أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 857

جلسة 2 من يونيه سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حامد وصفي، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل.

(151)
الطعن رقم 115 لسنة 37 القضائية

(1) عمل. "تجديد العقد".
عقد العمل محدد المدة. استمرار تنفيذه بعد انقضاء مدته. اعتباره مجدداًً لمدة غير محددة. م 71 ق 91 سنة 1959. إبرام عقد غير محدد المدة بعد عقد محدد المدة. خروجه عن نطاق المادة سالفة الذكر. مثال.
(2، 3) نقض. "السبب الجديد".
(2) قيام الدفاع على أمور موضوعية. خلو الأوراق مما يدل على التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) إبداء وجه النعي في المذكرة الشارحة دون تقرير الطعن. غير مقبول.
1 - يتضمن نص المادة 71 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1962 قاعدة خاصة بتحديد العقد محدد المدة إذا ما استمر تنفيذه بعد انقضاء مدته، إذ يعتبر مجدداً لمدة غير محددة. وذلك حرصاً من الشارع على عدم العبث بحقوق العمال إذا ما تجددت عقودهم لمدة محددة، ومؤدى ذلك أنه لا يشمل حالة إبرام عقد غير محدد المدة بعد عقد محدد المدة انتهت مدته لانتفاء الحكمة التي دعت إلى هذا النص، وإذ كان القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العقد الموسمي انتهى بانتهاء الموسم، ثم حرر للعمال الشاكين عقد عمل جديد كعقد عمل دائم، مما لا يعتبر معه أن هذا العقد الجديد استمرار لعقد العمل الموسمي، وكان القرار قد طبق أحكام لائحة العاملين بالشركات رقم 3546 لسنة 1962 التي نصت على تجميد إعانة غلاء المعيشة على حالة هؤلاء العمال باعتبار أنه عمل بها من 29/ 12/ 1962 قبل إبرام العقد الجديد، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذ كان الدفاع الذي تشير إليه الطاعنة يقوم على أمور موضوعية، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على أن الطاعنة قد تمسكت أمام هيئة التحكيم بهذا الدفاع، فإنه لا يقبل منها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - إن المعول عليه في بيان أسباب الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما جاء بتقرير الطعن وحده، ولما كان سبب النعي غير متعلق بالنظام العام ولم يرد إلا في المذكرة الشارحة، فإنه يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النقابة الطاعنة تقدمت بطلب إلى مكتب عمل أرمنت بمحافظة قنا، قالت فيه إنه يوجد 240 عاملاً بمصنع أرمنت سبق لهم العمل في هذا المصنع مدة طويلة تقرب من خمس سنوات بعقود محددة المدة، وقد قدمت الشركة المطعون ضدها بتثبيتهم اعتباراً من 3/ 1/ 1963، وأصبحوا بذلك لهم الحق في الحصول على إعانة غلاء المعيشة طبقاً للنظام المعمول به بالشركة ومساواتهم بزملائهم المعينين بعقود غير محددة المدة بالمصنع، إلا أن شركة السكر التي يتبعها هذا المصنع أبت عليهم هذا الحق، مما دعاهم لأن يتقدموا بهذا الطلب للحصول على حقهم المذكور، وقد أحال مكتب العمل الطلب إلى هيئة التوفيق التي إحالته إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وقيد برقم 60 لسنة 1965 تحكيم القاهرة، وأوضحت الطاعنة في دفاعها أمام الهيئة بأن عقود العمال كانت موسمية تنتهي بنهاية الموسم، وأن الموسم ابتدأ في 16/ 5/ 1962 وبعد انتهائه في 20/ 12/ 1962 استمروا في العمل حتى حررت لهم عقود عمل جديدة غير محددة المدة بتاريخ 3/ 1/ 1963، وأنهم بذلك يعتبرون عمالاً دائمين من تاريخ 16/ 5/ 1962 استناداً إلى نص المادة 71 من القانون رقم 91 لسنة 1959، وفي 28/ 12/ 1966 قررت الهيئة رفض الطلب. طعنت النقابة الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن النقابة الطاعنة تنعى بالشق الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن القرار المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن عقد العمل الدائم لا يعتبر استمراراً لعقد العمل الموسمي، وأنه لا يمكن اعتبار العمال مثبتين من تاريخ عقد العمل الموسمي المحرر في 16/ 5/ 1962، وإنما يعتبرون مثبتين من 3/ 1/ 1963 وهو تاريخ تحرير عقد عملهم الدائم، وأن لائحة العاملين بالشركات رقم 