أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 812

جلسة 23 من مايو سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكري، والدكتور محمد زكي عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.

(142)
الطعن رقم 504 لسنة 35 القضائية

ضرائب. "ضريبة المهن الحرة". إرث.
أصحاب المهن الحرة الخاضعون لنظام الضريبة الثابتة طبقاً للقانون 642 لسنة 1955 قبل إلغائه بالقانون 199 لسنة 1960. جواز محاسبتهم على أساس أرباحهم الفعلية إذا طلبوا ذلك في الميعاد المحدد. وفاة الممول قبل انقضاء الأجل. عدم التزام ورثته بتقديم طلب الاختيار في الميعاد. ثبوت حقهم في ذلك عند إعلانهم بالربط.
مؤدى نصوص المواد 1، 2/ 1، 5 من القانون رقم 642 لسنة 1955 - قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - أنه ابتداء من سنة 1955 استحدث المشرع للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى، نظام الضريبة الثابتة وذلك استثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة، ومنحهم إلى جانب ذلك رخصة المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية، وهذه الرخصة مقررة لمصلحة الممول، فإذا توفى قبل انقضاء الأجل المحدد لاستعمالها وقبل أن يفصح عن إرادته في طلب المحاسبة على أرباحه الفعلية، فلا يلتزم ورثته بتقديم طلب الاختيار في الميعاد المذكور، إذ لم ينص المشرع على إلزامهم بذلك، بل يكون لهم عند إعلامهم بالربط أن يطلبوا محاسبتهم على الأساس الذي يرونه متفقاً مع مصلحتهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بني سويف ربطت الضريبة على مورث المطعون عليها - وهو محام من الخاضعين لضريبة المهن غير التجارية - بمبلغ 80 ج سنة 1957 وبمبلغ 13 ج و333 م عن المدة من 1/ 1/ 1958 إلى 2/ 3/ 1958 تاريخ وفاته على أساس الفئات الثابتة وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955، وبتاريخ 3/ 10/ 1958 أخطرت المأمورية المطعون عليها بربط الضريبة على النموذج 19 "ضرائب"، وإذ اعترضت طالبة المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 18/ 5/ 1959 برفض الطعن، فقد أقامت الدعوى رقم 40 سنة 1959 تجاري بني سويف الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبة إلغائه واعتباره كأن لم يكن، وبتاريخ 28/ 1/ 1964 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى اللجنة للفصل في موضوع الطعن على أساس الأرباح الفعلية. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 95 سنة 2 ق تجاري بني سويف طالبة إلغاءه والحكم بتأييد قرار اللجنة، وبتاريخ 10/ 6/ 1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى باتخاذ الأرباح الفعلية لمورث المطعون عليها أساساً لربط الضريبة في مدة المحاسبة استناداً إلى أن الالتزام الوارد بالمادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 بتقديم طلب اختيار المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية هو التزام شخصي لا ينتقل إلى الورثة، وإلا لنص عليه المشرع في القانون المذكور كما فعل في المادة 16 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد بالنص على انتقال الإلزام بتقديم الإقرار بإيرادات المورث إلى الورثة إذا توفى خلال السنة الضريبية ورتب الحكم على ذلك أنه يكفي أن يعترض الورثة ويطلبوا محاسبتهم على أساس الأرباح الفعلية، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، لأن الضريبة باعتبارها التزاماً عاماً مصدره القانون ينتقل إلى الورثة وينتقل معه حق اختيار الأرباح الفعلية في خصوص الضريبة على المهن غير التجارية بحدوده المرسومة قانوناً، وهو لا يعدو أن يكون رخصة تسقط إذا لم يستعملها الممول أو ورثته في الميعاد، وتربط الضريبة طبقاً للفئات الثابتة وهي الأصل في القانون رقم 642 لسنة 1955، وإذ لم يقدم المورث طلب الاختيار حتى تاريخ وفاته، ومن بعده ورثته إلى أن انقضى الميعاد فإنه يخضع للضريبة الثابتة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 642 لسنة 1955 وقبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960، يبين أنه نص في المادة الأولى منه على أنه "استثناء من أحكام المواد 72، 73، 75/ 4 - 5، 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تحدد ضريبة المهن الحرة بالنسبة لأصحاب المهن التي يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى على الوجه الآتي: ( أ )....... (ب)...... (ج)....... ( د) 80 جنيهاً في السنة لمن مضى على تخرجه أكثر من عشرين سنة"، ونص في الفقرة الأولى من المادة الثانية على أنه "يجوز للممولين الذين يسري عليهم نظام الضريبة الثابتة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويرسل إلى المأمورية المختصة في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية"، كما نص في المادة الخامسة على العمل بالقانون اعتباراً من السنة الضريبية 1955، ومؤدى هذه النصوص أنه ابتداء من سنة 1955 استحدث المشرع للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى نظام الضريبة الثابتة، وذلك استثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة ومنحهم إلى جانب ذلك رخصة المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية، وهذه الرخصة مقررة لمصلحة الممول فإذا توفى قبل انقضاء الأجل المحدد لاستعمالها وقبل أن يفصح عن إرادته في طلب المحاسبة على أرباحه الفعلية، فلا يلتزم ورثته بتقديم طلب الاختيار في الميعاد المذكور، إذ لم ينص المشرع على إلزامهم بذلك، بل يكون لهم عند إعلانهم بالربط أن يطلبوا محاسبتهم على الأساس الذي يرونه متفقاً مع مصلحتهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقرر أن من حق المطعون عليها وقد توفى مورثها قبل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار أن تعترض على النموذج 19 ضرائب الذي أعلنت به وتضمن ربط الضريبة على مورثها في فترة المحاسبة طبقاً للفئات الثابتة، وأن تطلب محاسبتها على أساس الأرباح الفعلية ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى اللجنة للفصل في الموضوع على هذا الأساس، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.