أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 19 - صـ 1623

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين فتح الله، وعبد العليم الدهشان.

(248)
الطعن رقم 567 لسنة 34 القضائية

إعلان. "الإعلان في مواجهة النيابة". نقض. إجراءات الطعن. "إعلان الطعن". "ميعاده". بطلان. قانون.
الإعلان في مواجهة النيابة. طريق استثنائي. متى يجوز سلوكه. خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن معلوم للمعلن إليه في مصر أو في الخارج. جزاؤه بطلان الإعلان. خلو الأوراق مما يدل على أن الطاعنين بذلوا أي جهد في سبيل التحري عن موطن المطعون عليه قبل تسليم صورة إعلان الطعن للنيابة. جزاؤه البطلان. عدم قيام الطاعن بإعلان الطعن طبقاً للمادة الثالثة من القانون 43 لسنة 1965 أو خلال الميعاد المقرر بالمادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون 401 لسنة 1955 أو خلال الميعاد الذي منحه له القانون 4 لسنة 1967. جزاؤه بطلان الطعن.
متى كانت ورقة إعلان الطعن قد وجهت إلى المطعون ضده في النيابة لمغادرته مصر إلى الخارج على أساس أنه لا يعرف له موطن، وأثبت في أصل ورقة الإعلان أنه تم في مواجهة وكيل النيابة لمغادرة المطعون ضده مصر إلى الخارج حيث لا يعرف له موطن. وإذ خلت هذه الورقة من بيان آخر موطن معلوم له في مصر أو في الخارج - وهو ما تستلزمه الفقرة 11 من المادة 14 من قانون المرافعات السابق والمنطبق على الدعوى - حتى تستطيع النيابة الاهتداء إلى المعلن إليه وتسلمه الصورة ولتراقب المحكمة مدى ما استنفد من جهد في سبيل التحري عن موطنه فإن ذلك مما يترتب عليه بطلان الإعلان كنص المادة 24 من قانون المرافعات السالف الإشارة إليه - وإذ كانت الأوراق - فضلاً عما تقدم - قد خلت مما يدل على أن الطاعنين بذلوا أي جهد في سبيل التحري عن موطن المطعون عليه قبل تسليم صورة إعلان الطعن للنيابة رغم أن في أوراق الدعوى ما يشير إلى هذا الموطن وييسر السبيل إلى معرفته عن طريق الوكيلة للمطعون عليه التي أعلنت لديها الدعوى أمام محكمة أول درجة ووكيله الذي مثله في الخصومة أمام محكمة الاستئناف. وكان تسليم أوراق الإعلان للنيابة إجراء استثنائياً لا يجوز اللجوء إليه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا بعد التحري الدقيق عن موطن من يراد إعلانه، فإن إعلان المطعون ضده بالطعن في النيابة يكون قد وقع باطلاً. ولما كان هذا الطعن قد أدركه القانون رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بالإعلان طبقاً للمادة الثالثة من القانون المشار إليه وخلال الميعاد المقرر بالمادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 أو خلال الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967، فإنه يتعين - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعمال الجزاء المنصوص عليه بالمادة 431 السالفة البيان والقضاء ببطلان الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 67 لسنة 58 مدني كلي الإسماعيلية ضد المطعون عليه وطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 2757 ج و940 م وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل مقاولاً ورست عليه عملية محطة توليد الكهرباء بمستشفى هيئة قناة السويس وصيانة مبانيها في المدة من سنة 1953 إلى سنة 1956 وقد عهد إلى المطعون عليه بأن يقوم بمباشرة هذا العمل مقابل مرتب شهري إلا أن هذا الأخير استغل صلة القرابة التي تربطهما وقام بإجراء جميع العمليات الكهربائية الخاصة بالمستشفى في المدة المذكورة لحسابه وبلغ جملة ما قبضه عنها 2757 ج و940 م ولما امتنع عن الوفاء له بهذا المبلغ أقام دعواه بطلباته آنفة الذكر وفي 19/ 6/ 1963 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافه برقم 95 لسنة 4 ق مدني مأمورية بور سعيد. وفي 11 من أكتوبر سنة 1964 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن لعدم إعلانه طبقاً للقانون وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أن الثابت من عريضة الدعوى الابتدائية أنها أعلنت للمطعون ضده في مواجهة الوكيلة الرسمية عنه السيدة كلوتيد ماتس المقيمة بشارع السلطان حسين رقم 29 بالإسماعيلية، كما أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد حضر عن المطعون ضده محام أمام محكمة الاستئناف هو الأستاذ يحيى سيد حسين بشارع سعد بالإسماعيلية. ولما كان يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطاعن أن الإعلان وجه إلى المطعون ضده في النيابة وأثبت فيه أنه تم في مواجهة وكيل النيابة لمغادرة المطعون ضده مصر إلى الخارج حيث لا يعرف له موطن، وكانت هذه الورقة لم تشتمل على آخر موطن معلوم له في مصر أو في الخارج وهو بيان تستلزمه الفقرة 11 من قانون المرافعات السابق والمنطبق على الدعوى حتى تستطيع النيابة الاهتداء إلى المعلن إليه وتسلمه الصورة ولتراقب المحكمة مدى ما استنفد من جهد في سبيل التحري عن موطنه، فإن ذلك مما يترتب عليه بطلان الإعلان كنص المادة 24 من قانون المرافعات السالف الإشارة إليه. لما كان ذلك وكانت الأوراق فضلاً عما تقدم قد خلت مما يدل على أن الطاعنين بذلوا أي جهد في سبيل التحري عن موطن المطعون عليه قبل تسليم صورة إعلان الطعن للنيابة رغم أن في أوراق الدعوى ما يشير - على النحو السالف بيانه - إلى هذا الموطن وييسر السبيل إلى معرفته عن طريق الوكيلة للمطعون عليه التي أعلنت لديها الدعوى أمام محكمة أول درجة ووكيله الذي مثله في الخصومة أمام محكمة الاستئناف، وكان تسليم أوراق الإعلان للنيابة إجراء استثنائياً لا يجوز اللجوء إليه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بعد التحري الدقيق عن موطن من يراد إعلانه، فإن إعلان المطعون ضده بالطعن في النيابة يكون قد وقع باطلاً. ولما كان هذا الطعن قد أدركه القانون رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بالإعلان طبقاً للمادة الثالثة من القانون المشار إليه وخلال الميعاد المقرر بالمادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 أو خلال الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967، فإنه يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعمال الجزاء المنصوص عليه بالمادة 431 السالفة البيان والقضاء ببطلان الطعن.