أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 791

جلسة 19 من مايو سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حامد وصفي، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل.

(139)
الطعن رقم 261 لسنة 37 القضائية

(1) محكمة الموضوع. حكم. "تسبيب الحكم".
محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد استقلالاً على كل حجة للخصم. حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله.
(2) نقض. "السبب الجديد". وكالة.
دفاع بمخالطة واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال بشأن التعاقد بطريق النيابة.
(3) نقل بحري. بيع. "البيع سيف". رسوم. "رسم الاستيراد". انتقال ملكية البضاعة إلى المشتري في البيع "سيف" عند الشحن. الاتفاق على عدم انتقال الملكية إلا بتسليم البضاعة للمشتري في ميناء الوصول. مؤداه - عدم اعتباره بيع "سيف". التزام البائع في هذه الحالة برسم الاستيراد تبعاً لالتزامه بتخلية المبيع.
1 - محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالاً متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
2 - إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانصراف أثر العقد إلى شركة..... طبقاً لأحكام المادة 106 من القانون المدني باعتبار أن المطعون ضدها الثالثة كانت تعلم بأنه يتعاقد معها بصفته نائباً عن هذه الشركة، فإنه لا يجوز للطاعن إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع.
3 - لئن كان البيع "سيف" وهو بيع البضاعة لدى الشحن نظير ثمن إجمالي شامل لقيمة المبيع وأجرة النقل والتأمين، يتم بتسليم البضاعة عند الشحن وتنتقل ملكيتها إلى المشتري بوضعها على ظهر السفينة. إلا أنه لما كان العقد المبرم بين الطرفين والمودع ملف الطعن - مع تحديده ثمن البضاعة المبيعة على أساس "سيف" الإسكندرية - قد نص صراحة في البند الثالث منه على أن يكون تسليم هذه البضاعة في ميناء الوصول - الإسكندرية - في مواعيد محددة بواسطة لجنة تثبت في محاضرها الرسمية حالة البضاعة عند تفريغها، وكان من المقرر أن الملكية وفقا لهذا الشرط لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسليم البضاعة في ميناء الوصول، فإنه لا يصدق على البيع في هذه الحالة وصف "سيف" ولا يكون لهذا الوصف من معنى سوى أنه يبين طريقة دفع الثمن دون أن يكون له أي أثر على تحديد وقت انتقال ملكية البضاعة. وإذ كان مقتضى ذلك أن رسم استيراد البضاعة المبيعة يتحمله البائع تبعاً لالتزامه بتخلية المبيع بحيث يتمكن المشتري من استلامه في ميناء الوصول دون عائق، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الطاعن يلتزم برسم الاستيراد يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 612 سنة 1962 تجاري كلي القاهرة ضد المطعون ضدهم وطلب الحكم بعدم أحقية المطعون ضدها الأولى - وزارة الاقتصاد - في مطالبته برسوم ترخيص الاستيراد رقم 735026 الصادر بتاريخ 25 إبريل سنة 1961 وبراءة ذمته من هذه الرسوم وذلك في مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالثة، وقال بياناً لها إن المطعون ضدها الثالثة مؤسسة النقل العام - عهدت إلى شركة "شوسون" الفرنسية بأن تورد لها عدداً من سيارات الأوتوبيس مع قطع الغيار اللازمة لها، وإذ طلبت هذه الشركة أن يتم دفع الثمن إليها بالفرنك الفرنسي في فرنسا، بينما رأت المطعون ضدها الثالثة أن يكون الدفع بالجنيه المصري، وكان من المتعذر فتح حساب للشركة في مصر بالجنيهات المصرية لمخالفة ذلك لقوانين النقد، فقد اتفق على أن يتدخل الطاعن