 1965 برفض الدعوى تأسيساً على انتفاء علاقة العمل. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وتقيد الاستئناف برقم 73 لسنة 22 ق، وبتاريخ 26/ 1/ 1967 قضت المحكمة (أولاً) بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار العلاقة التي كانت تربط المطعون ضده الأول بالطاعنة في الفترة من 1/ 4/ 1957 إلى 14/ 10/ 1964 علاقة عمل وذلك في مواجهة المطعون ضدها الثانية (ثانياً) بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول فيما يختص بطلب إلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها الثانية قيمة الاشتراكات الواجب عليها دفعها عنه عن الفترة المشار إليها لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها كانت قد دفعت ببطلان إعلان المطعون ضدها الثانية - هيئة التأمينات - بصحيفة الاستئناف، ذلك أن الإعلان وجه إليها بإدارة قضايا الحكومة في حين أنه يتعين طبقاً للمادتين 14، 15 من قانون المرافعات السابق أن يتم تسليم صورة الإعلان إلى النائب عنها في مركز إدارتها، ولكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع فأخطأ بذلك في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام، وكانت المطعون ضدها الثانية باعتبارها صاحبة المصلحة في هذا الدفع لم تتمسك به أمام محكمة الموضوع فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بسقوط حق المطعون ضده الأول في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لأن الدعوى وفقاً للمادة 120 من القانون رقم 63 لسنة 1964 مما ينظر على وجه الاستعجال وميعاد استئنافها عملاً بالمادة 402/ 2 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو خمسة عشر يوماً، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن ميعاد الاستئناف ستون يوماً فخالف بذلك القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 402 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد نصت على أن "ميعاد الاستئناف ستون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم"، وكان الحكم في النزاع المردد في هذه الدعوى ليس صادراً في مادة مستعجلة، وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، وهي التي يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع، وكانت المادة 120 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وإن نصت على الفصل في المنازعات المتعلقة به على وجه الاستعجال إلا أن هذه العبارة ليست إلا مرادفاً لعبارة على وجه السرعة التي نص قانون المرافعات السابق في المادة 118 منه المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن تسري على الدعاوى التي يوجب قانون المرافعات أو غيره من القوانين الفصل فيها على وجه السرعة، القواعد العامة بشأن مواعيد الطعن في الحكم الصادر فيها، لما كان ذلك، فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر في الدعوى يكون ستين يوماً طبقاً للفقرة الأولى من المادة 402 مرافعات معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962، ويكون الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر، صحيحاً في القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الأول قصر طلباته في صحيفة الاستئناف على إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الثانية مبلغ 326 ج و250 م ولذا فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من اعتبار العلاقة التي تربطه بالطاعنة في الفترة من 1/ 4/ 1957 إلى 14/ 10/ 1964 عقد عمل يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان طلب المطعون ضده الأول إلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها الثانية مبلغ 326 ج و250 م قيمة ما استحق عن مدة عمله لديها من اشتراكات للمطعون ضدها الثانية - هيئة التأمينات الاجتماعية - يتضمن حتماً وبطريق اللزوم الفصل في العلاقة التي كانت تربطه بالطاعنة في مدة النزاع وهل هي علاقة عمل أو غير ذلك إذ بدونها لا يقوم طلب الإلزام بتسديد قيمة الاشتراكات إلى المطعون ضدها الثانية، وكان تكييف تلك العلاقة بوصفها السابق استمر قائماً محوراً للنزاع وأساساً له، فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من اعتبار العلاقة المشار إليها عقد عمل يعتبر فصلاً في طلب داخل في نطاق الطلبات المطروحة ولا مخالفة فيه للقانون. وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته أن المطعون ضده الأول تقدم بمذكرة دفاعه في غير المواعيد الممنوحة له ودون إعلان الطاعنة بها فأخل بذلك بحق الطاعنة في التعقيب على ما جاء بها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن مذكرة المطعون ضده الأول المشار إليها في وجه النعي قدمت في غير ميعادها وأنها لم تعلن بها، مما يجعل نعيها مفتقراً للدليل.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الأول حدد طلباته في الدعوى بأن المدة التي التحق فيها عاملاً لدى الطاعنة هي من 1/ 4/ 1957 إلى 30/ 9/ 1964 غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار عقد العمل ممتداً من 1/ 4/ 1957 إلى 14/ 10/ 1964 بأكثر مما طلب المطعون ضده الأول.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النعي على الحكم بأنه قضى للمستأنف - المطعون ضده الأول - بأكثر مما طلبه في استئنافه هو سبب للطعن فيه بطريق الالتماس وليس بطريق النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب السابع على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أهدر ما قدمته من مستندات وهي عبارة عن العقود المحررة فيما بينها وبين المطعون ضده الأول وثابت منها أنها عقود مقاولة محددة المدة لإشراف المطعون ضده الأول على علاج عمالها وليست بعقود عمل.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ناقش ما تقدم به كل طرف من مستندات وأدلة واقعية وحجج قانونية وانتهى للأسباب السائغة التي اعتمد عليها إلى تكييف العلاقة التي كانت تربط الطاعنة بالمطعون ضده الأول طوال مدة عمله لديها بأنها ناشئة عن عقد عمل توافرت له عناصره، ولما كان ما تنعاه الطاعنة في هذا السبب من عدم أخذ الحكم المطعون فيه بما ورد بمستنداتها المقدمة تدليلاً منها على أن علاقتها بالمطعون ضده الأول ناشئة عن عقد مقاولة، ولم يكن أساسها عقد عمل يقوم في حقيقته على المجادلة فيما لمحكمة الموضوع من حق تقدير الأدلة والموازنة بينها، وهو مما يستقل به قاضي الدعوى وحده متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، لما كان ذلك فإن هذا النعي يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.