أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 19 - صـ 1534

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وإبراهيم علام، وإبراهيم الديواني، وعبد العليم الدهشان.

(234)
الطعن رقم 506 لسنة 34 القضائية

(أ، ب) رسوم. دعوى. "تقدير قيمة الدعوى". شركة. "طلب فسخ الشركة". "تقديره".
( أ ) طلبا إثبات انقضاء شركة وفسخ العقد. عرضهما على المحكمة على سبيل الخيرة. وجوب تقدير رسوم الدعوى بحسب أرجح الرسمين المستحقين على الطلبين.
(ب) طلب فسخ عقد الشركة. تقديره بحسب قيمة رأس مال الشركة الثابت في العقد المطلوب فسخه. تقديم الطلب نافلة أو على سبيل الخطأ. لا عبرة بمرمى المدعي من طلبه.
1 - متى كان المدعون قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم بإثبات انقضاء شركة... واحتياطياً بفسخ عقد الشركة وتمسكوا في الحالين بتعيين مصف لها لتصفية أموالها، ثم ظل طلب الفسخ معروضاً على المحكمة حتى انتهت الدعوى باتفاق الخصوم على إنهائها صلحاً، فإنه يتعين - في شأن تقدير الرسوم المستحقة على هذه الدعوى والتي قدم فيها الطلبان للمحكمة على سبيل الخيرة - أن يؤخذ - وعلى ما تقضي به الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق - بأرجح الرسمين المستحقين على هذين الطلبين للخزانة.
2 - من مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أن يقدر الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها، مما مفاده - في خصوص طلب فسخ الشركة - وجوب تقدير الرسوم عليه بقيمة رأس مال الشركة الثابت في العقد المطلوب فسخه، دون نظر إلى ما إذا كان طلب الفسخ الذي ضمنه المدعون دعواهم قد جاء منهم نافلة أو على سبيل الخطأ لأنه لا عبرة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بمرمى المدعي من طلبه وما إذا كان لازماً وضرورياً للقضاء له بالمركز القانوني الذي أفصح عنه شرحه لوقائع الدعوى أم كان طلبه من قبيل النوافل التي لم يكن ذلك المركز في حاجة إلى طلب الحكم بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده ومعه آخرون من الشركاء في شركة مطاحن سعودي أقاموا الدعوى رقم 1374/ 959 تجاري كلي القاهرة ضد باقي شركائهم في تلك الشركة بطلب إثبات انقضائها واحتياطياً بفسخ عقدها وفي الحالتين بتصفيتها وتعيين المطعون ضده مصفياً لها وانتهت الدعوى المذكورة صلحاً في 20 يناير سنة 1960، وعلى أثر ذلك استصدر قلم كتاب محكمة القاهرة الابتدائية قائمة بالرسوم التي قدرها في تلك الدعوى بمبلغ 414 ج و30 م استنزل منه مبلغ 18 ج كان قد حصله من المدعيين فيها عند إقامتها. وطالب المطعون ضده عن نفسه وبصفته مصفياً للشركة المشار إليها بالمبلغ الباقي وقدره 396 ج و630 م، فعارض المطعون ضده في هذه القائمة لدى محكمة القاهرة الابتدائية وقال شرحاً لمعارضته إن قلم كتاب تلك المحكمة - الطاعن - قدر الرسوم المستحقة على الدعوى سالفة الذكر بالمبلغ المشار إليه على اعتبار أن عريضتها تضمنت طلب فسخ عقد الشركة ورتب على ذلك أن اتخذ من رأسمالها الوارد بالعقد ومقداره 40902 ج و117 م أساساً لهذا التقدير، وإذ تضمنت العريضة المشار إليها وبصفة أصلية طلب الحكم بإثبات انقضاء هذه الشركة وتصفية أموالها بالاستناد إلى ما هو ثابت من أنها كانت قد انقضت فعلاً قبل أن ترفع تلك الدعوى، وكان ذلك يقتضي أن تقدر رسوم هذه الدعوى أخذاً بقيمة موجودات الشركة المذكورة والتي تبلغ 4770 ج و94 م حسبما قدرتها لجنة التقييم بعد تأميمها، فقد أقام معارضته بطلب تعديل قائمة الرسوم في الدعوى المشار إليها على هذا الأساس. وبتاريخ 25 ديسمبر سنة 1963 قضت المحكمة بإجابة المطعون ضده إلى طلبه، واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة القاهرة بالاستئناف رقم 8 سنة 81 ق. وبتاريخ 23 يونيه سنة 1964 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن عريضة الدعوى رقم 1374/ 59 تجاري كلي القاهرة تضمنت طلبين على سبيل الخيرة هما الحكم بإثبات انقضاء شركة مطاحن سعودي والحكم بفسخ عقد هذه الشركة، ولما انتهت تلك الدعوى صلحاً استصدر الطاعن قائمة الرسوم المستحقة عليها طبقاً لما توجيه القواعد التي رسمها القانون في تقدير الرسوم القضائية مراعياً أن طلب الفسخ - وهو أرجح الطلبين المتقدمي الذكر للخزانة - إنما يقدر بمحله وهو قيمة رأس مال الشركة طبقاً لما هو ثابت في عقد تأسيسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه القواعد وأخذ بدفاع المطعون ضده بأن عريضة تلك الدعوى قد انطوت على طلب إثبات انقضاء عقد شركة مطاحن سعودي وأن ما ورد في هذه العريضة بشأن الفسخ لم يكن إلا لتقدير واقع الحال في هذه الشركة من أنها كانت قد انقضت فعلاً قبل رفع الدعوى، وانتهى الحكم من ذلك إلى تقدير الرسوم المستحقة على الدعوى أخذاً بقيمة موجودات الشركة دون قيمة رأسمالها الوارد في العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعين في الدعوى رقم 1374/ 1959 تجاري كلي القاهرة قد أقاموا تلك الدعوى بطلب الحكم بإثبات انقضاء شركة مطاحن سعودي واحتياطياً بفسخ عقد هذه الشركة وتمسكوا في الحالين بتعيين مصف لها لتصفية أموالها، ثم ظل طلب الفسخ معروضاً على المحكمة حتى انتهت الدعوى باتفاق الخصوم على إنهائها صلحاً. ولما كان يتعين في شأن تقدير الرسوم المستحقة على هذه الدعوى والتي قدم فيها الطلبان المشار إليهما للمحكمة على سبيل الخيرة أن يؤخذ - وعلى ما تقضي به الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق - بأرجح الرسمين المستحقين على هذين الطلبين للخزانة، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 75 من هذا القانون تقضي بالنسبة لطلب الفسخ أن يقدر الرسم عليه بقيمة الأشياء المتنازع عليها مما مفاده في خصوص هذه الدعوى وجوب تقدير قيمة الرسوم عليها بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة رأس المال الثابت في العقد المطلوب فسخه. لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن قيمة رأسمال هذه الشركة الوارد في العقد المطلوب فسخه تبلغ 40902 ج و117 م، وإذ يزيد هذا المبلغ على قيمة موجودات هذه الشركة والتي قدرتها لجنة التقييم بعد تأميمها بمبلغ 4770 ج و94 م فإنه يتعين عملاً بالمادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق السابق الإشارة إليه تقدير رسم الدعوى على أساس أول هذين المبلغين باعتبار أنه هو الأرجح للخزانة دون نظر إلى ما إذا كان طلب الفسخ الذي ضمنه المطعون ضده وباقي من أقاموا الدعوى رقم 1374/ 1959 تجاري كلي القاهرة عريضة الدعوى المذكورة، قد جاء منهم نافلة أو على سبيل الخطأ لأنه لا عبرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمرمى المدعي من طلبه وما إذا كان لازماً وضرورياً للقضاء له بالمركز القانوني الذي أفصح عنه عند شرحه لوقائع الدعوى أم كان طلبه من قبيل النوافل التي لم يكن ذلك المركز في حاجة إلى طلب الحكم بها. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أخذاً بدفاع المطعون ضده بأن طلب الفسخ كان بغير مقتض قولاً منه أن عقد الشركة موضوع تلك الدعوى لم يكن موجوداً عند رفعها لأن تلك الشركة كانت قد انقضت فعلاً وخلص الحكم من ذلك إلى تقدير قيمة الدعوى بقيمة موجودات تلك الشركة والتي يمثلها المبلغ الأقل ولم يعمل حكم المادتين 7، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه وانتهى إلى القضاء بتعديل قائمة الرسوم موضوع المعارضة على هذا الأساس بما من شأنه أن يفوت على الخزانة - وعلى النحو السالف بيانه - اقتضاء الرسم المستحق على الدعوى قانوناً، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبتأييد قائمة الرسوم المعارض فيها.