3546 لسنة 1962 المعمول بها من 29/ 12/ 1962 لا تنطبق عليهم يكون قد أخطأ في تطبيق المادة 71 من القانون 91 لسنة 1959، ذلك أن عقد عمل هؤلاء العمال محدد المدة من 16/ 5/ 1962 حتى 20/ 12/ 1962، وقد تجدد بقوة القانون عملاً بالمادة سالفة الذكر وقبل التعاقد الجديد الحاصل في 3/ 1/ 1963، ومن ثم فإن لائحة العاملين بالشركات المشار إليها والمعمول بها من 29/ 12/ 1962 تنطبق عليها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 71 من القانون رقم 91 لسنة 1959، المعدلة بالقانون رقم 94 لسنة 1962 نصت على أنه: "إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة، ويعتبر التجديد لمدة غير محددة أيضاً ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروطاً جديدة، وإذا كان العقد لعمل موسمي أو ما في حكمه وانتهت مدته استحق العامل عنها مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها في المادة 73" ولما كان يبين من هذا النص أنه يتضمن قاعدة خاصة بتجديد العقد محدد المدة إذا ما استمر تنفيذه بعد انقضاء مدته، إذ يعتبر مجدداً لمدة غير محددة، وذلك حرصاً من الشارع على عدم العبث بحقوق العمال إذا ما تجددت عقودهم لمدة محددة ومؤدى ذلك أنه لا يشمل حالة إبرام عقد غير محدد المدة بعد عقد محدد المدة انتهت مدته لانتفاء الحكمة التي دعت إلى هذا النص، وكان القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العقد الموسمي الذي ابتدأ في 16/ 5/ 1962 انتهى بانتهاء الموسم، ثم حرر للعمال الشاكين عقد عمل جديد بتاريخ 3/ 1/ 1963 كعقد عمل دائم، مما لا يعتبر معه أن هذا العقد الجديد استمرار لعقد العمل الموسمي وكان القرار قد طبق أحكام لائحة العاملين بالشركات رقم 3546 سنة 1962 التي نصت على تجميد إعانة غلاء المعيشة على حالة هؤلاء العمال باعتباره أنه عمل بها من 29/ 12/ 1962 قبل إبرام العقد الجديد في 3/ 1/ 1963، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني من أسباب الطعن على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الشركة المطعون ضدها أقرت بحق العمال في إعانة الغلاء بأن صرفتها لهم وأعطتهم إجازاتهم وعلاواتهم التشجيعية، مع أنها لا تستحق إلا بعد سنة من تاريخ التحاق العامل في العمل حسب اللائحة، فضلاً عن أنها كانت تقسم أجورهم إلى أجر أساسي وإعانة غلاء معيشة واستمر الصرف على هذا الأساس حتى مارس سنة 1963. وإذ اعتبر القرار المطعون فيه العقد مجدداً من 3/ 1/ 1963، وأغفل إقرار الشركة في مسلكها باعتبارها أن العقد كان غير محدد المدة قبل تحرير العقد الجديد، كما أغفل مسلكها في تقسيم الأجور واستمرارها في الصرف على النحو سالف الذكر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الدفاع الذي تشير إليه الطاعنة يقوم على أمور موضوعية، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على أن الطاعنة قد تمسكت أمام هيئة التحكيم بهذا الدفاع، فإنه لا يقبل منها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة نعت في مذكرتها الشارحة على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وقالت في بيان ذلك إن القرار أخطأ في تطبيق أحكام لائحة العاملين بالشركات الصادرة بالقرار رقم 3546 سنة 1962 فيما ذهب إليه من أن المادة الثالثة من قرار إصدارها نصت على أن يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في 29/ 12/ 1962، وأنها بالتالي تنطبق على العمال الشاكين في خصوص تجميد إعانة غلاء المعيشة من تاريخ تحرير عقد عملهم الدائم في 3/ 1/ 1963، في حين أن أحكام الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 بشأن إعانة غلاء المعيشة تظل سارية المفعول، وتحكم كل تغيير يحدث في حالة العامل الاجتماعية حتى يتم تسكين العاملين في الدرجات المقابلة لوظائفهم طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959.
وحيث إن المعول عليه في بيان أسباب الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما جاء بتقرير الطعن وحده، ولما كان هذا السبب غير متعلق بالنظام العام ولم يرد إلا في المذكرة الشارحة، فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.