كوسيط بينهما ويفتح باسمه حساباً في مصر لدى البنك المطعون ضده الثاني على أن يباشر في الوقت ذاته عملية تصدير بعض المنتجات المصرية إلى أوروبا حتى تتقاضى الشركة من حصيلتها في الخارج ثمن السيارات بالعملة الفرنسية، وعلى هذا الأساس أبرم الطاعن والمطعون ضدها الثالثة عقداً تاريخه 8 نوفمبر سنة 1960 تعهد فيه بأن يورد لها تلك السيارات، ونص البند الثاني منه على أن يكون البيع "سيف" الإسكندرية وأن يكون التسليم بميناء الوصول، واشترطت المطعون ضدها الثالثة أن توقع شركة "شوسون" على هذا العقد ضماناً لتنفيذه، ولما وصلت السيارات المتعاقد عليها إلى الإسكندرية، وأخطر الطاعن المطعون ضدها الثالثة باستصدار ترخيص الاستيراد كلفته باستصدار هذا الترخيص تسهيلاً للإجراءات فتقدم إلى مصلحة الاستيراد بطلب إصدار ترخيص لحساب المطعون ضدها الثالثة، وصدر الترخيص فعلاً على هذا الوضع، إلا أن المطعون ضدها الأولى لم تكف عن مطالبته برسوم هذا الترخيص، مع أن المطعون ضدها الثالثة هي المستوردة فعلاً لتلك السيارة، ولذلك تكون هي الملزمة بالحصول على ترخيص الاستيراد، وبدفع الرسوم المستحقة عليه، وإذ لم يجد اعتراضه نفعاً وأصرت المطعون ضدها الأولى على موقفها، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 6 إبريل سنة 1966 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة، وقيد استئنافه برقم 350 سنة 83 ق، وبتاريخ 4 إبريل سنة 1967 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره صممت على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل أولها بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم استخلص من مجرد وضع اسمه في طلب استصدار ترخيص الاستيراد المؤرخ 23 إبريل سنة 1961 أمام البيان الخاص باسم المستورد، ومن صدور هذا الترخيص باسمه أنه هو المستورد للسيارات المتعاقد عليها، في حين أن هذه الصفة لا دليل عليها في أوراق الدعوى، بل على العكس من ذلك فإن هذه الأوراق تقطع بأنه مورد لهذه السيارات سواء باعتباره يعمل لحساب شركة "شوسون" أو بحسب ما هو ثابت في العقد المؤرخ 8 نوفمبر سنة 1960 المبرم بينه وبين المطعون ضدها الثالثة من أنها هي المستوردة لتلك السيارات فعلاً إذ أضفى عليه هذا العقد صراحة في ديباجته وفي نصوصه صفة المورد، وبذلك يكون الحكم قد خالف الثابت في الأوراق كما خرج على عبارة العقد وهي صريحة في إبراز صفة الطاعن كمورد، ولا يغير من ذلك أنه وصف نفسه في طلب استصدار ترخيص الاستيراد الذي كلفته المطعون ضدها الثالثة بتقديمه بأنه مستورد لأن العبرة في تحديد صفته بالواقع الصحيح الذي يستخلص من أوراق الدعوى والظروف التي أحاطت بالتعاقد، وهي تقطع بأن الطاعن لا يعدو أن يكون مورداً يتعاقد بالنيابة عن شركة "شوسون" المتعاقدة الأصلية وليس مستورداً، ويؤكد ذلك أن الطاعن حرص على أن يضمن ذلك الطلب عبارة "لحساب مؤسسة النقل العام بالقاهرة" وهي المطعون ضدها الثالثة، وهذه العبارة تفيد أنه تعامل وتعاقد لحسابها وأن دوره اقتصر على تقديم الطلب وبالتالي ينصرف تصرفه إليها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أنه "يبين من الاطلاع على عقد شراء أوتوبيس شوسون المؤرخ 8/ 11/ 1960 والمنعقد بين مؤسسة النقل العام بالقاهرة (المطعون ضدها الثالثة) والمستأنف (الطاعن) باعتباره ممثلاً لمكتب الزهراء للتجارة الدولية أن المستأنف (الطاعن) تعهد فيه بتوريد السيارات المبينة في هذا العقد للمؤسسة المذكورة (المطعون ضدها الثالثة) كما التزم بتسليمها في ميناء الإسكندرية في المواعيد المتفق عليها فيه، وكذلك ضمن