أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 19 - صـ 1543

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام، وإبراهيم الديواني.

(236)
الطعن رقم 518 لسنة 34 القضائية

استئناف. "طريقة رفع الاستئناف".
رفع الاستئناف - وفقاً للمادة 405 مرافعات السابق المعدلة بالقانون 100 لسنة 1962 - بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعوى. اعتبار الاستئناف مرفوعاً في الميعاد إذا قدمت صحيفته لقلم المحضرين - بعد أداء الرسم كاملاً - في الميعاد المحدد قانوناً. أثر مخالفة ذلك. سقوط الحق في الاستئناف.
إذ أوضح المشرع بنص المادة 75/ 2، 3 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون 100 لسنة 1962 أن المدعي هو الذي تسلم له أصل ورقة الإعلان والصور من قلم الكتاب ليقوم بتسليمها إلى قلم المحضرين، فقد أراد المشرع بهذا النص أن يرتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم المحضرين الآثار القانونية التي يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى بما في ذلك قطع التقادم. لما كان ذلك وكان المشرع قد نص في المادة 405 مرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى، وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 في التعليق على هذه المادة "وقد أدخل المشرع تعديلات جوهرية في إجراءات رفع الاستئناف بأن وحد طريقة رفعه وجعلها بصحيفة تعلن للخصوم وفقاً للإجراءات التي رسمها في شأن رفع الدعوى وسوف يترتب على ذلك اعتبار الاستئناف مرفوعاً في الميعاد إذا قدمت صحيفته لقلم المحضرين في ذلك الميعاد بعد أداء الرسم وذلك على الوجه السابق إيضاحه في شأن صحيفة الدعوى"، فقد قصد المشرع بذلك مرتبطاً بما نصت عليه المادة 75/ 2، 3 مرافعات المشار إليها أن يعتبر تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم المستحق عليها كاملاً لإعلانها هو الإجراء الذي يتم به رفع الاستئناف كما هو الشأن في صحيفة الدعوى، وأن عدم اتخاذ هذا الإجراء في الميعاد المحدد له قانوناً يترتب عليه سقوط الحق في الاستئناف ولا يعد الاستئناف مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته لقلم الكتاب وقيده في الجدول وسداد الرسم عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم إلى رئيس المحكمة المختص بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب في 13/ 9/ 1961 لإصدار أمر بأن يؤدي له المطعون عليهم من تركة مورثهم المرحوم عبد الجليل قناوي عبد الملك مبلغ 2000 ج. رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع؛ وقيدت الدعوى برقم 140 سنة 60 مدني كلي الإسكندرية وطلب الطاعن فيها إلزام المطعون عليهم بدفع هذا المبلغ وركن إلى سند إذني محرر في 25/ 3/ 1960 موقع عليه بختم منسوب لمورث المطعون عليهم، طعن بعض الورثة في السند بالتزوير. وفي 21/ 1/ 1963 قضت المحكمة بقبول الطعن بالتزوير وبرد وبطلان السند وفي موضوع الدعوى برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بأن قدم صحيفته لقلم كتاب محكمة استئناف الإسكندرية في 16/ 3/ 1963 وبعد سداد الرسم المستحق تقدم الطاعن بالصحيفة لقلم المحضرين في 27/ 3/ 1963 لإعلانها. دفع المطعون عليهم بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. وبتاريخ 18/ 6/ 1964 قضت محكمة الاستئناف بقبول هذا الدفع وبسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت برأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على أن الحكم الابتدائي صدر في 21/ 1/ 1963 ولم تقدم صحيفة الاستئناف لقلم المحضرين إلا بتاريخ 27/ 3/ 1963 أي بعد التاريخ المحدد لانتهاء ميعاد رفع الاستئناف، في حين أنه ليس في المادة 405 من قانون المرافعات ما يفهم منه وجوب تسليم الورقة لقلم المحضرين خلال الستين يوماً المقررة ميعاداً للاستئناف وأن الإجراء الجوهري الذي يقوم به الاستئناف ويتصل بموجبه علم القاضي هو تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب وتحصيل الرسم عنه كاملاً وتحديد جلسة له، أما تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين بعد ذلك فهو إجراء تكميلي تبدأ به إجراءات المخاصمة التبادلية بين أطرافه. وخلص الطاعن من ذلك إلى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تكييف المسألة المعروضة فاعتبرها من أحوال سقوط الحق في الاستئناف، مع أن للسقوط أحوالاً محددة تستلزم للحكم به ألا يقوم صاحب الشأن بأي إجراء على الإطلاق، أما إذا كان الأمر يتعلق بإجراء نسب إليه عيب أو نقص كما في الحالة المعروضة فإنه يجرى بشأنه تطبيق شروط المادة 25 من قانون المرافعات للحكم ببطلانه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المادة 75 فقرة 2 و3 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون 100/ 1962 الذي ينطبق على الدعوى المطروحة إذ تنص على "يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت تاريخ الجلسة المحددة لنظره في أصل الصحيفة وصورها ثم يعيدها إلى المدعي ليتولى تسليمها إلى قلم المحضرين لإعلانها وتعتبر الدعوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً، أما باقي الآثار التي تترتب على رفع الدعوى فلا تسري إلا من وقت إعلان "المدعى عليه بصحيفتها"، فقد أوضح المشرع بهذا النص أن المدعي هو الذي يتسلم أصل ورقة الإعلان والصور من قلم الكتاب ليقوم بتسليمها إلى قلم المحضرين، كما أراد المشرع أن يرتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم المحضرين الآثار القانونية التي يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى بما في ذلك قطع التقادم. لما كان ذلك وكان المشرع قد نص في المادة 405 مرافعات السابق المعدلة بالقانون 100 سنة 1962 على أن يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى، وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 سنة 1962 في التعليق على هذه المادة "وقد أدخل المشرع تعديلات جوهرية في إجراءات رفع الاستئناف بأن وحد طريقة رفعه وجعلها بصحيفة تعلن للخصوم وفقاً للإجراءات التي رسمها في شأن رفع الدعوى وسوف يترتب على ذلك اعتبار الاستئناف مرفوعاً في الميعاد إذا قدمت صحيفته لقلم المحضرين في ذلك الميعاد بعد أداء الرسم وذلك على الوجه السابق إيضاحه في شأن صحيفة الدعوى" فقد قصد المشرع بذلك مرتبطاً بما نصت عليه المادة 75/ 2 و3 مرافعات المشار إليها أن يعتبر تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم المستحق عليها كاملاً لإعلانها هو الإجراء الذي يتم به رفع الاستئناف كما هو الشأن في صحيفة الدعوى وأن عدم اتخاذ هذا الإجراء في الميعاد المحدد له قانوناً يترتب عليه سقوط الحق في الاستئناف ولا يعد الاستئناف مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته لقلم الكتاب وقيده في الجدول وسداد الرسم عنه. ولما كان الحكم الابتدائي قد صدر في 21/ 1/ 1963 ولم يقدم الطاعن صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين إلا في 27/ 3/ 1963 أي بعد فوات ميعاد الاستئناف المقرر بالمادة 402/ 1 من قانون المرافعات، فإنه يترتب على ذلك سقوط حقه في الاستئناف. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.