المورد وهو المستأنف (الطاعن) صلاحية هذه السيارات لمدة سنة، والتزم بإحضار الخبراء الفنيين والمختصين على نفقته ابتداء من تاريخ البدء في التوريد..... إلخ وإلى غير ذلك من الالتزامات التي تأخذ منها المحكمة أن المستأنف (الطاعن) مثل في هذا العقد كطرف أصيل فيه ملتزم بتنفيذ كافة البنود التي تضمنها هذا العقد، ومن ثم فالقول بأن المستورد الحقيقي لهذه السيارات هي مؤسسة النقل العام (المطعون ضدها الثالثة) من شركة شوسون الفرنسية وأن المستأنف مجرد وسيط في الصفقة مردود بأن شروط وبنود هذا العقد تضفي على المستأنف (الطاعن) صفة كونه طرفاً أصيلاً ملتزماً بتوريد الأوتوبيسات وقطع الغيار الخاصة بها، بل وضمن صلاحيتها ومطابقة مواصفاتها للمواصفات المشروطة بالعقد، وأما عن التوقيع الوارد لشركة شوسون الفرنسية على هذا العقد بضمان تنفيذه، فإنه لا ينفي كون المستأنف طرفاً أصيلاً فيه كمستورد مسئول عن تسليم السيارات وقطع الغيار المتفق عليها إلى الطرف الثاني في العقد وهي مؤسسة النقل العام (المطعون ضدها الثالثة)" - ولما كان ما استخلصته محكمة الموضوع على هذا النحو من العقد المؤرخ 8 نوفمبر سنة 1960 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الثالثة من أن الطاعن طرف أصيل في التعاقد، وأنه هو المستورد للسيارات التي تعهد بتوريدها للمطعون ضدها الثالثة هو تحصيل سائغ يستند إلى اعتبارات مقبولة، ولا يتعارض مع وصف الطاعن في هذا العقد بأنه مورد طالما أن تعهده بالتوريد - وهو لا يعدو أن يكون التزاماً يضمنه عقد البيع المبرم بينه وبين المطعون ضدها الثالثة - يقوم على توريد تلك السيارات لها من الخارج، وكان مؤدى ذلك أن الطاعن قد قدم طلب استصدار ترخيص الاستيراد - والذي يستلزم أن تعين فيه الجهة المستورد من أجلها البضاعة بصفته مستورداً ليقوم بتنفيذ التزامه مما تنتفي معه صلة المطعون ضدها الثالثة بهذا الطلب. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب قضاءه على هذا النظر لا يكون قد خالف الثابت في الأوراق أو خرج على عبارة العقد، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك في صحيفة الاستئناف وفي مذكراته المقدمة لمحكمة الاستئناف بأنه لم يتعاقد مع المطعون ضدها الثالثة إلا باعتباره نائباً عن شركة "شوسون" وبأنه طبقاً للمادة 106 من القانون المدني تنصرف آثار العقد إلى هذه الشركة ولو لم يظهر هو في العقد بأنه نائب عنها، لأن المطعون ضدها الثالثة كانت تعلم أنه إنما يتعاقد معها بهذه الصفة، ولهذا تمسكت بتوقيع الشركة على العقد وعلى جميع ملحقاته، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واكتفى بأن اعتبر الطاعن أصيلاً في التعاقد مما حصله من العقد المبرم بينه وبين المطعون ضدها الثالثة وفاته أن الظروف والملابسات التي أحاطت بهذا التعاقد تكشف عن أن تدخله في الصفقة لم يكن مقصوداً لذاته، وإنما لتذليل الصعوبات النقدية التي واجهت المتعاقدين الأصليين، ويؤيد ذلك اشتراط المطعون ضدها الثالثة توقيع شركة "شوسون" على العقد وتعهدها بتنفيذه، ومخاطبة هذه الشركة المطعون ضدها الثالثة رأساً عندما شاءت الأخيرة تعديل بعض شروط العقد، وإخطار الطاعن المطعون ضدها الثالثة باستصدار ترخيص الاستيراد، وصدور هذا الترخيص لحسابها، وإقرار تلك الشركة بأنها هي الملزمة بتنفيذ العقد، وذلك في كتابها المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1960 للمطعون ضدها الأولى، إذ طلبت منها فيه الموافقة على تصدير محاصيل مصرية حتى يتسنى لها اقتضاء قيمة ما تورده بالفرنكات الفرنسية.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سبق بيانه في الرد على السبب السابق - قد استخلص من العقد المؤرخ 8 نوفمبر سنة 1960 المبرم بين الطرفين وبأسباب سائغة أن الطاعن طرف أصيل في هذا العقد، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالاً متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أنه لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانصراف أثر العقد إلى شركة "شوسون" طبقاً لأحكام المادة 106 من القانون المدني باعتبار أن المطعون ضدها الثالثة كانت تعلم بأنه يتعاقد معها بصفته نائباً عن هذه الشركة، وكان لا يجوز للطاعن إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث والوجه الثاني من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أخطأ إذ اعتبر المطعون ضدها الثالثة مشترية محلياً، ذلك أن العقد المبرم بين الطرفين نص على أن البيع تم على أساس "سيف" أي تسليم ميناء الشحن ولا يتصور ذلك إلا أن تكون البضاعة مستوردة من الخارج بمعرفة المشتري في مصر، لأنه في هذا النوع من البيوع يجمع المشتري بين صفتي المشتري والمستورد ويعتبر مالكاً للبضاعة من وقت الشحن، ويضيف الطاعن أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن البائع "سيف" لا يلزم إلا بالمصروفات السابقة على وضع البضاعة على ظهر السفينة، وأما المصروفات اللاحقة الشحن ومنها رسم الاستيراد والذي يستحق عند وصول البضاعة إلى ميناء الوصول فيقع على عاتق المشتري، غير أن الحكم المطعون فيه اكتفى في الرد على هذا الدفاع بأنه لا يجوز للطاعن أن يجابه به المطعون ضدها الأولى - وزارة الاقتصاد - لأنها لم تكن طرفاً في التعاقد في حين أنه ينازع هذه الأخيرة في استحقاقها لذلك الرسم تأسيساً على أن السيارات قد استوردت بمعرفة المطعون ضدها الثالثة - مؤسسة النقل العام - وهي معفاة من رسم الاستيراد طبقاً للمادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 1959، وبالتالي يحق له أن يجابه المطعون ضدها الأولى بذلك الدفاع توصلاً لتحديد المسئول عن سداد هذا الرسم، لأن مناط استحقاقه ليس هو صدور الترخيص بل معرفة من المستورد واستحقاق الرسم عليه من عدمه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كان البيع "سيف" وهو بيع البضاعة لدى الشحن نظير ثمن إجمالي شامل لقيمة المبيع وأجرة النقل والتأمين يتم بتسليم البضاعة عند الشحن وتنتقل ملكيتها إلى المشتري بوضعها على ظهر السفينة، إلا أنه لما كان العقد المؤرخ 8 نوفمبر سنة 1960 المبرم بين الطرفين والمودع ملف الطعن - مع تحديده ثمن البضاعة المبيعة على أساس "سيف" الإسكندرية - قد نص صراحة في البند الثالث منه على أن يكون تسليم هذه البضاعة في ميناء الوصول (الإسكندرية) في مواعيد محددة وبواسطة لجنة تثبت في محاضرها الرسمية حالة البضاعة عند تفريغها، وكان من المقرر أن الملكية وفقاً لهذا الشرط لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسليم البضاعة في ميناء الوصول، وأنه لا يصدق على البيع في هذه الحالة وصف "سيف" ولا يكون لهذا الوصف من معنى سوى أنه يبين طريقة دفع الثمن دون أن يكون له أي أثر على تحديد وقت انتقال ملكية البضاعة، وكان مقتضى ذلك أن رسم استيراد البضاعة المبيعة يتحمله البائع تبعاً لالتزامه بتخلية المبيع بحيث يتمكن المشتري من استلامه في ميناء الوصول دون عائق. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الطاعن يلتزم برسم الاستيراد يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون وبالتالي يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.